الوضوء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والوضوء يستدعي بيان أمور: الأول: في موجباته، والثاني: في بيان آداب الخلوة من
واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها، الثالث: في الکيفية والفروض سبعة: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، مسح مقدم الرأس، مسح الرجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاة، والسنن عشرة أُمور: وضع
الإناء على اليمين، الاغتراف بها، التسمية عند وضع اليد في الماء، غسل اليدين من الزندين للتبادر،
المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و
الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل
الأنف، أن يبدأ الرجل في صب
الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما،
الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء،
إسباغ الوضوء بمدّ،
السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه؛ ويكره
الاستعانة في الوضوء، والتمندل أي تجفيف ماء
الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل؛ الرابع: في الأحكام.
•
موجبات الوضوء، الأمور التي تنقض و توجب الوضوء هي: خروج البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد
؛ والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر تحقيقاً أو تقديرا مطلقاً
، وفي حكمه
الإغماء والجنون والمزيل للعقل؛
والاستحاضة القليلة الغير المثقبة للكرسف؛ وفي
إيجاب مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل للوضوء، وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وكذا في التقبيل، قولان الأشهر الأظهر: العدم
.
•
آداب التخلي، في بيان آداب الخلوة من
واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها.
•
واجبات التخلي، والواجب ستر العورتين، قبلاً ودبراً عن الناظر المحترم
؛ ويحرم استدبار
القبلة واستقبالها، ولو كان في الأبنية على الأشبه
؛ ويجب غسل مخرج
البول ويتعين
الماء لإزالته
، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة
؛ وغسل موضع
الغائط بالماء
، وحده الإنقاء
، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء
، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها
؛ ويستعمل الخزف بدل الأحجار؛ ولا يستعمل العظم ولا الروث
، ولا الحجر المستعمل.
•
سنن التخلي، ستر
البدن كملاً
؛ وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير
؛ تغطية الرأس عند الدخول
؛
والتسمية؛ وتقديم الرجل اليسرى
؛
والاستبراء؛ والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء، وعند
الاستنجاء وعند الفراغ
؛ والجمع بين الأحجار والما
ء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد
؛ وتقديم اليمنى عند الخروج؛ والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل
.
•
مكروهات التخلي، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع
اللعن وتحت الأشجار المثمرة
، وفئ النزال
؛ واستقبال
الشمس والقمر؛ والبول في الأرض الصلبة؛ وفي مواطن الهوام؛ وفي الماء جاريا وراكدا
؛ واستقبال الريح به
؛
والأكل والشرب،
والسواك؛ والاستنجاء باليمين
؛ وباليسار وفيها
خاتم عليه اسم الله تعالى
؛ والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة
.
•
واجبات الوضوء، والفروض سبعة: الأول: النية، والثانى: غسل الوجه، والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، والرابع: مسح مقدم الرأس، والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، والسادس: الترتيب، والسابع: الموالاة.
•
النية في الوضوء، النية وهي القصد إلى فعل
الوضوء، مقارنة لغسل الوجه؛ ويجوز تقديمها عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها حتى الفراغ. والتقرب به إلى
اللّه تعالى، بأن يقصد فعله للّه سبحانه، امتثالاً لأمره، أو موافقة لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني، أو لنيل
الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه
.
•
غسل الوجه في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى؛ ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية
، ولا تخليلها
.
•
غسل اليدين في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين
، مبتدئا بهما
؛ ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ
.
•
مسح الرأس في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح مقدم الرأس
، ببقية البلل
، بما يسمى مسحا
؛ وقيل: أقله ثلاث
أصابع مضمومة
، ولو استقبل فالأشبه
الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل
كالعمامة.
•
مسح الرجلين في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح الرجلين
إلى
الكعبين وهما قبتا القدم
، ويجوز منكوسا
. خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم؛ والجواب ما عرفت ثمّة
، ولا يجوز على حائل من خف وغيره
، إلا للضرورة
.
•
ترتيب الوضوء، الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم بيد اليمنى، ثم باليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين
.
•
موالاة الوضوء، الموالاة: وهي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف
، في العضو السابق على اللاحق
.
•
المسائل في الوضوء، والفرض في الغسلات مرة، والثانية
سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول
الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه
الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
•
غسلات الوضوء، والفرض في الغسلات التي يتحقق به الامتثال مرّة واحدة
إجماعا من الكلّ؛ والغسلة الثانية جائزة بلا خلاف
؛ وأنّ الثالثة
بدعة.
•
وضوء الجبيرة، والجبائر أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء، تنزع إن أمكن
، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل
؛ ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.
•
تولية أفعال الوضوء، لا يجوز أن يولّي
واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً
. ويستفاد من القيد هنا وفي كلام
الأصحاب الجواز اضطراراً.
•
وضوء المسلوس، من دام به السلس أي تقطير
البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء
، وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو حسن
.
•
وضوء المبطون، والمبطون، الغير القادر على التحفّظ من
الغائط أو الريح بقدر الصلاة
، ولو فجأه
الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
•
مستحبات الوضوء، والسنن عشرة أُمور: الأول: وضع
الإناء على اليمين، والثاني: الاغتراف بها، والثالث: التسمية عند وضع اليد في الماء، والرابع: غسل اليدين من الزندين للتبادر، والخامس والسادس:
المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و
الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل
الأنف، والسابع: أن يبدأ الرجل في صب
الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، والثامن:
الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، والتاسع:
إسباغ الوضوء بمدّ، والعاشر:
السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه.
•
مكروهات الوضوء، ويكره
الاستعانة في الوضوء
، والتمندل أي تجفيف ماء
الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل
.
•
أحكام الوضوء، فمن تيقن
الحدث وشك في
الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر؛ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال
الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة؛ ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده؛ ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا؛ ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء؛ ويعيد
الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر؛ وفي جواز مس كتابة
المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۸۵-۱۹۰.