ويكره الاستعانة فيه أي في مقدّمات الوضوء كصبّ الماء لا نفسه، لكون توليته محرّمة كما تقدّم للخبرين، في أحدهما: «إنّ أمير المؤمنين (علیهالسّلام) كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه ويقول: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحداً»
محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة، وعلى الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرّمة. وليس منها استحضار الماء وإسخانه؛ للأصل، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين، والشك في شمول التعليل فيهما لمثله، مضافا إلى فعلهم: ذلك. فتأمل.
هي في استحباب التمندل من الكراهة أظهر، إلّا أنّ مداومة العامة عليه شاهد قوي على ورودها للتقية. ولعلّه لما ذكرنا من الأخبار قيل بعدم الكراهة فيه، كما عن المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في أحد قوليه