وضوء المسلوس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من دام به السلس أي تقطير
البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع
الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد
للوضوء، وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو حسن.
ومن دام به السلس أي تقطير
البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع
الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء، وفاقا
للمبسوط وغيره
؛ لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع
الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية
البول لها لندرتها، وظاهر إطلاق
الموثق: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إمّا دم وإمّا غيره، قال: «فليضع خريطة وليتوضأ وليصلّ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ إلّا من
الحدث الذي يتوضأ منه»
.
ويؤيده مضافاً إلى التعليل فيه ظواهر المعتبرة الاُخر التي لم يتعرض فيها لذكر
الوضوء لكل صلاة، مع التعرض لما سواه ممّا دونه من التحفظ من
الخبث بوضع الخريطة فيها والقطنة،
كالحسن: في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال: فقال لي: «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه تعالى أولى بالعذر، يجعل خريطة»
ومثله غيره
، مضافاً إلى الملة السمحة السهلة.
والأمر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشاءين بأذان وإقامتين في
الصحيح لعلّه للخبث لا للحدث، أو فيمن يمكنه التحفظ مقدارهما، أو
للاستحباب.
وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو أشهر، وعن
الخلاف والسرائر؛ لحدثية الصادر وناقضيته للوضوء، ولا دليل على العفو مطلقاً واستباحة أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلله، وعليه تجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه.
وهو حسن قويّ متين لو وجد عموم على الأمرين فيه هنا أيضاً، وليس إلّا
الإطلاق، وقد عرفت ما فيه مع ما تقدّم. ولا ريب أنه
أحوط، وليكن العمل عليه مهما أمكن.
وعن
المنتهى المصير إلى هذا القول فيما سوى الظهرين والعشاءين، وفيهما إلى الأول لكن مع الجمع لا مطلقاً
؛ للصحيح المتقدم. وقد مرّ الكلام فيه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۶۳-۱۶۴.