أحكام الوضوء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر، تطهّر، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شيء من أفعال
الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة
(من تيقن الحدث وشك في الطهارة) بعده، أو ظنّ، على الأشهر الأظهر هنا وفيما سيأتي (أو تيقنهما وجهل المتأخر) منهما والحالة السابقة عليهما (تطهّر) فيهما إجماعاً فتوىً ونصاً.
فممّا يتعلق بالأولى منه الصحيح : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً»
وبمعناه الأخبار المستفيضة.
مضافاً إلى الإطلاقات والقاعدة فيها وفي الثانية، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها.
وممّا يتعلق بالثانية منه الرضوي : «وإن كنت على يقين من الوضوء و
الحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضأ».
وإطلاقه يعمّ صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية كما هو الأظهر الأشهر، وضعفه بها قد انجبر، مضافاً إلى ما تقدّم.
وربما فصّل هنا بتفصيلين متعاكسين في صورة العلم بالحالة السابقة على الأمرين، فيأخذ بضدّها على قول كما عن المصنف في
المعتبر ،
وبالمماثل على قول آخر كما عن الفاضل في
القواعد والمختلف
لاعتبارات هيّنة ووجوه ضعيفة هي في مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الإطلاقات والقاعدة غير مسموعة.
(ولو تيقن الطهارة وشك) أو ظن (في الحدث) بعدها (أو شك) أو ظن (في شيء من أفعال
الوضوء بعد انصرافه) عنه وإتمامه له وإن لم يقم من محلّه في الأشهر الأظهر كما عن ثاني المحقّقين وثاني الشهيدين وغيرهما
لظاهر الصحيحين الآتيين مع قوة الظهور في أحدهما. (بنى على الطهارة) إجماعاً فيهما نصاً وفتوى.
فمن الأوّل في الأوّل ـ بعد ما تقدّم من المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشك ـ الصحيح : في متطهّر حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، قال : «لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر».
والموثق «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت».
وظاهر النهي والتحذير فيهما الحرمة، وربما حمل على الرخصة، لا عليها، بناء على
استحباب التجديد. وإبقاؤهما عليه مع تقييد إطلاقهما بقصد الوجوب لعلّه أظهر. إلّا إذا كان الشك بخروج البلل ولم يستبرئ، فتجب
الإعادة بالإجماع كما عن الحلّي،
ومفهوم المعتبرة، منها الصحيح، وفيه بعد
الأمر بالاستبراء : «ثمَّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».
ومثله الحسن وفيه : «فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل».
ومن الأول في الثاني الصحيح : «فإذا قمت من الوضوء وفرغت، وقد صرت في حال اُخري في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللّه تعالى ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءاً لا شيء عليك».
ومثله الآخر
المضمر : قال، قلت : الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال : «هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك».
ومن هذا التعليل يستفاد
اتحاد الغسل مع الوضوء في حكم الشك المزبور، مضافاً إلى
استلزام وجوب الرجوع و
الإتيان بالمشكوك فيه بعد
الانصراف الحرج المنفي آيةً وروايةً وفتوىً، وخصوص الصحيح : عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من
غسل الجنابة ، فقال : «إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه».
ولو كان شكّه في العضو الأخير منه أو من الغسل وجب التدارك قبل الانصراف، لعدم تحقّق
الإكمال ، ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه كذا قيل،
فتأمل. ولا ريب أنه أحوط في الجملة. (ولو كان) شكّه في شيء من أفعال الوضوء أو الغسل (قبل انصرافه) عنه (أتى به) أي بالمشكوك فيه و (بما بعده) وجوباً في الغسل مطلقاً، وفي الوضوء إن لم يحصل الجفاف، ومعه فيعيد، لما تقدّم، (من وجوب
الموالاة . منه رحمه الله. ) كما هو ظاهر الأصحاب. للإجماع كما في
المدارك وغيره،
و
الأصل ، (أي أصالة عدم الإتيان . به منه رحمه الله. ) والصحيح : «إذا كنت قاعداً على وضوئك، فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه تعالى ما دمت في حال الوضوء» الحديث.
ولا ينافيه الموثق : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».
لإجماله، باحتمال رجوع الضمير في «غيره» إلى الوضوء، وما قبله. (أي لفظ : شيء منه رحمه الله. ) ولا منافاة على الأول، بل هو معاضد للصحيح حينئذ. فتأمل. وبه وبالإجماع تخصّ أو تقيّد المعتبرة الدالة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل ـ كما هو المجمع عليه في
الصلاة ـ بغير المقام، ومع ظهور سياقها في ورودها فيها. وربما خصت بها لذلك، ومنع عمومها لما سوى ذلك، وفيه تأمل.
وفي عموم الحكم لمن كثر شكّه أيضاً، أم تخصيصه بمن عداه وجهان.
إطلاق الصحيح المتقدم، وفي شموله لمثله تأمل، مع كون المواجه بالخطاب خاصاً لم يعلم كونه كذلك، ولا
إجماع على التعميم. فتأمل.
بعد التأيد بالحرج، وعدم الأمن من عروض الشك ـ مفهوم التعليل في الصحيح فيمن كثر شكّه في الصلاة بعد الأمر له بالمضي في الشك فيها : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ
الشيطان خبيث معتاد لما عوّد».
وظاهر خصوص الصحيح : قال : ذكرت له رجلاً مبتلىً بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟!» فقلت له : كيف يطيع الشيطان؟ فقال : «سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء، فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان».
وهو أقوى، وفاقاً لجماعة.
(لو تيقن ترك غسل عضو) أو بعضه أو مسحه (أتى به على الحالين) أي في حال الوضوء أو بعده (وبما بعده) إن كان (ولو كان مسحاً) إن لم يجف البلل من الأعضاء مطلقاً ولو مع عدم اعتدال الهواء على الأصح كما مرّ. فإن جفّ مع
الاعتدال استأنف الوضوء مطلقاً على الأشهر بين الأصحاب. خلافاً للإسكافي، فاكتفى بغسل المتروك خاصة إن كان دون الدرهم، وقال : إنه حديث {أبي} أمامة عن
رسول اللّه صلي الله عليه و آله ، وزرارة عن أبي جعفر علیه السلام، وأبي منصور عن
زيد بن علي علیه السلام .
وهو ضعيف، وأدلة وجوب
الترتيب المتقدمة في بحثه من الأخبار تردّه.
(ولو لم تبق على أعضائه) الماسحة (نداوة أخذ من لحيته) الغير المسترسل عن حدّ الوجه على الأحوط، أو مطلقاً على الأقوى كما عن الذكرى؛
لإطلاق الروايات. وتعيّن الأول منقول عن العلّامة في
النهاية (وأجفانه) لا مع البقاء كما تقدّم في
مسح الرأس .
(ولو لم تبق نداوة) أصلاً (يستأنف الوضوء) من أوّله؛ لوجوب المسح، وعدم صحته بغير البلّة، وللروايات المنجبر ضعفها بالشهرة، ففي الخبر : «وإن لم يكن في {لحيته} بلل فلينصرف وليعد الوضوء».
وفي آخر : «وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء»
ومثله في آخر.
وهو (أي
الاستئناف من رأس منه رحمه الله. ) مع
إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانيا لكثرة الماء واعتدال الهواء مقطوع به في كلام الأصحاب مدلول عليه بالروايات. وأمّا مع العدم ففي وجوبه حينئذ مع استئناف ماء جديد للمسح كما عن المعتبر و
المنتهى والبيان
للضرورة، أو العدم والعدول إلى
التيمم كما عن التحرير،
لإطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء، قولان، ولعل الثاني أقوى، والعمل بهما أحوط.
(ويعيد الصلاة) وجوباً (لو ترك غسل أحد المخرجين) وما في حكمه (أي الاستنجاء بالأحجار. منه رحمه الله. ) وصلّاها في تلك الحال مطلقاً، على الأصح الأشهر؛ للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح وغيرها، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي
الاستنجاء : «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك»
ومثله الصحيح الآخر
والموثق.
وفي الموثق : «إذا دخلت
الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمَّ توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك
الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن
البول مثل البراز»
أو «ليس» كما في بعض نسخ الكافي.
خلافاً للإسكافي، فخص وجوب الإعادة في الوقت واستحبابها في خارجه، وكلامه في البول خاصة.
ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة والروايات الآتية النافية للإعادة بقول مطلق، بحمل الأولة على الوقت والثانية على الخارج. ولا شاهد له، مع عدم التكافؤ،
لاعتضاد الأولة بالكثرة وصحة سند أكثرها والشهرة التي هي العمدة في الترجيح.
وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة، فلم يوجب الإعادة فيه في الفقيه مطلقاً؛
ولعلّه للموثق : «لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة».
وفي
المقنع في الخارج خاصة؛
للموثق الآخر : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى يصلي إلّا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار، قال : «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كانت قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة».
وهما ـ مع تعارض كل من مستندهما مع الآخر فيتساقطان ـ لا يصلحان لمقاومة ما قدّمناه من المعتبرة بوجوه عديدة. وللعماني، فجعل الإعادة مطلقاً أولى؛
ولعلّه للخبرين في أحدهما : في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال : «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة».
ويرد عليهما ما تقدّم، مضافاً إلى قصور سندهما واختصاصهما بالبول خاصة، فلا يساعدان
الإطلاق . وتتميمه بالموثق الأول للفقيه غير تام لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه.
(ولا) يجب أن (يعيد الوضوء) بترك أحد الاستنجاءين مطلقاً، (عمداُ كان الترك أو سهواً، في الوقت أو خارجه منه رحمه الله. ) على الأشهر (الأظهر) للأصل، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة. ففي الصحيح : عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، قال : «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه»
وقد تقدم مثله أيضاً.
وتؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر،
من دون تعرض للأمر بإعادته مع كون المقام مقامه.
خلافاً للصدوق في الفقيه، فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة؛
للمعتبرة، منها
الصحيح : عمّن توضأ وينسى غسل ذكره، قال : «يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء»
ومثله الموثق المتقدم.
وهي لقصورها عن المقاومة لما تقدم من طرق شتّى يجب طرحها، أو حملها على
الاستحباب ، أو
ارتكاب التأويل فيها بنحو آخر. وفي المقنع، فأطلق الإعادة حتى في نسيان الاستنجاء من الغائط ظاهراً؛
للموثق المتقدم
مستنداً له فيما تقدم من عدم إعادة الصلاة في خارج الوقت كما اختاره في هذا الكتاب. وهو وإن لم أقف له على معارض هنا، إلّا أن تطرّق القدح إليه من الجهات المتقدمة، ودلالته على عدم كفاية
الاستجمار بدلاً عن الماء مع كونها مجمعاً عليها فتوىً وروايةً، يمنع من التمسك به. مع أنّ ظاهر الأصحاب
الإجماع على عدم إعادة الوضوء هنا. هذا مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء. فتأمّل.
(ولو كان الخارج) من السبيلين (أحد الحدثين) خاصة (غسل مخرجه دون) مخرج (الآخر) إجماعاً، كما عن المعتبر و
الذكرى للأصل، والموثق : «إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده، ولا يغسل مقعدته، فإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل
الإحليل ».
(وفي جواز مسّ كتابة
المصحف للمحدث) بالحدث الأصغر، أم العدم (قولان، أصحهما المنع) وهو أشهرهما، بل عن ظاهر التبيان و
مجمع البيان : إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)
إلى القرآن دون الكتاب.
لهذه (متعلق بقوله : اصحهما المنع. منه رحمه الله) الآية بمعونة ما ذكر، مع تفسيرها بذلك في الخبر : «المصحف لا تمسّه على غير طهر، ولا جنباً، ولا تمسّ خطه أو خيطه ـ على الاختلاف في النسخة ـ ولا تعلّقه، إنّ اللّه تعالى يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).
ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن
مولانا الباقر علیه السلام .
هذا مضافاً إلى المعتبرة المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة، والآية بمعونة التفسير الوارد عن
أهل العصمة . ففي الموثق عمّن قرأ القرآن وهو على غير وضوء، قال : «لا بأس، ولا يمسّ الكتاب».
وفي
المرسل : «لا تمسّ الكتابة، ومسّ الورق».
ويؤيده الصحيح : عن الرجل أ يحلّ له أن يكتب
القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : «لا»
بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعلّه من حيث احتمال تحقق
المساورة لأصل الكتابة فمنع عنها من باب المقدمة، وإلّا فلا قائل به على الظاهر. خلافاً للمبسوط وابني برّاج وإدريس،
فالكراهة؛ للأصل، وضعف سند الأخبار ودلالة الآية باحتمال عود الضمير فيها إلى الكتاب المكنون، والتطهير :
التطهير من الكفر. وضعف الجميع ظاهر بما تقدّم.
وليس في النهي عن التعليق ومس الخيط الذي هو للكراهة
اتفاقاً من المشهور دلالة على كون النهي عن المس لها أيضاً لوحدة السياق لمعارضته (علة لقوله : ليس في النهي دلالة منه رحمه الله.) بنهي الجنب فيه عنه أيضاً، وهو
للتحريم إجماعاً، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى، فيكون النهي عن المس كذلك أيضا لذلك، (أي وحدة السياق منه رحمه الله. ) وتعارض السياقين يقتضي بقاء النهي عن المس على ظاهره. هذا مع
احتمال كون المنهي فيه عن تعليقه ما يمكن فيه مساورة كتابته لجسده، ولا تصريح فيه لغيره، وكون (أي ولاحتمال، فهو عطف على قوله : المنهي منه رحمه الله) الخط
بدل الخيط كما في النسخة الأخرى، فيكون (أي النهي عن الأمرين منه رحمه الله. ) حينئذ تأكيداً للنهي عن مس الكتابة، أو بياناً لأنواع المنهي عنه في المس، ولا إجماع على
الكراهة في شيء من ذلك، فلا سياق يشهد على الكراهة أصلاً.
رياض المسائل، ج۱، ص۱۷۹- ۱۹۰.