• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل اليدين في الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما؛ ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.



من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين بالنص والإجماع، وهو بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس مجمع عظمي الذراع والعضد، لا نفس المفصل، كما يستفاد من إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما، الشاملين لما لو قطع من المفصل.
وخصوص ظاهر الصحيح: عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: «يغسل ما بقي من عضده».
بناء على جعل الموصول للعهد، والجارّ ظرفاً مستقراً على أنه حال مؤكدة، أو لغواً متعلقاً ب‌: يغسل مع كونه للتبعيض. فتأمل.
ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة، مضافاً إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة، فكما أنّ الثاني ليس من باب المقدمة بل بالأصالة فكذا الأول، وخصوص الإجماعات المنقولة عن التبيان والطبرسي والمنتهى.
ومظهر ثمرة الخلاف ما ذكرناه، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة، فيجب على الأول دون الثاني.


ويجب أن يكون فيه مبتدئاً بهما، ولو نكس فقولان، أشبههما وأشهرهما بل عن التبيان وغيره الإجماع عليه أنه لا يجوز للأصل، والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.
منها : الصحيح في بيان وضوء رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): أنه غمس كفه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردّها إلى المرفق، ثمَّ غمس كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى.
مع قوله (علیه‌السّلام) في المنجبر ضعفه بالشهرة: «هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به».
وخصوص المعتبرين المروي أحدهما في تفسير العيّاشي، وفيه الأمر بصب الماء على المرفق، وظاهره الوجوب، مضافاً إلى تأيده بما في آخره: قلت له: يردّ الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعل وإلّا فلا».
وفي ثانيهما: عن قول اللّه عزّوجل «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق، فقال: «ليس هكذا تنزيلها، وإنما هي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق» ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه.
وظاهره بل صريحه الوجوب، وضعفها مجبور بما تقدّم.


ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقاً، على الإشكال في الأخير، دون ما خرج وإن كان يدا على الأظهر، إلّا أن تشتبه بالأصلية فيغسلان معا من باب المقدمة، قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرا.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۷۸.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۸۰، أبواب الوضوء، ب۴۹، ح۴.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۹، ح۹.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۸-۴۹، ح۹۹.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۰، ح۱۰۸۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۹۷، أبواب الوضوء، ب۴۹، ح۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۵۱.    
۸. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۸۳.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۸.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۵۱.    
۱۱. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۸۳.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۵، ح۵.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۷۶، ح۱۹۱.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء ب۱۵، ح۳.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۸، ح۷۶.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۸، أبواب الوضوء، ب۳۱، ح۱۱.    
۱۷. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۰۰، ح۵۴.    
۱۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۳۱۲، أبواب الوضوء ب۱۸، ح۲.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۸، ح۵.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۷، ح۱۵۹.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۵، أبواب الوضوء، ب۱۹، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۲۶-۱۲۷.    






جعبه ابزار