غسل اليدين في الوضوء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من
فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما؛ ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.
من
فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين
بالنص والإجماع، وهو بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس مجمع عظمي الذراع والعضد، لا نفس المفصل، كما يستفاد من
إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما
، الشاملين لما لو قطع من المفصل.
وخصوص ظاهر
الصحيح: عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: «يغسل ما بقي من عضده»
.
بناء على جعل الموصول للعهد، والجارّ ظرفاً مستقراً على أنه حال مؤكدة، أو لغواً متعلقاً ب: يغسل مع كونه للتبعيض. فتأمل.
ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة، مضافاً إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة، فكما أنّ الثاني ليس من باب المقدمة بل بالأصالة فكذا الأول، وخصوص الإجماعات المنقولة عن التبيان
والطبرسي والمنتهى.
ومظهر ثمرة الخلاف ما ذكرناه، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة، فيجب على الأول دون الثاني.
ويجب أن يكون فيه مبتدئاً بهما، ولو نكس فقولان، أشبههما وأشهرهما بل عن
التبيان وغيره
الإجماع عليه أنه لا يجوز للأصل، والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.
منها : الصحيح في بيان وضوء
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): أنه غمس كفه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردّها إلى المرفق، ثمَّ غمس كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى
.
مع قوله (علیهالسّلام) في المنجبر ضعفه بالشهرة: «هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى
الصلاة إلّا به»
.
وخصوص المعتبرين المروي أحدهما في
تفسير العيّاشي، وفيه الأمر بصب
الماء على المرفق، وظاهره الوجوب، مضافاً إلى تأيده بما في آخره: قلت له: يردّ الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعل وإلّا فلا»
.
وفي ثانيهما: عن قول اللّه عزّوجل «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق، فقال: «ليس هكذا تنزيلها، وإنما هي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق» ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه
.
وظاهره بل صريحه الوجوب، وضعفها مجبور بما تقدّم.
ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقاً، على الإشكال في الأخير، دون ما خرج وإن كان يدا على الأظهر، إلّا أن تشتبه بالأصلية فيغسلان معا من باب
المقدمة، قاصدا فيهما
الوجوب أصالة ظاهرا.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۲۶-۱۲۷.