• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الكعبان في الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأمر الخامس في مبحث كيفية الوضوء بعد ذكر النية و غسل الوجه واليدين و مسح الرأس هو مسح الرجلين ، وفي وجوب مسح الكعب من الرجل وجهان، بل قولان، أحوطهما ذلك، وإن كان ظاهر بعض الصحاح ـ المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية لوجوب استبطان الشراكين .




(وهما) أي الكعبان (قبّتا القدم) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، (مشط القدم : العظام الرقاق المفترشة فوق القدم دون الأصابع ) عند علمائنا أجمع، كما عن الانتصار والتبيان والخلاف و مجمع البيان والمعتبر والمنتهى و الذكرى وابن زهرة، و ابن الأثير وغيره،
[۱۰] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۷۸.
[۱۱] تفسير القرآن (لابن كثير)، ج۲، ص۴۹.
حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة . بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعاً عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه بل هو عينه. وهو المتفق عليه بين لغويينا، وجمع من لغوي العامة بل جميعهم
[۱۸] المغرب، ج۲، ص۱۵۳.
لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعباً، وإنّما الخلاف بينهم في تسمية ما عداه به، كما صرّح بالأمرين جماعة، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي .

۱.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


وهو المحكي في كلام الفرّاء ، عن الكسائي، عن مولانا محمّد الباقر عليه السلام ، حيث إنه أشار في البيان (أي بيان الكعب) إلى مشط الرّجل قائلا : إنه مذهب الخاصة.

۱.۲ - صحيحة زرارة


وأخبارنا به مع ذلك مستفيضة، ففي الصحيح : «وإذا قطع ـ أي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ـ الرّجل قطعها من الكعب». وهو فيما ذكرنا ظاهر بناءً على أن موضع القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقله عن جماعة من أصحابنا، وأخبارنا.

۱.۳ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ففي المروي مسندا في الفقيه و التهذيب والكافي عن مولانا الصادق عليه السلام : «إنما يقطع الرّجل من الكعب، ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللّه» الحديث. وهو ـ كما ترى ـ صريح في المطلبين،(أي كون الكعب وسط القدم وأنه مقطع رجل السارق) وسيأتي ما يدل على الثاني أيضاً.

۱.۴ - رواية أبي الحسن عليه السلام


وفي الصحيح : عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع، فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم أو : ظاهره على اختلاف النسختين. وظهوره فيما ذكرناه بناءً على إطلاق اللفظتين لما ارتفع وليس من القدم إلّا وسطه. وينقدح منه وجه الاستدلال بالخبرين الموصف عليه السلام له في أحدهما في ظهر القدم، والواضع يده عليه قائلاً : «إنّ هذا هو الكعب» في ثانيهما.
وحمل الثلاثة الأخيرة ـ ككلام أكثر الأصحاب ـ على قول من يذهب منّا إلى أنه المفصل بين الساق والقدم، بإرادة العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم الناتئ في وسط القدم عرضا نتوّا غير محسوس، من العظم (متعلق بـ : إرادة ) الناتئ في وسط القدم، كما في عبارات الأكثر، ومن ظهر القدم كما في الثلاثة.
بعيد مخالف للظاهر والمتبادر منهما كما اعترف به الحامل، فلا وجه له أصلا سيّما بعد ذلك، مضافا إلى عدم قبول ظاهر عبارات الأكثر ذلك، لوصفه بالنتوّ في ظهر القدم عند معقد الشراك في عبارة، وكونه معقد الشراك في أخرى، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في ثالثة، وأنهما في معقد الشراك في رابعة.
ولعل الحامل للحامل بهذا الحمل واختياره ذلك مذهباً نسبة ذلك إلى الشيعة في كلام جماعة من العامة،
[۳۹] التفسير الكبير، ج۱۱، ص۱۶۲.
[۴۰] تفسير الطبري، ج۱، ص۷۴.
وكلام أهل التشريح، وظاهر الصحيح بزعمه، وفيه : قلنا : أين الكعبان؟ فقال : «ها هنا» يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : «هذا عظم الساق» كذا في التهذيب، وفي الكافي بزيادة قوله : «والكعب أسفل من ذلك».



وفي الجميع نظر :
ففي الأول بالمعارضة بنسبة من تقدّم من علمائهم أيضاً ما ذكرناه إلينا. والثاني بالمعارضة بكلام اللغويين منّا وغيرهم ممّن خالفنا كما عرفت، مضافاً إلى المعارضة بالإجماعات المستفيضة فيهما. والثالث بالمعارضة بالصحيح الأول وتاليه الصريحين فيما ذكرنا، و احتمال أن يراد بالمفصل فيه مقطع السارق أي المفصل الشرعي، بل لعلّه الظاهر بملاحظة بعض المعتبرة كالرضوي : «يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه» (لم نعثر عليها في فقه الرضا وقد، نقلها صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسي، ولعلّ منشاء النسبة إلى الرضوي امتزاج نوادر أحمد ابن محمد بن عيسي بالفقه الرضوي في بعض نسخه. ) لإيمائه إلى معروفية المفصل عند الإطلاق في ذلك الزمان، وأنه الذي في وسط القدم، حيث أطلق عليه مجرّداً عن القرينة ابتداء اتكالا على معروفيته.
ومنه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا إليه. هذا، مضافاً إلى دلالته على ما ذكرنا أيضاً ـ مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر ـ بملاحظة لفظ الدون الدالّ على لزوم مسافة ولو في الجملة بين المفصل وعظم الساق، وليست مع إرادة المفصل بين عظم الساق والقدم من لفظ المفصل فيه، بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزؤه، لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه ومن القدم فكيف يكون دونه، وتتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي كما لا يخفى.
فالمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير كما عن المختلف والشهيد في الرسالة وصاحب الكنز وغيرهم من متأخري المتأخرين.
[۴۷] الرسالة (الألفية في الصلاة اليومة)، ج۱، ص۲۸- ۲۹.
[۴۸] كنز العرفان، ج۱، ص۱۸.
[۴۹] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۴۶.
هذا، وربما يؤوّل كلام الأول إلى ما يؤول إلى الأول ويدّعى عدم مخالفته له بتوجيه حسن مع شاهد جميل. وكيف كان فالمذهب : الأول، والأحوط : الثاني مع تأمل فيه. فتأمّل. ويؤيد المختار ما نصّ من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين، خصوصاً على دخول الكعبين في الممسوحين كما هو أحوط القولين المتقدمين قبيل المقام.


 
۱. لسان العرب، ج۷، ص۴۰۳.    
۲. الانتصار، ج۱، ص۱۱۵.    
۳. التبيان، ج۳، ص۴۵۶.    
۴. الخلاف، ج۱، ص۹۲.    
۵. مجمع البيان، ج۳، ص۲۸۹.    
۶. المعتبر، ج۱، ص۱۵۱.    
۷. المنتهي، ج۱، ص۶۴.    
۸. الذكرى، ج۱، ص۸۸.    
۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶.    
۱۰. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۷۸.
۱۱. تفسير القرآن (لابن كثير)، ج۲، ص۴۹.
۱۲. لسان العرب، ج۱، ص۷۱۸.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۴۴.    
۱۴. التهذيب، ج۱، ص۷۴.    
۱۵. العين، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۶. مجمع البحرين، ج۲، ص۴۷.    
۱۷. القاموس، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۸. المغرب، ج۲، ص۱۵۳.
۱۹. المصباح المنير، ج۲، ص۵۳۴.    
۲۰. الصحاح، ج۱، ص۲۱۳.    
۲۱. الذكرى، ج۱، ص۸۸.    
۲۲. الفقيه، ج۴، ص۶۴- ۶۵، ح ۵۱۱۵.    
۲۳. الوسائل، ج۲۸، ص ۲۵۴، أبواب حد السرقة، ب ۴، ح ۸.    
۲۴. الخلاف، ج۱، ص۹۳.    
۲۵. المبسوط، ج۱، ص۲۲.    
۲۶. الانتصار، ج۱، ص۱۱۵.    
۲۷. الوسيلة، ج۱، ص۵۰.    
۲۸. الكافي، ج۱، ص۱۳۲.    
۲۹. الكافي، ج۷، ص۲۲۵، ح ۱۷.    
۳۰. الفقيه، ج۴، ص۶۹، ح۵۱۲۷.    
۳۱. التهذيب، ج۱۰، ص۱۰۳، ح ۴۰۱.    
۳۲. الوسائل، ج۲۸، ص۲۵۷، أبواب حد السرقة،ب ۵، ح ۸.    
۳۳. رياض المسائل، ج۱، ص ۱۳۷.    
۳۴. التهذيب، ج۱، ص۷۵، ح۱۸۹.    
۳۵. الوسائل، ج۱، ص۴۳۵، أبواب الوضوء، ب ۳۱، ح ۱.    
۳۶. التهذيب، ج۱، ص۷۵، ح۱۹۰.    
۳۷. الوسائل، ج۱، ص۳۹۱- ۳۹۲، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۹.    
۳۸. الحبل المتين، ج۱، ص۱۸.    
۳۹. التفسير الكبير، ج۱۱، ص۱۶۲.
۴۰. تفسير الطبري، ج۱، ص۷۴.
۴۱. التهذيب، ج۱، ص۷۶، ح۱۹۱.    
۴۲. الوسائل، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۳.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۲۵- ۲۶، ح ۵.    
۴۴. الوسائل، ج۲۸، ص۲۵۴، أبواب حد السرقه، ب ۴، ح ۷.    
۴۵. الكافي، ج۳، ص۲۵- ۲۶، ح ۵.    
۴۶. المختلف، ج۱، ص۲۹۳.    
۴۷. الرسالة (الألفية في الصلاة اليومة)، ج۱، ص۲۸- ۲۹.
۴۸. كنز العرفان، ج۱، ص۱۸.
۴۹. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۴۶.
۵۰. رياض المسائل، ج۱، ص ۱۳۹.    




رياض المسائل، ج۱، ص۱۳۹- ۱۴۳.    



جعبه ابزار