واجبات الوضوء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والفروض سبعة: الأول:
النية، والثانى:
غسل الوجه، والثالث:
غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، والرابع:
مسح مقدم الرأس، والخامس:
مسح الرجلين إلى
الكعبين، والسادس:
الترتيب، والسابع:
الموالاة.
•
النية في الوضوء، النية وهي القصد إلى فعل
الوضوء، مقارنة لغسل الوجه؛ ويجوز تقديمها عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها حتى الفراغ. والتقرب به إلى
اللّه تعالى، بأن يقصد فعله للّه سبحانه، امتثالاً لأمره، أو موافقة لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني، أو لنيل
الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه
.
•
غسل الوجه في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى؛ ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية
، ولا تخليلها
.
•
غسل اليدين في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين
، مبتدئا بهما
؛ ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ
.
•
مسح الرأس في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح مقدم الرأس
، ببقية البلل
، بما يسمى مسحا
؛ وقيل: أقله ثلاث
أصابع مضمومة
، ولو استقبل فالأشبه
الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل
كالعمامة.
•
مسح الرجلين في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح الرجلين
إلى
الكعبين وهما قبتا القدم
، ويجوز منكوسا
. خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم؛ والجواب ما عرفت ثمّة
، ولا يجوز على حائل من خف وغيره
، إلا للضرورة
.
•
ترتيب الوضوء، الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم بيد اليمنى، ثم باليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين
.
•
موالاة الوضوء، الموالاة: وهي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف
، في العضو السابق على اللاحق
.
•
المسائل في الوضوء، والفرض في الغسلات مرة، والثانية
سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول
الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه
الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
•
غسلات الوضوء، والفرض في الغسلات التي يتحقق به الامتثال مرّة واحدة
إجماعا من الكلّ؛ والغسلة الثانية جائزة بلا خلاف
؛ وأنّ الثالثة
بدعة.
•
وضوء الجبيرة، والجبائر أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء، تنزع إن أمكن
، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل
؛ ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.
•
تولية أفعال الوضوء، لا يجوز أن يولّي
واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً
. ويستفاد من القيد هنا وفي كلام
الأصحاب الجواز اضطراراً.
•
وضوء المسلوس، من دام به السلس أي تقطير
البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء
، وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو حسن
.
•
وضوء المبطون، والمبطون، الغير القادر على التحفّظ من
الغائط أو الريح بقدر الصلاة
، ولو فجأه
الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۱۷-۱۶۵.