• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ترتيب الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم بيد اليمنى، ثم باليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين.



الترتيب بالكتاب والسنّة والإجماع، وهو أن يبدأ بالوجه، ثمَّ باليمنى، ثمَّ باليسرى، ثمَّ بالرأس، ثمَّ بالرّجلين بلا خلاف في شيء من ذلك فتوىً وروايةً.


ففي الصحيح: «تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّوجل، ابدأ بالوجه، ثمَّ باليدين، ثمَّ بمسح الرأس والرّجلين، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد على الرّجل، ابدأ بما بدأ اللّه عزّوجل به».
وفي آخر: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويعيد اليسار»؛ وبضمّه مع الأول يتم المطلوب وفي الموثّق تمامه.


ويكفي قصده مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر، وينوي الأول فالأول، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه، وإلّا فهو غير باق على ظاهره إجماعاً.


وفي وجوب الترتيب بين الرّجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال:

۴.۱ - التقديم مع الانفراد

ثالثها: نعم مع انفرادهما بأن يمسح اليمين أو اليسار فقط (منه رحمه الله). ولا مع العدم، أي عدم الانفراد بأن يمسحهما معاً (منه رحمه الله). كما في الذكرى عن بعض، واختاره جمع من متأخري المتأخرين للمروي في الاحتجاج: «يمسح عليهما جميعاً معاً، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين».
ولا حجّة فيه لقصور السند، ولا جابر.

۴.۲ - الوجوب مطلقا

وقيل بالوجوب مطلقاً، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها، وعن الصدوقين و الإسكافي وسلّار، وهو مختار جمع ممّن تقدم، ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعيا عليه الإجماع للأصل، والصحيح أو الحسن: «امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن».
ومروي النجاشي مسنداً في رجاله عن مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) أنه كان يقول: «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده». وهو عامّ.
وما روي عن مولانا رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه. والوضوء البياني مع قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به».
وحمل هذه الأخبار على الاستحباب كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية وجهه غير واضح، سوى الأصل، أي أصالة براءة الذمة (منه رحمه الله) وإطلاق الآية وغيرها. وهما غير صالحين؛ له لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي، أي باقي الأخبار (منه رحمه الله) فيقيّد الجميع بها.

۴.۳ - القول بعدم الترتيب

والمشهور أنه لا ترتيب فيهما بل عن الحلّي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه، فإن تمَّ إجماعاً وإلّا فالوجوب مطلقاً قوي، لضعف مستند العدم بما تقدّم، والاحتياط لا يترك.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۴، ح۵.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۵، ح۸۹.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۷، ح۲۵۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۳، ح۲۲۳.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۸-۴۴۹، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۷، ح۲۵۳.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۳، ح۲۲۵.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۱، أبواب الوضوء ب۳۵، ح۲.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۶.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۹، ح۲۵۸.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۴، ح۲۲۷.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۲، أبواب الوضوء ب۸، ح۷.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۸۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۵، ح۲۳۱.    
۱۵. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۱۷۶، ح۶۴۹.    
۱۶. العريضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ج۱، ص۱۸۳، ح۳۵۳.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۴، أبواب الوضوء ب۳۶، ح۱.    
۱۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الذكرى، ج۱، ص۹۰.    
۱۹. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۳۵.    
۲۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۷۱.    
۲۱. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۵.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۰، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۵.    
۲۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ج، ص.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۲۶.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۵.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۹۸.    
۲۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۸.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۵.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۹، ح۲.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۹، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۲.    
۳۱. النجاشي، أبو العبّاس، رجال النجاشي، ج۱، ص۷.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۴.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۳۸۶-۳۸۷.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۹، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۳.    
۳۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۸، ح۷۶.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۸، أبواب الوضوء ب۳۱، ح۱۱.    
۳۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۵۶.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۶۹.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۱۹.    
۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الألفية والنفلية، ج۱، ص۴۴.    
۴۱. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۳۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۴۶-۱۴۸.    






جعبه ابزار