• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسح الرأس في الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من فرائض الوضوء مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا؛ وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، ولو استقبل فالأشبه الكراهية ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.



من فرائض الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه، بالنصوص والإجماع.
ففي الصحيح: «مسح الرأس على مقدّمه» وفي آخر: «تمسح ببلّة يمناك ناصيتك».
وبها يقيد إطلاق الآية والأخبار.
وما في شواذ أخبارنا ممّا يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بإجماعنا، محمول على التقية.


والمراد بالمقدّم ما قابل المؤخر، لا خصوص ما بين النزعتين المعبّر عنه بالناصية، فلو مسح القدر الواجب من أيّ موضع منه ولو ارتفع الناصية ولم يصادف منها شيئا كفى على ما يستفاد من ظاهر كلمة الأصحاب.
إلّا أن ظاهر الصحيح المتقدم يعطي تعيّن الثاني لظاهر الأمر، بناءً على تفسير الناصية به، إلّا أنه ربما فسّرت بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضاً، وفي كتب جماعة من أهل اللغة: أنها خصوص القصاص الذي هو آخر منابت شعر الرأس. وبه يخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدم، ولكن مراعاته أحوط.


ويجب أن يكون المسح ببقية البلل ولو بالأخذ من مظانها إن لم تبق، أو مطلقا.
والأول أظهر نظراً إلى الاحتياط، والوضوءات البيانية، والتفاتا إلى الحسن الآمر بمسح الناصية، وظهر القدم اليمنى ببلّة اليمنى، وظهر القدم اليسرى ببلّة اليسرى، والمرسل المشترط في جواز الأخذ من بلّة اللحية والحاجب وأشفار العينين جفاف بلة اليد، وفي معناه أخبار أخر.
وقصور أسانيدها بالشهرة منجبر، وحملها ككلمة الأصحاب على الغالب نافع مع وجود الدليل على إجزاء غيره وليس، إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر، فلا ينفع.
ومنه يظهر ضعف القول بالثاني والمستند عطف على ضعف أي ومنه يظهر المستند لأصل الحكم، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه، وبه يقيد إطلاق الآية والأخبار.
وربما نسب إلى الإسكافي تجويز استئناف ماء جديد مطلقاً، أو مع الجفاف، على اختلاف النقلين.
للخبرين، أحدهما الصحيح: أيجزي الرجل أن يمسح قدمه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أ بماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.
ولآخر الموثق: أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: «لا بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح».
ودلالتهما كما ترى، مع أن في الأول إشعاراً بالتقية فيحملان عليها، ولا ينافيه مسح القدم في الأول لوجود القول به بينهم في سابق الزمان.


وأقلّ الواجب منه الإتيان بما يسمّى به مسحاً ولو بجزء من إصبع، ممّراً له على الممسوح ليتحقق اسمه، لا بمجرّد وضعه، على الأصح الأشهر، بل عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي وأحكام القرآن للراوندي وعن ابن زهرة العلوي: الإجماع عليه.
للأصل، والإطلاقات، وخصوص الصحاح، منها: «إذا مسحت بشي‌ ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك».
وقيل: إنّ الأقل مقدار إصبع، كما في المقنعة والتهذيب، وعن الخلاف وجمل السيّد والغنية و المراسم وأبي الصلاح والمهذّب والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور.
للخبرين، أحدهما المرسل: في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه».
وثانيهما القاصر سنداً والمعيب متناً: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه، أيجزيه ذلك؟ فقال: «نعم».
وهما ـ مع ما هما عليه ـ غير واضحي الدلالة والمقاومة لما قدّمناه من الأدلة، فيحملان على كون الإدخال لتحصيل المسمّى أو الاستحباب.
وقد حمل على الأول كلام الجماعة، لكن عبارة التهذيب تأباه، فإنّها صريحة في المنع عن الأقل من الإصبع الواحدة، مستنداً إلى أنّ السنّة منعت منه.
وربما عكس الأمر فاُوّل كلام من تقدم بإرادتهم من المسمّى خصوص الإصبع. وهو مع بعده لا وجه له، سيّما مع تصريح بعضهم بالاكتفاء بالأقل، ولا ريب أنه أحوط.


وقيل: أقلّه أي المسح أن يمسح مقدار ثلاث أصابع مضمومة مطلقاً، كما عن الشيخ في بعض كتبه، والسيّد في خلافه لظاهر الصحيح: « المرأة تجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها».
وهو؛ مع قصوره عن المقاومة لما تقدّم، وإشعاره باختصاصه بالمرأة، كما يعزى إلى الإسكافي حيث قال فيها بذلك ولكن في الرجل بالإصبع الواحدة غير صريح الدلالة، لاحتمال إرادة الإجزاء من القدر المندوب لا الواجب، بل ولا يبعد ظهوره بملاحظة ما في خبر آخر: «يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرّجل» فإنّ عدم التفصيل في ذلك بين الرأس والرّجل مع استحبابه في الرّجل إجماعا كما حكي قرينة واضحة على كون الإجزاء بالنسبة إلى الرأس كذلك.
هذا والمنقول عن أبي حنيفة المصير إلى هذا القول، فيتعيّن الحمل على التقية، ولا بأس بالحمل على الاستحباب وفاقاً للجماعة.
وربما قيل: حدّه أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة كذلك، ومستنده غير واضح.
وعن النهاية والدروس: وجوبها اختيارا والاكتفاء بالإصبع الواحدة اضطرارا. وهو كسابقه في عدم وضوح مستنده ولعلّه للجمع بين خبري الإصبع والثلاث. ولا شاهد له، وثقل نزع العمامة ليس بضرورة. هذا مع عدم التكافؤ بينهما، لما عرفت.


ولو استقبل الشعر في مسحه فنكس فالأشبه الجواز مع الكراهة وفاقا للمشهور للصحيح: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» مؤيّدا بالأصل والإطلاقات.
خلافاً لجماعة؛ للاحتياط، والوضوءات البيانية، وغيرهما ممّا تقدم دليلا لعدم جواز النكس في الغسلتين. وهو كذلك لو لا الصحيح المعتضد بالشهرة.
وإنّما يكره تفصياً من الخلاف، واحتياطاً عن الأدلة المزبورة، والإجماع المنقول في الخلاف والانتصار. وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم الصحيح على الصحيح لتطرق القدح إليه بمخالفته الشهرة الموهنة، المخرجة له عن حيّز الحجية في نفسه.


ويجوز المسح على الشعر بالشرط المتقدم؛ لإطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده والبشرة بلا تأمل.


ولا يجزي المسح على حائل كالعمامة وغيرها، إجماعاً منا؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وأخبار رفع العمامة والقناع ثمَّ المسح كما تقدّم، وخصوص الصحيح: عن المسح على الخفّين وعلى العمامة، قال: «لا تمسح عليهما».
والمرفوع: في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمَّ يبدو له في الوضوء، قال: «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء».
والخبر المروي في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه (علیه‌السّلام): عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: «لا يصلح حتى تمسح على رأسها».
والمجوّز لمسحه على الحنّاء كالصحيحين مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الإنكار أو غير ذلك.
ومن العامة من جوّزه على العمامة، ومنهم من جوّزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس.


ويخصّ ذلك بحال الاختيار، فيجوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقاً على ما حكي لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر، كقوله (علیه‌السّلام) في الحسن بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقةٍ ويتوضأ: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة».
ويؤيّده ما دلّ على جوازه فيها في مسح الرجلين كما سيأتي.
فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم، خلافاً لمن شذّ.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶۲، ح۱۷۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۶.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۰، أبواب الوضوء،ب۲۲، ح۱.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۵، ح۴.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۸۷، أبواب الوضوء، ب۱۵، ح۲.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۱، أبواب الوضوء، ب۲۲، ح۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۲، أبواب الوضوء، ب۲۲، ح۶.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۲، أبواب الوضوء، ب۲۲، ح۷.    
۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۰. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۴، ص۳۹۸.    
۱۱. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۶۰۹.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۵، ح۴.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۸۷، أبواب الوضوء، ب۱۵، ح۲.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۶۰، ح۱۳۴.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۹-۴۱۰، أبواب الوضوء، ب۲۱، ح۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۷، أبواب الوضوء، ب۲۱.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۹۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۸- ۵۹، ح۱۶۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۸-۵۹، ح۱۷۳.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۹، أبواب الوضوء، ب۲۱، ح۵.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۹، ح۱۶۴.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۹، ح۱۷۴.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۸- ۴۰۹، أبواب الوضوء، ب۲۱، ح۴.    
۲۴. الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج۱۱، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۵۱.    
۲۶. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۸۴.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۸. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۱، ص۱۷.    
۲۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۰، ح۲۳۷.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۱، ح۱۸۲.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۴، أبواب الوضوء، ب۲۳، ح۴.    
۳۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۴۸.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۹.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۸۲.    
۳۶. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۴.    
۳۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵.    
۳۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۷.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۱۳۲.    
۴۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۴.    
۴۱. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۱، ص۲۹.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۰، ح۲۳۸.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۸.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۶، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۰، ح۲۴۰.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۹.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۱، أبواب الوضوء، ب۲۲، ح۴.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۴.    
۴۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۸۶.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۰، ح۵.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۷۷، ح۱۹۵.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۶-۴۱۷، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۳.    
۵۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۸۶.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۹، ح۱.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶۰، ح۱۶۷.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۷.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۸، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۵.    
۵۸. الحسيني العاملي، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج۲، ص۴۰۸.    
۵۹. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۱، ص۴.    
۶۰. ابن حزم، ابومحمد، المحلى بالآثار، ج۲، ص۵۲.    
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۵.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۴.    
۶۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۲.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۸، ح۱۶۱.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۷، ح۱۶۹.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۶، أبواب الوضوء، ب۲۰، ح۱.    
۶۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۴۴.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۴.    
۶۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۲.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۸۳.    
۷۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۰۳.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۱، ح۱۰۹۰.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۹، أبواب الوضوء، ب۳۸، ح۸.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۱، ح۱۲.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۸۰.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۵-۷۶، ح۲۳۴.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۵، أبواب الوضوء، ب۳۷، ح۱.    
۷۸. العريضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ج۱، ص۱۱۰، ح۲۲.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۶، أبواب الوضوء، ب۳۷، ح۵.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۷۹.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۵، ح۲۳۲.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶، أبواب الوضوء، ب۳۷، ح۳.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۸۰.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۵، ح۲۳۳.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱،ص۴۵۶، أبواب الوضوء، ب۳۷، ح۴.    
۸۶. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج۱، ص۱۴.    
۸۷. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۱۹.    
۸۸. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۱، ص۵.    
۸۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲، ص۳۱۲.    
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۳.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳، ح۱۰۹۵.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۳۹.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء، ب۳۹، ح۲.    
۹۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۲۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۲۹-۱۳۶.    






جعبه ابزار