• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موالاة الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الموالاة: وهي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف في العضو السابق على اللاحق.



الموالاة بالنص والإجماع، والمراد بالوجوب هنا معناه الشرعي لا الشرطي خاصة كما ربما يتوهم من أدلتها لا لها، أي الوجوب الشرعي ليس من جهة أدلة وجوب الموالاة (منه رحمه‌الله)، بل لعموم الناهي عن إبطال الأعمال. وهي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف في العضو السابق على اللاحق، وإن لم يتتابعا حقيقةً أو عرفاً، كما هنا وفي اللمعة وشرحها، وعن الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والشرائع والذكرى والدروس والبيان والألفية وظاهر الكامل، وهو المشهور بين الأصحاب.


للأصل، وإطلاق الآية والنصوص، وإطلاق الصحيح فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين إنه: «يغسل اليمين ويعيد اليسار» الشامل للعامد. وعن المقنعة والنهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف والاقتصاد وأحكام الراوندي والمعتبر وكتب العلّامة: المتابعة الحقيقية حتى يجب أن يعقّب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة، للاحتياط.
والوضوء البياني مع قوله (علیه‌السّلام): «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به». والفورية المستفادة من الآية إمّا من الأمر فيها أو الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة أو الإجماع. والحسن: «أتبع وضوءك بعضه بعضاً». والخبر فيمن نسي الذراع والرأس إنه: «يعيد الوضوء، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً».

۲.۱ - الرد على الرواية الأول

والأول معارض بالأصل، إمّا بنفسه، لجريانه في المقام ولو كان عبادة، بناءً على عدم شرطيتها فيها، بل هي واجبة خارجية لا يبطل الوضوء بفواتها، كما هو ظاهر أكثر أصحاب هذا القول، حيث جعلوا الشرط خصوص عدم الجفاف، وأبطلوا الوضوء به لا بفواتها، من حيث عدم تعلقه حينئذ بالعبادة مطلقاً بل بالتكليف الخارجي، ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها. أو به بمعونة ما دلّ على عدم البطلان إلّا بالجفاف من الأخبار لو قيل باشتراطها في الصحة لا وجوبها على حدة، كما عن المبسوط.

۲.۲ - الرد على الرواية الثاني

والثاني معارض بهما، أي الأصل وما دلًّ على عدم البطلان (منه رحمه الله)، مضافاً إلى عدم انطباقه من حيث دلالته على الشرطية وعدم القبول الا بها (منه رحمه الله)، على قول الأكثر من أصحاب هذا القول.

۲.۳ - الرد على الرواية الثالث

والثالث مردود بعدم إفادة الأمر الفورية على الأظهر الأشهر، والشك في إفادة الفاء المزبور لها للاختلاف فيها، ومنع الإجماع في مثل المقام. وعلى تقدير تسليم الفورية فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء ومجموعه لا أبعاض أفعاله وأجزائه ولو سلّم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة، ولا قائل بها، وصرفها إلى غسل اليدين وما بعده خاصة ممّا كاد أن يقطع بفساده.
والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهراً على ما يشهد به سياقهما، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.


وهل يعتبر في الجفاف على القول به جفاف جميع ما سبق؟ كما هو الأشهر الأظهر، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان وظاهر الخلاف والنهاية والكامل والكافي لأبي الصلاح لاستصحاب بقاء الصحة، والاتفاق فتوىً وروايةً على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة، منها الموثق: «إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على وضوئك، فإنّ الوضوء لا يتبعّض» والمفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه، وهو حجة على الأصح.
أو جفاف البعض مطلقاً؟ كما عن الإسكافي، ليقرب من الموالاة الحقيقية، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقاً، ولا يخفى ضعفه. أو الأقرب؟ كما عن الناصريات والمراسم والسرائر والإرشاد والمهذّب، بناء على تفسير الموالاة بذلك، فإنها إتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين. وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه. وفي الصحيح: قلت: ربما توضأت ونفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي، فقال: «أعده».
والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقاً، فإطلاق القول ببطلانه به غير وجيه، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جفّ بدونه.

۳.۱ - رواية الإمام أبوالحسن الرضا (علیه‌السّلام)

وبالجملة الأصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة دليل الصحة لو جفّ مع الموالاة لشدة حرارة ومثلها، بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جفّ وتمَّ الوضوء. ويظهر من الذكرى كونه وفاقاً بين الأصحاب، مضافاً إلى الرضوي، وفيه: «فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه، ثمَّ اُوتيت بالماء، فأتمّ وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً، فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي، جفّ وضوؤك أو لم يجف».
وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة و المقنع. وينبغي حمله ككلام الصدوقين على الجفاف لنحو شدّة الحرّ لا على اعتدال الهواء؛ لعدم تبادر غير ما ذكر منهما. ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) كما عن مدينة العلم، وعن التهذيب وغيره الوقف على حريز قال: فإن جفّ الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال: «جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي» إلّا أن الظاهر حمله على التقية كما يشهد به تتمته. حيث جعل الوضوء مثل غسل في عدم اعتبار الموالاة وجواز التعويق إلى العصر (منه رحمه الله).


والأصح اعتبار الجفاف حسّاً لا تقديراً، فلو لم يحصل لعارض في مدّة مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صحّ الوضوء، وفاقاً للشهيدين. وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط في الحرارة كما ذكرنا، لا لإخراج ما فرضناه، صرّح به شيخنا في الذكرى، وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدّمناه من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة الناشئة عن التأخير.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۲۷.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۵۹.    
۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۸.    
۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۹.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۰.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۰۱.    
۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۸.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۱.    
۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۳.    
۱۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۰.    
۱۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الألفية والنفلية، ج۱، ص۴۴.    
۱۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۷، ح۲۵۳.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۳، ح۲۲۵.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۱، أبواب الوضوء ب۳۵، ح۲.    
۱۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة،، ج۱، ص۴۷.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۵.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۳.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۳.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۳.    
۲۲. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۱، ص۲۹.    
۲۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۵۷.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۴۹.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۰.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۹۹.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۴، ح۴.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۶، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۱.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۹.    
۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۹، ح۱.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۸، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۶.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۳.    
۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۵۷.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۰.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۰.    
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۴۹.    
۳۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۰.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۳-۹۴.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۵.    
۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۱.    
۴۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۳.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۷.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۸، ح۲۵۵.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۲، ح۲۲۰.    
۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۹-۲۹۰، ح۲.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۶، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۲.    
۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۰۰.    
۴۸. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۲۶.    
۴۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۸.    
۵۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۰۱.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۲۳.    
۵۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۵.    
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۸.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۸، ح۲۵۶.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۲، ح۲۲۱.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۷، أبواب الوضوء ب۳۳، ح.    
۵۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۲.    
۵۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۶۸.    
۵۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۳۲۸، أبواب الوضوء ب۲۹، ح۱.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵۷.    
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۱۶-۱۷.    
۶۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۱.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۸، ح۲۳۲.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۲، ح۲۲۲.    
۶۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۱.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۷، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۴.    
۶۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۲.    
۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۲۷.    
۶۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۹۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۴۸-۱۵۳.    






جعبه ابزار