ترتيب الوضوء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الترتيب: يبدأ
بغسل الوجه، ثم
بيد اليمنى، ثم باليسرى، ثم
بمسح الرأس، ثم
بمسح الرجلين.
الترتيب
بالكتاب والسنّة والإجماع، وهو أن يبدأ بالوجه، ثمَّ باليمنى، ثمَّ باليسرى، ثمَّ بالرأس، ثمَّ بالرّجلين بلا خلاف في شيء من ذلك
فتوىً وروايةً.
ففي
الصحيح: «تابع بين
الوضوء كما قال اللّه عزّوجل، ابدأ بالوجه، ثمَّ باليدين، ثمَّ بمسح الرأس والرّجلين، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد على الرّجل، ابدأ بما بدأ
اللّه عزّوجل به»
.
وفي آخر: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويعيد اليسار»
؛ وبضمّه مع الأول يتم المطلوب وفي
الموثّق تمامه
.
ويكفي قصده مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر، وينوي الأول فالأول، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه
، وإلّا فهو غير باق على ظاهره إجماعاً.
وفي وجوب الترتيب بين الرّجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال:
ثالثها: نعم مع انفرادهما بأن يمسح اليمين أو اليسار فقط (منه رحمه الله). ولا مع العدم، أي عدم الانفراد بأن يمسحهما معاً (منه رحمه الله). كما في
الذكرى عن بعض
، واختاره جمع من متأخري المتأخرين
للمروي في
الاحتجاج: «يمسح عليهما جميعاً معاً، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين»
.
ولا
حجّة فيه لقصور
السند، ولا جابر.
وقيل بالوجوب مطلقاً، كما اختاره الشهيدان في
اللمعة وشرحها
، وعن الصدوقين و
الإسكافي وسلّار، وهو مختار جمع ممّن تقدم، ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعيا عليه الإجماع
للأصل، والصحيح أو
الحسن: «امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن»
.
ومروي
النجاشي مسنداً في رجاله عن مولانا
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) أنه كان يقول: «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده».
وهو عامّ.
وما روي عن مولانا
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه
. والوضوء البياني مع قوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى
الصلاة إلّا به»
.
وحمل هذه الأخبار على
الاستحباب كما عن
المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية وجهه غير واضح، سوى الأصل، أي
أصالة براءة الذمة (منه رحمه الله)
وإطلاق الآية وغيرها. وهما غير صالحين؛ له لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي، أي باقي الأخبار (منه رحمه الله) فيقيّد الجميع بها.
والمشهور أنه لا ترتيب فيهما بل عن
الحلّي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه
، فإن تمَّ إجماعاً وإلّا
فالوجوب مطلقاً قوي، لضعف مستند العدم بما تقدّم،
والاحتياط لا يترك.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۴۶-۱۴۸.