• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وضوء الجبيرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(والجبائر) أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء، اتفاقاً فتوىً وروايةً (تنزع) وجوباً اتفاقاً تحصيلاً للامتثال، و التفاتاً إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار. أو يكرّر الماء، أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة (إن أمكن) شيء منها لذلك.




على الترتيب بينها على الأحوط، بل قيل بتعينه كما عن التذكرة، والتخيير على الأظهر، وفاقا لظاهر التحرير و نهاية الإحكام للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعاً، وظاهر الإجزاء في الموثق في ذي الجبيرة : كيف يصنع؟ قال : «إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الإناء حتى يصل إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه».
ولهذا (أي للفظ الأجزاء في هذه الموثقة. منه رحمه الله. ) يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في الحسن : «وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها».



هذا إذا كان في محلّ الغسل، وأما إذا كان في محل المسح تعيّن الأول مع الإمكان ، ومع عدمه يمسح على الجبيرة. وقيل بوجوب التكرار والوضع هنا أيضاً؛ تحصيلا لما تيسّر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة. و الاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل، والجمع بين الأمرين احتياط لا يترك. (وإلّا) أي وإن لم يمكن النزع ولا شيء من الأمرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها (مسح عليها) أي الجبائر (ولو) كانت (في موضع الغسل) اتفاقا، كما عن الخلاف و التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات


للحسان، منها : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» الحديث. وفي آخر : قال، قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). امسح عليه». ومثله في آخر : «إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ». وفي الحسن : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ قال : «نعم، يجزيه أن يمسح عليه» وإطلاقه مقيد بتلك مع شيوعه هنا في المقيد.



وليس فيما في الصحيح وغيره من الاقتصار على غسل ما حوله منافاة لذلك؛ إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الاقتصار في بيان الغسل لا مطلق الواجب، ولعلّه الظاهر من الصحيح، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة.
وظاهر المعتبر كفاية المسح ولو بأقلّ مسمّاه لكن من دون تجفيف. وعن العلّامة في النهاية احتمال لزوم مراعاة أقلّ الغسل معه، وظاهره لزوم تحصيل الماء للمسح على الجبيرة تحصيلاً لذلك لو جفّ الماء ولم يف به. وهو أحوط؛ مصيراً إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة. ومنه يظهر عدم جواز المسح على الجبيرة مع إمكانه ـ بنزعها ـ على البشرة، وفاقاً للمصنف في المعتبر والعلّامة في النهاية، إلّا إذا كانت البشرة نجسة فإشكال، والأحوط الجمع بين المسحين. (أي المسح على الجيرة والمسح على البشرة. منه رحمه الله. ) بل قيل بتعين المسح على البشرة مطلقاً. (اي ولو كانت البشرة نجسة. ) وهو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا. (أي اختياراً اضظرارأ. )



ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت في موضع الغسل، كما عن الخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام. وعن المبسوط جعله أحوط، وظاهره عدم اللزوم؛ التفاتاً إلى صدق المسح عليها بالمسمّى. وهو مشكل؛ لعدم تبادره من الإطلاق هنا، فالمصير إلى الأول متعين. ولكن لا يشترط فيه الاستيعاب حقيقة بحيث يشمل الخلل والفرج والنقوب والثقوب؛ لتعذره أو تعسره عادةً.



هذا كلّه إذا كانت الجبيرة طاهرة، ومع نجاستها يجب وضع طاهر عليها ثمَّ المسح عليه؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة، وخروجاً عن الشبهة، وطلباً للبراءة اليقينية كما عن التذكرة. وعن الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في الاكتفاء عن غسله بغسل ما حولها فقط. وممّا ذكر يظهر وجوب تقليل الجبائر لو تعدّدت بعضها على بعض، مع احتمال العدم والاكتفاء بالمسح على الظاهر، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل كما عن نهاية الإحكام، وهو مشكل. والكسر المجرّد عن الجبيرة، وكذا القرح والجرح إذا كان في موضع الغسل مع تعذر الغسل وجب مسحه مع الإمكان تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة، ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله، وفاقاً لنهاية الإحكام و الدروس .
ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لَصوق عليه، وفاقاً للمنتهى ونهاية الإحكام؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة، بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح، كما عن الذكرى . والجمع بينه وبين التيمم أحوط. ويحتمل قوياً الاكتفاء بغسل ما حوله كما عن المعتبر والنهاية والتذكرة؛ للحسن : عن الجرح، قال : «اغسل ما حوله» ونحوه غيره، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة، ولكن في السكوت عنه إيماء إليه. فتأمل.


 
۱. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۲. التحرير، ج۱، ص۸۲.    
۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۴.    
۴. التهذيب، ج۱، ص۴۲۶، ح ۱۳۵۴.    
۵. الاستبصار، ج۱، ص۷۸، ح۲۴۲.    
۶. الوسائل، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۷.    
۷. الكافي، ج۳، ص۳۳، ح ۳.    
۸. التهذيب، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳، ح ۱۰۹۵.    
۹. الاستبصار، ج۱، ص۷۷، ح ۲۳۹.    
۱۰. الوسائل، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۲.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۲. الخلاف، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۱۴. المنتهي، ج۱، ص۷۲.    
۱۵. المعتبر، ج۱، ص۱۶۱.    
۱۶. الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۳.    
۱۷. التهذيب، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳، ح ۱۰۹۵.    
۱۸. الاستبصار، ج۱، ص۷۷، ح ۲۳۹.    
۱۹. الوسائل، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۲.    
۲۰. الحج/سورة ۲۲، الآية ۷۸.    
۲۱. الكافي، ج۳، ص۳۳، ح ۴.    
۲۲. التهذيب، ج۱، ص۳۶۳، ح ۱۰۹۷.    
۲۳. الوسائل، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۵.    
۲۴. التهذيب، ج۱، ص۳۶۳، ح ۱۱۰۰.    
۲۵. الوسائل، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۸.    
۲۶. التهذيب، ج۱، ص۳۶۴، ح ۱۱۰۵.    
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۹.    
۲۸. الكافي، ج۳، ص۳۲، ح۲.    
۲۹. التهذيب، ج۱، ص۳۶۳، ح ۱۰۹۶.    
۳۰. الوسائل، ج۱، ص۴۶۴، ابواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۳.    
۳۱. المعتبر، ج۱، ص۱۶۱.    
۳۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۵.    
۳۳. المعتبر، ج۱، ص۱۶۱.    
۳۴. نهاية الاحكام، ج۱، ص۶۴.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۷۵.    
۳۶. الخلاف، ج۱، ص۱۶۰.    
۳۷. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۳۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۵.    
۳۹. المبسوط، ج۱، ص۲۳.    
۴۰. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۴۱. الذكرى، ج۱، ص۹۷.    
۴۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۶.    
۴۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۶.    
۴۴. الدروس، ج۱، ص۹۴.    
۴۵. المنتهي، ج۱، ص۷۲.    
۴۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۶.    
۴۷. الذكرى، ج۱، ص۹۷.    
۴۸. المعتبر، ج۱، ص۴۱۰.    
۴۹. النهاية، ج۱، ص۱۶.    
۵۰. التذكرة، ج۱، ص۶۶.    
۵۱. الكافي، ج۳، ص۳۳، ح ۳.    
۵۲. التهذيب، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳، ح۱۰۹۵.    
۵۳. الاستبصار، ج۱، ص۷۷، ح ۲۳۹.    
۵۴. الوسائل، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۲.    
۵۵. التهذيب، ج۱، ص۳۶۳، ح ۱۰۹۶.    
۵۶. الوسائل، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الوضوء، ب ۳۹، ح ۳.    




رياض المسائل، ج۱، ص۱۵۸- ۱۶۲.    



جعبه ابزار