• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستيعاب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الشمول ، ويأتي بمعنى الاستقصاء والاستئصال .




الاستيعاب لغة: هو الشمول ، ويأتي بمعنى الاستقصاء والاستئصال .
[۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۴۰.
[۳] تاج العروس، ج۱، ص۵۰۴.




وقد استعمله الفقهاء بمعنى الشمول والاستقصاء، فيقولون: استيعاب العضو بالمسح أو الغسل ويعنون به شمول المسح أو الغسل لكلّ جزء من أجزاء العضو.




۳.۱ - الاستغراق


وهو شمول الأفراد دون الأجزاء، فهو أخص من الاستيعاب الشامل للأفراد والأجزاء.

۳.۲ - الإسباغ


وهو الإتمام والإكمال ، يقال: أسبغ وضوءه إذا أدّاه كاملًا تامّاً،
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۲۶۴.
فيكون الاستيعاب في غسل الأعضاء في الوضوء موجباً لإسباغه .



يختلف حكم الاستيعاب باختلاف مواطنه من العبادات وغيرها، فقد يجب كما في استيعاب الغسل أو المسح في الوضوء والغسل، وقد يستحب كما في استيعاب المزكى الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة ، وقد يكون مكروهاً كما في استيعاب الإنسان جميع ماله بالتصدق ، وقد يحرم كاستيعاب الرمس في الماء لتمام الرأس في حق الصائم . وغير ذلك من المواطن، نشير إلى أهمّها:

۴.۱ - استيعاب الأعضاء في الطهارة


ورد الاستيعاب في باب الطهارة متعلّقاً لحكم شرعي في عدّة مواضع:
منها: الوضوء، حيث يجب فيه استيعاب الوجه واليدين بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا، وما بين الإبهام والوسطى عرضاً. ولا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسمّاه، بخلاف مسح ظاهر القدمين فإنّ الاستيعاب الطولي فيه واجب وهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين،
[۱۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۴۰۵.
وهما قبّتا القدمين على المشهور ، أو مفصلا الساقين على قول، كما اعتبره بعضهم موافقاً للاحتياط .
ومنها: الغسل، حيث يجب استيعاب الماء لتمام البدن فيه، فلا يصح مع عدمه ولو بمقدار رأس ابرة.
[۱۶] مصباح الفقيه، ج۳، ص۳۴۲.

ومنها: الجبيرة ؛ إذ المشهور وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، ولا يصحّ الاقتصار على بعض أجزائها.
ومنها: التيمّم ، حيث لا يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم عند أكثر علمائنا، بل ادّعي عدم الخلاف فيه، وإنّما الواجب استيعاب مسح الجبهة والجبينين
[۲۳] مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۸۷.
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى،
[۲۵] الشرائع، ج۱، ص۳۹.
وأمّا ظاهر الكفّين فيجب استيعاب المسح فيهما.

۴.۲ - استيعاب مواضع السجود


ذكر الفقهاء أنّه لا يجب الاستيعاب بوضع المساجد السبعة على المحل، بل يكفي ملاقاته ببعض أجزائها وإن كان الاستيعاب أفضل.

۴.۳ - استيعاب العذر لتمام الوقت


يسقط القضاء مع استيعاب الصغر أو الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس للوقت، ومع عدم الاستيعاب وزوال هذه الامور داخل الوقت يجب القضاء.

۴.۴ - استيعاب مستحقّي الزكاة والخمس


لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الزكاة وبسطها على جميع الطوائف الثمانية،
[۳۲] المفاتيح، ج۱، ص۲۱۰.
بل يكفي في أدائها إعطاؤها لشخص واحد.
[۳۵] الشرائع، ج۱، ص۱۶۵.

وكذا لا يجب في سهم السادات من الخمس استيعاب أفراد كلّ طائفة من الطوائف الثلاث- وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل - فيمكن الاقتصار من كلّ طائفة على واحد منهم،
[۳۷] الشرائع، ج۱، ص۱۸۲.
[۳۸] التحرير، ج۱، ص۴۴۱- ۴۴۲.
بل على واحد من جميع الطوائف، بل ادّعي على ذلك الإجماع ،
[۴۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۸۸.
[۴۳] المفاتيح، ج۱، ص۲۲۸.
وإن تردّد المحقق في المختصر مدّعياً لزوم الاحتياط في بسط الخمس على جميع الطوائف ولو متفاوتاً.
[۴۴] المختصر النافع، ج۱، ص۸۷.


۴.۵ - استيعاب الوقوفين في الحج


ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب استيعاب زمان الوقوف في عرفات من زوال يوم عرفة إلى غروب الشمس ، وإن خالف العلّامة في ذلك مكتفياً بمسمّى الحضور في جزء من أجزاء ذلك الوقت ولو مجتازاً. وأمّا الوقوف بالمشعر فلا ريب في وجوب الوقوف فيه فيما بين الطلوعين من يوم العيد.
إنّما الكلام في وجوب استيعاب الوقوف لجميع ذلك الوقت، فإنّ المعروف
[۵۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۶۵.
المصرّح به بين جماعة من الفقهاء عدم وجوبه؛ للأصل، وإطلاق الأدلّة؛ إذ لا دليل على التقييد .
[۵۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۶۵.

وخالف في ذلك جماعة، مستدلّين بصحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أنّ مبدأ الوقوف طلوع الفجر، ومنتهاه طلوع الشمس.
[۵۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۶۵.


۴.۶ - الاستيعاب في علم الاصول


تعرّض الاصوليون للاستيعاب في موردين:
الأوّل: في تقسيمات العام، حيث ذكروا أنّه إن دلّ على شمول الأفراد بنحو البدل- أي واحداً منها- سمّي بدلياً، وإن دلّ على شمولها بنحو الجميع سمّي استيعابياً، فإن قصد من هذا العموم ترتيب الحكم على كلّ فرد من الأفراد مستقلّاً سمّي استغراقياً ، وإن قصد ترتّب الحكم على مجموع الأفراد كموضوع واحد سمّي مجموعيّاً.
المورد الثاني: في بحث الإجزاء، حيث نفوا الإشكال في إجزاء الواجب الاضطراري عن الاختياري إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت، واختلفوا في صورة عدم الاستيعاب، حيث إنّهم ذكروا لها وجوهاً واحتمالات متعدّدة وقع الكلام في إجزائها عن المأمور به بالأمر الاختياري.
[۵۹] محاضرات في اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۶.
[۶۰] محاضرات في اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۷.

وللمزيد من التفصيل يراجع البحث الاصولي.


 
۱. الصحاح، ج۱، ص۲۳۴.    
۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۴۰.
۳. تاج العروس، ج۱، ص۵۰۴.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۲۶۴.
۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۸.    
۶. جامع المدارك، ج۲، ص۲۴.    
۷. الخلاف، ج۱، ص۷۶، م ۲۳.    
۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۱.    
۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲.    
۱۰. التذكرة، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۱۰- ۲۱۴.    
۱۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۴۰۵.
۱۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۴، مع التعليقة الرقم ۵.    
۱۵. السرائر، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۶. مصباح الفقيه، ج۳، ص۳۴۲.
۱۷. جامع المدارك، ج۲، ص۲۴.    
۱۸. المعتبر، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۹. الحدائق، ج۲، ص۳۸۵.    
۲۰. التذكرة، ج۲، ص۱۹۰.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۲۰.    
۲۲. التذكرة، ج۲، ص۱۹۰.    
۲۳. مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۸۷.
۲۴. الناصريات، ج۱، ص۱۵۱.    
۲۵. الشرائع، ج۱، ص۳۹.
۲۶. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۲۰.    
۲۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۲۸. التذكرة، ج۳، ص۱۸۷.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۴۲- ۱۴۶.    
۳۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲- ۶.    
۳۲. المفاتيح، ج۱، ص۲۱۰.
۳۳. الرياض، ج۵، ص۱۹۰.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۸.    
۳۵. الشرائع، ج۱، ص۱۶۵.
۳۶. القواعد، ج۱، ص۳۵۳.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۱۸۲.
۳۸. التحرير، ج۱، ص۴۴۱- ۴۴۲.
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۰۱.    
۴۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۰۶، م ۲.    
۴۱. المدارك، ج۵، ص۴۰۳.    
۴۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۸۸.
۴۳. المفاتيح، ج۱، ص۲۲۸.
۴۴. المختصر النافع، ج۱، ص۸۷.
۴۵. الرياض، ج۵، ص۲۵۶- ۲۵۸.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۱۶- ۲۲۰.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۹.    
۴۸. التذكرة، ج۸، ص۱۸۲.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۷۵.    
۵۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۶۵.
۵۱. الحدائق، ج۱۶، ص۴۴۷.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۷۵.    
۵۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۶۵.
۵۴. الدروس، ج۱، ص۴۲۳.    
۵۵. المسالك، ج۲، ص۲۸۴.    
۵۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰، ب ۱۱ من الوقوف بالمشعر، ح ۱.    
۵۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۶۵.
۵۸. اصطلاحات الاصول (المشكيني)، ج۱، ص۱۷۴.    
۵۹. محاضرات في اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۶.
۶۰. محاضرات في اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۷.




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۷۴-۳۷۷.    



جعبه ابزار