الاستيعاب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الشمول ، ويأتي بمعنى
الاستقصاء والاستئصال .
الاستيعاب لغة: هو
الشمول ، ويأتي بمعنى
الاستقصاء والاستئصال .
وقد استعمله
الفقهاء بمعنى الشمول والاستقصاء، فيقولون: استيعاب العضو بالمسح أو
الغسل ويعنون به شمول
المسح أو الغسل لكلّ جزء من أجزاء العضو.
وهو شمول
الأفراد دون الأجزاء، فهو أخص من الاستيعاب الشامل للأفراد والأجزاء.
وهو
الإتمام والإكمال ، يقال: أسبغ
وضوءه إذا أدّاه كاملًا تامّاً،
فيكون الاستيعاب في غسل الأعضاء في الوضوء موجباً
لإسباغه .
يختلف حكم الاستيعاب
باختلاف مواطنه من
العبادات وغيرها، فقد يجب كما في استيعاب الغسل أو المسح في الوضوء والغسل، وقد يستحب كما في استيعاب المزكى الأصناف الثمانية في مصارف
الزكاة ، وقد يكون
مكروهاً كما في استيعاب
الإنسان جميع ماله
بالتصدق ، وقد يحرم كاستيعاب الرمس في الماء لتمام الرأس في حق
الصائم . وغير ذلك من المواطن، نشير إلى أهمّها:
ورد الاستيعاب في باب
الطهارة متعلّقاً
لحكم شرعي في عدّة مواضع:
منها: الوضوء، حيث يجب فيه استيعاب
الوجه واليدين
بغسل الوجه من قصاص
الشعر إلى
الذقن طولًا، وما بين
الإبهام والوسطى عرضاً.
ولا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسمّاه،
بخلاف مسح ظاهر القدمين فإنّ الاستيعاب الطولي فيه واجب وهو من رؤوس
الأصابع إلى الكعبين،
وهما قبّتا القدمين على
المشهور ، أو مفصلا
الساقين على قول،
كما اعتبره بعضهم موافقاً
للاحتياط .
ومنها: الغسل، حيث يجب استيعاب الماء لتمام البدن فيه، فلا يصح مع عدمه ولو بمقدار رأس ابرة.
ومنها:
الجبيرة ؛ إذ المشهور وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، ولا يصحّ
الاقتصار على بعض أجزائها.
ومنها:
التيمّم ، حيث لا يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم عند أكثر علمائنا،
بل ادّعي عدم
الخلاف فيه،
وإنّما
الواجب استيعاب مسح الجبهة والجبينين
من قصاص الشعر إلى طرف
الأنف الأعلى،
وأمّا ظاهر الكفّين فيجب استيعاب المسح فيهما.
ذكر الفقهاء أنّه لا يجب الاستيعاب بوضع
المساجد السبعة على المحل، بل يكفي ملاقاته ببعض أجزائها وإن كان الاستيعاب أفضل.
يسقط
القضاء مع استيعاب الصغر أو
الإغماء أو
الجنون أو
الحيض أو
النفاس للوقت، ومع عدم الاستيعاب وزوال هذه الامور داخل الوقت يجب القضاء.
لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الزكاة وبسطها على جميع الطوائف الثمانية،
بل يكفي في أدائها
إعطاؤها لشخص واحد.
وكذا لا يجب في
سهم السادات من
الخمس استيعاب أفراد كلّ طائفة من الطوائف الثلاث- وهم
اليتامى والمساكين وابن السبيل - فيمكن الاقتصار من كلّ طائفة على واحد منهم،
بل على واحد من جميع الطوائف،
بل ادّعي على ذلك
الإجماع ،
وإن تردّد
المحقق في
المختصر مدّعياً لزوم الاحتياط في بسط الخمس على جميع الطوائف ولو متفاوتاً.
ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب استيعاب زمان
الوقوف في
عرفات من زوال
يوم عرفة إلى
غروب الشمس ،
وإن خالف
العلّامة في ذلك مكتفياً بمسمّى
الحضور في جزء من أجزاء ذلك الوقت ولو مجتازاً.
وأمّا الوقوف
بالمشعر فلا ريب في وجوب الوقوف فيه فيما بين الطلوعين من يوم العيد.
إنّما الكلام في وجوب استيعاب الوقوف لجميع ذلك الوقت، فإنّ المعروف
المصرّح به بين جماعة من الفقهاء عدم وجوبه؛
للأصل، وإطلاق الأدلّة؛ إذ لا دليل على
التقييد .
وخالف في ذلك جماعة،
مستدلّين بصحيحة معاوية بن عمّار
الدالّة على أنّ مبدأ الوقوف طلوع الفجر، ومنتهاه طلوع الشمس.
تعرّض
الاصوليون للاستيعاب في موردين:
الأوّل: في تقسيمات العام، حيث ذكروا أنّه إن دلّ على شمول الأفراد بنحو البدل- أي واحداً منها- سمّي بدلياً، وإن دلّ على شمولها بنحو الجميع سمّي استيعابياً، فإن قصد من هذا العموم ترتيب
الحكم على كلّ فرد من الأفراد مستقلّاً سمّي
استغراقياً ، وإن قصد ترتّب الحكم على مجموع الأفراد كموضوع واحد سمّي مجموعيّاً.
المورد الثاني: في بحث الإجزاء، حيث نفوا
الإشكال في إجزاء
الواجب الاضطراري عن
الاختياري إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت، واختلفوا في صورة عدم الاستيعاب، حيث إنّهم ذكروا لها وجوهاً واحتمالات متعدّدة وقع الكلام في إجزائها عن المأمور به بالأمر الاختياري.
وللمزيد من التفصيل يراجع البحث الاصولي.
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۷۴-۳۷۷.