الاستحاضة القليلة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت؛
والوضوء لكل
صلاة.
فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت، وفاقاً لأكثر الأصحاب، بل عليه
الإجماع عن
الناصرية والمنتهى؛ لذلك، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقاً، وتصريح بعض الأخبار به في
الكثيرة أو
المتوسطة، ويتم
بالإجماع المركب كما حكي صريحاً.
ففي كالصحيح: «فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي»
.
وفي
الصحيح: «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل»
الحديث.
ومثلهما غيرهما وسيجيء قريباً.
ولا ينافي الإجماع المدّعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقاً، بناءً على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقاً لجماعة
؛ للأصل، وعدم الدليل عليه.
فوجوبه كما عن الشيخين
والمرتضى، بل والأكثر
غير جيد وإن كان
أحوط.
والوضوء خاصة لكل
صلاة أيضاً على الأشهر الأظهر، بل عن
الناصريات والخلاف الإجماع عليه
؛ للمعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح: «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت
المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء»
.
وفي آخر: «وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة»
.
وفي
الموثق: «وتصلّي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف»
.
وفي الرضوي: «فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها، كلّ صلاة بوضوء» الحديث
.
مضافاً إلى استفاضة المعتبرة بإطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، كالصحيح: «فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ»
.
والحسن: «فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت»
وهي كثيرة.
خلافاً
للعماني، فنفاه كالغسل، ولم يوجبهما
. ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة
عليه لخروجه عن المقام.
نعم: في الخبر: «وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلّي بذلك
الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف»
.
وهو مع ضعفه وعدم صراحته لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه.
وللإسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرّة
؛
للمضمر: «
المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة» الحديث
.
وهو مع ضعفه بالإضمار غير ظاهر الدلالة، بل على الخلاف واضح المقالة، لإشعار عدم الجواز بحصول الثقب، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة، وليس ذا إلّا في القليلة، وهو يقوّي الإشعار المزبور.
وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور
السند بذلك، وفيه: «إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد»
مضافاً إلى احتمال إرادة
غسل الحيض من الغسل الواحد وإن كان بعيدا.
وهما مع ذلك قاصران عن معارضة
الأصل، وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة، وخصوص سياق الرضوي، ففيه بعد المتقدم: «وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء، وإن ثقب وسال صلّت
صلاة الليل والغداة بغسل،
والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلاً وتعجّل العصر، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل، تؤخر
المغرب قليلاً وتعجّل
العشاء» إلى آخره، مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الناصرية على عدم وجوب ما ذكر
.
ثم إنّ عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين
الفريضة والنافلة. وهو الأظهر، وفاقاً للفاضلين
.
خلافاً
للمبسوط والمهذّب، فخصّا
الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها
. ولا دليل عليه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۳.