• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستحاضة القليلة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت؛ والوضوء لكل صلاة.



فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت، وفاقاً لأكثر الأصحاب، بل عليه الإجماع عن الناصرية والمنتهى؛ لذلك، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقاً، وتصريح بعض الأخبار به في الكثيرة أو المتوسطة، ويتم بالإجماع المركب كما حكي صريحاً.
ففي كالصحيح: «فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي».
وفي الصحيح: «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل» الحديث.
ومثلهما غيرهما وسيجي‌ء قريباً.
ولا ينافي الإجماع المدّعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقاً، بناءً على معلومية النسب.


ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقاً لجماعة؛ للأصل، وعدم الدليل عليه.
فوجوبه كما عن الشيخين والمرتضى، بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط.


والوضوء خاصة لكل صلاة أيضاً على الأشهر الأظهر، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه؛ للمعتبرة المستفيضة:

۳.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الصحيح: «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء».
وفي آخر: «وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة».
وفي الموثق: «وتصلّي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف».
وفي الرضوي: «فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها، كلّ صلاة بوضوء» الحديث.
مضافاً إلى استفاضة المعتبرة بإطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، كالصحيح: «فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ».
والحسن: «فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت» وهي كثيرة.

۳.۲ - الخلاف في المسألة

خلافاً للعماني، فنفاه كالغسل، ولم يوجبهما. ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة عليه لخروجه عن المقام.
نعم: في الخبر: «وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف».
وهو مع ضعفه وعدم صراحته لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه.
وللإسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرّة؛ للمضمر: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة» الحديث.
وهو مع ضعفه بالإضمار غير ظاهر الدلالة، بل على الخلاف واضح المقالة، لإشعار عدم الجواز بحصول الثقب، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة، وليس ذا إلّا في القليلة، وهو يقوّي الإشعار المزبور.
وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند بذلك، وفيه: «إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» مضافاً إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد وإن كان بعيدا.
وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الأصل، وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة، وخصوص سياق الرضوي، ففيه بعد المتقدم: «وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء، وإن ثقب وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلاً وتعجّل العصر، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل، تؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء» إلى آخره، مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الناصرية على عدم وجوب ما ذكر.


ثم إنّ عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة. وهو الأظهر، وفاقاً للفاضلين.
خلافاً للمبسوط والمهذّب، فخصّا الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها. ولا دليل عليه.


۱. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۸.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۰، ح۶.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۶.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۲، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۳.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۶.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۸.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۷. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۸-۸۹، ح۲.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح ۴۸۴.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۱، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۵، ح۱.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۸، ح۴۸۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۲.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۴، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۷.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۹، ح۴۸۳.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۹.    
۲۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۹۳.    
۲۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۴۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۰، ح۲.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۱، ح۴۶۰.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۸- ۳۰۹، أبواب الحيض ب۱۷، ح۱.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۸، ح۱.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۶، ح۱۲۳۰.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۸-۲۷۹، أبواب الحيض ب۴، ح۱.    
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۷۲.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۲، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۴.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۱، ح۴۸۸.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۹، ح۵۱۲.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵-۳۷۶، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۰.    
۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۷۲.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۹، ح۴.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۵.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۴، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۶.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    
۴۸. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۴۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۲.    
۵۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۸.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۷.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۸.    
۵۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۳.    






جعبه ابزار