الاستحاضة المتوسطة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في
النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة
والوضوء لكل
صلاة وتغيير الخرقة أيضاً وغسل للغداة.
وإن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في
النصوص ولم يسل فهي متوسطة ولزمها مع ذلك من تغيير القطنة، كما في الصحيح وغيره المتقدمين، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد إجماع المسلمين عليه
.
والوضوء لكل
صلاة، كما في الصحيح والرضوي المتقدمين، مضافاً إلى عموم وجوبه لكل غسل ويتم
بالإجماع المركّب. ولا ينافيه عدم إيجاب
الشيخ إياه للغداة في شيء من كتبه
،
كالقاضي والصدوقين في الرسالة
والهداية والحلبيين
والناصرية؛ لاحتمال اكتفائهم بوجوب
الغسل عنه بناء على وجوبه عندهم مع كل غسل، واختيار
السيّد خلافه يحتمل في غير الكتاب، فتأمّل؛ هذا مع تصريحه به في
الجمل للغداة وغيرها
.
هذا مضافاً إلى شمول
إطلاق المستفيضة المتقدمة في القليلة لها.
تغيير الخرقة أيضاً، وفاقاً للأكثر؛ للإجماع عليه كما عن
المنتهى. مضافاً إلى شمول المثبت لتغيير القطنة في
القليلة لتغييرها هنا؛ لفحوى الخطاب. فتدبّر. وليس في عدم ذكر السيّدين له وكذا القاضي في الناصرية والجمل
وشرحه والغنية والمهذّب منافاة للإجماع المحكي. فتأمّل.
وغسل للغداة بلا خلاف، كما صرّح به بعض الأصحاب
، بل عن الناصرية
والخلاف الإجماع عليه
؛ للصحيح: «ولتغتسل» أي عن
الحيض «ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمَّ تضع كرسفاً آخر ثمَّ تصلي، فإن كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثمَّ تصلّى الصلاتين بغسل واحد»
الحديث.
وفي
الصحيح: «فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثمَّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد»
.
ولا عموم فيه للقليلة؛ لإشعاره بالمتوسطة كما عرفت.
نعم: ليس فيه كالسابق تعيين محل الغسل؛ والكافل له هو
الإجماع والرضوي المتقدم الصريح فيه. وهو كالصحيحين كالصريح في عدم اعتبار الأغسال الثلاثة هنا واختصاصها
بالكثيرة كما يأتي. مضافا إلى الصحيح الآخر
الدالّ على الأقسام الثلاثة بأوضح دلالة وإن توهّم عدمها جماعة
ولطوله أعرضنا عن ذكره؛ والموثقين بل الصحيحين
المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية وقريب منهما الصحيح في
النفساء المستحاضة: «فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت»
وخروج البعض عن
الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها، وإن هو إلّا كالعام المخصّص.
وأمّا اعتبارها في مطلق
الاستحاضة كما في الصحيحين
، أو مع الثقب كما في الصحيح
، فمقيّد بما ذكر كتقيد الأوّلين بالقليلة. مضافاً إلى إشعار ذيل الأخير الآمر بالتحشي المفسّر بربط القطنة للتحفظ من الدم
والاستثفار والاحتباء وضمّ الفخذين في المسجد الكثيرة.
هذا، مع ما في الإطلاق من الوهن؛ لندرة المتوسطة، بناءً على غلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف؛ بل وندرة القليلة كما قيل. ولذا لم يتعرض لهما في كثير من المعتبرة، فتأمل.
ولذا ذهب الأكثر إلى اختصاص الأغسال بالكثيرة، والواحد بالمتوسطة. خلافاً لجماعة
؛ لإطلاق
النصوص المتقدمة.
ثمَّ إنّ وجوب
الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله؛ ومع عدمه له حكمه.
نعم : معه بعده يجب الغسل للظهرين أو العشاءين أيضاً إذا استمر إليهما أو حدث قبلهما، كالصبح من اليوم الآخر إذا استمرّ إليه أو حدث قبله؛ لكونه حدثاً بالنظر إلى جميع
الصلوات اليومية ويرتفع بالغسل الواحد، غاية الأمر لزومه وقت الصبح، وذلك لا يدل على اختصاص حدثيته بالنظر إليه خاصة.
ويؤيد كونه حدثاً بالنسبة إلى الجميع الأمر بالجمع بينه وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي
، فلو لا عموم حدثيته لاُجيز فيه الاكتفاء في
صلاة الليل بالوضوء، فتدبر.
ويومئ إليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيما تقدّم في مقابل الأمر بالأغسال مع التجاوز، فكما أنّ موجبها حدث بالنظر إلى الصلوات مع الاستمرار كذلك موجبه حدث بالنسبة إليها، والفارق بينهما حينئذ الاكتفاء بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار، بل وعدمه، ولزوم الثلاثة في الأوّل معه، نعم: لا فرق بينهما حينئذ مع رؤية الدم مطلقاً في وقت الصلاتين ظهرين أو عشاءين، كما أنه لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت
صلاة الصبح.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۲۳-۳۲۷.