• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واجبات التخلي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأمور التي تجب مراعاتها علي المتخلي هي وجوب ستر العورتين و حرمة استقبال القبلة واستدبارها وجوب غسل مخرج البول بالماء.




(فالواجب) على المتخلي بل مطلقاً (ستر العورتين) قبلاً ودبراً عن الناظر المحترم، بالإجماع والكتاب والنصوص.
في المرسل : عن قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ْ) فقال : «كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع، فإنه للتحفظ من أن ينظر إليه».
وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الأخبار،
مضافا إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح.



(ويحرم) عليه حين التخلي، أو مطلقاً ولو حال الاستنجاء على الأحوط كما في الخبر (استقبال القبلة) بمقاديم البدن خاصة، أو الفرج أيضاً على الأحوط (واستدبارها) بالمآخير مطلقاً (ولو كان في الأبنية على الأشبه) وعليه الأكثر، بل عن الخلاف والغنية عليه الإجماع .
للمستفيضة وإن قصرت أسانيدها لانجبارها بالشهرة مع حكاية اتفاق الطائفة مؤيّداً بالاحتياط، ووجوب تعظيم القبلة، وما دلّ على حرمة الأمرين عند المباشرة، بل ولعن فاعلهما عندها فمع جميع ذلك لا حكم للأصل هنا.
اشتمال بعضها على بعض المكروهات غير ضائر، وإن هو إلا كالعام المخصص سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.
و إشعار بعض الحسان بالكراهة بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها، سيّما مع عدم التكافؤ.
والحسن ـ المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا عليه السلام ـ مع عدم تكافئه لما تقدّم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال ، مضافاً إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.
فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقاً، كما ربما نسب إلى المقنعة ، أو في البنيان خاصة كما نسب إلى سلّار.



(ويجب غسل) ظاهر (مخرج البول) لا باطنه إجماعا (ويتعيّن الماء لإزالته) فلا يجزي غيره مطلقاً.

۳.۱ - الاستدلال علي وجوب الغسل بالماء


بإجماعنا المحكي عن جماعة، والصحاح المستفيضة.
منها : «ولا يجزي من البول إلّا الماء».
ومنها : الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلّى قبل غسله من دون استفصال ، ففي الصحيح في التارك لغسله : «بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه».

۳.۲ - توضيح الأخبار المنافي


وبعض الأخبار المنافي لذلك مع ضعفه وشذوذه وعدم وضوح دلالته وعدم مقاومته لما تقدم مؤوّل بتأويلات جيّدة، أقربها الحمل على التقية، لاشتهاره بين العامة.
وأمّا ما في الموثق : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ، فقال : «إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك».
فليس بمناف لما تقدم كما يتوهم، إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده، ولا قول «هذا من ذاك» بعد وجدان البلل.

۳.۳ - المراد من ذكر التمسح


وظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عمّا يوجد من البلل بعد التمسح، بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق ويجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج التفاتا إلى ما ورد في المعتبرة من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة، فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه.
وفيه دلالة حينئذ على كون المتنجس منجّساً مطلقاً، لا على الخلاف كما توهّم.
[۳۲] الوافي، ج۶، ص۱۵۰.

مضافاً إلى ضعفه في نفسه ومخالفته الإجماع وغيره من الأدلة، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الأواني والفرش و البسط متى تنجس شيء منها، وليس ذلك إلّا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ممّا يشترط فيه الطهارة. ولو كان مجرّد زوال العين فيها كافياً لعرى الأمر فيها بذلك عن الفائدة، لعدم استعمال شيء منها في مشروط بالطهارة، ولأشير في خبر منها بكفاية التمسح. فتأمّل.
وصرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج، ضعيف.
أولاً : بعدم التعرض للوضوء وعدم الاستبراء فيه.
وثانياً : بأولوية الجواب بالاستبراء حينئذ من الأمر بالحيلة المزبورة.
وثالثاً : بعدم المنافاة بين حصول هذه الحكمة وبين القول بتعدي النجاسة فجعله لذلك دليلا لعدم تعديها فاسد بالبديهة.
ورابعاً : بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى ممّا ذكرناه من الاحتمال، فترجيحه عليه وجعله دليلاً غير واضح.
وبالجملة فشناعة هذا التوهم أظهر من أن يبيّن.



(وأقلّ ما يجزئ) من الماء هنا (مثلاً ما على الحشفة) على الأشهر؛ للخبر. وضعفه ـ لو كان ـ بالشهرة قد انجبر، وإلّا فهو حسن على الأظهر، وهو حجة في نفسه على الأصح، والعمل عليه متعيّن كيف كان.
والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة، بناءً على اشتراط الغلبة في المطهّر، وهو لا يحصل بالمثل.
وبه يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين، وما قيل في دفعه تكلّف مستغنى عنه.
ومنه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمّى الغسل ـ تمسكاً بالأصل والإطلاقات ـ لفظيا، كما نقل التصريح به عن البيان.
إلّا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقّق المسمّى بالمثل ونصفه، فظاهر القول الأخير كفايته، وظاهر الأول العدم تمسّكا بالخبر.
هذا، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط للشبهة، وللأخبار الآمرة بالمرّتين في غسله من الجسد والثلاث أكمل، للصحيح : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات».



(و) كذا يتعيّن (غسل) ظاهر (مخرج الغائط) لا باطنه إجماعا للموثق : «إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها» وفي معناه الصحيح.
(بالماء) إن تعدّى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه، ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته، إجماعا كما عن المعتبر للخبر «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة».
وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية مع الخارج على الأحوط بل الأقوى، صرّح به شيخنا في الذكرى .
(وحدّه : الإنقاء ) كما في الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا، حتى ينقى ما ثمّة».
وربما فسّر بزوال العين و الأثر . والمراد به على الأظهر : الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار، لا اللون ـ كما توهّم ـ لدلالته على بقاء العين
[۶۱] التنقيح، ج۱، ص۷۲.
لمنع الدلالة أوّلاً، ثمَّ منع كون تلك العين الباقية على تقدير تسليمها غائطاً ثانياً، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه ـ كما في الخبر المعتبر ـ ثالثاً.
ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعاً كما حكي للأصل، ولذيل الحسن المتقدم، قال : فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال : «الريح لا ينظر إليها»، وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت. وهو كما ترى.



(وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر) في التطهير (بين الماء والأحجار) إجماعاً؛ للمعتبرة المستفيضة.
وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين، على الأشهر الأظهر، بل عن الخلاف عليه الوفاق لعموم الحسن السابق، والموثق، والنبوي : «إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب».
[۷۳] سنن البيهقي، ج۱، ص۱۱۱.

وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف انظر ، وإشعار الأخبار الناهية عن العظم والروث به.
خلافاً للإسكافي في الآجر والخزف. وما تقدّم حجة عليه.
ولسلّار فيما ليس أصله أرضاً، وفسّر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات. وهو أحوط.



(ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار) أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا.
(ولو نقي بما دونها اعتبر الإكمال ثلاثاً) وجوباً على الأشهر الأظهر.
لاستصحاب النجاسة، و الاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه، وورود الأمر بالتثليث والنهي عمّا دونه في العامية
[۷۹] سنن البيهقي، ج۱، ص۱۰۲.
المنجبرة بالشهرة والأصول المتقدمة، والصحيحين المتضمنين لجريان السنّة به، كالمرسل : «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار» مع إطلاق الإجزاء عليه في أحدهما، وخبر آخر: «يجزي من الغائط المسح بلأحجار ولايجزي من البول إلاّ الماء» لأن أقل الجمع ثلاثة المقتضي لعدمه فيما دونه.
خلافاً لجماعة، فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به؛ التفاتاً إلى الحسن السابق، والموثق : «يغسل ذكره ويذهب الغائط».
وهما ـ مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم ـ غير صريحي الدلالة؛ لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء كما يشعر به ذيله، و إجمال الموثق فيحمل على الطريق المعروف من السنّة.
وممّا ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها، وفاقا لجماعة.
خلافاً لآخرين؛
[۱۰۳] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۴۲.
لاعتبارات هيّنة واستبعادات ظنّية غير لائقة بالأحكام الشرعية التعبدية.

۷.۱ - استعمال الخرق في الاستنجاء


(وتستعمل الخرق) جمع خرقة ونحوها (بدل الأحجار) وفاقاً للمعظم لما تقدّم، وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل، أم الاكتفاء بالتوزيع، قولان، أصحّهما : الأول، يعرف وجهه ممّا تقدم من الاُصول وأخبار التثليث، لعدم تبادر المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعاً، تحصيلاً للنقاء المأمور به في الأخبار.

۷.۲ - استحباب الوتر


ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه للنبويين، في أحدهما : «من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».
[۱۰۴] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۲۱، ح ۳۳۷.
[۱۰۵] مسند أحمد، ج۲، ص۳۷۱.
[۱۰۶] سنن البيهقي، ج۱، ص۱۰۴.




(ولا) يجوز أن (يستعمل) النجس بغير الاستعمال إجماعاً، كما عن المنتهى قيل : لخبر الأبكار. ولا ما يزلق عن النجاسة لعدم تحقق النقاء. والأحوط مراعاة الجفاف، بل قيل بوجوبه.



ولا (العظم ولا الروث) بإجماعنا المحكي عن الفاضلين وظاهر الغنية ، والمعتبرة المنجبرة بالشهرة، منها : «من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمّد صلي الله عليه و آله و سلم ».
[۱۱۴] سنن البيهقي، ج۱، ص۱۱۰.
[۱۱۵] سنن أبي داود، ج۱، ص۹، ح ۳۶.

ومنها : «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن».
[۱۱۶] كنز العمال، ج۹، ص۳۵۴، ح ۲۶۴۱۶.

وعن التذكرة احتمال الكراهة للأصل، وضعف المعتبرة. وهو كما ترى.



(ولا الحجر المستعمل) لما تقدّم.



ولا المطعوم إجماعاً، كما عن المنتهى لفحوى علّة المنع في العظم، وخصوص الخبرين في الخبز.
وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلّاح يكون على سطحه الحنطة والشعير، فيطؤونه ويصلّون عليه، فغضب وقال : «لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته».



ولا المحترم، كورق المصحف ونحوه ممّا كتب عليه اسمه سبحانه، أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة : لفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة مثلا في الأوّلين، وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع، مضافاً إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.
وكالتربة الحسينية على مشرّفها السّلام لما ذكر، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ.
[۱۲۶] أمالي الطوسي، ج۱، ص۳۲۸.




وفي الإجزاء مع الاستعمال وجهان، والأحوط : العدم، وفاقاً لجماعة.
وقيل : نعم. وهو مشكل، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهّران.
[۱۳۱] سنن الدار قطني، ج۱، ص۵۶، ح ۹.
فتأمّل.


 
۱. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۰.    
۲. الفقيه، ج۱، ص۱۱۴، ح ۲۳۵.    
۳. الوسائل، ج۱، ص۳۰۰، أبواب أحكام الخلوة، ب ۱، ح۳.    
۴. الوسائل، ج۲، ص۳۳، أبواب آداب الحمام ب ۳، ح۲، ۳.    
۵. الوسائل، ج۲، ص ۳۶، أبواب آداب الحمام ب۶، ح۲، ۳.    
۶. الوسائل، ج۱، ص۳۵۹، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۷.    
۷. الخلاف، ج۱، ص۱۰۱.    
۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۵.    
۹. الوسائل، ج۱، ص۳۰۱، أبواب أحكام الخلوة، ب۲.    
۱۰. الوسائل، ج۲۰، ص۱۳۷، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب۶۹.    
۱۱. التهذيب، ج۱، ص۳۵۲، ح ۱۰۴۳.    
۱۲. الوسائل، ج۱، ص۳۰۳، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲، ح۷.    
۱۳. المختلف، ج۱، ص۲۶۵.    
۱۴. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۱۵. المختلف، ج۱، ص۲۶۵.    
۱۶. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۱۷. المعتبر، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۸. التذكرة، ج۱، ص۱۳.    
۱۹. روض الجنان، ج۱، ص ۲۳.    
۲۰. الذخيرة، ج۱، ص۱۶.    
۲۱. التهذيب، ج۱، ص۵۰، ح۱۴۷.    
۲۲. الاستبصار، ج۱، ص۵۷، ح ۱۶۶.    
۲۳. الوسائل، ج ۱، ص۳۴۸، أبواب أحكام الخلوة ب ۳۰، ح ۲.    
۲۴. التهذيب، ج۱، ص۴۸، ح۱۳۷.    
۲۵. الاستبصار، ج۱، ص۵۳، ح۱۵۴.    
۲۶. الوسائل، ج۱، ص ۲۹۴- ۲۹۵، أبواب نوقض الوضوء، ب ۱۸، ح۴.    
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۲۸۳، أبواب نواقض الوضوء، ب ۱۳، ح۴.    
۲۸. الكافي، ج۳، ص۲۰، ح۴.    
۲۹. الفقيه، ج۱، ص۶۹، ح۱۶۰.    
۳۰. التهذيب، ج۱، ص۳۵۳، ح۱۰۵۰.    
۳۱. الوسائل، ج۱، ص۲۸۴، أبواب نواقض الوضوء، ب ۱۳، ح۷.    
۳۲. الوافي، ج۶، ص۱۵۰.
۳۳. الوسائل، ج۳، ص۳۹۵، أبواب النجاسات.    
۳۴. التهذيب، ج۱، ص۳۵، ح۹۳.    
۳۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ح۱۳۹.    
۳۶. الوسائل، ج۱، ص۳۴۴، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح۵.    
۳۷. الذكرى، ج۱، ص۲۱.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۴.    
۳۹. البيان، ج۱، ص۶.    
۴۰. الوسائل، ج۱، ص۳۴۳، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح ۱.    
۴۱. الوسائل، ج۱، ص۳۴۳- ۳۴۴، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح ۴.    
۴۲. الوسائل، ج۱، ص۳۴۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح۹.    
۴۳. التهذيب، ج۱، ص۲۰۹، ح۶۰۶.    
۴۴. الوسائل، ج۱، ص۳۴۴، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح۶.    
۴۵. التهذيب، ج۱، ص۴۵، ح۱۲۷.    
۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۵۲، ح۱۴۹.    
۴۷. الوسائل، ج۱، ص۳۴۷، أبواب أحكام الخلوة،ب ۲۹، ح۲.    
۴۸. الكافي، ج۳، ص۱۷، ح۳.    
۴۹. الفقيه، ج۱، ص۳۱، ح۶۰.    
۵۰. التهذيب، ج۱، ص۴۵، ح ۱۲۸.    
۵۱. الاستبصار، ج۱، ص۵۱، ح ۱۴۶.    
۵۲. الوسائل، ج۱، ص۳۴۷، أبواب أحكام الخلوة، ح ب ۲۹، ح۱.    
۵۳. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸.    
۵۴. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸.    
۵۵. الذكرى، ج۱، ص۲۱.    
۵۶. الكافي، ج۳، ص۱۷، ح۹.    
۵۷. التهذيب، ج۱، ص۲۸- ۲۹، ح۷۵.    
۵۸. الوسائل، ج۱، ص۳۲۲، أبواب أحكام الخلوة، ب ۱۳، ح۱.    
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۱۶.    
۶۰. السرائر، ج۱، ص۹۷.    
۶۱. التنقيح، ج۱، ص۷۲.
۶۲. الكافي، ج۳، ص۵۹، ح۶.    
۶۳. التهذيب، ج۱، ص۲۷۲، ح۸۰۰.    
۶۴. الوسائل، ج۲، ص۳۶۹، أبواب الحيض، ب۵۲، ح۱.    
۶۵. المدارك، ج۱، ص۱۶۶.    
۶۶. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹.    
۶۷. المختلف، ج۱، ص۲۶۷.    
۶۸. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۰.    
۶۹. الخلاف، ج۱، ص۱۰۶.    
۷۰. التهذيب، ج۱، ص۴۷، ح ۱۳۴.    
۷۱. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، أبواب أحكام الخلوة، ب۹، ح۵.    
۷۲. الخلاف، ج۱، ص۱۰۶.    
۷۳. سنن البيهقي، ج۱، ص۱۱۱.
۷۴. الوسائل، ج۱، ص۳۵۷، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۵.    
۷۵. الوسائل، ج۱، ص۳۵۷، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۵.    
۷۶. الذكرى، ج۱، ص۲۱.    
۷۷. المراسم، ج۱، ص۳۲- ۳۳.    
۷۸. البيان، ج۱، ص۶.    
۷۹. سنن البيهقي، ج۱، ص۱۰۲.
۸۰. التهذيب، ج۱، ص۴۶، ح۱۲۹.    
۸۱. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸- ۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۰، ح۳.    
۸۲. التهذيب، ج۱، ص۴۹- ۵۰، ح ۱۴۴.    
۸۳. الاستبصار، ج۱، ص۵۵، ح ۱۶۰.    
۸۴. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۹، ح۱.    
۸۵. التهذيب، ج۱، ص۴۶، ح ۱۳۰.    
۸۶. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۰، ح۴.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۶.    
۸۸. التهذيب، ج۱،ص ۵۰، ح۱۴۷.    
۸۹. الاستبصار، ج۱، ص۵۷، ح ۱۶۶.    
۹۰. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۰، ح۲.    
۹۱. المهذب، ج۱، ص۴۰.    
۹۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۹۳. التهذيب، ج۱، ص۴۷، ح۱۳۴.    
۹۴. الاستبصار، ج۱، ص۵۲- ۵۲، ح ۱۵۱.    
۹۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، أبواب أحكام الخلوة، ب۹، ح۵.    
۹۶. المعتبر، ج۱، ص۱۳۱.    
۹۷. الروضة، ج۱، ص۳۳۸.    
۹۸. المدارك، ج۱، ص۱۷۰.    
۹۹. المهذب، ج۱، ص۴۰.    
۱۰۰. القواعد، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۰۱. المختلف، ج۱، ص۲۶۷.    
۱۰۲. الذكرى، ج۱، ص۲۱.    
۱۰۳. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۴۲.
۱۰۴. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۲۱، ح ۳۳۷.
۱۰۵. مسند أحمد، ج۲، ص۳۷۱.
۱۰۶. سنن البيهقي، ج۱، ص۱۰۴.
۱۰۷. المنتهي، ج۱، ص۴۶.    
۱۰۸. المدارك، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۰۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰.    
۱۱۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۱۱. المعتبر، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۱۲. المنتهي، ج۱، ص۴۶.    
۱۱۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۶.    
۱۱۴. سنن البيهقي، ج۱، ص۱۱۰.
۱۱۵. سنن أبي داود، ج۱، ص۹، ح ۳۶.
۱۱۶. كنز العمال، ج۹، ص۳۵۴، ح ۲۶۴۱۶.
۱۱۷. التذكرة، ج۱، ص۱۴.    
۱۱۸. المنتهي، ج۱، ص۴۶.    
۱۱۹. الكافي، ج۶، ص۳۰۱، ح ۱.    
۱۲۰. المحاسن، ج۱، ص۵۸۷، ح ۸۵.    
۱۲۱. الوسائل، ج۱، ص۳۶۲، أبواب أحكام الخلوة، ب ۴۰، ح۱.    
۱۲۲. تفسير العياشي، ج۲، ص۲۷۳، ح ۷۹.    
۱۲۳. الوسائل، ج۲۴، ص۳۸۶، أبواب آداب المائده، ب ۷۹، ح ۶.    
۱۲۴. المحاسن، ج۱، ص۵۸۸، ح ۸۸.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲۴، ص۳۸۵، أبواب آداب المائدة، ب ۷۹، ح ۳.    
۱۲۶. أمالي الطوسي، ج۱، ص۳۲۸.
۱۲۷. المبسوط، ج۱، ص۱۷.    
۱۲۸. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۱۲۹. الشرائع، ج۱، ص۱۴.    
۱۳۰. التذكرة، ج۱، ص۱۳.    
۱۳۱. سنن الدار قطني، ج۱، ص۵۶، ح ۹.




رياض المسائل، ج۱، ص۹۲- ۱۰۲    



جعبه ابزار