• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستنشاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو شمّ الريح بقوّة،أو ادخال الماء وغيره في الأنف وجذبه بالنفس.




الاستنشاق: هو شمّ الريح بقوّة، أو إدخال الماء في الأنف باجتذاب كما قيّده بعضهم،
[۱] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۸۵.
أو بدون اجتذاب كما أطلقه آخر.
[۲] لسان العرب، ج۱۴، ص۱۵۰.




المتداول لدى الفقهاء هو استنشاق الماء دون الهواء .لكن عدم اتّفاق اللغويّين على تقييده بالاجتذاب ترك الباب مفتوحاً لاختلاف الفقهاء في مدخليّة الاجتذاب في ماهيّة الاستنشاق كما عليه بعضهم،
[۴] الروضة، ج۱، ص۷۹.
أو عدم مدخليّته كما عليه آخرون.
[۶] المبسوط، ج۱، ص۴۰.
حيث احتمل أن يكون الاجتذاب للكمال.
[۷] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۱۹.





۳.۱ - الاستعاط


وهو إدخال الدواء في الأنف،
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۳۶۸.
[۹] لسان العرب، ج۶، ص۲۶۷.
سواء كان باجتذاب أو بغير اجتذاب.

۳.۲ - المضمضة


وهي إدارة الماء في الفم .




۴.۱ - الاستنشاق قبل الوضوء


يستحبّ المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء كما عليه المشهور ،
[۱۳] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۱۸.
بل ادّعي عليه الإجماع . وكذا يستحبّ الدعاء عندهما بالأدعية المأثورة، فيقول عند المضمضة: (اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك وشكرك). وعند الاستنشاق: (اللهمّ‏ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وريحانها وطيبها).
[۱۵] الشرائع، ج۱، ص۲۴.

نعم، نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال:«إنّهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض ولا سنّة».
[۱۶] المختلف، ج۱، ص۱۱۱.

واحتمل إرادته أنّهما ليسا من السنّة الحتميّة، أي الواجب بالسنّة في مقابل الفريضة التي هي ما كان وجوبه بالكتاب. والمستند في ذلك الروايات الكثيرة، إلّا أنّ بعضها دلّ على أنّهما من سنن الوضوء، وبعضها على نفي كونهما منه مطلقاً، بينما يظهر من بعضها استحبابهما مطلقاً.
إلّاأنّ الفقهاء جمعوا بينها بحمل ما دلّ على أنّهما ليسا من الوضوء على أنّهما ليسا من واجباته وإن كانا من سننه، ومع ذلك لم يستبعد بعضهم الحكم باستحبابهما في ذاتهما إلى جانب استحبابهما للوضوء؛ لظاهر بعض النصوص ، مع عدم منافاته لكلمات الفقهاء.
إلّاأنّ بعضهم لظاهر التنافي بين الروايات- مع استضعاف ما دلّ منها على أنّهما من الوضوء سنداً أو دلالة، مضافاً إلى خلوّ الأخبار البيانيّة عنهما- جمع بينها بالحكم باستحبابهما في ذاتهما لا للوضوء من خلال حمل النافية على نفي كونهما من الوضوء مطلقاً، وما دلّ على كونهما سنّة على ثبوت استحبابهما في حدّ ذاتهما.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ خلوّ أخبار الوضوء البيانيّة عن ذلك لا دلالة فيه على نفي الاستحباب عنهما في الوضوء؛ لاحتمال تخصيص البيان بما هو واجب. ولو كان عدم البيان كافياً في نفي الاستحباب فلابدّ من رفض مجموعة من مستحبّات لم تتعرّض لها هذه الأخبار، كبعض الأدعية والسواك ، مع ثبوت استحبابهما نصّاً وفتوى .
وثانياً: بأنّ ذلك منافٍ للنصّ والفتوى والإجماعات المنقولة على استحبابهما للوضوء.

۴.۲ - الاستنشاق قبل الغسل


تستحبّ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الجنابة ، وحكى بعضهم على ذلك الإجماع؛ للروايات الكثيرة، وكذا ذكر بعضهم استحباب ذلك قبل غسل الحيض .

۴.۳ - المضمضة والاستنشاق لأكل الجنب


ذكر أكثر الفقهاء في مكروهات الجنب- حيث يكره له الأكل- أنّ الاستنشاق والمضمضة يرفعان
[۲۷] المبسوط، ج۱، ص۵۲.
أو يخفّفان
[۳۴] الشرائع، ج۱، ص۲۷.
الكراهة، وإن ناقش بعضهم في استفادة ذلك من الروايات.


۴.۴ - استنشاق الصائم


يجوز الاستنشاق للصائم ولا يبطل الصوم به مع التحفّظ،
[۳۷] المبسوط، ج۱، ص۳۷۳.
وقد ادّعي‏ الإجماع على ذلك.
ووقع الكلام في حكمه فيما إذا سبق الماء إلى الحلق أو إلى الدماغ فهل يلحق بالمضمضة في التفصيل بين ما إذا كان للوضوء فلا شي‏ء وبين ما إذا كان للتبرّد فعليه القضاء دون الكفارة ، أو أنّه لا شي‏ء عليه مطلقاً كما هو مقتضى القاعدة .
[۴۲] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۱۱.



 
۱. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۸۵.
۲. لسان العرب، ج۱۴، ص۱۵۰.
۳. المنتهى، ج۱، ص۳۰۵.    
۴. الروضة، ج۱، ص۷۹.
۵. المدارك، ج۱، ص۲۴۷.    
۶. المبسوط، ج۱، ص۴۰.
۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۱۹.
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۳۶۸.
۹. لسان العرب، ج۶، ص۲۶۷.
۱۰. المنتهى، ج۱، ص۳۰۵.    
۱۱. الرياض، ج۱، ص۲۶۷.    
۱۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۴۳۲.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۱۸.
۱۴. الغنية، ج۱، ص۶۱.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۲۴.
۱۶. المختلف، ج۱، ص۱۱۱.
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۱۵۸.    
۱۸. الحدائق، ج۲، ص۱۶۱.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۳۵.    
۲۰. الحدائق، ج۲، ص۱۵۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۳۶.    
۲۲. الحدائق، ج۲، ص۱۵۹.    
۲۳. الحدائق، ج۲، ص۱۶۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۳۶.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۸.    
۲۶. التذكرة، ج۱، ص۲۷۴.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۵۲.
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۵۵.    
۲۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹.    
۳۰. القواعد، ج۱، ص۲۱۰.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۶۸.    
۳۲. المسالك، ج۱، ص۵۲.    
۳۳. المدارك، ج۱، ص۲۸۳.    
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۲۷.
۳۵. المعتبر، ج۱، ص۱۹۱.    
۳۶. المدارك، ج۱، ص۲۸۴.    
۳۷. المبسوط، ج۱، ص۳۷۳.
۳۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۸.    
۳۹. التذكرة، ج۶، ص۶۷.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۹۰.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۰۹.    
۴۲. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۱۱.




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۶۰-۳۶۳.    



جعبه ابزار