الاستنشاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو شمّ
الريح بقوّة،أو
ادخال الماء وغيره في
الأنف وجذبه بالنفس.
الاستنشاق: هو شمّ
الريح بقوّة، أو
إدخال الماء في
الأنف باجتذاب كما قيّده بعضهم،
أو بدون اجتذاب كما أطلقه آخر.
المتداول لدى
الفقهاء هو استنشاق الماء دون
الهواء .لكن عدم اتّفاق
اللغويّين على تقييده بالاجتذاب ترك الباب مفتوحاً لاختلاف الفقهاء في مدخليّة الاجتذاب في ماهيّة الاستنشاق كما عليه بعضهم،
أو عدم مدخليّته كما عليه آخرون.
حيث احتمل أن يكون الاجتذاب للكمال.
وهو إدخال
الدواء في الأنف،
سواء كان باجتذاب أو بغير اجتذاب.
وهي
إدارة الماء في
الفم .
يستحبّ المضمضة والاستنشاق قبل
الوضوء كما عليه
المشهور ،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
وكذا يستحبّ
الدعاء عندهما بالأدعية المأثورة، فيقول عند المضمضة: (اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك وشكرك). وعند الاستنشاق: (اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وريحانها وطيبها).
نعم، نقل عن ابن
أبي عقيل أنّه قال:«إنّهما ليسا عند آل
الرسول عليهم السلام بفرض ولا سنّة».
واحتمل إرادته أنّهما ليسا من
السنّة الحتميّة، أي
الواجب بالسنّة في مقابل
الفريضة التي هي ما كان وجوبه بالكتاب.
والمستند في ذلك
الروايات الكثيرة، إلّا أنّ بعضها دلّ على أنّهما من سنن الوضوء، وبعضها على نفي كونهما منه مطلقاً، بينما يظهر من بعضها
استحبابهما مطلقاً.
إلّاأنّ الفقهاء جمعوا بينها بحمل ما دلّ على أنّهما ليسا من الوضوء على أنّهما ليسا من واجباته وإن كانا من سننه،
ومع ذلك لم يستبعد بعضهم
الحكم باستحبابهما في ذاتهما إلى جانب استحبابهما للوضوء؛ لظاهر بعض
النصوص ، مع عدم منافاته لكلمات الفقهاء.
إلّاأنّ بعضهم لظاهر
التنافي بين الروايات- مع
استضعاف ما دلّ منها على أنّهما من الوضوء سنداً أو دلالة، مضافاً إلى خلوّ
الأخبار البيانيّة عنهما- جمع بينها بالحكم باستحبابهما في ذاتهما لا للوضوء من خلال حمل النافية على نفي كونهما من الوضوء مطلقاً، وما دلّ على كونهما سنّة على ثبوت استحبابهما في حدّ ذاتهما.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ خلوّ أخبار الوضوء البيانيّة عن ذلك لا دلالة فيه على نفي الاستحباب عنهما في الوضوء؛ لاحتمال تخصيص البيان بما هو واجب. ولو كان عدم البيان كافياً في نفي الاستحباب فلابدّ من رفض مجموعة من مستحبّات لم تتعرّض لها هذه الأخبار، كبعض الأدعية
والسواك ، مع ثبوت استحبابهما نصّاً
وفتوى .
وثانياً: بأنّ ذلك منافٍ للنصّ والفتوى والإجماعات المنقولة على استحبابهما للوضوء.
تستحبّ المضمضة والاستنشاق قبل غسل
الجنابة ، وحكى بعضهم على ذلك الإجماع؛
للروايات الكثيرة، وكذا ذكر بعضهم استحباب ذلك قبل غسل
الحيض .
ذكر أكثر الفقهاء في
مكروهات الجنب- حيث يكره له الأكل- أنّ الاستنشاق والمضمضة يرفعان
أو يخفّفان
الكراهة، وإن ناقش بعضهم في استفادة ذلك من الروايات.
يجوز الاستنشاق
للصائم ولا يبطل
الصوم به مع التحفّظ،
وقد ادّعي الإجماع
على ذلك.
ووقع الكلام في حكمه فيما إذا سبق الماء إلى
الحلق أو إلى
الدماغ فهل يلحق بالمضمضة في
التفصيل بين ما إذا كان للوضوء فلا شيء وبين ما إذا كان للتبرّد فعليه
القضاء دون
الكفارة ، أو أنّه لا شيء عليه مطلقاً كما هو مقتضى
القاعدة .
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۶۰-۳۶۳.