• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإدخال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإدخال من الدخول ضدّ الإخراج، و يستعمل الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه. يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، و يضاف إليه، و به قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك.



الإدخال- وزان إفعال- مصدر أدخل من الدخول ضدّ الإخراج، زيدت الهمزة فيه للتعدية مع أنّ دخل يأتي لازماً و متعدّياً إلى مفعول واحد أيضاً، فبإضافة الهمزة يصير اللازم متعدّياً إلى مفعول واحد و المتعدّي متعدّياً إلى مفعولين، يقال: أدخلت زيداً الدار، و أدخلته فيه. و الإيلاج بمعنى الإدخال. و يستعمل الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه.




۲.۱ - الإيقاب

و هو تغييب الشي‌ء في الوقبة و هي النقرة. و قيل: الدخول في كلّ الشي‌ء. و على الثاني يكون الإيقاب بمعنى الإدخال، و على الأوّل أخصّ منه.


يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، و يضاف إليه، و به قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك.
و فيما يلي نستعرض أهمّ موارد الإدخال:

۳.۱ - المورد الأول

أفتى بعض الفقهاء بحرمة إدخال النجاسات في المسجد، و قيّد آخرون النجاسة بما إذا كانت متعدّية و ملوِّثة، و بعض ثالث الإدخال بما إذا استلزم الهتك. و من النجاسات الكافر و المشرك على المشهور، فيحرم إدخالهما و تمكينهما منه، بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات.

۳.۲ - المورد الثاني

المشهور كراهة إدخال الصبيان و المجانين المساجد و تمكينهم منها. و خصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس»).

۳.۳ - المورد الثالث

يكره إدخال القرآن و ما كتب عليه اسم اللَّه سبحانه كالخاتم و الدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة. و الظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب و إلّا فإن استلزم الهتك حرم.

۳.۴ - المورد الرابع

إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، و كذا إدخاله الفم عبثاً و لهواً فدخل الجوف سهواً، و الحرمة و الكفّارة تابعان لحكم الإفطار، و وجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً.

۳.۵ - المورد الخامس

الوطء- و هو إدخال الذكر في الفرج قبلًا أو دبراً- حرام في المرأة الأجنبيّة و النساء المحارم، و هو الزنا،
و في الذكور مطلقاً، و هو اللواط، و في البهائم مطلقاً أيضاً، و هو المصطلح عليه بإتيان البهيمة. و أمّا في الحليلة زوجة كانت أو أمة محلّلة أو ملك يمين- فجائز ما لم يعرضه عنوان يقتضي حكماً معيّناً كالحيض و النفاس. و هو يوجب الجنابة و الغسل إذا كان في القبل، و أمّا في غيره فخلاف، و يبطل العبادة المشروطة بالطهارة كالصوم و الاعتكاف و طواف الحجّ،
و يوجب الكفّارة في بعض الموارد كالحيض و نهار شهر رمضان و قضائه و الاعتكاف و الحجّ، كما يوجب الكفّارة في الإيلاء و الظهار بالنسبة إلى الزوجة. و المهر للمزني بها عن غير اختيار، و يثبت به النسب و الزنا، و اللواط، و إتيان المحرَّم، و البهيمة، و يجب به الحدّ و التعزير، و تنتفي به العنّة، و تحرم‌ به المصاهرة، و الرجعة من الزوج المطلّق،
[۱۱۶] الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰.
[۱۱۷] الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۷۶.
و تجب به العدّة، و يثبت به في القبل التحليل، و الإحصان وغير ذلك.

۳.۶ - قول الشهيد الأول

قال الشهيد الأوّل: «يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف، و وجوب الغسل على الفاعل و القابل، و وجوب التيمّم إن عجز عن الماء، و تحريم الصلاة و الطواف، و سجود السهو، قيل: و سجود التلاوة، و قراءة العزائم و أبعاضها، و المكث في المسجد، و الدخول إلى المسجدين، و إفساد الصلاة و الصوم إن وقع عمداً، و إفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك، و وجوب قضاء الصوم إن كان واجباً، و وجوب الكفّارة في المتعيّن، و إفساد الاعتكاف، و وجوب قضائه إن وجب، و وجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، و إفساد الحجّ و العمرة، و وجوب المضيّ في فاسدهما، و وجوب قضائهما، و وجوب البدنة أو بدلها مع العجز، و هي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر، و نفقة المرأة التي جامعها في القضاء، و التحمّل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا، و هل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر، و وجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، و ثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم، و ترتّب التعزير على ذلك، و استحباب الوضوء إذا أراد النوم و لمّا يغتسل، فإن تعذّر فالتيمّم، و كفّارة الحيض وجوباً أو استحباباً، و جعل البكر ثيّباً، فيعتبر نطقها في النكاح، و وجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة، و زوال التحصين في القذف إذا كان‌ الوطء زنا، لا مكرهة، و وجوب الجلد و الرجم و الجزّ و التغريب، و تحريم امّ الموطوء و اخته و بنته، و المشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض، و الخروج عن حكم العنّة، و التحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة، و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية، و تحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه، و لا يكفي الظنّ الغالب، و التمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية، و التمكّن من اللعان عند نفي الولد، أمّا القذف بالزنا فلا، و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، و وجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين، و التعزير في إتيان البهيمة، و تحريم وطء الاخت إذا وطأ اختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلًا، و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به، و في إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل أي العلّامة الحلّي‌ (رحمه‌الله)، و سقوط الامتناع من التمكين؛ لأجل الصداق بعده، و سقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده، و ثبوت السنّة و البدعة في الطلاق، و ثبوت المهر بوطء المكاتبة و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره، و صيرورة الأمة فراشاً على رواية، و قطع العدّة إذا حملت من الشبهة، و الفسخ بوطء البائع، و الإجازة بوطء المشتري، و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع، و فسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة، و في كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف، و رجوع الموصي به إذا لم يعزل، و كونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع، و كذا في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال، و توقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقاً، أو الزوج و كانت الزوجة وثنيّة، و المنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، و سقوط خيار الأمة إذا اعتقت تحت عبد أو حرّ- على الخلاف- و مكّنت منه عالمة، و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء، و تحقّق الرجعة به في الرجعيّة، و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة و هنّ على كفرهنّ، و كذا الاخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الاخت على الكفر، و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر، و وجوب مهر ثانٍ لو وطأ المرتد و بقي على الردّة إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف، و وقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده، و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها، و تغريمه القيمة، و إبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل، و وجوب استبراء الأمة إذا وطأها السيد و أراد تزويجها أو بيعها»»).
و التفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه.



۱. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۴، ص۱۶۹۶.    
۲. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۳۳۵.    
۳. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۰.    
۴. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۰.    
۵. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۳، ص۳۷۵.    
۶. الزبيدي، المرتضى، تاج العروس، ج۱۴، ص۲۳۱.    
۷. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۳۱.    
۸. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱، ص۸۰۱.    
۹. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۱۳۷.    
۱۰. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱، ص۸۰۱.    
۱۱. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۴۲.    
۱۲. الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۳. مكي العاملي، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۶۸.    
۱۴. الجبعي العاملي، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۵. الموسوي العاملي، محمد، مدارك الأحكام، ج۴، ص۳۹۹.    
۱۶. الفيض الكاشاني، المحسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۷. الطباطبائي اليزدي، محمد الكاظم، العروة الوثقى، ج۱، ص۷۲- ۷۳.    
۱۸. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۱، ص۱۱۴، م ۴۳۳.    
۱۹. مكي العاملي، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۶۸.    
۲۰. مكي العاملي، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۵۶.    
۲۱. الطباطبائي اليزدي، محمد الكاظم، العروة الوثقى، ج۱، ص۲۱۷، م۶.    
۲۲. الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۳. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۶.    
۲۴. الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۵. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۲۴۷.    
۲۶. الموسوي العاملي، محمد، مدارك الأحكام، ج۴، ص۴۰۱.    
۲۷. مكي العاملي، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۸۹.    
۲۸. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، ج۲، ص۱۶۰.    
۲۹. الطباطبائي اليزدي، محمد الكاظم، العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۰.    
۳۰. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۱.    
۳۱. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۳.    
۳۲. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۴.    
۳۳. الحلي، جعفر بن الحسن، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۴۶۹.    
۳۴. الطباطبائي اليزدي، محمد الكاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۷.    
۳۵. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱.    
۳۶. الطباطبائي اليزدي، محمد الكاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۳- ۴۳۴.    
۳۷. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱.    
۳۸. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۵۸- ۲۶۰.    
۳۹. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۵۵، م۱.    
۴۰. الخوئي، أبوالقاسم، تكملة منهاج الصالحين، ج۱، ص۳۲.    
۴۱. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۰۹- ۳۱۰.    
۴۲. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۵۸- ۲۶۰.    
۴۳. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۵۵، م۱.    
۴۴. الخوئي، أبوالقاسم، تكملة منهاج الصالحين، ج۱، ص۳۲.    
۴۵. الخوئي، أبوالقاسم، تكملة منهاج الصالحين، ج۱، ص۳۸، م ۱۸۰.    
۴۶. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۳۶.    
۴۷. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۶، م۱.    
۴۸. الخوئي، أبوالقاسم، تكملة منهاج الصالحين، ج۱، ص۵۶، م ۲۹۰.    
۴۹. الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۲۵، م ۱۹۴.    
۵۰. الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ج۱، ص۲۶.    
۵۱. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۵.    
۵۲. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۲۲۵.    
۵۳. الخوئي، أبوالقاسم، تكملة منهاج الصالحين، ج۱، ص۶۳، م۲۲۸.    
۵۴. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۷۷.    
۵۵. مكي العاملي، محمد بن جمال الدين، القواعد والفوائد، ج۱، ص۱۷۳.    
۵۶. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۱۲.    
۵۷. الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۱۱۶، م۵۹.    
۵۸. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۱۹.    
۵۹. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱.    
۶۰. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۹.    
۶۱. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۹.    
۶۲. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۴۹- ۳۵۲.    
۶۳. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۰.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، ج۱، ص۲۰۵- ۲۰۶.    
۶۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۵.    
۶۶. الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶، م۱۹۴.    
۶۷. الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ج۱، ص۲۶.    
۶۸. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۱۹.    
۶۹. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۹.    
۷۰. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۱، ص۲۶۳.    
۷۱. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸- ۲۰۹.    
۷۲. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۱۰، م۳.    
۷۳. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۱، ص۲۹۳، م۱۰۸۴.    
۷۴. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۴۹.    
۷۵. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۹، م۱، ۲.    
۷۶. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۲۳.    
۷۷. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۵۸، م۵.    
۷۸. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۳۱۱، م ۱۵۱۴.    
۷۹. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۳۱- ۱۳۴.    
۸۰. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۵۵، م۷.    
۸۱. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۳۱۰، م۱۵۰۶.    
۸۲. الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ج۱، ص۴۸۵.    
۸۳. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۷۷.    
۸۴. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۱۳.    
۸۵. الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۳۱.    
۸۶. الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۷۳.    
۸۷. الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۷۵.    
۸۸. الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۵۴۹.    
۸۹. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۷۷.    
۹۰. الحلي، جعفر بن الحسن، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۴۴۶.    
۹۱. الحلي، جعفر بن الحسن، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۵، ص۳۰۳.    
۹۲. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۵۸.    
۹۳. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۵۵، م۱.    
۹۴. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۷۵.    
۹۵. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۹، م۱.    
۹۶. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۳۶.    
۹۷. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۶، م۱.    
۹۸. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۷۷.    
۹۹. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۷۸.    
۱۰۰. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۰، م۴.    
۱۰۱. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۳۷.    
۱۰۲. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۶، م۱.    
۱۰۳. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج۴، ص۲۶۴.    
۱۰۴. الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۹.    
۱۰۵. الحلي، جعفر بن الحسن، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۵۴۰.    
۱۰۶. الحلي، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۸۱.    
۱۰۷. الصدوق، محمد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۱۲.    
۱۰۸. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۷۷.    
۱۰۹. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۴۹.    
۱۱۰. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۰.    
۱۱۱. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۶۳، م۱۲۴۷.    
۱۱۲. الحلي، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج۲، ص۵۲۵.    
۱۱۳. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۱۴.    
۱۱۴. الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۴.    
۱۱۵. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۴۷.    
۱۱۶. الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰.
۱۱۷. الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۷۶.
۱۱۸. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۱۴.    
۱۱۹. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۱۳.    
۱۲۰. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۶۰.    
۱۲۱. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۳، م۶.    
۱۲۲. الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۶، م۱۴۳۹.    
۱۲۳. الحلي، جعفر بن الحسن، الرسائل التسع، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۲۴. الحلي، جعفر بن الحسن، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۵، ص۳۰۵.    
۱۲۵. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۷۷.    
۱۲۶. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۲.    
۱۲۷. الگلپايگاني، محمد رضا، الدرّ المنضود، ج۱، ص۳۱۰.    



الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۸، ص۵۰-۵۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الصوم | الوطء | أحكام المسجد




جعبه ابزار