الإدخال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإدخال من الدخول ضدّ الإخراج، و يستعمل
الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه. يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، و يضاف إليه، و به قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك.
الإدخال- وزان إفعال- مصدر أدخل من الدخول ضدّ الإخراج،
زيدت الهمزة فيه للتعدية مع أنّ دخل يأتي لازماً و متعدّياً إلى مفعول واحد أيضاً، فبإضافة الهمزة يصير اللازم متعدّياً إلى مفعول واحد و المتعدّي متعدّياً إلى مفعولين، يقال: أدخلت زيداً الدار، و أدخلته فيه. و
الإيلاج بمعنى الإدخال. و يستعمل
الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه.
و هو تغييب الشيء في الوقبة و هي النقرة.
و قيل: الدخول في كلّ الشيء.
و على الثاني يكون الإيقاب بمعنى الإدخال، و على الأوّل أخصّ منه.
يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، و يضاف إليه، و به قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك.
و فيما يلي نستعرض أهمّ موارد الإدخال:
أفتى بعض الفقهاء بحرمة إدخال النجاسات في
المسجد،
و قيّد آخرون
النجاسة بما إذا كانت متعدّية و ملوِّثة،
و بعض ثالث الإدخال بما إذا استلزم الهتك.
و من النجاسات
الكافر و
المشرك على المشهور، فيحرم إدخالهما و تمكينهما منه،
بل احتاط بعضهم في إدخال
الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات.
المشهور
كراهة إدخال الصبيان و المجانين المساجد و تمكينهم منها.
و خصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس»).
يكره إدخال
القرآن و ما كتب عليه اسم
اللَّه سبحانه كالخاتم و
الدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة.
و الظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب و إلّا فإن استلزم الهتك حرم.
إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطرات إلى الجوف عمداً يبطل
الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، و كذا إدخاله الفم عبثاً و لهواً فدخل الجوف سهواً،
و
الحرمة و
الكفّارة تابعان لحكم الإفطار،
و وجوب
القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً.
الوطء- و هو إدخال الذكر في الفرج قبلًا أو دبراً- حرام في المرأة الأجنبيّة
و النساء المحارم،
و هو
الزنا،
و في الذكور مطلقاً، و هو
اللواط،
و في البهائم مطلقاً أيضاً، و هو المصطلح عليه بإتيان البهيمة.
و أمّا في الحليلة زوجة كانت أو
أمة محلّلة أو ملك يمين- فجائز ما لم يعرضه عنوان يقتضي حكماً معيّناً كالحيض و
النفاس.
و هو يوجب
الجنابة و
الغسل إذا كان في القبل،
و أمّا في غيره فخلاف،
و يبطل العبادة المشروطة بالطهارة كالصوم
و
الاعتكاف و طواف
الحجّ،
و يوجب الكفّارة في بعض الموارد كالحيض
و نهار شهر
رمضان و قضائه
و الاعتكاف
و الحجّ،
كما يوجب الكفّارة في
الإيلاء و
الظهار بالنسبة إلى الزوجة. و
المهر للمزني بها عن غير اختيار،
و يثبت به النسب
و الزنا،
و اللواط،
و إتيان المحرَّم، و البهيمة،
و يجب به
الحدّ و
التعزير،
و تنتفي به العنّة،
و تحرم به
المصاهرة،
و الرجعة من الزوج المطلّق،
و تجب به
العدّة،
و يثبت به في القبل التحليل،
و
الإحصان وغير ذلك.
قال الشهيد الأوّل: «يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض
الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف، و وجوب الغسل على الفاعل و القابل، و وجوب
التيمّم إن عجز عن الماء، و تحريم
الصلاة و
الطواف، و
سجود السهو، قيل: و
سجود التلاوة، و قراءة العزائم و أبعاضها، و المكث في
المسجد، و الدخول إلى المسجدين، و إفساد الصلاة و الصوم إن وقع عمداً، و إفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك، و وجوب قضاء الصوم إن كان واجباً، و وجوب الكفّارة في المتعيّن، و إفساد الاعتكاف، و وجوب قضائه إن وجب، و وجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، و إفساد الحجّ و
العمرة، و وجوب المضيّ في فاسدهما، و وجوب قضائهما، و وجوب
البدنة أو بدلها مع العجز، و هي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر، و
نفقة المرأة التي جامعها في القضاء، و التحمّل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا، و هل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر، و وجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، و ثبوت
الفسق إذا جامع في
الإحرام، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم، و ترتّب التعزير على ذلك، و استحباب
الوضوء إذا أراد النوم و لمّا يغتسل، فإن تعذّر فالتيمّم، و كفّارة
الحيض وجوباً أو استحباباً، و جعل البكر ثيّباً، فيعتبر نطقها في
النكاح، و وجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة، و زوال التحصين في
القذف إذا كان الوطء زنا، لا مكرهة، و وجوب
الجلد و
الرجم و
الجزّ و
التغريب، و تحريم امّ الموطوء و اخته و بنته، و المشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض، و الخروج عن حكم العنّة، و التحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة، و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية، و تحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه، و لا يكفي الظنّ الغالب، و التمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية، و التمكّن من اللعان عند نفي الولد، أمّا القذف بالزنا فلا، و وجوب
التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد
الموت، و وجوب
القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين، و التعزير في إتيان البهيمة، و تحريم وطء الاخت إذا وطأ اختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلًا، و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به، و في
إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل أي
العلّامة الحلّي (رحمهالله)، و سقوط الامتناع من التمكين؛ لأجل
الصداق بعده، و سقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده، و ثبوت السنّة و
البدعة في الطلاق، و ثبوت المهر بوطء المكاتبة و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره، و صيرورة
الأمة فراشاً على رواية، و قطع العدّة إذا حملت من الشبهة، و
الفسخ بوطء البائع، و
الإجازة بوطء المشتري، و فسخ
الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع، و فسخ
البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة، و في كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف، و رجوع الموصي به إذا لم يعزل، و كونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع، و كذا في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال، و توقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقاً، أو الزوج و كانت الزوجة وثنيّة، و المنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، و سقوط خيار الأمة إذا اعتقت تحت
عبد أو
حرّ- على الخلاف- و مكّنت منه عالمة، و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء، و تحقّق الرجعة به في الرجعيّة، و منعه من
التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة و هنّ على كفرهنّ، و كذا الاخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الاخت على
الكفر، و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر، و وجوب مهر ثانٍ لو وطأ
المرتد و بقي على الردّة إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف، و وقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده، و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها، و تغريمه القيمة، و إبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل، و وجوب
استبراء الأمة إذا وطأها السيد و أراد تزويجها أو بيعها»»).
و التفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه.
الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۸، ص۵۰-۵۵.