• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الظهار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والمراد به هنا تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضاً، وهو محرّم، وإن تترتّب عليه الأحكام؛ وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة؛ وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا؛ ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف؛ ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل؛ وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة؛ ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر؛ ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد؛ وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض؛ وفي اشتراط الدخول تردد، المروى: الاشتراط؛ وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروى: أنها كالحرة؛ وههنا مسائل: الاولى، الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء؛ والاقرب أنه لا استقرار لوجوبها؛ الثانية، لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر؛ ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة؛ الثالثة، لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات؛ وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة؛ الرابعة، يحرم الوطؤ قبل التكفير؛ فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة.



وهو فِعال من الظهر، اختصّ به الاشتقاق لأنّه محلّ الركوب في المركوب، والمرأة مركوب الزوج، والمراد به هنا تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضاً، وهو محرّم، وإن تترتّب عليه الأحكام؛ لقوله سبحانه «وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً».
لكن قيل: إنّه لا عقاب فيه؛ لتعقّبه بالعفو.
ويضعّف بأنّه وصف مطلق، فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب المعيّن، لكن المستفاد من بعض المعتبرة تعلّقه به، إلاّ أنّه بالنظر إلى المظاهر الذي نزلت الآية في شأنه.


وينعقد بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي قاصداً إليه، إجماعاً، والنصوص به مستفيضة، لكنّها متّفقة بذكر هذه العبارة التي لم تختلف فيها حروف الصلة، لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الانعقاد وإن اختلفت حروف الصلة بأن بدّلت «أنتِ» بهذه، أو زوجتي، أو فلانة، و «علي» بمنّي، أو عندي، أو معي، بل صرّح بالإجماع بعضهم، وهو‌ الحجة فيه، مع إمكان التمسّك بإطلاق الآية.
وبه يصحّ ما عن الأكثر من الانعقاد ولو مع حذف الصلة، كأن يقول: أنتِ كظهر أمّي.
خلافاً للتحرير، فاستشكل فيه؛ لعدم الصراحة، واحتمال إرادة التحريم على غيره.
وردّ بالبُعد، وكفاية الظهور.
وهو حسن إن قام دلالة على الكفاية، وإلاّ فأصالة الإباحة تنافيها، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق، ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط.

۲.۱ - وقوع الظهار بهذه التشابيه

وكذا يقع لو شبّهها بظهر امرأة ذي رحم مطلقاً نسباً كان أو رضاعاً على الأشهر الأقوى، بل ربما أشعر عبارة الطوسي والمهذّب بالإجماع عليه منّا، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيحين، في أحدهما: عن الظهار؟ فقال: «هو عن كل ذي محرم أُمّ، أو أُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين» قلت: فكيف؟ قال: «يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة في غير جماع: أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي، وهو يريد بذلك الظهار». وفي الثاني: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: «هو الظهار».
وعموم الأوّل يشمل المحرّمات الأبديّة ولو بالمصاهرة، وبه أفتى في المختلف، ووافقه جماعة، ولا يخلو عن قوّة.
خلافاً للحلّي فيمن عدا الأُمّ النسبي مطلقاً، فنفاه؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الكتاب وما أجمع عليه الأصحاب. وهو حسن على أصله، مدفوع على غيره؛ لمكان الصحيحين.
نعم في الصحيح: يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أختي، أو عمّتي، أو خالتي، فقال: «إنّما ذكر الله تعالى الأُمّهات، وإنّ هذا لحرام».
وردّ بأنّه لا دلالة فيه على نفيه، مع أنّه أجاب بالتحريم.
وفيه نظر؛ فإنّ ظهوره فيما ذكره لا يمكن أن ينكر، نعم ما ذكره محتمل، فليست الدلالة صريحة، ومعه قصرت الرواية عن المقاومة للخبرين مع تعدّدهما، واعتضادهما بالفتوى، وبالإجماع الذي مضى.
ووافقه غيره، لكن عمّم الامّ للرضاعيّة، إمّا لصدق الامّ عليها حقيقة، أو لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفيهما‌ نظر، سيّما الأوّل.
ووافقه القاضي في تخصيص الامّ بالنسبية، كما حكي، إلاّ أنّه عدّى الحكم إلى من عدا الأُمّ النسبية من ذوات الأرحام نسباً؛ تمسّكاً في التخصيص، بالنسب إلى ما مرّ من الأصل، وفي التعميم إلى من عدا الامّ بالصحيحين، زاعماً عدم عمومٍ فيهما يوجب التعدية إلى المحرّمات رضاعاً؛ لتبادر المحرم النسبي من ذي محرم وعمّة وأُخت.
وفيه نظر؛ لعدم الحكم للتبادر مع العموم اللغوي وما في حكمه، فهو ضعيف، كموافقة الأكثر له في عدم التعدية إلى المحرّمات بالمصاهرة؛ لعموم كل ذي محرم لها؛ مضافاً إلى الاشتراك في العلّة، وهي كونه منكراً وزوراً، كذا ذكره شيخنا العلاّمة، ولعلّه لا يخلو عن مناقشة.

۲.۲ - عدم وقوع الظهار بهذه التشابيه

ولو شبّهها بكلّها، كأنتِ مثل أُمّي، أو بغير الظهر من أعضائها، كما لو قال أنتِ كشعر أُمّي أو يدها أو شبّه عضواً منها بكلّها، كأن يقول: يدكِ كأُمّي، أو بأحد أعضائها لم يقع على الأصحّ، وفاقاً للأكثر، بل في الانتصار الإجماع عليه؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق والنصّ المعتبر.
مضافاً إلى النظر إلى الاشتقاق، وظهور الصحيح المتقدّم في الحصر في التشبيه بالظهر، حيث سئل عن الظهار وأنّه كيف هو؟ فأجاب بأنتِ حرام مثل ظهر أُمّي.
وقيل : يقع لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة، نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصّة وجه بسبب رواية سدير، عن أبي عبد الله (علیه‌السّلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ كشعر أُمّي، أو كبطنها، أو كرجلها قال: «ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار» ونحوها اخرى.
لكن فيها كالثانية ضعف ومع ذلك موافقة للعامة، كما في الانتصار، فلا يخرج بهما عن الأصل، سيّما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع المتقدّم، ويعارض به الإجماع المدّعى في الخلاف على الوقوع في الثاني لو تمسك به، مع أنّه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.
لكن الأحوط ذلك، بل الوقوع مطلقاً، سيّما لو شبّهها بكلّها؛ لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى، وإن كان لا يخلو عن نظر جدّاً.


شروط الظهار، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق؛ ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل؛ وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحةونحوه صحيحان آخران، معتضدان كالأوّل بإطلاق الآية والنصوص؛ ولا يقع في يمين، ولا إضرار، ولا غضب ولا سكر؛ ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد؛ وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض؛ وفي اشتراط الدخول تردد، المروى: الاشتراط؛ وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروى: أنها كالحرة.


۱. المجادلة/السورة۵۸، الآية۲.    
۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۲۹۰.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۳، أبواب الظهار، ب۱.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۳، أبواب الظهار، ب۱.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۷، أبواب الظهار، ب۲، ح۲.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۰، أبواب الظهار، ب۴، ح۲.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۰، أبواب الظهار، ب۴، ح۳.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۴۹.    
۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۵۱.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۱۰۲.    
۱۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۵۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۴۹.    
۱۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۹۸.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۳، ح۳.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲۶، ح۴۸۲۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹، ح۲۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۹-۳۱۰، أبواب الظهار، ب۴، ح۱.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۵، ح۱۰.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹، ح۲۸.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۰، أبواب الظهار، ب۴، ح۲.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۱۴.    
۲۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۷۰.    
۲۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۵۳.    
۲۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۹۳.    
۲۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۶۳۷.    
۲۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۰۹.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۷، ح۱۸.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰، ح۳۰.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۰، أبواب الظهار، ب۴، ح۳.    
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۴۷۴.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۳۷، ح۲.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۱، ح۱۲۲۳.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۷۱، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب۱، ح۳.    
۳۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۹۹.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۱۴.    
۳۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۲۳.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۳۰.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰، ح۲۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۷، أبواب الظهار، ب۹، ح۲.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۱-۱۶۲، ح۳۶.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۶-۳۱۷، أبواب الظهار، ب۹، ح۱.    
۴۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۲۲-۳۲۳.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۳۰.    
۴۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۲۰-۳۲۱.    
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۱۰.    
۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۴، ح۵.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳-۱۴، ح۴۴.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۱، ح۹۳۵.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۷-۳۰۸، أبواب الظهار، ب۲، ح۳.    
۵۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲۶، ح۴۸۲۷.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۳۶، أبواب الظهار، ب۱۶، ح۱۳.    
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۴۷۶-۴۷۷.    
۵۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۲۲.    
۵۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۵۲.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۲۵.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۵۰.    
۵۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۳۴.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۰، ح۳۲.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲، ح۴۰.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۰، ح۹۳۰.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۳۲، أبواب الظهار، ب۱۶، ح۱.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲، ح۳۹.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵۹، ح۹۲۹.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۳۴، أبواب الظهار، ب۱۶، ح۷.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳، ح۴۱.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۰، ح۹۳۱.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۳۴-۳۳۵، أبواب الظهار، ب۱۶، ح۸.    
۶۸. المجادلة/السورة۵۸، الآية۲.    
۶۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۲۱.    
۷۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۶۳.    
۷۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۶۴۹.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۳، ح۳.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۴، أبواب الظهار، ب۶، ح۸.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۲۶.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۷۲.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۱۰۶.    
۷۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۳۴.    
۷۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۰۰.    
۷۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۷۲.    
۸۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۹۵.    
۸۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۴، ح۴۸۴۵.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰-۱۱، ح۳۳.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵۸، ح۹۲۳.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۵-۳۱۶، أبواب الظهار، ب۷، ح۲.    
۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۸، ح۲۵.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰، ح۳۱.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۵، أبواب الظهار، ب۷، ح۱.    
۸۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۳، ح۳.    
۸۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲۶، ح۴۸۲۸.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹، ح۲۶.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵۸، ح۹۲۴.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۷، أبواب الظهار، ب۲، ح۲.    
۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۴، ح۵.    
۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲۶، ح۴۸۲۷.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳-۱۴، ح۴۴.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰۹، أبواب الظهار، ب۳، ح۲.    
۹۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۴۹۳.    
۹۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۵۷.    
۹۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱، ح۶۵.    
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۶، أبواب الظهار، ب۸، ح۲.    
۱۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۸، ح۲۱.    
۱۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲۵، ح۴۸۲۶.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱، ح۶۶.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۱۶، أبواب الظهار، ب۸، ح۱.    
۱۰۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۷، ح۱۶.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱، ح۶۷.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۳، ح۹۴۳.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۲۶-۳۲۷، أبواب الظهار، ب۱۴، ح۱.    
۱۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۶، ح۱۱.    
۱۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۵، ح۴۸۴۸.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۴، ح۷۶.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۴، ح۹۴۵.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۲۱، أبواب الظهار، ب۱۱، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۷۵-۴۰۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق




جعبه ابزار