• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المصاهرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح، توجب الحرمة.



وهي: علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كلّ منهما بسبب النكاح، توجب الحرمة.
و يلحق بالنكاح: النظر في الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص.
هذا هو المعنى المعروف من معناها لغة و عرفاً، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزناء ونحوه إليها وإن أوجب حرمةً على بعض الوجوه؛ إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة، بل من جهة ذلك الوطء، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها.


المصاهرة بالعقد و الوطء، فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده. و حرمت الموطوءة على أبى الواطئ و إن علا و أولاده و إن نزلوا.

۲.۱ - المصاهرة بالعقد فقط

المصاهرة بالعقد فقط، لو تجرّد العقد على البنت عن الوطء، حرمت أُمّها عليه عيناً فلا يجدي فراقها لاستحلال الأم جدّاً على الأصحّ الأشهر، بل كاد أن‌ يكون إجماعاً.


المصاهرة بوطء الشبهة، في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم. وأما الزناء فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الاشهر. وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم، إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.


المصاهرة باللمس و النظر، اللمس و النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه والنظر إليه، فقد اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس والناظر وولده و جماعة ، و نسبه في التذكرة إلى الشهرة؛ ومنهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب دون الابن؛ و لا دليل عليه، بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليه، والوجه عند بعضهم الكراهة في ذلك كلّه وعلى المختار لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ الملموسة والمنظورة ولا بنيتهما.



۱. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۲، ص۲۸۳.    
۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۱۳۰.    
۳. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۷۷.    
۴. علم الهدی، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات، ( الجوامع الفقهية )، ص۳۱۷.    
۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۳۹.    
۶. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص۱۷۷.    
۷. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۵.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۸.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۰.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۳، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۲.    
۱۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۵.    
۱۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۴.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۳.    
۱۹. علم الهدی، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۶۶.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۴۵۱.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۴۹۶.    
۲۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۱۸۲.    
۲۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۳.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۱.    
۲۶. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۸۴.    
۲۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۵۱۰.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۳.    
۲۹. الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۲.    
۳۰. الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۳.    
۳۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۱.    
۳۲. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۸۳.    
۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۰.    
۳۴. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۸.    
۳۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۵۱۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۷۰-۲۰۶.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار