اليمين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو
الحلف بالله تعالى، أو أسمائه الخاصّة لتحقيق ما يُمكن فيه المخالفة إمكاناً عقلياً، فلا ينعقد على
الواجب، أو الممتنع بالذات. والمقصود من هذا الكتاب، يمين انعقاد، وهي الحلف على المستقبل فعلاً أو تركاً مع
القصد إليه.
الأيمان جمع يمين، وهو لغةً تطلق تارةً على الجارحة المخصوصة، وأُخرى على القدرة والقوّة.
وشرعاً:
الحلف بالله تعالى، أو أسمائه الخاصّة لتحقيق ما يُمكن فيه المخالفة إمكاناً عقلياً، فلا ينعقد على
الواجب، أو الممتنع بالذات.
•
أقسام اليمين، اليمين على أقسام: أ. يمين انعقاد، ب. يمين لغو
، ج. يمين غَموس
، د. يمين حلف
.
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور ثلاثة:
•
انعقاد اليمين، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف
إطلاقه اليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه اليه كالموجود
؛ ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله
، ولو قال: لعمر الله كان يمينا
، ولا كذا لو قال: وحق الله
؛ ولا ينعقد الحلف
بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا
بالكعبة ولا
بالمصحف؛ وينعقد لو قال: حلف برب المصحف؛ ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من
الله أو
رسوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) أو
الائمة (علیهمالسّلام) لم يكن يمينا، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بما جرت العادة
؛ ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط
الاستثناء إلى أربعين يوما
وهي متروكة.
•
شرائط الحالف، ويعتبر فيه
البلوغ والتكليف والاختيار والقصد
؛ فلو حلف عن غير
نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا
، ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لاحدهم قصد إلى اليمين
؛ وتصح اليمين من الكافر
، وفي
الخلاف لا يصح
، ولا ينعقد يمين مع الولد الا باذنه؛ ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في
واجب أو ترك
محرم؛ وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه
.
•
متعلق اليمين، ولا يمين الا مع
العلم؛ ولا يجب بالغموس
كفارة وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو
مندوب أوعلى ترك محرم أو
مكروه؛ ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه
؛ ولو حلف على
مباح وكان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا
إثم ولا كفارة
؛ واذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين
؛ ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه
؛ وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده؛ وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه
؛ ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لنفعلن؛ ولا يلزم أحدهما
؛ وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر
، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا
كفارة؛ ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين؛ ولو حلف على تخليص
مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا
وان أحسن
التورية ورى
ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم؛ ويوري بما يخرجه عن
الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم؛ لم يأثم ولم يتحرروا
؛ ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا.
الاولى: لو حلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها ديناً أو دنيا، ولو كان محتاجاً إلى
الأكل لم ينعقد، ولو تجدّدت الحاجة انحلّت. ومثله لو كان الأكل راجحاً
كالهدي والأُضحية.
وحيث انعقدت لا يتعدّى التحريم إلى الأولاد لحماً ولا لبناً، على الأقوى، وفاقاً
للحلّي وعامة المتأخرين؛ لعدم تناول اللفظ لها مطلقاً.
لكن روى في
التهذيب عن
عيسى بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم، لأنهم منها
.
وفي سند هذه
الرواية ضعف من وجوه شتّى، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدّاً، فلا عمل عليها وإن قال بها
الإسكافي والشيخ في
النهاية وبعض من تبعه
وقيّدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف عليه، فقال: إن شرب من لبنها أو لبن ولدها لحاجة لم يكن عليه شيء من
حنث أو كفارة.
وهذا
التقييد حسن لما مرّ من أن من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به. إلاّ أنّ العمل بالرواية ضعيف غايته.
الثانية: روى
أبو بصير عن
أبي عبد الله (علیهالسّلام) في رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبداً، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: «إنّما حلف على
الحرام، ولعلّ الله رحمه، فورثه إيّاها لما علم من
عفّته .
وفي سندها ضعف، إلاّ أنه ذكر جماعة من
الأصحاب أنه يستقيم المصير إليها؛ إذ الظاهر أن الحلف إنّما وقع على
الوطء المحرم لا مطلقاً. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه، وبني على ما مرّ من الأُصول.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۳، ص۱۶۷-۲۰۰.