متعلق اليمين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا يمين الا مع
العلم؛ ولا يجب بالغموس
كفارة وتنعقد لو حلف على فعل
واجب أو
مندوب أوعلى ترك
محرم أو
مكروه؛ ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه؛ ولو حلف على
مباح وكان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا
إثم ولا كفارة؛ واذا تساوى فعل ما تعلقت به
اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين؛ ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه؛ وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده؛ وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه؛ ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لنفعلن؛ ولا يلزم أحدهما؛ وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة؛ ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين؛ ولو حلف على تخليص
مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وان أحسن
التورية ورى ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم؛ ويوري بما يخرجه عن
الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم؛ لم يأثم ولم يتحرروا؛ ويكره
الحلف على القليل وان كان صادقا.
واعلم أنّه لا يمين إلاّ مع
العلم بما يحلف عليه من
صوم أو
صلاة أو
صدقة أو نحو ذلك. وتقييد المعلوم بذلك قد صرّح به الفاضل المقداد والسيّد في شرحي الكتاب
. قال الثاني بعده: ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه؛ لأنّ المستقبل لا يعلم وقوعه.
ولم يذكر الماتن في
الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب، وإنّما يعتبرونه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدّعى مع الشاهد، ولا ريب في اعتباره هناك، كما يأتي إن شاء الله سبحانه.
ولا يجب باليمين الغَموس المتقدم تعريفه كفارة سوى
الاستغفار وإن كانت محرمة، بلا خلاف أجده، بل عليه في صريح الخلاف، وظاهر المسالك إجماع
الإمامية؛ للأصل.
والمرسل: «الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب
النار. فاليمين التي ليست فيها كفارة: الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله، فكفارته أن يفعله. واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب
معصية أن لا يفعله، فيفعله، فيجب عليه الكفارة. واليمين الغَموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله»
.
ويستفاد منه ومن مرسل آخر
، والمحكي عن أهل اللغة
تعريف الغموس بالأخص مما مرّ عن الأكثر.
وتنعقد اليمين لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه. ولا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده، وبه صرّح جماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحاح المستفيضة.
في أحدها: «كلّ يمين حلف عليها ألاّ يفعلها مما له فيه منفعة في
الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنّما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزني، والله لا أشرب
الخمر ولا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذه، أو لا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة»
.
وفي الثاني: «ليس كل يمين فيها الكفارة، أمّا ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، فليس عليك فيه الكفارة، وأمّا ما لم يكن مما أوجب الله تعالى عليك أن لا تفعله، فحلفت أن لا تفعله، فإنّ عليك فيه الكفارة»
.
وفي الثالث والرابع: عن الرجل يحلف على
اليمين، فيرى أنّ تركها أفضل، وإن لم يتركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: «أما سمعت قول
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها»
.
وفي الخبرين: «لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم
حلال، ولا
قطيعة رحم»
.
وفي الموثق: «لا يمين في معصية»
.
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يبقى معها ومع
فتوى الأصحاب بها شبهة ولا ريبة.
إلاّ أنّه استشكل في
الكفاية فيما لو كان متعلقها راجحاً ديناً ومرجوحاً دنيا أو بالعكس
، قال: لتعارض عموم الأخبار. وظاهر الأصحاب الانعقاد هيهنا. ويشكل، نظراً إلى قول
أبي عبد الله (علیهالسّلام) في صحيحة
زرارة: «كلّ ما كان لك فيه منفعة في أمر دين أو دنيا فلا حنث عليك»
.
وموثقة زرارة عن
أبي جعفر (علیهالسّلام): «كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر
دين أو دنيا، فلا شيء عليك فيهما، وإنّما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله»
.
وفيما ذكره نظر، بل المصير إلى ما نقله عن الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أظهر؛ لرجحان العموم الدالّ عليه بعملهم، مع اعتضاده بعمومات
الكتاب والسنة بلزوم كل يمين.
والخبران المستشكل بهما في الحكم غير ظاهري الشمول لمحل الفرض من تعارض الرجحان من جهة والمرجوحية من اخرى، بل ظاهرهما المتبادر منهما عند
الإطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من اخرى، كما لا يخفى، مع أنّ نحو هذا المتعلق يكون كالمباح المتساوي الطرفين، والحكم فيه الانعقاد عند
الأصحاب كما يأتي، وإن تأمل فيه أيضاً، ولكنّه ضعيف جدّاً.
ولو حلف على فعل مباح أو تركه وكان الأولى له مخالفته في دينه أو دنياه، فليأت ما هو خير له، ولا إثم عليه ولا كفارة بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في كثير من العبارات
؛ وهو
الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة، منها الصحيحان الأخيران من الصحاح المستفيضة، المتقدمة في المسألة السابقة.
ونحوهما أخبار أُخر، وفيها المرسل كالموثق: «من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير، وله
حسنة»
.
وفي بعضها: «إنما ذلك من خطوات
الشيطان»
.
ويستفاد منها مضافاً إلى الاتفاق في الظاهر المحكي في بعض العبارات أنّ الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البرّ أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتّبع ولا كفارة.
وفي عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلالها وجهان، أجودهما العدم، للأصل. وكذا لو لم تنعقد ابتداءً للمرجوحية، بل عدم العود هنا أولى، ولذا قطع في
الروضة به، وتردّد فيه في السابق
.
وإذا تساوى فعل تعلّقت به اليمين وتركه ديناً ودنيا بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر أصلاً وجب العمل بمقتضى اليمين بغير خلاف ظاهر مصرّح به في
الدروس والروضة
، بل عليه الإجماع في ظاهر
المسالك وصريح الغنية
.
وبه اعترف في الكفاية وخالي
العلاّمة المجلسي طاب رمسه، لكنهما استشكلا فيه
كالمفاتيح، فقال الأوّل: نظراً إلى
رواية زرارة
، ورواية
حمران، ورواية عبد
الله بن سنان، ورواية
أبي الربيع الشامي، وما رواه
الشيخ عن
الحلبي في الصحيح قال: «كلّ يمين لا يراد بها وجه الله تعالى فليس بشيء، في
طلاق وغيره»
.
وليس في محلّه؛ للإجماعات المنقولة المعتضدة بإطلاقات الكتاب والسنة بلزوم كلّ يمين، وعدم ظهور الخلاف فيه من معتبري الطائفة عدا الشهيد في
اللمعة، لكنه شاذّ.
ولضعف الروايات ما عدا الصحيحة، ومعارضتها بمفاهيم الأخبار السابقة الدالة على عدم انعقاد الحلف على المباح إذا كان في المخالفة أولوية، ومفهومها الانعقاد مع عدم أولوية المخالفة مطلقاً.
ونحوها عموم الصحاح وغيرها من المعتبرة: «وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته، فعليك الكفارة»
.
وهذه الأخبار بالترجيح أولى؛ لوجوه شتّى مضى ذكرها، فليطرح المخالفة لها، أو تؤوّل بتخصيص موردها بما مخالفته أولى وإن كان بعيداً، أو تحمل على
النذر، لإطلاق اليمين عليه في كثير من
النصوص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبعض من تلك الروايات وإن لم يقبل هذا الحمل إلاّ أن الأمر فيه سهل، لضعفه، فلا عبرة به ولا عناية لنا في تصحيحه.
وتلخَّص مما ذكرنا انعقاد اليمين في كل متعلق إلاّ ما يكون مرجوحاً ديناً ودنيا، أو في أحدهما خاصّة من دون رجحان في المقابل له.
ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو بعدها، دائماً أو منقطعاً أو لا يتسرّى لم تنعقد يمينه للصحيح في الحالف لها بمثل ذلك، قال: «ليس عليك فيما حلفت عليه شيء»
.
وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوّج بعده للصحيح الآخر: عن امرأة حلفت لزوجها
بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبداً، ثم بدا لها أن تتزوج، قال: «تبيع مملوكها، إنّي أخاف عليها الشيطان، وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت» فتأمّل.
وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه للصحيح أيضاً: عن امرأة حلفت بعتق رقبتها أو بالمشي إلى
بيت الله تعالى أن لا تخرج إلى زوجها أبداً، وهو ببلد غير الأرض التي هي بها، فلم يرسل إليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على
نفقة، فقال: «فإنّها وإن كانت غَضْبى فإنّها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعةً وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أنّ ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج من المدينة إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها، فإنّ هذا أبرّ»
.
ولا خلاف في شيء من هذه الثلاثة، وبه في الأوّل صرّح في الكفاية
؛ وهو
الحجة، مضافاً إلى الصحاح المتقدمة، وأن اليمين على كلّ منها يمين على مرجوح أو معصية.
نعم، لو عرض رجحان للمحلوف عليه ديناً أو دنيا بالأُمور الخارجة كانت اليمين منعقدة. وبه صرّح في
الخلاف في التسرّي، كما حكاه عنه جماعة وارتضوه ومنهم
صاحب الكفاية، إلاّ أنّه خصّه بما إذا لم تعارض الرجحان والمرجوحية، واستشكل فيه بناءً على قاعدته السابقة
، وقد ظهر لك ما فيها من المناقشة.
واعلم أنه لا تنعقد اليمين لو قال لغيره: والله أو: أسألك بالله، أو: أُقسم عليك، أو نحو ذلك لتفعلنّ كذا وتسمّى بيمين المناشدة ولا تلزم أحدهما بلا خلاف ظاهر، بل عليه إجماعنا كما في الشرح للسيد
؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
الأصل وعدم ثبوت موجب اللزوم في حقهما: أما المقسم عليه فلأنّه لم يوجد منه لفظ ولا قصد. وأمّا القائل فلأنّ اللفظ ليس صريحاً في القسم؛ لأنّه عقد اليمين لغيره لا لنفسه، وللنصوص.
ففي الصحيح: عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه، فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: «لا»
.
وفي
الموثق: عن الرجل يقسم على أخيه، قال: «ليس عليه شيء، إنما أراد
الكرامة»
.
وقريب منهما خبر آخر
.
وأمّا
الحسن: «إذا أقسم الرجل على أخيه (فلم) يبرّ قسمه فعلى المقسم
كفارة يمين»
فشاذّ غير مكافئ لما مرّ، محمول على
التقية أو الاستحباب.
ويستحب للمقسم عليه إبرار المقسم؛ للنبوي الآمر بسبع عدّ منها
. والأمر فيه للاستحباب قطعاً؛ للسياق مع قصور
السند، واتفاق الأصحاب.
وكذا لا تنعقد لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر لفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية، فجوازها مع خوف الضرر أولى.
وللخبر: في الرجل عليه
دين، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد، قال: «لا يخرج حتى يعلمه» قلت: إن أعلمه لم يدعه، قال: «إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شيء عليه»
.
وكذا لا تنعقد لو حلف ليضربنّ عبده فإنّ العفو أفضل ولا
إثم عليه ولا كفارة لذلك.
وللخبر: سافرت مع
أبي جعفر (علیهالسّلام) إلى مكة، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال (علیهالسّلام): «والله لأضربنك يا غلام» فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنّك حلفت لتضربن غلامك فلم أرَك ضربته، فقال: «أليس الله تعالى يقول: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»»
.
ولو حلف على ممكن في وقت معين فتجدّد العجز فيه انحلّت
اليمين.
ولو حلف عليه مطلقاً أو مقيداً فتجدّد العجز ثم القدرة قبل خروجه، وجب في الوقت الممكن، ولو لم يتجدّد قدرة فكالأوّل. ولا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال.
ولو حلف على تخليص المؤمن أو ماله أو دفع أذيّة عنه أو عن نفسه جاز و لم يأثم ولو كان كاذباً بلا خلاف؛ لحسن
الكذب النافع. وقد يجب إذا انحصر طريق التخلّص فيه، وكذلك الحلف عليه؛ للنصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في
تقية فأنتم في سعة»
.
وفي آخر: عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه، قال: «لا جناح عليه» وعن رجل يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: «نعم»
.
وفي القوي: «احلف كاذباً ونجّ أخاك من
القتل»
.
وإطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه والقليل. وهو كذلك إلاّ أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل.
وقد ذكر الأصحاب أنه إن أحسن
التورية وهي إرادة شيء وإظهار غيره ورّى والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى، ولذا تنظّر في وجوبه جماعة من أصحابنا
. وهو في محلّه، وإن كان
الأحوط ارتكابها مهما أمكن، فراراً من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلاّ أنّها قريبة من
الصدق، ولذا تنفع في المحق دون المبطل.
ومن هذا أي جواز الحلف للضرورة لو وُهب له مال وكُتب له ابتياع وقبض ثمن، فنازعه الوارث على تسليم الثمن، فحلف لو طلبه منه ولا إثم عليه ويورّي بما يخرجه عن الكذب لما مرّ.
ولخصوص الصحيح: إنّ أُمي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقال: أصنع في ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أنه يسوغ لك، فوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً، فما ترى؟ قال: «احلف له»
.
وكذا لو حلف أنّ مماليكه أحرار، وقصد التخلّص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا؛ لما مرّ.
والخبر المعتبر بصفوان: مررت بالعاشر، فسألني فقلت: هم أحرار كلّهم، فدخلت المدينة فقدمت على
أبي الحسن (علیهالسّلام)، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: «ليس عليك شيء»
.
وفي الصحيح: عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك، فحلف، قال: «لا جناح عليه»
.
ويكره الحلف على المال القليل وإن كان صادقاً بل يكره الحلف عليه وعلى سائر الأُمور الدنيوية مطلقاً وإن كان في القليل أشد كراهة. وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهماً في صدر الكتاب.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۹۹.