• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البدنة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الناقة أو البقرة التي تهدى إلى بيت الله في الحج سميت بدنة لسمنها .




البَدَنَة- بالتحريك -: من بَدَنَ بمعنى ضَخُم وسَمِن،
[۱] المفردات، ج۱، ص۱۱۲.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۶.
و الجمع بُدن بسكون الدال، وبَدَنات بالتحريك.
ومنه قوله سبحانه وتعالى: «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ»؛ سمّيت بذلك لسمنها، أو لأنّهم كانوا يُسَمِّنونها للهدي .
[۴] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۱.
[۵] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۸.
[۶] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۶.

وفي شمولها للإبل والبقر مطلقاً ذكراً كان أو انثى،
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۸.
[۹] لسان‏العرب، ج۱، ص۳۴۶.
أو اختصاصها بالانثى من الإبل والبقر، أو الاختصاص بالإبل بلا فرق بين الذكر والانثى، فلا تشمل البقر، أو الاختصاص بالانثى من الإبل- الناقة- كما ذهب إليه الفقهاء
[۱۳] الشرائع، ج۳، ص۱۹۱.
وصرّحوا بذلك، خلاف وأقوال.



قال الشهيد الثاني : «فالذي عليه الأصحاب أنّها البدنة الانثى من الإبل؛ لأنّها في اللغة كذلك، وليس في العرف ما يخالفه، وقال بعض العامة : اسم البدنة يقع على الإبل والبقر و الغنم جميعاً... و المذهب هو الأوّل».
ولذلك ذكر بعض الفقهاء انصراف البدنة إلى الانثى من الإبل.
[۲۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۸۴.

قال المحقّق النراقي : «إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة، وهي الانثى من الإبل على الأحوط ».
ثمّ إنّ الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ البدنة و الجزور مترادفان،
[۲۷] المعتمد في شرح‏المناسك، ج۴، ص۹۶- ۹۷.
ويقعان بمعنى واحد، وقد قال بعضهم: إنّه لا فرق بين الجزور والبدنة، إلّاأنّ البدنة ما يحرّر للهدي والجزور أعم،
[۲۹] مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۱۷.
وكلّ منهما من الإبل ما تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة، ويقع على الذكر والانثى.
[۳۰] مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۱۷.
[۳۲] المصباح المنير، ج۱، ص۹۸.
[۳۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۲۹۰.

والظاهر من‏ بعض الكلمات اعتبار خصوصية اخرى في مفهوم البدنة، وهي كونها معدّة للهدي، فيعتبر فيها الشروط المعتبرة في الهدي من السنّ وغيره.
قال الفاضل الأصفهاني : «ثمّ لمّا كانت البدنة اسماً لما يهدى اعتبر في مفهومها السنّ المجزئ في الهدي».
بل قال ابن منظور : «البدنة... تقع على الناقة والبقرة و البعير الذكر ممّا يجوز في الهدي و الأضاحي ».
[۳۶] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۶.




لا حكم للبدنة في نفسها، بل هي حيث كانت من أقسام الإبل فيجري عليها أحكام الإبل من الزكاة ، ولزوم النحر في تذكيتها، وكيفية تطهيرها و استبرائها إذا صارت جلّالة ، ومقدار النزح إذا وقعت في البئر وماتت، واختصاص الإشعار بها في الهدي، وجواز الاستشفاء بشرب لبنها وغيرها ممّا ذكر في محلّه.
نعم، لا بأس هنا بذكر موارد وجوب إخراجها بالخصوص وبما لها من المعنى، وهي كما يلي:

۳.۱ - نذر البدنة


وذلك بأن يقول الناذر : (للَّه‏عليّ بدنة)، أو (أن أهدي بدنة)، فيجب عليه حينئذٍ إخراج ما يصدق عليه هذا العنوان ، إلّاإذا عُلم إرادة الناذر غيرَها، فيجب العمل حسب إرادته كما لا يخفى.
نعم، قد يقع الكلام في انصراف الهدي بالنسبة لمكان النحر، وهو مكّة المكرّمة أو منى ، وفي اشتراطه بشروط الاضحيّة من السلامة ونحوها،
[۳۷] الشرائع، ج۳، ص۱۹۰- ۱۹۱.
ولكنّها أبحاث مربوطة بلفظ الهدي وما ينصرف منه، ولا ارتباط لها بالبدنة كما لا يخفى.
كما يقع البحث أيضاً في فرض تعذّر البدنة، وأنّه هل يسقط وجوب الوفاء من أصله لمكان العجز أم ينتقل إلى بدل ؟ وقد أفتى بعض الفقهاء هنا ببدليّة البقرة للبدنة- بناء على عدم شمول لفظ البدنة لها- كما حكموا ببدلية سبع شياه عنهما مع التعذّر.
[۴۰] الشرائع، ج۳، ص۱۹۱.

بل يظهر من بعض الأخبار بدلية البقرة للبدنة اختياراً، كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «في الرجل يقول: عليّ بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة إلّاأن يكون عنى بدنة من الإبل».

۳.۲ - التكفير بالبدنة


يجب إخراج البدنة كفّارة في مواضع مختلفة، وجميعها في الحجّ و العمرة ، وهي:

۳.۲.۱ - قتل النعامة حال الإحرام


صرّح الفقهاء بأنّ في قتل النعامة بدنة.
[۴۳] الشرائع، ج۱، ص۲۸۴.

و دليلهم الأخبار كقول الإمام جعفر ابن محمّد الصادق عليه السلام في رواية حريز في قول اللَّه عزوجلّ: «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» : «في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة».
وكذا صحيح زرارة وخبر داود بن سرحان . و المرجع في تفسير البدنة ما مرّ، إلّا أن يرد بيان من الشارع في خصوص هذا الباب- أي الكفّارات- حيث ورد في رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: «عليه بدنة من الإبل...»، وظاهرها عدم كفاية البقرة.
وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي الصباح قال: «... وفي النعامة جزور»، وهو خاص بالإبل وعامّ للذكر منها والانثى. وقد أفتى به بعض الفقهاء؛ إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلّاأنّ البدنة ما تحرّر للهدي والجزور أعم كما تقدّم.
[۶۳] مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۱۷.

ولكن في سند الرواية كلام عند بعضهم.
[۶۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۰- ۱۱.
نعم، يظهر من بعض الفقهاء أنّ الأحوط البدنة.
[۶۷] الذخيرة، ج۱، ص۶۰۳.

قال المحقّق النجفي: «إن تمّ ذلك عدم الفرق بين البدنة والجزور فذاك، وإلّا فالترجيح للبدنة؛ لصحّة نصوصها و تعدّدها و اعتضاده ا، بمعقد نفي الخلاف و الإجماع ». والتفصيل في محلّه.

۳.۲.۲ - الاستمتاع بالنساء حال الإحرام


صرّح كثير من الفقهاء بثبوت البدنة في بعض صوره.
[۷۳] مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۳۲- ۳۳۳، ۳۴۵.

قال المحقّق الحلّي : «من جامع زوجته في الفرج قبلًا أو دبراً عامداً عالماً بالتحريم فسد حجّه، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل... وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ... أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجّه صحيحاً ، وعليه بدنة لا غير... ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة ... ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة و قضاؤها ... ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً... ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شي‏ء ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة...».
[۷۴] الشرائع، ج۱، ص۲۹۳- ۲۹۵.
[۷۹] مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۳۲- ۳۳۳، ۳۴۵.
وعبّر بعض الفقهاء عن البدنة هنا بالجزور، قال الشيخ المفيد : «إذا وقع المتمتّع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور، وإن كان جاهلًا فليستغفر اللَّه عزّوجلّ ولا شي‏ء عليه». وقال الشيخ الطوسي: «من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور». وقال السيّد الخوئي : وجب عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور.
[۸۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۹۶.
[۸۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۰۶.


۳.۲.۳ - الاستمناء حال الإحرام


صرّح جماعة من الفقهاء بالتكفير ببدنة لو استمنى المحرم حال الإحرام .
[۹۱] الشرائع، ج۱، ص۲۹۵.

ودليله بعض الروايات، مثل: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة، والحجّ من قابل».

۳.۲.۴ - إفساد الحج أو العمرة


ذكر الفقهاء أنّه يجب على المحرم إخراج بدنة لو أفسد حجّه فصدّ أو احصر.
قال المحقّق الحلّي: «لو أفسد حجّه فصُدّ كان عليه بدنة، ودم للتحلّل ، والحجّ من قابل ».
[۹۹] الشرائع، ج۱، ص۲۸۱.

وقال في موضع آخر: «لو حجّ تطوّعاً فأفسده ثمّ احصر كان عليه بدنة للإفساد، ودم للإحصار ...».
[۱۰۰] الشرائع، ج۱، ص۲۹۵.

واستدلّ له السيّد العاملي بقوله: «إنّما وجب عليه ذلك؛ لأنّ الصدّ موجب للهدي، والإفساد موجب للإتمام والبدنة و إعادة الحجّ، سقط الإتمام بالصدّ، فبقي وجوب البدنة والإعادة بحاله».
وقال المحقّق النجفي: «... وحينئذٍ كان عليه بدنة الإفساد، ودم التحلّل للصدّ...».
هذا بالنسبة لإفساد الحجّ، وأمّا إفساد العمرة فقال الشيخ الطوسي : «من أفسد عمرته كان عليه بدنة... دليلنا: إجماع الفرقة ...».
ويدلّ عليه بعض الأخبار، كرواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة ، قال: «قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر».
وقول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد بن معاوية العجلي : «... عليه بدنة؛ لفساد عمرته...».

۳.۲.۵ - الإفاضة من عرفات قبل الغروب


صرّح الفقهاء بوجوب إخراج بدنة لو أفاض الحاجّ من عرفات قبل الغروب . قال الشيخ الطوسي: «ولا يفيض من عرفات قبل غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب عامداً لزمه بدنة، فإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه؛ لأنّه لا دليل على سقوطه ».
[۱۰۶] المبسوط، ج۱، ص۴۹۲.

وقال المحقّق الحلّي: «لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شي‏ء عليه، وإن كان عامداً جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شي‏ء».
[۱۰۸] الشرائع، ج۱، ص۲۵۳.
وبهذا المضمون عدّة روايات.

۳.۲.۶ - جدال المحرم


المشهور بين الفقهاء أنّ المحرم لو جادل كذباً، في المرّة منه شاة والمرّتين بقرة والثلاث بدنة،
[۱۱۵] مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۶۳.
وعبّر بعض بأنّ في الثلاث جزور. واستدلّ لذلك بخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور». وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: «من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم»، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق ، قال: «عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».
و المراد بالجزور في الرواية الاولى البدنة. والتفصيل في محلّه.

۳.۲.۷ - نظر المحرم إلى الأجنبية


المشهور
[۱۲۰] مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۳۲.
بين الفقهاء أنّ المحرم لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً، وإن كان متوسّطاً فبقرة، وإن كان معسراً فشاة؛
[۱۲۴] الحج (الداماد)، ج۳، ص۷۷۵.
[۱۲۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۴، م ۳.
[۱۲۶] معتمد العروة (الحجّ)، ج۲، ص۱۰۴.
لما رواه زرارة- في الصحيح - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة». وما رواه أبو بصير- في المعتبرة أو الموثّقة - قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: «إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة...».

۳.۲.۸ - عجز الناذر عن المشي


اختلف الفقهاء فيما لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، فقال بعض لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشياً، وجب عليه الوفاء به مع القدرة ؛ لأنّه نذر في طاعة ، ولو عجز عن المشي وجب الركوب ولا كفّارة عليه؛
[۱۳۱] مصباح الهدى، ج۱۲، ص۱۹۵.
لصحيح رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه، قال: «فليمش»، قلت: فإنّه تعب ، قال: «فإذا تعب ركب». وذهب بعض إلى وجوبه راكباً مع سياق بدنة احتياطاً،
[۱۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۰۷، م ۱۸.
وقال آخرون يستحبّ هدي بدنة.
[۱۳۴] الشرائع، ج۱، ص۲۳۱.
[۱۳۵] كلمة التقوى، ج۳، ص۱۸۰.

واستدلّ لذلك بما رواه الحلبي ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز عن المشي، قال: «فليركب وليسق بدنة؛ فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد ». وفي المسألة أقوال اخر، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.

۳.۲.۹ - ترك طواف الزيارة


اختلف الفقهاء فيما لو ترك الحاج طواف الزيارة ناسياً، فقال بعض بأنّه من نسي طواف العمرة أو الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله، يجب عليه بدنة، و الرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة.
[۱۴۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۶، م ۱۳.
[۱۴۱] مناسك حج (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۴۶۹، تعليقة البهجة والتبريزي، والخوئي، والسيستاني، والصافي، والگلبايگاني.
[۱۴۲] المفاتيح ج۱، ص۳۶۵.

واستدلّ لذلك بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة». ومثلها رواية علي بن أبي حمزة . ولكن ذهب الأكثر - بل المشهور
[۱۴۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۳.
- من الفقهاء إلى القول بأنّ الأصحّ لا كفّارة عليه، ويحمل القول بالكفّارة على من واقع بعد الذكر؛ لأنّ الناسي معذور ، والكفّارة لا تجب في غير الصيد على الناسي.
[۱۴۷] الشرائع، ج۱، ص۲۷۰.
[۱۴۹] المختلف، ج۴، ص۲۰۴- ۲۰۵.

وقال السيّد الخوئي: الصحيح هذا القول، لكن لا لحديث الرفع؛ لأنّ حديث الرفع مقتضاه رفع الأحكام ولا نظر له إلى الإثبات والحكم بالصحّة، وأنّ ما أتى به مجزٍ و مسقط للواجب، ويكفينا في الحكم بالصحة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه».
وحمله على طواف النساء- كما صنعه الشيخ الطوسي - بعيد جدّاً؛ لأنّ طواف النساء ليس من طواف الفريضة، وإنّما هو واجب مستقلّ سنّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
[۱۵۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۳- ۲۴.


۳.۲.۱۰ - لعقد المحرم للمحرم


المشهور بين الفقهاء- بل ظاهرهم الاتّفاق عليه - أنّه لو عقد محرم لمحرم فدخل كان على كلّ واحد منهما بدنة.
[۱۵۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۵، م ۸.
[۱۵۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۵.
[۱۵۹] كلمة التقوى، ج۳، ص۳۲۱.
وتشهد له موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له»، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: «إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شي‏ء عليها، إلّاأن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة». و التفصيل في‏ محلّه.


 
۱. المفردات، ج۱، ص۱۱۲.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۶.
۳. الحجّ/سورة ۲۲، الآية ۳۶.    
۴. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۱.
۵. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۸.
۶. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۶.
۷. العين، ج۸، ص۵۲.    
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۸.
۹. لسان‏العرب، ج۱، ص۳۴۶.
۱۰. الصحاح، ج۵، ص۲۰۷۷.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۹۱.    
۱۲. السرائر، ج۳، ص۶۷.    
۱۳. الشرائع، ج۳، ص۱۹۱.
۱۴. التحرير، ج۴، ص۳۶۲.    
۱۵. الدروس، ج۲، ص۱۵۳.    
۱۶. كشف اللثام، ج۹، ص۱۱۰.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۴۳۱- ۴۳۲.    
۱۸. المسالك، ج۱۱، ص۳۷۸.    
۱۹. القواعد، ج۳، ص۲۹۳.    
۲۰. الدروس، ج۲، ص۱۵۳.    
۲۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۸۴.
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۴۳۱.    
۲۳. جامع المدارك، ج۲، ص۵۷۷.    
۲۴. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۵۹.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۲۲۲.    
۲۶. التذكرة، ج۷، ص۴۰۰.    
۲۷. المعتمد في شرح‏المناسك، ج۴، ص۹۶- ۹۷.
۲۸. كشف اللثام، ج۶، ص۳۳۷.    
۲۹. مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۱۷.
۳۰. مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۱۷.
۳۱. العين، ج۶، ص۶۲.    
۳۲. المصباح المنير، ج۱، ص۹۸.
۳۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۹۰.
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۹۳.    
۳۵. كشف اللثام، ج۶، ص۳۳۸.    
۳۶. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۶.
۳۷. الشرائع، ج۳، ص۱۹۰- ۱۹۱.
۳۸. القواعد، ج۳، ص۲۹۲- ۲۹۳.    
۳۹. المسالك، ج۱۱، ص۳۷۸.    
۴۰. الشرائع، ج۳، ص۱۹۱.
۴۱. القواعد، ج۳، ص۲۹۳.    
۴۲. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۴، ب ۵۹ من الذبح، ح ۲.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۲۸۴.
۴۴. القواعد، ج۱، ص۴۵۷.    
۴۵. الدروس، ج۱، ص۳۵۴.    
۴۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۴.    
۴۷. المسالك، ج۲، ص۴۱۴.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۹۰.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۴۹.    
۵۰. دليل الناسك، ج۱، ص۱۸۰.    
۵۱. جامع المدارك، ج۲، ص۵۷۶.    
۵۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۵.    
۵۳. الوسائل، ج۱۳، ص۵، ب ۱ من كفّارات الصيد، ح ۱.    
۵۴. الوسائل، ج۱۳، ص۶، ب ۱ من كفّارات الصيد، ح ۵.    
۵۵. الوسائل، ج۱۳، ص۷، ب ۱ من كفّارات الصيد، ح ۷.    
۵۶. الوسائل، ج۱۳، ص۶، ب ۱ من كفّارات الصيد، ح ۴.    
۵۷. الوسائل، ج۱۳، ص۶، ب ۱ من كفّارات الصيد، ح ۳.    
۵۸. النهاية، ج۱، ص۲۲۲.    
۵۹. السرائر، ج۱، ص۵۵۶.    
۶۰. التذكرة، ج۷، ص۴۰۰- ۴۰۱.    
۶۱. الحدائق، ج۱۵، ص۱۷۶- ۱۷۷.    
۶۲. كشف اللثام، ج۶، ص۳۳۷.    
۶۳. مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۱۷.
۶۴. المدارك، ج۸، ص۳۲۲.    
۶۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۰- ۱۱.
۶۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۵۹.    
۶۷. الذخيرة، ج۱، ص۶۰۳.
۶۸. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۹۲.    
۶۹. الدروس، ج۱، ص۳۷۱.    
۷۰. الروضة، ج۲، ص۳۵۲- ۳۵۵.    
۷۱. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۵۴.    
۷۲. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۵۹.    
۷۳. مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۳۲- ۳۳۳، ۳۴۵.
۷۴. الشرائع، ج۱، ص۲۹۳- ۲۹۵.
۷۵. الدروس، ج۱، ص۳۷۱.    
۷۶. الروضة، ج۲، ص۳۵۲- ۳۵۵.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۵۴.    
۷۸. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۵۹.    
۷۹. مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۳۲- ۳۳۳، ۳۴۵.
۸۰. المقنعة، ج۱، ص۴۳۹.    
۸۱. النهاية، ج۱، ص۲۳۱.    
۸۲. المراسم، ج۱، ص۱۱۹.    
۸۳. السرائر، ج۱، ص۵۵۰.    
۸۴. النهاية، ج۱، ص۲۳۲.    
۸۵. السرائر، ج۱، ص۵۵۲.    
۸۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۹۶.
۸۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۰۶.
۸۸. القواعد، ج۱، ص۴۶۸- ۴۷۰.    
۸۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.    
۹۰. السرائر، ج۱، ص۵۵۲.    
۹۱. الشرائع، ج۱، ص۲۹۵.
۹۲. القواعد، ج۱، ص۴۶۸.    
۹۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۴۶.    
۹۴. كشف اللثام، ج۶، ص۴۳۷.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۶۷.    
۹۶. جامع المدارك، ج۲، ص۶۱۶.    
۹۷. فقه الصادق، ج۱۱، ص۱۷۱.    
۹۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۲، ب ۱۵ من كفّارات الاستمتاع، ح ۱.    
۹۹. الشرائع، ج۱، ص۲۸۱.
۱۰۰. الشرائع، ج۱، ص۲۹۵.
۱۰۱. المدارك، ج۸، ص۲۹۷.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۳۴.    
۱۰۳. الخلاف، ج۲، ص۳۷۱، م ۲۱۱.    
۱۰۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۸، ب ۱۲ من كفّارات الاستمتاع، ح ۲.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۸، ب ۱۲ من كفّارات الاستمتاع، ح ۱.    
۱۰۶. المبسوط، ج۱، ص۴۹۲.
۱۰۷. الغنية، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۰۸. الشرائع، ج۱، ص۲۵۳.
۱۰۹. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۸، ب ۲۳ من إحرام الحجّ.    
۱۱۰. كشف اللثام، ج۶، ص۴۷۹.    
۱۱۱. الحدائق، ج۱۵، ص۴۶۵.    
۱۱۲. الرياض، ج۷، ص۴۵۸.    
۱۱۳. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۹۰.    
۱۱۴. جواهرالكلام، ج۲۰، ص۴۲۰.    
۱۱۵. مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۶۳.
۱۱۶. التذكرة، ج۸، ص۲۷.    
۱۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۴۷، ب ۱ من كفّارات الإحرام، ح ۹.    
۱۱۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۴۷، ب ۱ من كفّارات الإحرام، ح ۶.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۲۲.    
۱۲۰. مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۳۳۲.
۱۲۱. النهاية، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۲۲. القواعد، ج۱، ص۴۷۰.    
۱۲۳. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۶۰.    
۱۲۴. الحج (الداماد)، ج۳، ص۷۷۵.
۱۲۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۴، م ۳.
۱۲۶. معتمد العروة (الحجّ)، ج۲، ص۱۰۴.
۱۲۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۳، ب ۱۶ من كفّارات الاستمتاع، ح ۱.    
۱۲۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۳، ب ۱۶ من كفّارات الاستمتاع، ح ۲.    
۱۲۹. النهاية، ج۱، ص۵۶۵.    
۱۳۰. التذكرة، ج۷، ص۹۵.    
۱۳۱. مصباح الهدى، ج۱۲، ص۱۹۵.
۱۳۲. الوسائل، ج۱۱، ص۸۶، ب ۳۴ من وجوب الحج، ح ۱.    
۱۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۰۷، م ۱۸.
۱۳۴. الشرائع، ج۱، ص۲۳۱.
۱۳۵. كلمة التقوى، ج۳، ص۱۸۰.
۱۳۶. الوسائل، ج۱۱، ص۸۶، ب ۳۴ من وجوب الحجّ، ح ۳.    
۱۳۷. النهاية، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۳۸. المهذّب، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۳۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۴۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۶، م ۱۳.
۱۴۱. مناسك حج (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۴۶۹، تعليقة البهجة والتبريزي، والخوئي، والسيستاني، والصافي، والگلبايگاني.
۱۴۲. المفاتيح ج۱، ص۳۶۵.
۱۴۳. الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۴، ب ۵۶ من الطواف، ح ۱.    
۱۴۴. الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۴، ب ۵۶ من الطواف، ح ۲.    
۱۴۵. الحدائق، ج۱۶، ص۱۷۷.    
۱۴۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۳.
۱۴۷. الشرائع، ج۱، ص۲۷۰.
۱۴۸. السرائر، ج۱، ص۵۷۴.    
۱۴۹. المختلف، ج۴، ص۲۰۴- ۲۰۵.
۱۵۰. الدروس، ج۱، ص۴۰۵.    
۱۵۱. المسالك، ج۲، ص۳۵۱.    
۱۵۲. الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۵- ۴۰۶، ب ۵۸ من الطواف، ح ۱.    
۱۵۳. التهذيب، ج۵، ص۱۲۸، ذيل الحديث ۴۲۱.    
۱۵۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۳- ۲۴.
۱۵۵. المسالك، ج۲، ص۴۸۰.    
۱۵۶. المدارك، ج۸، ص۴۲۱.    
۱۵۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۵، م ۸.
۱۵۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۵.
۱۵۹. كلمة التقوى، ج۳، ص۳۲۱.
۱۶۰. الوسائل، ج۱۳، ص۱۴۲- ۱۴۳، ب ۲۱ من كفّارات الاستمتاع، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۱۷۵-۱۸۴.    



جعبه ابزار