• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإخطار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر.




هو جعل الشي‌ء يخطر من خطر الشي‏ء ببالي يخطر خطوراً ومنه الخاطر، وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر.
[۱] لسان العرب، ج۴، ص۱۳۶.
[۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۵.
[۴] تاج العروس، ج۳، ص۱۸۳.

يقال أخطره اللَّه بباله: إذا أوقعه في خاطره.
[۵] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۵.

وقد يكون بمعنى الإعلام بالخطر، وهو مظنّة الهلاك أو التلف.
قال الجوهري وغيره: «الخطر- بالتحريك- الإشراف على الهلاك».
[۷] القاموس المحيط، ج۲، ص۳۳.
[۸] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۵.
[۹] تاج العروس، ج۳، ص۱۸۴.




لا يخرج الإخطار في الاستعمال الفقهي عن المعنى اللغوي؛ إذ الفقهاء يستعملونه بمعنى الاخطار بالبال، و الإعلام بالخطر.
كما يطلق في الاصطلاح القضائي على الخطاب الذي يوجّه إلى المدين للإعلام بحلول الأجل.
[۱۱] معجم المصطلحات القانونيّة، ج۱، ص۲۷۱.
[۱۲] معجم المصطلحات القانونيّة، ج۱، ص۳۰۳.
[۱۳] معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ج۱، ص۲۶.
وهو راجع إلى الإعلام بالخطر.



النيّة: هي العزم على الفعل أو قصده، وفسّرت مرّة بالداعي، واخرى بإخطار صورة الفعل في الذهن، وثالثة: بقول أقومُ بهذا الفعل قربة إلى اللَّه تعالى.
وعلى هذا فالإخطار بمعنى ما يخطره الشخص بباله أمر أعمّ من النيّة إن اريد بها المعنى الثاني؛ لأنّه يشمل تصوّر الفعل وغيره، بينما النيّة تختصّ بالأفعال التي يزمع الشخص القيام بها أو يقوم بها بالفعل، كما أنّه مباين إن اريد بها غير ما ذكر.



تعرّض الفقهاء لهذا المصطلح في أبواب متفرّقة من الفقه، نذكر منها:

۴.۱ - النية


يعتبر في العبادات النيّة، وهي عند بعض الفقهاء إخطار صورة الفعل العبادي في الذهن بما يميّزه عن سائر الأفعال المشابهة.
لكنّ مشهور الفقهاء على أنّها الداعي إلى الفعل، بل ادّعي عليه الإجماع في عصر الشيخ الأنصاري وما بعده.
والفرق بينهما يظهر في استدامة النيّة و مقارنتها للفعل حيث تتعذّر الاستدامة الحقيقيّة بناءً على تفسير النيّة بالإخطار، ولذلك اجتزئ بالحكميّة، ولا تتعذّر بناءً على تفسيرها بالداعي؛ لأنّه موجود ما دام الفعل قائماً والفاعل منتبهاً.

۴.۲ - إخطارأفعال الصلاة في البال


إذا عجز المصلّي عن أداء أفعال الصلاة حتّى بالإشارة وتحريك اللسان فإنّه يجب عليه إخطارها في البال.
وذهب بعض الفقهاء إلى سقوط الصلاة عنه حينئذٍ مع اعتباره الإخطار أحوط.
وأمّا وجوب إخطار صورة اللفظ وعدمه فقد رأى بعض الفقهاء عدم وجوب إخطار المعنى المطابقي لتكبيرة الإحرام.

۴.۳ - إخطار المعاني حال أداء أفعال الصلاة


يستحبّ للمصلّي أن يخطر بباله جملة من المعاني حال أداء أفعال الصلاة، فيستحبّ له عند رفع يديه لتكبيرة الإحرام إخطار معنى: اللَّه أكبر، الواحد الأحد، الذي ليس كمثله شي‏ء، لا يلمس بالأخماس، ولا يدرك بالحواس.
وعند الركوع ومدّ العنق فيه: آمنت بك ولو ضربت عنقي.
وفي السجود في السجدة الاولى: اللهمّ منها خلقتني، وفي الرفع منها: ومنها أخرجتني، وفي السجدة الثانية: وإليها تعيدني، وفي الرفع منها: ومنها تخرجني تارةً أُخرى.
[۲۴] التحفة السنيّة، ج۱، ص۱۳۳ (مخطوط).

وفي التشهّد يتورّك خافضاً لركبته اليسرى ورافعاً لليمنى: اللهمّ أمت الباطل وأقم الحقّ.

۴.۴ - إخطار التسليم


ذهب بعض الفقهاء إلى منع المصلّي من قصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين عند التسليم، لكنّه جوّز للمنفرد إخطار التسليم بالبال على الكاتبين، وللإمام إخطاره على الكاتبين والمأمومين.

۴.۵ - الإخطار بالبال حال التخلّي


استثنى الفقهاء الذكر من الكلام المكروه حال التخلّي، وفسّره بعض بالذكر في النفس والإخطار بالبال مستدلّاً بما ورد من الأمر في الروايات بالبسملة وحمد اللَّه للعاطس.

۴.۶ - الإخطار بالبال عند النظر


فسّر بعض الفقهاء الريبة بما يخطر في البال عند النظر، من الميل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه من تقبيل ونحوه.

۴.۷ - إخطار المحارب


يلزم في الدفاع إخطار المحارب و اللص و تنبيهه قبل دفعه باليد؛ لوجوب الاحتياط بالتدرّج من الأسهل إلى الأشدّ.
[۳۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۴۷- ۴۴۸، م ۶.


۴.۸ - الإصرار على الصغيرة بالإخطار


يتحقّق الإصرار على الصغيرة بإخطار فاعلها العود إليها متى تمكّن منها.

۴.۹ - إخطار آية السجدة في الذهن


لا يجب السجود بإخطار آية السجدة في الذهن، وإنّما يجب بالاستماع إليها أو قراءتها، بلا خلاف ظاهر.


 
۱. لسان العرب، ج۴، ص۱۳۶.
۲. لسان العرب، ج۴، ص۲۴۹.    
۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۵.
۴. تاج العروس، ج۳، ص۱۸۳.
۵. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۵.
۶. الصحاح، ج۲، ص۶۴۸.    
۷. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۳.
۸. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۵.
۹. تاج العروس، ج۳، ص۱۸۴.
۱۰. رسائل فقهيّة (المحقّق النجفي)، ج۱، ص۹۵.    
۱۱. معجم المصطلحات القانونيّة، ج۱، ص۲۷۱.
۱۲. معجم المصطلحات القانونيّة، ج۱، ص۳۰۳.
۱۳. معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ج۱، ص۲۶.
۱۴. الحدائق، ج۲، ص۱۵۳.    
۱۵. الغنائم، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۶. الغنائم، ج۵، ص۳۵.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۲، ص۷۵- ۷۸.    
۱۸. الطهارة (تراث‌ الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۱۷.    
۱۹. التذكرة، ج۳، ص۹۵.    
۲۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۴۱.    
۲۱. كشف اللثام، ج۴، ص۹۸.    
۲۲. الرياض، ج۳، ص۳۵۹.    
۲۳. الألفيّة والنفليّة، ج۱، ص۱۱۳.    
۲۴. التحفة السنيّة، ج۱، ص۱۳۳ (مخطوط).
۲۵. الرياض، ج۳، ص۴۶۷.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹۸، م ۵، مع تعليقات مراجع العصر.    
۲۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۳۸.    
۲۸. كشف اللثام، ج۷، ص۲۳.    
۲۹. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۵۵.    
۳۰. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۲۹- ۳۰.    
۳۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۴۷- ۴۴۸، م ۶.
۳۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۸، م ۳.    
۳۳. مستمسك العروة، ج۶، ص۴۱۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۴۷۶-۴۷۸.    



جعبه ابزار