• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإعلام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى إشعار الأمر والإخبار .

محتويات

۱ - الإعلام‌ في اللغة
۲ - الإعلام في الاصطلاح
۳ - الألفاظ ذات الصلة
       ۳.۱ - الإخبار
       ۳.۲ - الإشعار
       ۳.۳ - الإنذار
       ۳.۴ - الإظهار
       ۳.۵ - الإعلان
۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۴.۱ - إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه
       ۴.۲ - الإعلام بنجاسة المسجد
       ۴.۳ - إعلام صاحب اليد بنجاسة ما في يده
       ۴.۴ - إعلام الولي قبل الموت بما عليه من دين أو قضاء
       ۴.۵ - الإعلام بموت المؤمن
       ۴.۶ - الإعلام بدخول وقت الصلاة (الأذان الإعلامي)
       ۴.۷ - إعلام الإمام المأمومين لو عرض له خلل في صلاته
       ۴.۸ - إعلام الناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد
       ۴.۹ - عدم إعلام الصائم مضيّفه بصومه
       ۴.۱۰ - إعلام الإمام المناسك للناس
       ۴.۱۱ - إعلام الفقير بما يعطى زكاةً
       ۴.۱۲ - إعلام الأعداء بنقاط ضعف المسلمين
       ۴.۱۳ - الإعلام بنجاسة المبيع
       ۴.۱۴ - الإعلام بالعيب
       ۴.۱۵ - الإعلام برأس المال في بيع المرابحة والمواضعة
       ۴.۱۶ - إعلام الوكيل بالعزل
       ۴.۱۷ - إعلام الإخوان بالإعسار
       ۴.۱۸ - إعلام صاحب الوديعة بموت المستودع
       ۴.۱۹ - إعلام الوكيل تولّي طرفي العقد
       ۴.۲۰ - الإعلام بالحقّ المصالح عليه إذا كان معلوماً
       ۴.۲۱ - إعلام المقترض حاله للمقرض
       ۴.۲۲ - إعلام الحاكم بحجر المفلّس
       ۴.۲۳ - إعلام المرأة بالحيض أو الطهر
       ۴.۲۴ - إعلام الزوجة بعيبها للزوج
       ۴.۲۵ - إعلام الزوجة الرجعية بالرجوع
       ۴.۲۶ - إعلام من صلح للقضاء الإمامَ بذلك
       ۴.۲۷ - الإعلام بنصب القاضي
       ۴.۲۸ - إعلام الخطأ في القضاء والفتوى عند انكشافه
       ۴.۲۹ - إعلام الناس بإقامة الحدّ
۵ - العمل الإعلامي ووسائل الإعلام المعاصرة
       ۵.۱ - الصدق في الإخبار
       ۵.۲ - عدم الإضرار وإلحاق الأذى بمن لا يجوز أذيته والإضرار به شرعاً
       ۵.۳ - عدم اشتمال الإعلام على المحرمات
       ۵.۴ - أن لا يكون في الإعلام غشّ
       ۵.۵ - أن لا يكون في الإعلام ما يوجب إثارة القلاقل وشقّ عصى المسلمين
       ۵.۶ - أن يكون الإعلام رسالياً هادفاً
       ۵.۷ - أن لا يعكس الإعلام الإسلامي صورةً مشوّهة عن الإسلام
۶ - المراجع
۷ - المصدر



الإعلام لغة: إفعال من عَلِمَ نقيض جَهِلَ، وأعلمته بكذا أي أشعرته، وأعلم فلاناً الخبر وأخبره به، وأعلمت على كذا جعلت عليه علامة.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
[۳] المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۴.




ولا يوجد اصطلاح خاصّ لدى الفقهاء للإعلام، بل يطلقونه بنفس المعاني اللغوية.




۳.۱ - الإخبار


وهو من الخبر، والخبر العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر، وخبرت بالأمر أي علمته، وأخبرته بكذا وخبّرته بمعنى.
[۵] المفردات، ج۱، ص۲۷۳.
[۶] لسان العرب، ج۴، ص۱۲.

والإخبار عن الشي‏ء إن كان على ما هو به يسمّى صدقاً ، وإن كان على خلاف ما هو به يسمّى كذباً .
ثمّ إن كان مستنداً إلى الحسّ والمقدّمات الحسّية يسمّى إخباراً حسّيّاً، كالإخبار عن نزول المطر وكون المائع المعيّن خمراً ، وإن كان مستنداّ إلى الحدس ‏ والمقدّمات غير الحسّيّة يسمّى إخباراً حدسيّاً كإخبار المفتي عن الحرمة والوجوب للمفتي الآخر.
[۹] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۴۱۳.
[۱۰] زبدة الاصول، ج۳، ص۱۱۴.

والفرق بين الإعلام والإخبار أنّ الإعلام هو التعريض لأن يعلم الشي‏ء، ويكون الإعلام بنصب الدلالة .
والإخبار إظهار للخبر علم به أو لم يعلم.

۳.۲ - الإشعار


أشعره الأمر وأشعره به أعلمه إيّاه، وفي التنزيل العزيز: «وَمَا يُشعِرُكُم أَنَّهَا إِذَا جَاءَت لَايُؤمِنُونَ»
أي وما يدريكم، وليت شعري أي ليتني علمت.
[۱۵] لسان العرب، ج۷، ص۱۳۲.
[۱۶] القاموس المحيط، ج۲، ص۸۵.


۳.۳ - الإنذار


وهو الإبلاغ في التخويف .
والفرق بين الإنذار والإعلام أنّ الإنذار إعلام معه تخويف، فكلّ منذر معلم، وليس بالعكس، ويوصف القديم سبحانه بأنّه منذر؛ لأنّ الإعلام يجوز وصفه به.

۳.۴ - الإظهار


وهو الإبراز بعد الخفاء .
[۱۹] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۷۱.
[۲۰] لسان العرب، ج۸، ص۲۷۹.
[۲۱] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۷.
[۲۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۴۷.

فيكون مرادفاً للإعلام؛ لأنّهما معاً تعريض للشي‏ء لأن يعلم.

۳.۵ - الإعلان


وهو ضدّ الإسرار والكتمان ،
[۲۳] لسان العرب، ج۹، ص۶۰.
[۲۴] المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳.
ويعني المبالغة في الإظهار على نطاقٍ عام.
[۲۵] لسان العرب، ج۹، ص۳۷۴.

والفرق بينه وبين الإعلام أنّ الإعلام يكون بإيصال الخبر إلى الغير سواء بالتحديث الشخصي أم بالإظهار على الملأ، فالإعلام أعم من هذه الناحية، لكن لا يلزم من الإعلان الإعلام، إذ قد يتم الإعلان ولا يتمّ الإعلام؛ لعدم كون الطرف الآخر موجوداً أو في سفر أو غير ذلك.
[۲۷] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
[۲۸] المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۴.




يترتّب على الإعلام أحكام كثيرة متفرّقة في الأبواب المختلفة من الفقه، نشير فيما يلي إلى أهمّها:

۴.۱ - إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه


لا يجب إعلام الغير بنجاسة ثوبه الذي يصلّي فيه، كما صرّح به عدّة من الفقهاء، بل ذكر بعضهم كراهة الإعلام؛ وذلك لأصالة البراءة ، والنصوص التي منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: «لا يؤذنه حتى ينصرف».
لكن ذهب العلّامة الحلّي في المسائل المهنائية إلى وجوب الإعلام؛ لكونه من باب الأمر بالمعروف .
[۳۶] أجوبة المسائل المهنائية، ج۱، ص۴۸- ۴۹.

وردّ بمقابلة النصّ ، وعدم شمول الأمر بالمعروف للمورد؛ لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل .

۴.۲ - الإعلام بنجاسة المسجد


المعروف بين الفقهاء وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، وادّعي الإجماع عليه.
أمّا إذا علم أحد بنجاسة المسجد ولم يتمكّن من إزالتها فهل يجب عليه إعلام الغير بذلك؟ قال السيد اليزدي : «الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط ».
لكن اختار عدّة من الفقهاء وجوب الإعلام إذا احتمل التأثير وترتّب الإزالة عليه، بل ذهب بعضهم إلى وجوب الإعلام مطلقاً.

۴.۳ - إعلام صاحب اليد بنجاسة ما في يده


يقبل إعلام صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وإن كان فاسقاً ،
[۴۸] الموجز (الرسائل العشر)، ج۱، ص۳۸.
بل عن الذخيرة أنّه المشهور بين المتأخّرين،
[۵۱] الذخيرة، ج۱، ص۱۳۹.
وفي الحدائق: أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه؛ لأصالة صدق المسلم ، خصوصاً فيما كان في يده، وفيما لا يعلم إلّا من قبله، وفيما لا معارض له فيه، وللسيرة المستمرة القاطعة، ولاستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحلّ والحرمة وغيرهما، ولفحوى قبول قوله في التطهير ، بل فعله وقوله في التنجيس بالنسبة إلى بدنه، فإنّ الظاهر معروفية تسليم القبول فيه.

۴.۴ - إعلام الولي قبل الموت بما عليه من دين أو قضاء


يجب على الإنسان عند ظهور أمارات الموت إعلام وليّه بما عليه من صلاة أو صيام ونحوهما ممّا يجب على الولي قضاؤه ؛ لقاعدة الاشتغال ، ووجوب تفريغ الذمّة بأيّ وجه أمكن مباشرة أو تسبيباً ولو بالإظهار والإعلام.
[۵۶] مهذب الأحكام، ج۳، ص۳۵۱.


۴.۵ - الإعلام بموت المؤمن


يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن كما صرّح به الفقهاء؛ ليتوفّروا على تشييعه
[۵۷] المبسوط، ج۱، ص۲۵۹.
وتجهيزه ، فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ؛ وذلك لترتّب الفوائد العظيمة على هذا الإعلام، الحاصلة بسبب التشييع والحمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترحّم ، وربما يصيبه ألم فيسترجع، فيدخل تحت عموم الآية الشريفة: «الَّذِينَ إِذَا أَصابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، والتذكّر لُامور الآخرة والاتّعاظ ، وتنبيه القلب القاسي ، وكذا ما يحصل للميّت من الفوائد أيضاً من كثرة المصلّين والمستغفرين، مع ما فيه من إكرام الميّت، وإدخال السرور على الحي، ونحو ذلك، فلا ريب في رجحان هذا الإعلام لمكان سببيته لهذه الامور العظام».
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد اللَّه بن‌ سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار».
وليس لهذا الإعلام كيفيّة خاصّة بل لا كلام في استحبابه كيف اتّفق، لكن هل يجوز النداء بذلك بأن يجعل من ينادي بموته؟ قال الشيخ الطوسي : «وأمّا النداء فلا أعرف فيه نصّاً». وقال في الحدائق : «لم يعهد فيما مضى عليه السلف... النداء بذلك». ولكن صرّح جماعة بعدم البأس به؛ لتضمّنه الفوائد المشارة إليها في الرواية ، وخلوّه من المنع الشرعي وإن لم يكن مستحباً بعنوانه.

۴.۶ - الإعلام بدخول وقت الصلاة (الأذان الإعلامي)


وهو ما قصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة ، وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته على أقوال تقدّم تفصيلها في محلّه.

۴.۷ - إعلام الإمام المأمومين لو عرض له خلل في صلاته


ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تذكّر الإمام الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه إعلام المأمومين ؛ لمرسلة الفقيه : «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه».

۴.۸ - إعلام الناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد


أفتى جملة من الفقهاء بأنّه لو اتّفق العيد والجمعة استحبّ لإمام العيد إعلام‏ المأمومين بتخييرهم بين الجمعة والعيد؛ عملًا بفعل الحجّة .
[۷۶] المنتهى، ج۶، ص۷۵.


۴.۹ - عدم إعلام الصائم مضيّفه بصومه


يستحبّ للصائم تطوّعاً إذا دعي إلى الإفطار أن يفطر، ولا يُعلم أخاه المؤمن بصومه؛ لصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده، ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللَّه له صوم سنة».
وروايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً: «أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه بإفطاره، كتب اللَّه تعالى له بذلك اليوم صيام سنة».

۴.۱۰ - إعلام الإمام المناسك للناس


يستحبّ للإمام- في أيّام الحجّ - الخطبة في أربعة أيّام من ذي الحجّة ؛ ليُعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك ، والأيّام هي: يوم السابع منه، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر الأوّل.

۴.۱۱ - إعلام الفقير بما يعطى زكاةً


لا يجب إعلام الفقير بأنّ ما يعطى له من الزكاة كما هو ظاهر أكثر الفقهاء ،
[۸۷] الشرائع، ج۱، ص۱۶۰.
وادّعي عدم الخلاف فيه، بل يجوز صرفها إليه بتسمية اخرى كالهدية إذا استحيا قبول الزكاة؛ للأصل بل الإجماع والإطلاقات.
قال المحقق الحلّي : «لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ».
[۹۸] الشرائع، ج۱، ص۱۶۰.

وذكر جماعة استحباب عدم الإعلام؛
[۱۰۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۷، م ۱۱.
لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به، ولرواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال: «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن».
نعم، قد روي عن محمد بن مسلم ما يخالف بظاهره هذا الحكم، لكنّ إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحيّته للمعارضة.
قال في الحدائق : «فهو غير معمول به على ظاهره ولا قائل به، بل الأخبار وكلام الأصحاب على خلافه فلا يلتفت إليه».
إلّا أنّهم ذكروا عدّة توجيهات لرفع المنافاة .

۴.۱۲ - إعلام الأعداء بنقاط ضعف المسلمين


ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز لأهل الذمّة إعلام المشركين بعورات المسلمين ونقاط ضعفهم.
[۱۱۵] الشرائع، ج۱، ص۳۲۹.

والظاهر أنّ هذا الحكم لا يختصّ بأهل الذمّة بل يشمل غيرهم بمن في ذلك المسلمين أنفسهم، وذلك إذا كان فيه تقوية للكافر على المسلمين وسبباً لانتصار الكافرين على المسلمين، بل حكموا في من يفعل ذلك بأنّ على الإمام أن يعزّره،
[۱۱۸] المبسوط، ج۱، ص۵۵۱.
[۱۲۱] الإيضاح، ج۱، ص۳۷۹.
وإذا صدق عليه عنوان التجسّس أو العين كان فيه عقوبات تذكر في محلّها.
أمّا لو اتفقت الدولة الإسلامية مع غير المسلمين على إصلاح بعض الامور في بلاد المسلمين وبناء بعض ما يحتاج إلى البناء، وكان في ذلك اطلاعهم على بعض نقاط ضعف المسلمين وحاجاتهم ولم يكن في ذلك هيمنةً لهم على بلاد الإسلام فلا بأس به.

۴.۱۳ - الإعلام بنجاسة المبيع


ذكر الفقهاء
[۱۲۲] الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.
جواز بيع الأدهان المتنجّسة وسائر المتنجّسات التي يجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالنجاسة ، وهو المشهور، وقيّد بعضهم وجوب الإعلام بكون المشتري مسلماً.
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في... زيت... قال (عليه السلام‏) في بيع ذلك الزيت: «تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».
ويستدلّ على وجوب الإعلام أيضاً بأنّ تركه تسبيب إلى فعل الحرام ، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، فإنّه فاعل للحرام؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة الفعل إليه أولى.
وفيه: أنّه لم يدلّ دليل على حرمة التسبيب كلّية، والفعل لا يستند إلى السبب حقيقة مع وساطة اختيار المختار، ومجرّد ترك الإعلام ليس من قبيل السبب».
وصرّح عدّة منهم بأنّ الإعلام ليس شرطاً لصحّة البيع، بل وجوبه نفسي، فلو تركه فعل حراماً وكان للمشتري خيار الفسخ .
هذا، ولهم كلام في اختصاص ما تقدم بالبيع وشموله لسائر المعاملات، يراجع في محلّه.

۴.۱۴ - الإعلام بالعيب


اختلف الفقهاء فيما إذا كان البائع عالماً بالعيب ، بين وجوب الإعلام عليه مطلقاً، سواء كان العيب ظاهراً أم خفيّاً كما هو ظاهر جماعة،
[۱۳۸] المبسوط، ج۲، ص۶۳.
[۱۳۹] المبسوط، ج۲، ص۷۷.
وبين وجوبه إذا كان لم يتبرّأ،
[۱۴۴] البيع (الخميني)، ج۵، ص۱۳۷.
أو مع التبرّي إذا كان العيب خفيّاً، كما في الدروس ، وبين استحباب الإعلام،
[۱۴۷] الشرائع، ج۲، ص۳۶.
أو التفصيل بين العيب الجلي والخفي، فيجب فيه الإعلام دون الجلي، وإلّا كان غشّاً وتدليساً .
[۱۵۰] مصباح الفقاهة، ج۷، ص۱۸۹.

واستظهر الشيخ الأنصاري من مجموع الأقوال وكلمات الفقهاء أنّ الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ وعدمه، فوجوب الإعلام في صورة صدق هذا العنوان فقط.

۴.۱۵ - الإعلام برأس المال في بيع المرابحة والمواضعة


يشترط في بيع المرابحة والمواضعة الإعلام برأس المال بأن يقول: اشتريت بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو قوّم عليّ بكذا، أو هو عليّ بكذا.
فلو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل بطل.
[۱۵۲] الشرائع، ج۲، ص۴۰.
وكذا الحكم في بيع المواضعة.

۴.۱۶ - إعلام الوكيل بالعزل


ذكر أكثر الفقهاء بأنّه لو أراد الموكّل عزل وكيله لا بدّ له من إعلامه بذلك،
[۱۵۶] الشرائع، ج۲، ص۱۹۳.
[۱۶۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹، م ۲۲.
حتى تكون تصرّفاته غير نافذة بعد ذلك.
نعم، قال جماعة بأنّه إن تعذّر الإعلام‏ يكفي لذلك إشهاد الموكّل على العزل،
[۱۶۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۸.
[۱۶۷] المختلف، ج۵، ص۵۱۳.
[۱۶۸] المختلف، ج۵، ص۵۱۵.
لكنّ المشهور بين المتأخّرين أنّه لا يتحقّق ذلك إلّا بالإعلام.
ويدلّ على ذلك النصوص المعتبرة، منها: صحيحة معاوية بن وهب وجابر ابن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها».
وهناك قول للعلّامة الحلّي بتحقّق العزل حتى بدون الإعلام والإشهاد.

۴.۱۷ - إعلام الإخوان بالإعسار


ذكر جملة من الفقهاء فيما يستحبّ فعله من آداب التجارة إعلام الإخوان بالإعسار؛ ليعينوه، ولو بالدعاء والكتمان ، ومع الخلوّ عن هذا القصد أولى؛ وذلك لما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه، ولا يعن على نفسه».

۴.۱۸ - إعلام صاحب الوديعة بموت المستودع


لو كان عند أحد وديعة فمات ولم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته إعلامه بذلك، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها.
[۱۷۸] التذكرة، ج۱۶، ص۱۷۹.


۴.۱۹ - إعلام الوكيل تولّي طرفي العقد


ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بشرط الإعلام، فإن أوقعه قبل إعلامه توقّف على‏ الإجازة ؛
[۱۸۰] الشرائع، ج۲، ص۱۵.
لعدم تناول التوكيل له.
ولقول الإمام الصادق عليه السلام في الصحيح أو الحسن : «إذا قال لك الرجل‏: اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه».
وموثّق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً، فيطلب له في السوق فيكون عنده ما يجد له في السوق، فيعطيه من عنده، فقال: «لا يقربنّ هذا ولا يدنّس نفسه، إنّ اللَّه عزّوجلّ يقول: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا»، وإن كان ما عنده خيراً ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده».

۴.۲۰ - الإعلام بالحقّ المصالح عليه إذا كان معلوماً


لا يشترط في الصلح علم المتصالحين بمقدار حقّهما، بل يصحّ الصلح سواء علما بما وقعت المنازعة فيه أم كانا جاهلين، فلو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز، كما في وارث يتعذّر علمه بحصّته، وكما لو امتزج مالهما بحيث لا يتميّز، ولا يضرّ الجهالة .
نعم، لو علم أحدهما بذلك وجب إعلام الآخر أو إيصال حقّه إليه، فلو صالحه بدون حقّه لم يفد إسقاط الباقي إلّا مع علمه ورضاه ؛ لرواية ابن أبي حمزة ، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كان له عندي أربعة آلاف درهم، فهلك، أيجوز لي أن اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ فقال: «لا يجوز حتى تخبرهم».

۴.۲۱ - إعلام المقترض حاله للمقرض


يستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، وحسن قضائه.

۴.۲۲ - إعلام الحاكم بحجر المفلّس


يستحبّ للحاكم الإعلام بحجر المفلّس لتجنّب معاملته ،
[۱۹۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۱.
إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه. وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه،
[۱۹۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۱.
وادّعي عليه الإجماع .

۴.۲۳ - إعلام المرأة بالحيض أو الطهر


يقبل قول المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّ أحد؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»، فلولا وجوب القبول لما حرم الكتمان .
[۲۰۱] الروض، ج۱، ص۲۱۱.


۴.۲۴ - إعلام الزوجة بعيبها للزوج


لو كان في المرأة عيب فدلّست ولم تُعلم الزوج بذلك رجع عليها بالمهر ؛ وذلك لخبر رفاعة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لو أنّ رجلًا تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‏ء، وكان المهر يأخذه منها».
ولرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: «يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شي‏ء».

۴.۲۵ - إعلام الزوجة الرجعية بالرجوع


لا يجب على الزوج إعلام الزوجة المطلّقة رجعيّاً بالرجوع، بل يكفي الإشهاد بذلك، فلو لم تعلم وتزوّجت ردّت إليه وإن دخل الثاني بعد العدّة ، ولا يكون الثاني أحقّ بها».
ويدلّ عليه ما رواه في الكافي بسند صحيح إلى المرزبان ، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد أيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟
فقال: «إذا أشهد على رجعته فهي زوجته».
فالرواية دالّة على أنّه بمجرد الإشهاد على الرجعة في العدّة تثبت الزوجية- كما هو المشهور- بلغها الخبر أو لم يبلغها، تزوّجت بعد العدّة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوّج.

۴.۲۶ - إعلام من صلح للقضاء الإمامَ بذلك


يجب على من له صلاحية القضاء إعلام الإمام بذلك؛ لتوقّف الواجب على الإعلام، فيكون واجباً من باب المقدّمة.
وكذا لو كان هناك جماعة صالحون له فيجب عليهم الإعلام بحالهم كفاية .
[۲۱۶] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۱۴، م ۱.

ولو تعدّد القابلون له ولم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين.

۴.۲۷ - الإعلام بنصب القاضي


إذا دخل القاضي في بلد الولاية نادى فيه وأعلم أهله بقدومه، فإن كان البلد كبيراً نادى حتى يعلم كلّ أحد، وإن كان‏ صغيراً ينتشر خبره في يوم لم يزد على يوم.
وإن كانت قرية يعرف أهلها من ساعته استغنى عن النداء.
والنداء أن يقول: ألا إنّ فلان بن فلان قد أتى قاضياً، فاجتمعوا لقراءة عهده يوم كذا في وقت كذا، فإن حضروا قرأ العهد عليهم وانصرف إلى منزله ليدبّر أمر القضاء من بعد.
[۲۱۸] المبسوط، ج۵، ص۴۳۷.


۴.۲۸ - إعلام الخطأ في القضاء والفتوى عند انكشافه


إذا حكم القاضي بحكم ثمّ ظهر بطلان ذلك له- قبل العزل وبعده- أو لغيره، نقض ذلك وأبطله وحكم بما يوافق الحقّ والصواب.
وكذا إذا أخطأ المفتي في بيان فتواه يجب عليه إعلام من استفتاه وأفتى له، وإن كان مكتوباً في كتاب ضرب عليه؛ لأنّه خلاف الحقّ والصواب، فيجب رفعه؛ لئلّا يقع الناس في غير الحقّ، ولا يبقى الباطل معمولًا به، ومعتقداً لأحد.
واستدلّ على وجوب الإعلام أيضاً بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، حيث إنّ المستفاد منها وجوب الإعلام حيث يترتّب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلّق الإعلام؛ لاختصاص الإنذار بذلك، فإذا كان المكلّف غافلًا عن الحكم الكلّي، أو قاطعاً بالخلاف، أو متردّداً على نحو يكون جهله عذراً ، وجب إعلامه، لما يترتّب عليه من إحداث الداعي العقلي، وإذا كان جاهلًا جهلًا يعذر فيه لا يجب إعلامه.
ولا فرق في وجوب الإعلام بين الحكم والفتوى، كما استظهره المحقق النجفي .
وكذا الحكم إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه.
[۲۲۶] مستمسك العروة، ج۱، ص۵۷.


۴.۲۹ - إعلام الناس بإقامة الحدّ


ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ إعلام الناس بالحضور ليكون ذلك بمحضرهم كما صرّح به عدّة من الفقهاء؛
[۲۲۹] الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
[۲۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۰، م ۵.
وذلك لقوله تعالى: «وَلْيَشهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ»، ولما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام، ولما فيه من الاعتبار والانزجار من فعل القبيح.
إلى غيرها من الموارد الفقهية كالإعلام بنجاسة الطعام والبيت ونحو ذلك.



لا شكّ في جواز الاستفادة من الإعلام بمختلف وسائله المتوفّرة ما لم تشتمل على محرّم أو يصاحبها محرّم، بدءاً من الأساليب القديمة كالنداء في الطرقات أو على المآذن وصولًا إلى أجهزة البثّ الحديثة ووسائل الإعلام المعاصرة كالراديو والتلفزيون والفاكس والإنترنيت والفضائيّات، وما أشبه ذلك. بل قد يجب الاستفادة من تطوّر وسائل الإعلام في الدعوة الدينية ومواجهة الحرب النفسية للعدو وما شابه ذلك، وعدم الاكتفاء بوسائل الإعلام القديمة.
ويجب في استخدام وسائل الإعلام مراعاة الضوابط الشرعية وأبرزها:

۵.۱ - الصدق في الإخبار


الصدق في الإخبار وعدم ممارسة الكذب على الناس في الإخبار عن قضاياهم السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها.
من هنا، فما تفعله بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من اختلاق الأخبار بداعي ترويج وسيلتهم الإعلامية لا يجوز شرعاً.

۵.۲ - عدم الإضرار وإلحاق الأذى بمن لا يجوز أذيته والإضرار به شرعاً


فالتسقيط الذي قد تمارسه وسائل الإعلام بحقّ بعض الشخصيات السياسية والدينية وغيرها بهدف تصفية حسابات ضيّقة غير جائز، وكذلك اختلاق الأخبار التي تغتال الآخرين سياسياً واجتماعياً، ما لم يكن هناك مبرّر شرعي واضح.

۵.۳ - عدم اشتمال الإعلام على المحرمات


عدم اشتمال الإعلام على محرّمات مثل الغناء والرقص غير الشرعي والموسيقى المحرّمة وإظهار صور النساء الخليعات أو بثّ الأفلام غير الأخلاقية أو نشر ما يفتّت الحصانة الأخلاقية في المجتمع.

۵.۴ - أن لا يكون في الإعلام غشّ


كما في حالات بثّ الإعلانات التجارية التي قد تشتمل على غشّ الناس وإغرائهم بالجهل وترغيبهم في شراء سلع لا تتّصف بما يبثّ على وسائل الإعلام.

۵.۵ - أن لا يكون في الإعلام ما يوجب إثارة القلاقل وشقّ عصى المسلمين


أن لا يكون في الإعلام ما يوجب إثارة القلاقل وشقّ عصى المسلمين وإيقاع الفتنة بينهم، أو تثبيط عزائمهم وتخويفهم وتخذيلهم وكسر روح الثقة في نفوسهم.

۵.۶ - أن يكون الإعلام رسالياً هادفاً


ينبغي أن يكون الإعلام رسالياً هادفاً، يسعى لرفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والصحّي عند المسلمين ، وتعريفهم بدينهم وأوطانهم وحضارتهم وتاريخهم، وكذلك فتح أذهانهم على الشعوب الاخرى والاستفادة من تجاربها وتأمين وسائل الترفيه المنضبطة لتنفيس ضغوطاتهم النفسية، وحثّهم على فعل الخير بأنواعه.
أمّا الإعلام الهادف إلى تضليل الناس وانحرافهم عن دينهم فهو غير جائز شرعاً.

۵.۷ - أن لا يعكس الإعلام الإسلامي صورةً مشوّهة عن الإسلام


يجب أن لا يعكس الإعلام الإسلامي صورةً مشوّهة عن الإسلام والمسلمين أو عن المذهب الشيعي الحقّ، فكلّ إعلام يشوّه صورة المسلمين أمام العالم أو يقدّمهم وإسلامهم ليكونوا مدعاةً للسخرية والاستهزاء يكون حراماً شرعاً.
من هنا، يفترض بالقيّمين على الإعلام الإسلامي توخّي الدقة والحذر فيما يبثّونه عبر قنواتهم وإذاعاتهم وصحفهم ومجلّاتهم وكتبهم وإعلاناتهم.


 
۱. العين، ج۲، ص۱۵۲.    
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
۳. المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۴.
۴. الصحاح، ج۲، ص۶۴۱.    
۵. المفردات، ج۱، ص۲۷۳.
۶. لسان العرب، ج۴، ص۱۲.
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۳۹.    
۸. القضاء (الآشتياني)، ج۱، ص۷۳.    
۹. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۴۱۳.
۱۰. زبدة الاصول، ج۳، ص۱۱۴.
۱۱. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۹- ۶۰.    
۱۲. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۰۹.    
۱۳. العين، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۴. الصحاح، ج۲، ص۶۹۹.    
۱۵. لسان العرب، ج۷، ص۱۳۲.
۱۶. القاموس المحيط، ج۲، ص۸۵.
۱۷. الصحاح، ج۲، ص۸۲۵.    
۱۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۷۸.    
۱۹. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۷۱.
۲۰. لسان العرب، ج۸، ص۲۷۹.
۲۱. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۷.
۲۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۴۷.
۲۳. لسان العرب، ج۹، ص۶۰.
۲۴. المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳.
۲۵. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۴.
۲۶. العين، ج۲، ص۱۵۲.    
۲۷. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
۲۸. المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۴.
۲۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۸۹.    
۳۰. الحدائق، ج۵، ص۲۶۰- ۲۶۱.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۱، ص۲۵۴.    
۳۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۳۲.    
۳۳. الحدائق، ج۵، ص۲۶۱.    
۳۴. الحدائق، ج۱۱، ص۲۶۳.    
۳۵. الوسائل، ج۳، ص۴۸۷، ب ۴۷ من النجاسات، ح ۱.    
۳۶. أجوبة المسائل المهنائية، ج۱، ص۴۸- ۴۹.
۳۷. الحدائق، ج۵، ص۲۶۱.    
۳۸. مستند الشيعة، ج۱، ص۲۳۲.    
۳۹. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۹۳.    
۴۰. الخلاف، ج۱، ص۵۱۸، م ۲۶۰.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۸۷- ۱۸۸، م ۱۹.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۵۱۴.    
۴۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۸۸، م ۱۹، التعليقة رقم ۱.    
۴۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۰۹.    
۴۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۸۸، م ۱۹ تعليقة الخوئي، الرقم ۱.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۸۸، م۱۹ تعليقة آل ياسين، الرقم۲.    
۴۷. القواعد، ج۱، ص۱۹۰.    
۴۸. الموجز (الرسائل العشر)، ج۱، ص۳۸.
۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۷۶.    
۵۱. الذخيرة، ج۱، ص۱۳۹.
۵۲. الحدائق، ج۵، ص۲۵۲.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۷۶.    
۵۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۴، م ۲.    
۵۵. مستمسك العروة، ج۴، ص۱۰.    
۵۶. مهذب الأحكام، ج۳، ص۳۵۱.
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۲۵۹.
۵۸. القواعد، ج۱، ص۲۳۰.    
۵۹. التذكرة، ج۱، ص۳۴۴.    
۶۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۱۴.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۳، ص۸۰.    
۶۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۸.    
۶۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۶.    
۶۴. الوسائل، ج۳، ص۵۹، ب ۱ من صلاة الجنازة، ح ۱.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۱۴.    
۶۶. الحدائق، ج۴، ص۹۱.    
۶۷. الخلاف، ج۱، ص۷۳۱، م ۵۶۱.    
۶۸. الحدائق، ج۴، ص۹۱.    
۶۹. المعتبر، ج۱، ص۲۶۲.    
۷۰. التذكرة، ج۱، ص۳۴۴.    
۷۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۱۵.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۸، ص۱۳۴.    
۷۴. الوسائل، ج۸، ص۴۲۶، ب ۷۲ من صلاة الجماعة، ح ۲.    
۷۵. المعتبر، ج۲، ص۳۲۶.    
۷۶. المنتهى، ج۶، ص۷۵.
۷۷. الذكرى، ج۴، ص۱۹۳.    
۷۸. مستند الشيعة، ج۶، ص۲۲۰.    
۷۹. الحدائق، ج۱۳، ص۲۰۶.    
۸۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۰۰- ۵۰۱.    
۸۱. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۲، ب ۸ من آداب الصائم، ح ۴.    
۸۲. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۳، ب ۸ من آداب الصائم، ح ۵.    
۸۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۷.    
۸۴. القواعد، ج۱، ص۴۴۸.    
۸۵. الدروس، ج۱، ص۴۱۸.    
۸۶. النهاية، ج۱، ص۱۸۸.    
۸۷. الشرائع، ج۱، ص۱۶۰.
۸۸. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۹۳.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۲۴.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۰۶، م ۱۲.    
۹۱. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۲.    
۹۲. التذكرة، ج۵، ص۲۸۷.    
۹۳. الحدائق، ج۱۲، ص۱۷۱.    
۹۴. الدروس، ج۱، ص۲۴۴.    
۹۵. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۹۳.    
۹۶. جواهرالكلام، ج۱۵، ص۳۲۴.    
۹۷. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۳۶.    
۹۸. الشرائع، ج۱، ص۱۶۰.
۹۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۲۴.    
۱۰۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۰۶، م ۱۲.    
۱۰۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۷، م ۱۱.
۱۰۲. التذكرة، ج۵، ص۲۸۷.    
۱۰۳. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۹۳.    
۱۰۴. الحدائق، ج۱۲، ص۱۷۱.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۲۴- ۳۲۵.    
۱۰۶. الوسائل، ج۹، ص۳۱۴- ۳۱۵، ب ۵۸ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۱۰۷. الوسائل، ج۹، ص۳۱۵، ب ۵۸ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۱۰۸. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۳.    
۱۰۹. جواهرالكلام، ج۱۵، ص۳۲۵.    
۱۱۰. الحدائق، ج۱۲، ص۱۷۲.    
۱۱۱. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۹۵.    
۱۱۲. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۳۷.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۲۶.    
۱۱۴. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۳.    
۱۱۵. الشرائع، ج۱، ص۳۲۹.
۱۱۶. القواعد، ج۱، ص۵۰۳.    
۱۱۷. الروضة، ج۲، ص۳۸۸.    
۱۱۸. المبسوط، ج۱، ص۵۵۱.
۱۱۹. جواهر الفقه، ج۱، ص۵۱.    
۱۲۰. القواعد، ج۱، ص۵۰۵.    
۱۲۱. الإيضاح، ج۱، ص۳۷۹.
۱۲۲. الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.
۱۲۳. القواعد، ج۳، ص۳۳۱.    
۱۲۴. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۱۲۵. المسالك، ج۳، ص۱۲۰.    
۱۲۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۵.    
۱۲۷. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۷۵.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۱۲۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    
۱۳۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۹.    
۱۳۱. التهذيب، ج۹، ص۸۵، ح ۳۵۹.    
۱۳۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۴، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ذيل الحديث ۱.    
۱۳۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۵.    
۱۳۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۲۰.    
۱۳۵. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۷۵- ۷۶.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۷.    
۱۳۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۳.    
۱۳۸. المبسوط، ج۲، ص۶۳.
۱۳۹. المبسوط، ج۲، ص۷۷.
۱۴۰. التحرير، ج۲، ص۳۶۸.    
۱۴۱. حاشيةالمكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۹۰.    
۱۴۲. التذكرة، ج۱۱، ص۱۸۹.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۴۵- ۲۴۶.    
۱۴۴. البيع (الخميني)، ج۵، ص۱۳۷.
۱۴۵. جامع المدارك، ج۳، ص۲۱۵.    
۱۴۶. الدروس، ج۳، ص۲۸۷.    
۱۴۷. الشرائع، ج۲، ص۳۶.
۱۴۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۳۳.    
۱۴۹. المسالك، ج۳، ص۲۸۵.    
۱۵۰. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۱۸۹.
۱۵۱. الوسيلة، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۵۲. الشرائع، ج۲، ص۴۰.
۱۵۳. القواعد، ج۲، ص۵۶.    
۱۵۴. الدروس، ج۳، ص۲۱۸.    
۱۵۵. الخلاف، ج۳، ص۳۴۲- ۳۴۳، م ۳.    
۱۵۶. الشرائع، ج۲، ص۱۹۳.
۱۵۷. جامع‌المقاصد، ج۸، ص۲۷۷- ۲۷۹.    
۱۵۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۷۲.    
۱۵۹. الحدائق، ج۲۲، ص۲۰.    
۱۶۰. جواهرالكلام، ج۲۷، ص۳۵۸.    
۱۶۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹، م ۲۲.
۱۶۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۸.
۱۶۳. النهاية، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۶۴. الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۶۵. الغنية، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۶۶. السرائر، ج۲، ص۹۱- ۹۲.    
۱۶۷. المختلف، ج۵، ص۵۱۳.
۱۶۸. المختلف، ج۵، ص۵۱۵.
۱۶۹. المسالك، ج۵، ص۲۴۴.    
۱۷۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۷۲.    
۱۷۱. الحدائق، ج۲۲، ص۱۸.    
۱۷۲. الحدائق، ج۲۲، ص۲۰.    
۱۷۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۶۱، ب ۱ من الوكالة، ح ۱.    
۱۷۴. القواعد، ج۲، ص۳۶۴.    
۱۷۵. الدروس، ج۳، ص۱۸۵.    
۱۷۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۴.    
۱۷۷. الوسائل، ج۱۷، ص۲۳، ب ۴ من مقدّمات التجارة، ح ۱۱.    
۱۷۸. التذكرة، ج۱۶، ص۱۷۹.
۱۷۹. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۳۴۰.    
۱۸۰. الشرائع، ج۲، ص۱۵.
۱۸۱. القواعد، ج۲، ص۲۱.    
۱۸۲. المسالك، ج۳، ص۱۶۵.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۲۷.    
۱۸۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۲۷.    
۱۸۵. الوسائل، ج۱۷، ص۳۸۹، ب ۵ من آداب التجارة، ح ۱.    
۱۸۶. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۷۲.    
۱۸۷. الوسائل، ج۱۷، ص۳۸۹، ب ۵ من آداب التجارة، ح ۲.    
۱۸۸. الدروس، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۸۹. المسالك، ج۴، ص۲۶۳.    
۱۹۰. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۱۵- ۲۱۶.    
۱۹۱. الوسائل، ج۱۸، ص۴۴۵- ۴۴۶، ب ۵ من الصلح، ح ۲.    
۱۹۲. التحرير، ج۲، ص۴۵۰.    
۱۹۳. الدروس، ج۳، ص۳۱۸.    
۱۹۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۱.
۱۹۵. التذكرة، ج۱۴، ص۲۳.    
۱۹۶. التحرير، ج۲، ص۵۰۷.    
۱۹۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۱.
۱۹۸. الغنية، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۹۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۸.    
۲۰۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۲۰.    
۲۰۱. الروض، ج۱، ص۲۱۱.
۲۰۲. المدارك، ج۱، ص۳۵۰- ۳۵۱.    
۲۰۳. الحدائق، ج۳، ص۲۶۱.    
۲۰۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۷۷.    
۲۰۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۱۰، م ۱۶.    
۲۰۶. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۷۵.    
۲۰۷. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۴۷.    
۲۰۸. الوسائل، ج۲۱، ص۲۱۲، ب ۲ من العيوب والتدليس، ح ۲.    
۲۰۹. الوسائل، ج۲۱، ص۲۱۲- ۲۱۳، ب ۲ من العيوب والتدليس، ح ۴.    
۲۱۰. القواعد، ج۳، ص۱۳۵.    
۲۱۱. الحدائق، ج۲۵، ص۳۶۸.    
۲۱۲. الوسائل، ج۲۲، ص۱۳۷، ب ۱۵ من أقسام الطلاق، ح ۱.    
۲۱۳. الحدائق، ج۲۵، ص۳۶۹.    
۲۱۴. المسالك، ج۱۳، ص۳۴۱.    
۲۱۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۴۱.    
۲۱۶. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۱۴، م ۱.
۲۱۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۴۲.    
۲۱۸. المبسوط، ج۵، ص۴۳۷.
۲۱۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۸۴.    
۲۲۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۰۱.    
۲۲۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۷۵.    
۲۲۲. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۲۲.    
۲۲۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۷۵.    
۲۲۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۰۱.    
۲۲۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸، م ۴۸.    
۲۲۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۵۷.
۲۲۷. المهذب، ج۲، ص۵۲۸.    
۲۲۸. السرائر، ج۳، ص۴۵۳.    
۲۲۹. الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
۲۳۰. التحرير، ج۵، ص۳۲۰.    
۲۳۱. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۷.    
۲۳۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۳.    
۲۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۰، م ۵.
۲۳۴. النور/سورة ۲۴، الآية ۲.    
۲۳۵. الوسائل، ج۲۸، ص۵۵، ب ۳۱ من مقدّمات الحدود، ح ۳.    
۲۳۶. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۷.    
۲۳۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۱۸-۱۳۳.    



جعبه ابزار