مصدر انتبه، يقال: انتبه الرجل من نومه، أي استيقظ، ومثله: نبّهه وأنبهه غيره تنبيهاً فتنبّه وانتبه.
وانتبه للأمر: فطن له، ونبّهه على الشيء: أوقفه عليه فتنبّه هو عليه.
وإنّما الخلاف في جواز ما زاد عنه من النوم الثاني والثالث أو الأزيد، فذهب الشهيد الثاني إلى الحرمة مطلقاً، حيث قال: «إنّ النومة الاولى إنّما تصحّ مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده، فإذا نام بالشرط ثمّ انتبه ليلًا حرم عليه النوم ثانياً وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه، لكن لو خالف وأثم فأصبح نائماً وجب عليه القضاء خاصّة».
جوّز الفقهاء التنبيه على المقاصد في أثناء الصلاة، بأن يريد المصلّي شيئاً أثناء الصلاة ويضطرّ- حيث لا يقدر على الكلام - أن ينبّه غيره إمّا بتلاوةقرآن أو تسبيح أو تهليل أو تصفيق أو إشارة ، يحصل بها التنبيه.
ويجوز للمأموم تنبيه الإمام لو نسي شيئاً من واجبات الصلاة وعلم به ليتدارك إن بقي محلّه.
وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك التنبيه أصلًا وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها.
وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان الالتفات بعد فوات المحلّ، فيجوز له البقاء على الائتمام وإن جعلت الإعادة والانفراد أحوط.
تحدّث الفقهاء عمّن له رأسان و بدنان على حقو واحد فقالوا بأنّه يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان، وإن انتبها معاً فهما واحد، بلا خلاف في ذلك.
والمستند في ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر حريز : «ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقوٍ واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يُورّث ميراث اثنين أو واحد، فقال: يترك حتى ينام ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً فإنّما يورّث ميراث اثنين».
وهذا مبنيّ على قاعدة جبر السند الضعيف بعمل المشهور .
وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما انثى واحدة أو اثنتين أو ذكراً واحداً أو ذكرين.