• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإكراه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو إجبار الشخص على فعل أمر هو له كاره.




الإكراه مصدر أكره، يقال: أكرهته، إذا حملته على أمر هو له كاره.
[۲] لسان العرب، ج۱۲، ص۸۱.
وفي بعض كتب اللغة: أكرهته على الأمر إكراهاً، أي حملته عليه قهراً.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۲.




واستعمله الفقهاء بما له من المعنى اللغوي والعرفي، ولم يذكروا له معنى آخر، قال الشيخ الأنصاري : «إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً حمل الغير على ما يكرهه». وقال السيّد الخوئي : «الكراهة في اللغة هي ضدّ الحبّ، والإكراه: هو حمل الرجل على ما يكرهه». وأمّا ما ذكروه من الشروط لصدق الإكراه- والتي تأتي خلال الأبحاث الآتية- فإنّما هي شروط لصدق المفهوم‏ اللغوي العرفي، ولا تعني وجود معنى اصطلاحي للكلمة.
هذا، وقد ذكر بعضهم أنّ صدق مفهوم الإكراه لا ينحصر بما إذا كان الفعل المحمول عليه ممّا يكرهه المكرَه، بل يصدق عند حمل الغير قهراً وإن لم يكن المحمول عليه مكروهاً عنده.والوجه في ذلك أنّه قد يكون شي‏ء مشتاقاً إليه بحسب الطبع، ولكن من أجل الترجيحات العقلية لا تتعلّق به الإرادة ، بل تتعلّق بتركه كشرب الماء للمستسقي، وحينئذٍ إن ألزمه قاسر على شربه يصدق أنّ شربه يكون عن إكراه مكرِه، وليس معنى إكراهه حمله على ما يكرهه وإن كان أحد معانيه رغماً لقواعد باب الإفعال .
والشاهد على ذلك أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها لأجل الترجيحات العقلية- وإن اشتاقت النفس إلى فعلها- لو اوجدت بالزام القاهر وإجباره تقع باطلةً، وكذا لو اشتاقت النفس إلى إيقاع معاملة بحسب حوائجها، وكان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عندما أمره آمر بإيقاعها تأنّف عنه وأراد الترك لكراهتها، بل كراهة إطاعة أمره، فأوعده على الترك فأوجدها، يكون مكرهاً عليه وإن اشتاق إلى تلك المعاملة. هذا، ولكن ظاهر ما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره في تعريف الإكراه أنّه لا يصدق إلّاإذا كان المحمول عليه مكروهاً عند من اكره عليه.




۳.۱ - الاختيار


وهو- لغة- الانتقاء والاصطفاء،
[۷] لسان العرب، ج۴، ص۲۵۷.
[۸] لسان العرب، ج۴، ص۲۵۹.
وأيضاً: طلب ما هو خير وفعله.
[۹] المفردات، ج۱، ص۳۰۱.
وقد يستعمل الاختيار بمعنى الرضا وطيب النفس مقابل الكراهة وعدم الرضا، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من أنّ من شرائط المتعاقدين الاختيار، فإنّ مرادهم به هذا المعنى لا بمعنى القصد والإرادة مقابل الجبر والإلجاء ، والمقصود هنا بيان اعتبار كون القصد ناشئاً من الرضا وطيب النفس بحيث لو كان العاقد مكرهاً عليه- بأن كان قاصداً للمعنى ولكن مع الكراهة وعدم الرضا- لم يصحّ العقد، لا أن يكون المقصود بيان اعتبار قصد المعنى وعدم صحّة العقد مع عدم قصده كما في حال الجبر والإلجاء، وهذا ما تعرّض له الفقهاء في البحث عن اشتراط القصد.
قال الشيخ الأنصاري : «من شرائط المتعاقدين: الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر». وقال السيّد الخوئي: «إنّ المراد من الاختيار الذي نبحث عن اعتباره في العقد- هنا- هو صدور الفعل من العاقد عن الرضا وطيب النفس مقابل الكراهة وعدم الرضا، لا الاختيار مقابل الجبر والإلجاء، وإلّا لكان عقد المكرَه خارجاً عن العقد موضوعاً؛ لخلوّه عن القصد المعتبر في حقيقة العقد».

۳.۲ - الإجبار


وهو- لغةً-: الإكراه،
[۱۲] لسان العرب، ج۲، ص۱۶۷.
وكثيراً مّا يستعمل الفقهاء أحدهما موضع الآخر، ولكن قد يطلق الإجبار في كلماتهم ويراد به حمل الغير على ما يكرهه من دون حصول قصد منه إلى وقوع الفعل كالصائم المكتّف الذي يصبّ الماء في حلقه بحيث لا قصد له إلى شربه أصلًا، وهذا بخلاف الإكراه، فإنّه حمل الغير على ما يكرهه مع قصده إلى وقوع الفعل عن كراهة ومن دون طيب النفس.

۳.۳ - الاضطرار


وهو بمعنى الاحتياج إلى الشي‏ء والإلجاء إليه.
[۱۳] لسان العرب، ج۸، ص۴۵.
[۱۴] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۰۷.
والاضطرار قد يكون حدوثه من أجل إكراه الغير وإلزامه، كما إذا حمل شخص آخرَ على فعل مع الإيعاد على تركه، فهو عندئذٍ يضطرّ إلى الإتيان بذلك الفعل، وقد يكون من أجل أمر آخر غير الإكراه والإلزام من قبل إنسان آخر، كما إذا اضطرّ إلى بيع داره لحفظ نفسه أو الإنفاق على عياله أو أداء دينه الواجب.
وإذا اضطرّ الإنسان إلى إنشاء عقد وكان اضطراره من قبيل القسم الأخير، فإنّه لايوجب رفع صحّة ذلك العقد، وأمّا لو كان من قبيل القسم الأوّل فإنّه يوجب رفع الصحّة؛ وذلك لأنّ الحديث الدالّ على رفع الإكراه والاضطرار وارد مورد الامتنان على الامّة، وهذا يقتضي في المقام بطلان عقد المكرَه وصحّة عقد المضطرّ؛ إذ صحّة عقد المكرَه وبطلان عقد المضطرّ خلاف الامتنان.



اعتبر الفقهاء في تحقّق عنوان الإكراه عدّة أمور، وهي:

۴.۱ - وجود المكرِه واقعاً وعلم المكرَه به


قال السيّد الخوئي : «إنّ حقيقة الإكراه متقوّمة بوجود المكرِه- بالكسر- واقعاً، وعلم المكرَه- بالفتح- به، فإذا انتفى‏ أحدهما انتفى عنوان الإكراه».
[۱۹] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۶.
توضيح ذلك: أنّ المكرِه قد يكون موجوداً واقعاً ولكن لم يعلم به الشخص الآخر، كما لو باع داره، ثمّ بان له أنّه لو لم يبعها لأكرهه المكرِه على ذلك، ففي هذه الحالة لا يصدق عنوان الإكراه، فيحكم بصحّة البيع ؛ لأنّه قد صدر منه العقد عن اختيار ومع طيب النفس والرضا.
وقد لا يكون المكرِه موجوداً واقعاً ولكن تخيّل الشخص الآخر أنّه موجود أو توهّم صدور الأمر ببيع داره- مثلًا- ولم يصدر واقعاً، فلا يصدق عنوان الإكراه أيضاً، إلّاأنّه مع ذلك لا يحكم بصحّة البيع، بل يحكم ببطلانه؛ لأنّ العقد الصادر من شخص بتوهّم أنّ الجائر قد أمره بذلك وأوعده على تركه بالضرب والقتل ونحوهما قد صدر منه من دون طيب النفس والرضا، وهو كافٍ للحكم ببطلان العقد ولو لم يصدق عنوان الإكراه؛ لعدم مطابقة اعتقاده هذا للواقع. نعم، إذا طابقه اجتمعت حقيقة الإكراه مع عدم طيب النفس.
ولا فرق فيما ذكر بين الإكراه في المعاملات وبين الإكراه في المحرّمات والمعاصي، فإذا توهّم الشخص أنّ هناك مكرِهاً يكرهه على معصية ولكن لم يكن هناك مكرِه واقعاً، أو تخيّل صدور الأمر بالمعصية ولكن لم يصدر واقعاً، فإنّه لا يصدق عنوان الإكراه، إلّاأنّه مع ذلك لا يحرم ذلك الفعل؛ لأنّ المدار في العصيان على تعمّد العصيان من غير عذر ولكنّه حينئذٍ معذور عقلًا.
[۲۰] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۵۳.


۴.۲ - اقتران الأمر بالفعل بالوعيد


ظاهر كلام الشيخ الأنصاري أنّه يعتبر في صدق الإكراه أن يكون هناك وعيد من الآمر، حيث قال- بعد أن عرّف الإكراه بأنّه حمل الغير على ما يكرهه-: «يعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه». قال السيّد اليزدي في ذيل هذا الكلام: «فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقاً من طلب الغير منه فعلًا إذا خاف من تركه الضرر السماوي، أو ضرراً من جانب‏ شخص آخر إذا اطّلع على ذلك مع عدم توعيده، بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير لكن خاف منه الضرر إلّاإذا كان الأمر معلوماً من قرائن الأحوال، وحينئذٍ فالإقدام على الفعل قبل اطّلاع الجائر بتخيّل أنّه إذا اطّلع على الترك أوصل إليه الضرر لا يعدّ من الإكراه».
[۲۲] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۵۲.
وتبعهما المحقّق النائيني حيث قال: «يعتبر توعيد الطالب على الترك، ثمّ يعتبر الظنّ أو الاحتمال العقلائي على ترتّب ذلك الوعيد على الترك، فمجرّد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضرراً سماوياً، أو الضرر من شخصٍ آخر غير الآمر».
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ الإكراه صادق حتى فيما إذا كان الضرر من شخص آخر غير الآمر؛ إذ حقيقة الإكراه حمل الغير على فعل مع الإيعاد على تركه بالضرر، من دون فرق في ذلك بين ما إذا كان الضرر متوجّهاً إليه من الآمر أو كان متوجّهاً إليه من غيره، كما إذا أمر ابن السلطان ببيع ماله فباعه خوفاً من الضرر المتوجّه إليه من ناحية السلطان إذا علم بمخالفة أمر ولده، وعليه فيحكم بفساد العقد على هذا التقدير.هذا إذا كان المدرك لبطلان عقد المكره حديث الرفع، وكذا الحال إذا كان مدركه عدم طيب النفس؛ لأنّ العقد المزبور فاقد لطيب النفس.
نعم، إذا كان الوعيد بالضرر السماوي، كما إذا أمر أحد أولياء اللَّه تعالى شخصاً ببيع داره، وإلّا طلب من اللَّه تعالى أن يمطر عليه حجارة من السماء أو يرسل عليه ريحاً عاصفة، فباعها خوفاً من الغضب الإلهي، فيصحّ البيع حينئذٍ؛ لأنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو الإكراه من ناحية العباد لا الإكراه من ناحية اللَّه سبحانه. هذا، وقد ذهب الإمام الخميني إلى أنّ الإكراه إنّما يصدق إذا كان الأمر من جانب من يخاف منه ولا يأمن شرّه وإضراره ولو لم يقترن الأمر بالوعيد من المكرِه أو غيره، قال: «بل يكفي الأمر ممّن يخاف منه ولا يأمن من شرّه وضرّه لو ترك الإطاعة ».

۴.۳ - قدرة المكرِه على الإتيان بما توعّد به


لا يصدق الإكراه إلّاإذا كان الشخص قادراً على الإتيان بما توعّد به،
[۲۶] الشرائع، ج۳، ص۱۳.
أو على أقلّ ممّا توعّد به وكان بدرجة يصدق معها عنوان الإكراه، كما إذا هدّده بالقتل وعلم أنّه لا يقدر عليه ولكنّه قادر على الجرح أو قطع العضو.

۴.۴ - العلم أو الظن بوقوع الوعيد


إذا علم المكرَه بوقوع ما توعّد به المكرِه فلا ريب في صدق الإكراه، كما لا ريب في عدم صدقه إذا علم بعدم وقوعه ولا وقوع مرتبة أدنى منه تعدّ ضرراً عليه.وألحق الفقهاء الظن بالعلم ، وقيّده بعضهم بالظن الغالب،
[۲۸] الشرائع، ج۳، ص۱۳.
وأطلق آخرون.
وأمّا مجرّد احتمال الضرر والخوف منه فقد صرّح جماعة بكفايته،
[۳۸] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۹.
منهم السيّد اليزدي حيث قال: «المدار على خوف ترتّب الضرر وإن لم يكن مترتّباً في الواقع، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوّافاً- بحيث يخاف من كلّ أحد- وغيره، وإن كان المورد ممّا لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص؛ لأنّه يصدق في حقّه الإكراه».
[۳۹] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۵۳.

والمراد بالاحتمال هو ما يعتني به العقلاء وإلّا فلا اعتبار به كما صرّح بذلك بعضهم،
[۴۰] وسيلة النجاة، ج۲، ص۴۳۲، م ۴، تعليقة الگلبايگاني.
ولكن ذهب بعض آخر إلى كفاية مطلق الاحتمال ولو كان ضعيفاً إذا كان الإيعاد بأمر مهمّ كالقتل مثلًا.

۴.۵ - كون المتوعّد به ضرراً


من جملة ما يعتبر في صدق عنوان الإكراه أن يكون ما توعّد به مضرّاً بالمكرَه‏ في نفسه أو من يجري مجراه من والديه وولده وأقاربه، من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو أخذ مال مضرّ به، ويختلف ما عدا القتل والجرح باختلاف طبقات الناس ومراتبهم، فربما كان قليل الشتم يضرّ بالوجيه صاحب الوقار ، والضرب لا يضرّ ببعض آخر ولا يبالي به، وربما ضرّ أخذ عشرة دراهم ببعض لفقره ولا يضرّ مئة درهم أو أكثر بآخر لكثرة أمواله.
هذا ما ذكره بعض الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك والمحدّث البحراني، ولكن اعتبرالشهيد الثاني في الروضة أخذ المال كالقتلوالجرح يستوي فيه جميع الناس، ويتحقّق به الإكراه وإن قلّ. وذكر الإمام الخميني أنّه لا يلزم في الضرر الوصول إلى حدّ الحرج، بل يكفي مطلق الضرر المعتدّ به، بل لا يلزم أن يكون ضرراً فيكفي المنع عن النفع المعتدّ به.
ثمّ إنّه هل يختص صدق الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكرَه نفسه وبمن يجري مجراه كالأب والولد ، أو يعمّ صورة خوف لحوق الضرر ببعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه؟صرّح بعض الفقهاء بعدم الشمول للصورة الأخيرة، قال الشيخ الطوسي : «إن كان الوعيد بنزول الضرر بالغير مثل أن يخوّف بأخذ مال الغير وبضرب الغير وقتل الغير، فلا يكون إكراهاً إلّاإذا كان ذلك الغير يجري مجراه مثل ولده ووالده».
[۴۶] المبسوط، ج۴، ص۵۹.
وقال الشيخ الأنصاري : «إذا لم يترتّب على ترك المكره عليه إلّاالضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه- بالفتح- فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به». ووافقهما في ذلك السيّد الخوئي في‏ المحاضرات ،
[۴۸] محاضرات في الفقه الجعفري، ج۱، ص۴۷۴.
ولكن خالفهما في المصباح .
وقد ذكر الشيخ الأنصاري في البحث عن الإكراه على قبول الولاية من قبل الجائر أنّه مع الخوف من ترتّب الضرر على بعض المؤمنين وإن لم يصدق عنوان الإكراه، ولكن مع ذلك يجوز له قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمّة الدين صلوات اللَّه عليهم أجمعين؛ وذلك لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ولئن تبرأ منّا ساعة بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها، ومالها الذي به قيامها، وجاهها الذي به تمسّكها، وتصون من عرف بذلك أولياءنا وإخواننا؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك، وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين، وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقية التي أمرتك بها؛ فإنكّ شائط بدمك ودماء إخوانك، معرّض لنعمتك ونعمتهم للزوال، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين اللَّه، وقد أمرك اللَّه بإعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا».
[۵۲] الاحتجاج، ج۱، ص۵۵۶.

وأورد عليه بأنّه لا دليل على تقييد إطلاق المحرّمات لمجرّد دفع الضرر المالي- مثلًا- عن بعض المؤمنين، وكيف يمكن الالتزام بجواز شرب الخمر في مجلس الجائر أو غيره أو اللواط معه وغير ذلك من الموبقات لدفع الضرر المالي بل العِرضي عن زيد؟! وأمّا التبرّي فهو نظير الكذب والافتراء والحلف كاذباً- لدفع الضرر عن المؤمن- جائز، وجوازه لا يلازم جواز ارتكاب سائر المحرّمات، فلا دلالة في مثل خبر الاحتجاج على ذلك؛ حيث إنّ المذكور فيه- وهو التبرّي صورة مع التولّي قلباً- ليس من أعظم المحرّمات حتى يؤخذ بالفحوى.
نعم، لو كان الضرر المخوف على بعض المؤمنين مثل تلف النفس كان جواز ارتكاب سائر المحرّمات باعتبار وقوع التزاحم بينها وبين وجوب إحياء النفس المحترمة، فيجوز في ذلك الإضرار ببعض المؤمنين مالًا للتحفّظ على نفس الآخرين ويكون ذلك مع الضمان .
[۵۳] إرشاد الطالب، ج۱، ص۲۷۲- ۲۷۳.


۴.۶ - عدم إمكان التفصّي عن الضرر


عدم إمكان التفصي عن الضرر في الإكراه،ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يعتبر في صدق مفهوم الإكراه أن لا يكون الشخص قادراً على التخلّص من الضرر الذي توعّده به المكرِه.



الإكراه قد يكون مشروعاً، وهو الإكراه بحقّ، ويعبّر عنه كثيراً بالإجبار والإلزام، وهو تارةً يكون واجباً، مثل: إجبار الحاكم المولى الكافر على بيع عبده المسلم، أو إجبار المدين المماطل على أداء دينه إن كان ميسوراً له مع مطالبة الدائن.وأخرى يكون جائزاً، مثل: إجبار المالك مملوكه على النكاح أو إجبار مملوكته على إرضاع ولده، أو إجبار الحاكم المشتركين على قسمة المال‌ المشترك لو طلب أحدهم القسمة ولم يكن فيها ضرر على الباقين.
وقد يكون الإكراه بغير حقّ نحو إكراه السلطان الجائر شخصاً على بيع داره أو أرضه، أو إجبار بعض الناس غيره على ترك المباح الذي حازه من دون مبرّر، ولا إشكال في حرمة مثل هذا الإجبار والإكراه شرعاً وقبحه عقلًا؛ لأنّه ظلم وعدوان، ومن هذا القبيل إكراه الزوج زوجته على الخلع ودفع الفدية، فإنّه حرام، ولا يملك الزوج الفدية بالبذل.
[۵۴] اللمعة، ج۱، ص۱۹۹.




أثر الإكراه‌،يترتب بعض الآثار على الإكراه، نتعرض لها فيما يلي.


 
۱. العين، ج۳، ص۳۷۶.    
۲. لسان العرب، ج۱۲، ص۸۱.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۲.
۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۱۱.    
۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۶۸۵.    
۶. البيع (الخميني)، ج۲، ص۸۳.    
۷. لسان العرب، ج۴، ص۲۵۷.
۸. لسان العرب، ج۴، ص۲۵۹.
۹. المفردات، ج۱، ص۳۰۱.
۱۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۰۷.    
۱۱. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۸۱.    
۱۲. لسان العرب، ج۲، ص۱۶۷.
۱۳. لسان العرب، ج۸، ص۴۵.
۱۴. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۰۷.
۱۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۸۸.    
۱۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۱۸.    
۱۷. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۳۵.    
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۳.    
۱۹. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۶.
۲۰. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۵۳.
۲۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۱۱.    
۲۲. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۵۲.
۲۳. منية الطالب، ج۱، ص۳۸۵.    
۲۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۷- ۲۹۸.    
۲۵. البيع (الخميني)، ج۲، ص۸۴.    
۲۶. الشرائع، ج۳، ص۱۳.
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۱.    
۲۸. الشرائع، ج۳، ص۱۳.
۲۹. المسالك، ج۹، ص۱۸.    
۳۰. الحدائق، ج۲۵، ص۱۵۹.    
۳۱. القواعد، ج۳، ص۱۲۲.    
۳۲. نهاية المرام، ج۲، ص۱۱.    
۳۳. كشف اللثام، ج۸، ص۸.    
۳۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۱۱.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۲.    
۳۶. منية الطالب، ج۱، ص۳۸۵.    
۳۷. البيع (الخميني)، ج۲، ص۸۴.    
۳۸. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۹.
۳۹. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۵۳.
۴۰. وسيلة النجاة، ج۲، ص۴۳۲، م ۴، تعليقة الگلبايگاني.
۴۱. البيع (الخميني)، ج۲، ص۸۴.    
۴۲. المسالك، ج۹، ص۱۷- ۱۸.    
۴۳. الحدائق، ج۲۵، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۴۴. الروضة، ج۶، ص۲۰.    
۴۵. البيع (الخميني)، ج۲، ص۸۴.    
۴۶. المبسوط، ج۴، ص۵۹.
۴۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۹۰.    
۴۸. محاضرات في الفقه الجعفري، ج۱، ص۴۷۴.
۴۹. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۶۸۶.    
۵۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۹۰- ۹۱.    
۵۱. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۸- ۲۲۹، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۱۱.    
۵۲. الاحتجاج، ج۱، ص۵۵۶.
۵۳. إرشاد الطالب، ج۱، ص۲۷۲- ۲۷۳.
۵۴. اللمعة، ج۱، ص۱۹۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۴۷-۲۷۴.    



جعبه ابزار