• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أثر الإكراه‌

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يترتب بعض الآثار على الإكراه، نتعرض لها فيما يلي.




إذا كان الإكراه بحقّ ومطلوباً ومسموحاً به من قبل الشارع تجب على المكرَه إطاعة المكرِه، وإذا أطاعه وأتى بما أكرهه عليه وقع صحيحاً ومجزياً ولا تجب إعادته ، عبادياً كان أو توصّلياً، فإذا أجبر الحاكم- مثلًا- الممتنع عن أداء الزكاة على إخراجها فأخرجها تقع الزكاة صحيحةً، وأيضاً إذا أكره الحاكم المدين المماطل على دفع دينه فإنّه إذا دفع حصل الوفاء والأداء ولا يجب عليه ثانياً.وكذا الحال في إكراه العنّين على الفرقة بعد المرافعة وضرب الحاكم المدّة له، فيقع الفسخ حينئذٍ وإن كان كارهاً له، وإكراه المحتكر على بيع سلعته فيقع البيع صحيحاً وإن كان على كره منه.
والدليل على صحّة البيع في المثال الأخير وفي غيره من موارد الإكراه المشروع على البيع عموم ما دلّ على صحّة البيع أو إطلاقه وعدم جريان حديث الرفع في هذه الموارد؛ وذلك لأنّه لو كان جارياً للزم أن يكون حكم الشرع بالإجبار والإكراه في مثل هذه الموارد لغواً محضاً.
وقد لوحظ على هذا التعليل بأنّ ظاهره أنّ المقصود تقديم دليل حقّ الإكراه على دليل شرط الرضا أو مبطلية الإكراه في الحقّ بمثل الأخصّية باعتبار أنّه لو عكس لغي دليل حقّ الإكراه؛ لعدم تصوّر أثرعندئذٍ لهذا الإكراه أو عدم تصوّر الإكراه عندئذٍ على المعاملة، ولكنّ هذا البيان إنّما يتصوّر فيما إذا كان دليل حقّانية الإكراه أخصّ مورداً من دليل شرط الرضا أو مانعية الإكراه في العقد، ولا يأتي في الأدلّة اللفظية الواردة في بعض الولايات التي هي أعمّ من الولاية على العقد أو على الإكراه عليه، كما لو وجدنا إطلاقاً لفظياً من هذا القبيل في ولاية الأب على الأولاد غير البالغين، وكدليل ولاية الفقيه .
وقد ذكر وجهان آخران في المقام:
أوّلهما: أنّ دليل الولاية حاكم على دليل اشتراط رضا المالك أو عدم إكراهه؛ لأنّ دليل الولاية ينزّل الولي منزلة المولّى عليه، ويكون ناظراً إلى الأحكام الأوّلية لتصرّفات المولّى عليه، فيصبح رضا الولي بمنزلة رضا المولّى عليه.
ثانيهما: أنّ المفهوم من أوّل الأمر من أدلّة مانعية الإكراه أو شرط الرضا ليس أكثر من الجامع بين رضاه أو رضا وليّه، فإنّ الدليل على ذلك إن كان هو الإرتكاز العقلائي فمن الواضح أنّ الارتكاز إنّما يكون قائماً على ما قلناه، لا على خصوص رضا المالك ولو كان مولّى عليه، وإن كانت هي الأدلّة اللفظية فهي منصرفة إلى ذلك بسبب ذاك الإرتكاز.
[۴] فقه العقود، ج۲، ص۱۵- ۱۶.


۱.۱ - ترتب بعض الآثار على الإكراه بغير حق


وأمّا الإكراه بغير حقّ فيترتّب عليه بعض الآثار، نتعرّض لها فيما يلي:

۱.۱.۱ - رفع الحرمة وما يترتّب عليها


إنّ من شرائط التكليف العامة الاختيار المقابل للإكراه، فلا تكليف على المكرَه، فالمكلّف الذي اكره على فعل محرّم لا يكون ذلك الفعل محرّماً عليه، وكذا لا يحرم عليه ترك الواجب إذا اكره عليه، وقد ادّعي عليه الإجماع . نعم، قد استثني من ذلك قتل النفس المحترمة، كما سيأتي.واستدلّ على ذلك بجملة من الآيات المباركة، كقوله تعالى: «مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»، وقوله تعالى: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». وأيضاً بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «رفع عن امّتي تسعة...» وعدّ منها: «ما اكرهوا عليه»، وليس المقصود رفع الحقيقة؛ لاستلزامه الكذب، بل المقصود رفع المؤاخذة أو جميع الآثار، فيشمل الأحكام التكليفية والوضعية.
قال المحقّق المراغي : «الدليل على كون الإكراه موجباً لرفع العقاب في فعل حرام أو ترك واجب واضح لا سترة فيه، وكفى بأخبار التقية من العامّة شاهدةً ومؤيّدةً لذلك». ومن تلك الأخبار ما رواه إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى بن سام ومحمّد بن مسلم وزرارة ، قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: «التقية في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له».
وقد تعرّض الفقهاء في مواضع عديدة لجملة من المحرّمات التي يوجب الإكراه عليها رفع حرمتها ورفع آثارها:
منها: الإكراه على قبول الولاية من قبل الجائر، حيث يحرم قبول الولاية من قبله، بمعنى صيرورة الشخص والياً وحاكماً على قوم بنصبه وأمره وترتفع الحرمة مع الإكراه عليه بالتوعيد على تركه بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه أو على من يتعلّق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.وكما ترتفع بهذا الإكراه حرمة نفس الولاية كذلك ترتفع به حرمة الأعمال المحرّمة الملازمة لها وما يتّفق في خلالها ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا قتل النفس المحترمة.
ووقع البحث في جواز الإضرار بالناس إذا اكره على الإضرار بهم، كنهب أموالهم، وهتك أعراضهم، وإيقاع النقص في‌ شؤونهم وعظائم امورهم، سواء كان الضرر الذي توعّد به المكره أقل من الضرر الذي يوجّهه إلى الغير أم أكثر أو لابدّ من الإقدام على أقلّ الضررين وترجيحه على الآخر؟في المسألة قولان، وتفصيل الكلام في ذلك في بقيّة فروع المسألة- كالبحث عن جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير، واعتبار العجز عن التفصّي في المقام وغير ذلك موكول إلى محلّه.
ومنها: الإكراه على الإفطار ، فإنّه إذا اكره الصائم على ارتكاب أحد المفطرات- كالأكل والشرب- جاز له الإفطار وليس عليه دفع الكفّارة.
[۱۳] كلمة التقوى، ج۲، ص۲۰.
نعم، يبطل صومه حينئذٍ وعليه القضاء ؛ لأنّ أدلّة نفي الإكراه إنّما تصلح لنفي المؤاخذة أو سائر الآثار المترتّبة على الفعل المكرَه ولا تصلح لإثبات الصحّة؛ لأنّ وظيفتها النفي لا الإثبات ، وهذا في كلّ مورد اكره فيه على ترك جزءٍ أو شرط أو فعل مانع في سائر العبادات. والكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
ومنها: الإكراه على ما يوجب الحدّ؛ إذ يعتبر في ثبوت الحدّ الاختيار، بمعنى عدم الإكراه على ارتكاب سبب الحدّ، فالإكراه يوجب سقوط الحدّ عن المكرَه كما يوجب رفع الحرمة عنه؛ وذلك لدلالة حديث الرفع وغيره.ففي حدّ الزنا- مثلًا- صرّحوا بأنّ المرأة إذا اكرهت على الزنا يسقط الحدّ عنها من دون إشكال وخلاف.
نعم، وقع الكلام في الرجل حيث اختار بعضهم عدم تحقّق الإكراه في حقّه؛ لأنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى؛ لتوقّفهما على الميل النفساني، وهو منافٍ للخوف، خلافاً لكثير من الفقهاء فإنّهم ذهبوا إلى إمكان تحقّق الإكراه على الزنا في حقّه. وذكروا في حدّ الارتداد أنّه إذا اكره المكلّف‌ عليه كان نطقه بالكفر لغواً، فلا ارتداد حينئذٍ حقيقةً.واستدلّ له المحقّق النجفي قائلًا: «لأنّ له إظهار الأفعال الدالّة على الكفر والكلمات الصريحة فيه حتى البراءة وإن ورد النهي عنها في بعض الأخبار المحمولة على ضرب من التأويل أو المطّرحة؛ للمعارضة بالأقوى من وجوه، خصوصاً بعد قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»، بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف. نعم، ينبغي له التورية مع إمكانها».
لا إكراه في الدماء:
لو اكره الشخص على قتل النفس المحترمة، فإن كان ما توعّد به دون القتل لم يجز له قتلها بلا ريب؛ لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمّية النفس المحترمة، فلا ترتفع حرمتها بالإكراه على ما دون القتل، فلو أقدم على قتلها وقتئذٍ فقد قتلها ظلماً وعدواناً، فحكمه القصاص والقود.وأمّا إذا كان ما توعّد به القتل، كما إذا قال له: اقتل فلاناً وإلّا لأقتلنّك فالمعروف عدم جواز القتل،
[۲۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۸۷.
[۲۱] المبسوط، ج۵، ص۴۶- ۴۷.
[۲۳] الشرائع، ج۴، ص۱۹۹.
وادّعي عليه الإجماع. واستدلّ له أوّلًا: بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلًا بقتل رجل، فقال: «يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت».
وهي إن لم تكن ظاهرة في خصوص الإكراه فلا أقل من إطلاقها،
[۳۱] تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۴۱.
فتدلّ على عدم جواز قتل الغير بالإكراه عليه؛ للملازمة بين هذا الحكم وبين الحكم بلزوم القصاص الذي تدلّ الرواية عليه بالمطابقة .
وثانياً: بصحيحة محمّد بن مسلم عن‌ أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية». ونحوها سنداً ودلالةً موثّقة أبي حمزة الثمالي . هذا، ولم يستبعد السيّد الخوئي القول بجواز القتل، وبنى عليه سقوط القود وثبوت الدية فقط.
والوجه في ذلك هو: أنّ حديث رفع الإكراه وكذلك حديث لا تقيّة في الدم، وإن لم يرفع حرمة قتل النفس في الفرض؛ لاختصاص الرفع بموارد الامتنان ، إلّاأنّ حرمة قتل الغير مع وجوب حفظ النفس وعدم تعريضه للهلاك من المتزاحمين، وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فيكون القتل سائغاً غير صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية على القاتل؛ لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً، ولا يقاس بمسألة الاضطرار إلى قتل الغير وأكل لحمه؛ لأنّ في حفظ النفس في هذا الفرض ارتكاب محرّمين: قتل‌ الغير وأكل لحمه.
[۳۶] تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۴۱- ۴۲.

ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ وجوب حفظ النفس لا دليل عليه إلّاالإجماع والتسالم ، وهو دليل لبّي لابدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن، وهو ما إذا لم يزاحمه حكم آخر، فلا يشمل صورة التزاحم.وأمّا قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» فعلى فرض دلالته على وجوب حفظ النفس في الدنيا لا يشمل صورة التزاحم ؛ لأنّ الإلقاء في التهلكة إنّما يصدق في مورد لا يكون هناك غرض عقلائي مهم، وأيّ غرض أهم من عدم التورّط في قتل الغير؟ فمن يتجنب عن قتل الغير حتى إذا قتل نتيجة لذلك لا يقال إنّه ألقى نفسه في التهلكة جزماً.
وثانياً: أنّ في قتل الغير محرّمين أحدهما مخالفة وجوب حفظ النفس‌ المحترمة والذي نسبته إلى الفردين على حدّ سواء، والآخر حرمة قتل الغير الذي هو ظلم وعدوان على الغير، وهو قبيح عقلًا ومحرّم شرعاً أيضاً، فيكون هذا من قبيل قتل الغير وأكل لحمه من أجل حفظ نفسه، والذي وافق المستدلّ على حرمته وعدم جوازه.وقد يتبادر إلى الذهن أنّه يجوز للمكرَه قتل‌ الغير مع كون الضرر المتوعّد به القتل؛ وذلك لصدق عنوان الدفاع عن النفس.ولكنّه وهم محض؛ فإنّ الجائز في مورد الدفاع عن النفس قتل المعتدي والمهاجم، وهو في الفرض المكرِه- بالكسر- لا الغير.
[۳۸] تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۴۴.
ثمّ إنّ المشهور أنّ القود يتعلّق بالمكرَه؛ لصدق القاتل عمداً عليه.
هذا إذا كان بالغاً عاقلًا، وأمّا إذا كان مجنوناً أو صبياً غير مميّز فيتعلّق القود بالآمر؛ إذ المجنون أو الصبي غير المميّز يحسب كالآلة بيد الآمر، وإذا كان الصبي مميّزاً فلا يتعلّق به القود، بل تتعلّق الدية بعاقلته؛ لما دلّ على أنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، وأمّا الآمر المكرِه فلا قود عليه أيضاً إلّاأنّه يحبس مؤبّداً، إلّا إذا كان أمره للصبي المميز بنحو بحيث يكون الصبي مسلوب الاختيار والإرادة ، فيكون الآمر هو القاتل فيقتصّ منه.
نعم، هناك روايات ورد في بعضها: أنّه إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتصّ منه، وفي بعضها: إذا بلغ ثمان، وفي ثالث: التحديد بخمسة أشبار، وربما عمل بمضمونها بعض القدماء، إلّاأنّها مطروحة؛ إمّا لضعفها ومعارضتها بما هو أصحّ وأصرح منها، واشتمال بعضها على ما هو مقطوع البطلان ، أو غير ذلك ممّا يكون تفصيله في مصطلح (قصاص).
استثناء قتل المستحقّ للقتل:
لو كان الرجل الذي أكره على قتله مستحقّاً للقتل فهل يجوز قتله أم لا؟أمّا بالنسبة لمن كان مهدور الدم لكلّ‌ أحد كسابّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو الصديقة الطاهرة عليها السلام ، فيجوز قتله حتى من دون إكراه إذا لم تحصل به فتنة.وأمّا بالنسبة لمن كان محقون الدم بالنسبة إلى شخص وغير محقون الدم بالنسبة إلى آخر، كما في القاتل عمداً فإنّه غير محقون الدم بالنسبة إلى وليّ الدم، ومحقون الدم بالنسبة إلى الآخرين، فلو قتله غير وليّ الدم يثبت على قاتله القود، بخلاف ما إذا قتله وليّ الدم.
وأمّا إذا كان مهدور الدم لكلّ أحد لكن بإذن الحاكم الشرعي- كالزاني المحصن واللائط والمرتدّ ونحوهم- فيظهر من جماعة أنّه لا يوجب قتله قصاصاً على المسلم وإن فعل حراماً لكون إجراء الحدّ على الزاني والزانية واللائط والملوط به كسائر الحدود من وظيفة الحاكم. نعم، إذا لم يتمكّن القاتل من إثبات الارتكاب يجري عليه القصاص على ما هو ثابت في موازين القضاء.
وذكر الإمام الخميني أنّ هذا القول لا يخلو من وجه؛ لأنّ الظاهر أنّ الحدّ ليس حقّاً للحاكم كالقصاص بالنسبة إلى وليّ الدم، بل الحاكم لكونه يسوس العباد وله السلطان والولاية يكون مختصاً بإجراء الحدود وليس لغيره إجراؤها، فلو قتل شخص من يجب قتله حدّاً اختياراً لا قصاص عليه ولا دية كما قالوا، وليس عليه إلّا الإثم ويرتفع مع الإكراه، بل الظاهر انصراف قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم- المتقدّمة-: «إنّما جعلت التقية...» عن مثله؛ ضرورة أنّ التقية لم تجعل لحقن دم مثله، فإطلاق أدلّة الإكراه والتقية محكّم.
[۴۶] المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۲، ص۲۳۵.
ولكن تردّد فيه في غير مورد الإكراه على القتل في التحرير حيث قال: «لو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل: لا قود عليه ولا دية. وفيه تردّد».
[۴۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۹.

وذهب بعض الفقهاء- كالسيّد الخوئي-إلى ثبوت القصاص».واستدلّ له بأنّ مقتضى ما دلّ على أنّ النفس بالنفس بعد عدم ثبوت الترخيص للقاتل في قتله ثبوت القصاص بالنسبة إليه.
[۴۸] تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۱۶۷.
الإكراه على ما دون النفس مع التوعّد بالقتل:لو اكره الشخص على جرح نفس محترمة وكان ما توعّد به القتل، يجوز الجرح حينئذٍ.وهذا لا لجريان قاعدة رفع الإكراه؛ لأنّ رفع التكليف في المقام خلاف الامتنان ، بل للمزاحمة بين حرمة إضرار الغير والجناية عليه وبين وجوب حفظ النفس، ولو لم يكن الثاني أهم، فلا أقل من احتمال كونه أهم
[۴۹] تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۵۲.
ويظهر من الشيخ الأنصاري ترجيح الجواز؛ استناداً إلى عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه .
ولكن نسب الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي إلحاق الجرح بالقتل في عدم الجواز مدّعياً أنّه لا تقية في الدماء ونوقش في الاستدلال بأنّ ظاهر الرواية أنّ المراد بالدم خصوص الدم الذي هو علّة لبقاء الحياة، فلا يشمل الجرح.
[۵۴] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۵۶.


۱.۱.۲ - رفع الصحّة والنفوذ


ذكر الفقهاء من جملة شروط العقود والإيقاعات الاختيار ، فمع الإكراه لا يقع العقد أو الإيقاع صحيحاً، والمراد من الاختيار- كما تقدّم- صدور الفعل من العاقد عن رضا وطيب نفس مقابل الكراهة وعدم الرضا، لا الاختيار مقابل الجبر والإلجاء . والمراد بالإكراه هنا هو الأمر بالفعل كالبيع- مثلًا- مع التوعّد على تركه بإيقاع الضرر به، سواء كان متعلّقاً بنفس المكرَه- نفساً أو عرضاً أو مالًا- أو بمن يكون متعلّقاً به كولده وعياله‌ ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه.
[۵۵] وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۵.

واستدلّ له بأمور، منها: حديث الرفع، وهو ما رواه حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه...». والاستدلال به مبنيّ على أنّ الحديث لا يختص بالأحكام التكليفية، بل يعمّ الأحكام الوضعية أيضاً، كما أنّه لا يختصّ بمتعلّقات الأحكام، بل هو يجري في الموضوعات أيضاً، وكلّ ذلك وقع موقع الإشكال في فقه حديث الرفع. وتفصيله متروك إلى محلّه.
واستدلّ أيضاً على ذلك بما دلّ من الآيات والروايات على اشتراط التراضي وطيب النفس في صحّة العقود، فمن الآيات قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ». ومن الروايات حديث سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال:... لا يحلّ دم امرءٍ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه». وهذه الأدلّة هي المدرك على بطلان بيع المكره حتى إذا كان الإكراه على حدّ المأخوذ بالحياء، أي كلّما لم يكن هناك اختيار بمعنى طيب النفس والرضا الباطني كانت المعاملة باطلة.وهذا غير الإكراه الذي ترتفع به الأحكام التكليفية.وقد تعرّض الفقهاء في المقام لعدّة امور تعرّضنا لبعضها في البحث عمّا يعتبر في صدق مفهوم الإكراه، ونتعرّض لبعضها الآخر فيما يلي:
منها: أنّه لو أكرهه على‌ أحد أمرين إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه، وإلّا وقع مختاراً.
[۵۹] وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۵.
[۶۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۷، م ۲.

ومنها: أنّه لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرهاً عليه، ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ، ولو باعهما جميعاً دفعةً بطل فيهما جميعاً على ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيّد الخوئي. ولكن ذكر بعض آخر أنّ الصحّة بالنسبة إلى كلّ منهما لا تخلو من رجحان.
[۶۲] وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۶، م ۴.

ومنها: لو أكرهه على بيع معيّن فضم إليه غيره وباعهما دفعةً، كما لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها، بطل بيع الدابة وصحّ بيع الولد .
[۶۳] وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۶، م ۴.

ومنها: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره، فباع أحدهما داره بطل البيع، إلّاإذا علم إقدام الآخر على البيع.
ومنها: لو رضي المكرَه بالبيع بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.
[۶۶] وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۵.
والتفصيل في جميع هذه الفروع والمسائل وغيرها موكول إلى محالّه.
ثمّ إنّ الفقهاء كما تعرّضوا لاشتراط الاختيار في المتبايعين في كتاب البيع كذلك تعرّضوا لاشتراطه في المتعاقدين في سائر العقود كالإجارة والجعالة والمضاربة والشركة العقدية والمزارعة والمساقاة والرهن والضمان والحوالة والوكالة والهبة.وكذا في باب الإيقاعات ذكر من شروط الإيقاع أن يكون مختاراً، فإذا كان مكرَهاً لا يقع الإيقاع صحيحاً.
ففي الطلاق - مثلًا- قالوا: لا يصحّ طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك،
[۶۸] وسيلة النجاة، ج۲، ص۴۳۳، م ۸.
وفي العتق قالوا: لا يصحّ عتق المكرَه،
[۶۹] الشرائع، ج۳، ص۱۰۷.
وكذا في اليمين فممّا يعتبر في الحالف هو الاختيار فلا تنعقد يمين المكرَه.
[۷۰] وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۹۴، م ۸.
وكذا في النذر فإنّه يعتبر في الناذر أن يكون مختاراً، فلا ينعقد نذر المكرَه،
[۷۱] وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۹۷، م ۲.
وكذا في الإقرار فلا اعتبار بإقرار المكره،
[۷۲] وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۱۹- ۱۲۰، م ۸.
وكذا الحال في سائر الإيقاعات.



الإكراه يوجب تعلّق بعض الأحكام والآثار بالنسبة إلى المكرِه، أهمّها ما يلي:

۲.۱ - الضمان لمال الغير


لو أكره شخص شخصاً على إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كان الضمان على المكرِه وليس على المكرَه ضمان؛ لكون ذي السبب أقوى من المباشر، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس مضموناً عليه، كما لو أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا، وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده‌- كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه- فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المكرِه لم يرجع على المكرَه بخلاف العكس.
[۷۳] وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۹۰، م ۶۹.
[۷۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۷۱، م ۶۹.


۲.۲ - العقوبة


فإنّه إذا كان الإكراه على أمر تترتّب عليه عقوبة شرعية- كالقتل أو الزنا مثلًا- فإنّ المكرِه تتعلّق به عقوبة معينة في الشرع، فإذا أكره الإنسان غيره على قتل إنسان آخر فقتله، فالمشهور- كما تقدّم- أنّ المكرِه يحبس حتى يموت كما أنّ المكرَه يقتصّ منه.ولو أكره رجل امرأة على الزنا بها قتل، سواء كان محصناً أو غيره، شابّاً أو شيخاً، حرّاً أو عبداً، مسلماً أو غيره.وتدلّ على ذلك الروايات الصحيحة:
منها: صحيحة بريد العجلي ، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: «يقتل، محصناً كان أو غير محصن».
ومنها: صحيحة زرارة ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: «يقتل».
ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها، قال: «يقتل». ولكن يوجد خبران آخران يمكن أن يستند إليهما للحكم بغير القتل، أحدهما:
خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها، قال: «يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت». ولكنّه ضعيف سنداً بعلي بن حديد الذي لم تثبت وثاقته.
[۸۰] تنقيح مباني الأحكام (الحدود والتعزيرات)، ج۱، ص۱۰۴.

والخبر الآخر مصحّح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش». ولكن تأمّل بعض في دلالتها على فرض وقوع الزنا؛ إذ لعلّه حدّ للتصدّي لوقوعه.
[۸۲] تنقيح مباني الأحكام (الحدود والتعزيرات)، ج۱، ص۱۰۵.




وفي بعض الموارد تتعلّق بالمكرِه الكفّارة والتعزير كما إذا أكره الزوج زوجته في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان، فإنّه يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وأمّا إذا أكرهت الزوجة زوجها فلا تتحمّل عنه شيئاً.
[۸۳] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۷۴-۲۷۵، م ۶.
[۸۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵، م ۶.



 
۱. التحرير، ج۱، ص۳۹۹.    
۲. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۷۶.    
۳. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۴.    
۴. فقه العقود، ج۲، ص۱۵- ۱۶.
۵. العناوين، ج۲، ص۷۰۵.    
۶. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰۶.    
۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۳.    
۸. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۹. فرائد الأصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۲۹.    
۱۰. الوسائل، ج۱۶، ص۲۰۳، ب ۲۴ من الأمر والنهي.    
۱۱. العناوين، ج۲، ص۷۰۵.    
۱۲. الوسائل، ج۱۶، ص۲۱۴، ب ۲۵ من الأمر والنهي، ح ۲.    
۱۳. كلمة التقوى، ج۲، ص۲۰.
۱۴. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۳۲۶، م ۱۰۰۵.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۶۸.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۶۵.    
۱۷. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۵، ب ۲۹ من الأمر والنهي.    
۱۸. آل عمران/سورة ۳، الآية ۲۸.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۹- ۶۱۰.    
۲۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۸۷.
۲۱. المبسوط، ج۵، ص۴۶- ۴۷.
۲۲. السرائر، ج۳، ص۳۴۹.    
۲۳. الشرائع، ج۴، ص۱۹۹.
۲۴. القواعد، ج۳، ص۵۸۹.    
۲۵. الروضة، ج۱۰، ص۲۷.    
۲۶. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۱.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۴۷.    
۲۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۹۸.    
۲۹. الرياض، ج۸، ص۱۰۹.    
۳۰. الوسائل، ج۲۹، ص۴۵، ب ۱۳ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۳۱. تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۴۱.
۳۲. الوسائل، ج۱۶، ص۲۳۴، ب ۳۱ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۳۳. الوسائل، ج۱۶، ص۲۳۵، ب ۳۱ من الأمر والنهي، ح ۲.    
۳۴. تكملة المنهاج، ج۱، ص۶۲، م ۱۷.    
۳۵. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۳.    
۳۶. تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۴۱- ۴۲.
۳۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۵.    
۳۸. تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۴۴.
۳۹. الوسائل، ج۲۹، ص۹۰، ب ۳۶ من القصاص في النفس، ح ۲.    
۴۰. الوسائل، ج۲۹، ص۴۰۱، ب ۱۱ من العاقلة، ح ۴.    
۴۱. القواعد، ج۳، ص۶۰۹.    
۴۲. الإيضاح، ج۴، ص۶۰۱.    
۴۳. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۴.    
۴۴. كشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۶.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۹۰.    
۴۶. المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۲، ص۲۳۵.
۴۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۹.
۴۸. تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۱۶۷.
۴۹. تنقيح مباني الأحكام (القصاص)، ج۱، ص۵۲.
۵۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۱۰۰.    
۵۱. الروضة، ج۲، ص۴۲۰.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۶۹.    
۵۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۱۰۰.    
۵۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۵۶.
۵۵. وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۵.
۵۶. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۵۷. النساء/سورة ۴، الآية ۲۹.    
۵۸. الوسائل، ج۵، ص۱۲۰، ب ۳ من مكان المصلّي، ح ۱.    
۵۹. وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۵.
۶۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۷، م ۲.
۶۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۷، م ۶۰.    
۶۲. وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۶، م ۴.
۶۳. وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۶، م ۴.
۶۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۷، م ۶۱.    
۶۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۷، م ۵۹.    
۶۶. وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۸۵.
۶۷. هداية العباد، ج۱، ص۳۵۴، م ۱۷۴۶.    
۶۸. وسيلة النجاة، ج۲، ص۴۳۳، م ۸.
۶۹. الشرائع، ج۳، ص۱۰۷.
۷۰. وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۹۴، م ۸.
۷۱. وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۹۷، م ۲.
۷۲. وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۱۹- ۱۲۰، م ۸.
۷۳. وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۹۰، م ۶۹.
۷۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۷۱، م ۶۹.
۷۵. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۲۴۹، م ۸۷۶.    
۷۶. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۸، ب ۱۷ من حدّ الزنا، ح ۱.    
۷۷. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۹، ب ۱۷ من حدّ الزنا، ح ۲.    
۷۸. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۹، ب ۱۷ من حدّ الزنا، ح ۴.    
۷۹. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۹، ب ۱۷ من حدّ الزنا، ح ۳.    
۸۰. تنقيح مباني الأحكام (الحدود والتعزيرات)، ج۱، ص۱۰۴.
۸۱. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۹، ب ۱۷ من حدّ الزنا، ح ۶.    
۸۲. تنقيح مباني الأحكام (الحدود والتعزيرات)، ج۱، ص۱۰۵.
۸۳. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۷۴-۲۷۵، م ۶.
۸۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵، م ۶.




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۶۲-۲۷۴.    



جعبه ابزار