• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإظهار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو تبين الشيء المستتر وإظهاره.

محتويات

۱ - الاظهار
       ۱.۱ - في اللغة
       ۱.۲ - في الاصطلاح
۲ - الألفاظُ ذات الصّلة
       ۲.۱ - الإفشاء
       ۲.۲ - الجهر
       ۲.۳ - الإعلان
       ۲.۴ - الإبراز
       ۲.۵ - إبداء
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - الإظهار الراجح
              ۳.۱.۱ - إظهار الإسلام والإيمان وشعائرهما
              ۳.۱.۲ - إظهار العلم
              ۳.۱.۳ - عند ظهور البدع
              ۳.۱.۴ - الإفتاء والحكم والشهادة
              ۳.۱.۵ - التبليغ ونشر الدين
              ۳.۱.۶ - إظهار النعمة
              ۳.۱.۷ - إظهار الفرح والسرور
              ۳.۱.۸ - إظهار الفرائض وكتمان النوافل
              ۳.۱.۹ - إظهار الكراهة لدفع المنكر
              ۳.۱.۱۰ - إظهار القوّة للعدوّ
              ۳.۱.۱۱ - إظهار أداء الحقّ المالي
              ۳.۱.۱۲ - إظهار الحجر على المحجور
              ۳.۱.۱۳ - إظهار الفقير الاستغناء
              ۳.۱.۱۴ - إظهار الزينة للزوج
              ۳.۱.۱۵ - إظهار الحزن عند المصيبة
              ۳.۱.۱۶ - الإظهار في علم التجويد
              ۳.۱.۱۷ - الإظهار الحلقي
              ۳.۱.۱۸ - الإظهار الشفوي
       ۳.۲ - الإظهار المرجوح
              ۳.۲.۱ - إظهار الفاحشة والمعصية
              ۳.۲.۲ - إظهار أهل الذمّة المنكرات في بلاد الإسلام
              ۳.۲.۳ - التجاهر بالذنب وإظهاره
              ۳.۲.۴ - إظهار عيوب المؤمنين
              ۳.۲.۵ - إظهار العورة
              ۳.۲.۶ - إظهار الحسد
              ۳.۲.۷ - إظهار الصناعات المحرّمة
              ۳.۲.۸ - إظهار الجيّد من الشي‌ء
              ۳.۲.۹ - إظهار محاسن المرأة تدليساً
              ۳.۲.۱۰ - إظهار المرأة زينتها للأجنبي
              ۳.۲.۱۱ - إظهار بلايا الآخرين وأمراضهم
              ۳.۲.۱۲ - إظْهارُ المرء غير ما يبطن من العقائد
              ۳.۲.۱۳ - إظهار السلاح في الحرم
۴ - المراجع
۵ - المصدر




۱.۱ - في اللغة


الإظهار: مصدر أظهر، بمعنى التبيين، وقيل: هو الإبراز بعد الخفاء، يقال: أظهر الشي‏ء، إذا أبرزه بعد أن كان مخفيّاً،
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۷۱.
[۲] لسان العرب، ج۸، ص۲۷۹.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۷.
[۴] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۴۷.
سواء علم به أحد أو لم يعلم.

۱.۲ - في الاصطلاح


ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي.




۲.۱ - الإفشاء


وهو الإظهار والنشر.
[۵] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۹.
[۶] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۹۵.

وقال في معجم الفروق اللغوية: «إنّ الإفشاء هو كثرة الإظهار، ولا يصحّ استعماله إلّافيما لا تصحّ فيه الكثرة، بخلاف الإظهار فإنّه يستعمل في كلّ شي‏ء».
[۷] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۶۱- ۶۲.
وعليه يكون الإفشاء أخصّ من الإظهار.

۲.۲ - الجهر


وأصله رفع الصوت، يقال: جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها.
[۸] لسان العرب، ج۲، ص۳۹۷.
[۹] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۶۹.
والفرق بينه وبين الإظهار: أنّ الجهر عموم الإظهار والمبالغة فيه، ألا ترى أنّك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: أظهرته لهما، ولا تقول: جهرت به إلّاإذا أظهرته للجماعة الكثيرة،
[۱۰] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۶۹.
من هنا يقال: الجهر بالدعوة، ويعنون إعلانها للملأ. فالجهر أخصّ من الإظهار، فإنّ الجهر هو المبالغة في الإظهار.
وقد يكون الجهر ضدّ الإخفات، قال تعالى: «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى‏»، وهذا ما يعنونه في باب القراءة في الصلاة؛ إذ لا يعني الجهر فيها المبالغة في الإظهار وإنّما ما قابل الإخفات.

۲.۳ - الإعلان


وهو ضدّ الإسرار والكتمان،
[۱۲] لسان العرب، ج۹، ص۳۷۵.
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳.
وهو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم، وهو أيضاً: المجاهرة، وعلن الأمر، إذا شاع وظهر. ومن هنا قالوا: يستحبّ إعلان النكاح ، ولم يقولوا: إظهاره؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه، أمّا إعلانه فإعلام الملأ به.

۲.۴ - الإبراز


وهو الإظهار بعد الخفاء،
[۱۵] محيط المحيط، ج۱، ص۳۵.
وأبرزت الشي‏ء أظهرته». وعلى ما تقدّم في التعريف اللغوي للإظهار سيكون الإبراز مرادفاً له في بعض هذه التعاريف.

۲.۵ - إبداء


وهو على - وزان إفْعال-: وهو الإظهار للغير بنحو يعلم به، من بدا الشي‏ء يبدو، إذا ظهر، فهو بادٍ.
[۱۶] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۲.
وأبدى الأمر: أظهره،
[۱۷] المنجد، ج۱، ص۲۹.
وكلّ شي‏ء أظهرته فقد أبديته وبدّيته.
[۱۸] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۷.
والبداء بمعنى الظهور،
[۱۹] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۵۵.
كما في قوله تعالى: «فَبَدتْ لَهُما سَوآتُهُما».



يختلف حكم الإظهار باختلاف متعلَّقه، فتارة يكون راجحاً، واخرى مرجوحاً:

۳.۱ - الإظهار الراجح


يرجح الإظهار في موارد عديدة، بعضها بنحو الوجوب، وبعضها الآخر بنحو الندب والأفضلية، وذلك على الشكل التالي:

۳.۱.۱ - إظهار الإسلام والإيمان وشعائرهما


لم يتعرّض الفقهاء صريحاً لحكم إظهار الإسلام ، لكن الذي يفهم من كلامهم في إظهار الشعائر الإسلامية والإيمانية أنّ الإظهار راجح، وربما استند في ذلك إلى السيرة النبوية أيضاً. نعم، لو توقف حقن دمه وحفظ ماله على إظهار إسلامه وجب كما هو واضح.
ويتحقّق إظهار الإسلام بالقول، وهو إظهار الشهادتين،
[۲۱] الهداية، ج۱، ص۵۴.
وبالفعل وهو إتيان الفرائض- كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها- إذا صدر ممّن لم نعرف سابقة الكفر منه.
وأمّا من كان مسبوقاً به فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك.
[۲۵] المبسوط، ج۵، ص۳۳۲.
[۲۹] الروضة، ج۹، ص۳۴۶.

ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة.
[۳۴] الشرائع، ج۳، ص۷۰.

ويترتّب على إظهار الإسلام امور: منها: عصمة دم المظهر للإسلام، وعصمة ماله وطهارة بدنه وولده الصغار التابعين له.
[۳۷] الشرائع، ج۱، ص۳۱۹.
[۳۸] القواعد، ج۱، ص۴۹۰.
[۳۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۲.
[۴۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۸.
[۴۱] جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۴۳.

نعم، إذا اكره الكافر على إظهار الإسلام نفذ وحكم بإسلامه، إلّاإذا كان ممّن يقرّ على دينه كأهل الكتاب ، فلا يحكم بإسلامه؛ لعدم صحّة إكراهه.
[۴۲] الشرائع، ج۴، ص۱۸۵.

مع هذا كلّه، حثّت الشريعة على إظهار شعائر الإسلام من الفرائض وبعض السنن، كالأذان والصلاة والصوم ودفع الزكاة وأداء الحجّ ونحوها، بل أفتى بعض الفقهاء بوجوب الهجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكّن فيه من إظهار شعائر الإسلام، سواء أسلم فيها أو سكنها بعد إسلامه في غيرها؛
[۴۷] زبدة البيان، ج۱، ص۴۰۰- ۴۰۲.
وذلك للإجماع ، والنص، مثل قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُستَضعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيراً• إِلَّا الْمُستَضعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ والْوِلْدَانِ لَايَستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يهْتَدُونَ سَبِيلًا».
كما صرّح بعض الفقهاء بحرمة المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة.
[۵۱] القواعد، ج۱، ص۴۷۹.
[۵۳] اللمعة، ج۱، ص۷۲.

وأمّا إظهار شعائر الإيمان- مثل: الجهر بالبسملة في الفرائض، والمسح على القدمين في الوضوء وعدم غسلهما، والتزام السجود على ما يصحّ السجود عليه، وقول: (حيّ على خير العمل) في الأذان، ونحو ذلك- فالمستفاد من كلمات الفقهاء وجوبه مع القدرة وعدم المانع.
[۵۵] الروضة، ج۲، ص۳۸۳.

وأمّا الخروج من البلاد التي يعجز عن‏ إظهار شعائر الإيمان فيها فقد قال المحقّق النجفي : «قد يظهر من النصوص عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان؛ لأنّ الزمان زمان تقيّة حتّى يظهر وليّ الأمر روحي فداه، بل ذلك معلوم من مذهب الإماميّة قولًا وفعلًا».
لكن قال الشهيد الثاني : «وألحق المصنّف- فيما نقل عنه- ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لايتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان، مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكّن فيه منها».
[۶۱] الروضة، ج۲، ص۳۸۳.


۳.۱.۲ - إظهار العلم


يجب إظهار العلم في الموارد التالية:

۳.۱.۳ - عند ظهور البدع


إذا ظهرت البدع وجب على أهل الحقّ أن ينشروا ما علموه ويظهروا ما كتموه لو لم يكن لهم مانع، مثل التقيّة؛ لقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ في الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ»، الشاملة لحالة ظهور البدع.
ولما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا ظهرت البدع في امّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللَّه».

۳.۱.۴ - الإفتاء والحكم والشهادة


ومن موارد وجوب إظهار العلم استفتاء العامي المجتهد مع عدم وجود فقيه آخر؛ لما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ما أخذ اللَّه عزّوجلّ على الجهال أن يتعلّموا حتى أخذاللَّه على العلماء أن يعلّموا».
وحول أصل جواز ذلك ومرغوبيته يقول السيّد المرتضى : «إنّ للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والأحكام، ولا توجد طائفة من طوائف الامّة تتوقّف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله، بل جميعهم يرى القرب بذلك».
[۶۶] المسائل التبّانيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۳۸.

ومن ذلك إظهار الحكم عند القضاء بين المتخاصمين مع عدم توفّر القضاة؛ لما دلّ على وجوب القضاء- كفائياً- بين الناس، وكذلك أداء الشهادة وإظهارها إذا توقّف ثبوت الحقّ عليها؛
[۶۸] الروضة، ج۳، ص۱۳۸.
لقوله تعالى: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»، وقوله: «وَلَا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن كتمها أطعمه اللَّه تعالى لحمه على رؤوس الخلائق».
كلّ ذلك مع توفّر شروط الأهليّة وعدم المانع شرعاً وعقلًا.

۳.۱.۵ - التبليغ ونشر الدين


لا ريب في وجوب تبليغ الدين والأحكام الكلّية الشرعية على الناس جيلًا بعد جيل إلى يوم القيامة وإظهارها للجاهلين بها، وقد دلّ عليه قوله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلّمه.
[۷۷] الوافي، ج۱، ص۱۸۵.
[۷۸] مرآة العقول، ج۱، ص۱۳۳.

وأمّا الأحكام الجزئيّة المترتّبة على الموضوعات الشخصيّة فلا دليل على وجوب الإظهار فيها. وعلى هذا فلا يجب تنبيه المصلّي إذا صلّى بالطهارة الترابيّة مع الغفلة عن وجود الماء عنده، إلّاإذا كان ما ارتكبه الجاهل من الامور المهمّة.
وقد اتّفق الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كلّ مكلّف، علم أو ظنّ بترك معروف أو فعل منكر، ومقابلته بما يستحقّه الفاعل من قتل أو جلد أو تعزير أو نحو ذلك.
فإذا اخذ في موضوع الحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصيان المأمور والمنهي، بما يعني علمه المسبق بالحكم، فإنّ الأمر والنهي لا يكونان إظهاراً حينئذٍ، بل تذكيراً، أمّا لو عمّمنا مفهومهما لمطلق الدعوة إلى المعروف وترك المنكر صارا من مصاديق الإظهار الواجب.

۳.۱.۶ - إظهار النعمة


إذا أنعم اللَّه تعالى على امرئ نعمةً فينبغي أن يظهر أثرها عليه؛
[۸۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱، و۳: ۳۴.
لقوله تعالى: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّك فَحَدِّثْ»، بناءً على إرادة العموم منها دون نعمة الهداية بقرينة المقابلة مع ما سبقها من آيات.
ولما ورد عن بريد بن معاوية ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لعبيد بن زياد : «إظهار النعمة أحبّ إلى اللَّه من صيانتها، فإيّاك أن تتزيّن (أو ترينَّ) إلّافي أحسن زيّ قومك» قال: فما رؤي عبيد إلّافي أحسن زيّ قومه حتى مات.
وروي عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «إنّني لأكره للرجل أن يكون عليه من اللَّه نعمة فلا يظهرها».
وعن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ اللَّه يحبّ الجمال والتجمّل، ويكره البؤس والتباؤس، فإنّ اللَّه إذا أنعم على عبد نعمة أحبَّ أن يرى عليه أثرها»، قيل: كيف ذلك؟ قال: «ينظّف ثوبه، ويطيّب ريحه، ويجصّص داره، ويكنس أفنيته، حتّى أنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق».
[۸۸] الأمالي (الطوسي)، ج۱، ص۲۷۵.


۳.۱.۷ - إظهار الفرح والسرور


يختلف حكم إظهار السرور باختلاف موارده، فقد يكون مسنوناً، كإظهار البَهجة والسرور في المواسم والأعياد- خاصّة عيد الغدير ومواليد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام،
[۸۹] مصباح المتهجد، ج۱، ص۷۵۷.
[۹۰] كشف الغطاء، ج۳، ص۲۶۸.
والختان والأعراس وولادة المولود- وإظهار البُشر عند لقاء الضيف ولقاء الإخوان،
[۹۳] المهذب، ج۲، ص۲۲۱.
[۹۵] كشف الغطاء، ج۳، ص۲۶۸.
ولكن كلّ ذلك بما يناسب شأن من يظهر له الفرح، وعدم احتوائه على محرّم.
وقد يكون حراماً، كإظهار السرور شماتةً بالمؤمن ؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويصيّرها بك»، أو في يوم حزن كيوم عاشوراء؛ لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «من صام يوم عاشوراء أو تبرّك به حشره اللَّه تعالى مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطاً عليه».

۳.۱.۸ - إظهار الفرائض وكتمان النوافل


المعروف بين‏ الفقهاء أنّه يستحبّ إظهار الفرائض وكتمان النوافل؛
[۱۰۱] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.
وذلك لقوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ»، فقد ورد في الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» قال: «يعني الزكاة المفروضة»، قال: قلت: «وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ»، قال: «يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل».
نعم، يستحبّ إظهار النوافل أيضاً لمن كان قدوةً للناس يقتدون به؛ لرئاسة في الدين أو الدنيا؛ ليكون باعثاً على عملهم، فإنّ الداعي إلى الخير قولًا أو فعلًا كفاعله، أو كان الشخص متّهماً بعدم إتيانها والتهاون بها وأراد أن يجبّ الغيبة عن نفسه، وربّما وجب لذلك، ولمن أراد ترغيب الناس إلى الطاعات، وإيقاعهم في الغيرة ليرغبوا في العبادات.
[۱۰۷] الروضة، ج۳، ص۱۹۲.
[۱۰۸] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.


۳.۱.۹ - إظهار الكراهة لدفع المنكر


من مراتب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر إظهار ما يدل على إرادة ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه، بأن يظهر الآمر أو الناهي الكراهة في وجهه، أو لا يتكلّم معه، أو يعرض عنه بوجهه حين التكلّم، أو يهجره.
فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة».

۳.۱.۱۰ - إظهار القوّة للعدوّ


يرجح إظهار القوّة أمام الأعداء لإلقاء الرهبة في قلوبهم ومنعهم من التفكير في الاعتداء على المسلمين ؛ وذلك لقوله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطعْتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وعَدُوَّكمْ»، وهو أمر فطري، بل غريزي تفعله حتى الحيوانات.
[۱۱۵] المهذب، ج۱، ص۲۹۲.


۳.۱.۱۱ - إظهار أداء الحقّ المالي


يجب إظهار أداء الحقّ لذي الحقّ بالإشهاد عليه إذا خاف الجحود .
وقيّده بعضهم بما إذا لم يؤدّ الإشهاد إلى تأخير الحقّ.
[۱۱۷] التحرير، ج۳، ص۵۴.


۳.۱.۱۲ - إظهار الحجر على المحجور


يستحبّ للحاكم إظهار الحجر على المحجور؛ لئلّا يستضرّ معاملوه.

۳.۱.۱۳ - إظهار الفقير الاستغناء


يستحبّ للفقير إظهار الاستغناء وعدم الحاجة؛ لقوله تعالى: «يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ»، وقد عقد الحرّ العاملي في الوسائل باباً بهذا العنوان أدرج فيه عدّة روايات.
بل يكره إظهار الاحتياج والفقر؛ لرواية حارث الهمداني : أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحوائج أمانة من اللَّه‏ في صدور العباد، فمن كتمها كتبت له عبادة».
وعن كميل بن زياد ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا كميل، لا تري الناس افتقارك واضطرارك، واصبر عليه احتساباً تعرف بستر».

۳.۱.۱۴ - إظهار الزينة للزوج


يستحبّ لكلّ من الزوجين إظهار زينته للآخر، فقد ورد في الحديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة»، ثمّ قال: «ومن أخلاق الأنبياء:... التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة».
وكذلك يستحبّ للمطلّقة الرجعية إظهار زينتها لزوجها،
[۱۲۴] المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۲، م ۱۴۷۴.
والتزيّن بما يتوقّع به رغبة الزوج في رجعتها.

۳.۱.۱۵ - إظهار الحزن عند المصيبة


لا إشكال في جواز إظهار الحزن عند المصيبة بالبكاء والنوح بالكلام الحسن؛ لخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت: اتركن التعداد، وعليكنّ بالدعاء».
قال الرضا عليه السلام: «من تذكّر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب...»، ويستحبّ ذلك في مصائب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام، خصوصاً الإمام الحسين عليه السلام الشهيد بكربلاء؛ لأنّه إظهار للحقّ الذي من أجله ضحّى الحسين عليه السلام بنفسه، وإنكار للباطل الذي أظهره بنو امية، ولذلك بكى الإمام‌ زين العابدين عليه السلام على أبيه مدة طويلة؛ إظهاراً لمظلوميّة الحسين عليه السلام، وانتصاراً لأهدافه.
ولا يخفى أنّ بكاء الزهراء وزين العابدين عليهما السلام فترة طويلة من المسلّمات عند الشيعة الإماميّة.
فقد ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنّه فيه مأجور».
وما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في حديث أنّه قال له: « يابن شبيب ، إن كنت باكياً لشي‏ء فابك للحسين بن علي عليهما السلام، فإنّه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلًا، ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله» - إلى أن قال:- «يابن شبيب، إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر اللَّه لك كلّ ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليلًا كان أو كثيراً».

۳.۱.۱۶ - الإظهار في علم التجويد


يطلق علماء التجويد كلمة الإظهار، ويريدون بها: إخراج كلّ حرف من مخرجه بغير غنَّةٍ، وهم يقسِّمون الإظهار إلى قسمين:

۳.۱.۱۷ - الإظهار الحلقي


ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف التالية: الهمزة- الهاء- العين- الغين- الحاء- الخاء.

۳.۱.۱۸ - الإظهار الشفوي


وهو إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها أيّ حرفٍ من حروف الهجاء غير الباء والميم، والأصل في حروف الهجاء الإظهار، ولكنَّ بعض الحروف- ولا سيَّما النون والميم- قد تدغم أحياناً، ولهذا عني ببيان أحكامها من حيث الإظهار والإدغام. وقد تعرّض الفقهاء لهذا البحث في الصلاة في باب القراءة.
قال السيّد اليزدي : «يجب إدغام اللام‏ من الألف واللام في أربعة عشر حرفاً، وهي: التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها في بقية الحروف، فتقول في (اللَّه) و (الرحمن) و (الرحيم) و (الصراط) و (الضالين) مثلًا بالإدغام، وفي (الحمد) و (العالمين) و (المستقيم) ونحوها بالإظهار».

۳.۲ - الإظهار المرجوح


يقع الإظهار مرجوحاً في عدّة موارد:

۳.۲.۱ - إظهار الفاحشة والمعصية


ينبغي لمن أتى الفاحشة أن يسترها ابتداءً واستدامة، ولا يفضح نفسه على رؤوس الملأ، ويتوب عنها بينه وبين اللَّه، فإنّ العفو في حقوق اللَّه قريب من التائبين؛ وذلك لما ورد عن أمير المؤمنين : «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فواللَّه، لتوبته فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ».
وتحرم إشاعة الفاحشة الصادرة من الآخرين، قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ»، بناءً على تفسيرها بالإشاعة الخبرية لا نفس ترويج الفاحشة في المجتمع.

۳.۲.۲ - إظهار أهل الذمّة المنكرات في بلاد الإسلام


يجب على أهل الذمّة الكفّ عن إظهار المنكرات في دار الإسلام وإن كانت مباحة عندهم، ولا ضرر على المسلمين فيه، كشرب الخمور وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات والزنا ، ونحوها ممّا يعدّ من المنكرات عندنا.
[۱۴۹] المبسوط، ج۱، ص۵۹۱.

قال المحقّق السبزواري : «من جملة شرائط الذمّة ترك إظهار المنكر في دار الإسلام».

۳.۲.۳ - التجاهر بالذنب وإظهاره


لا ينبغي التجاهر بالمعصية والذنوب، بل في بعض الموارد يكون التجاهر بفعل محرّماً، كالتجاهر بالإفطار في شهر رمضان.

۳.۲.۴ - إظهار عيوب المؤمنين


يحرم إظهار عيوب المؤمنين؛ لما فيه من الغيبة والمهانة والسقوط من أعين الناس.

۳.۲.۵ - إظهار العورة


لا يجوز إظهار العورة بحيث يراها غيره ممّن لا يجوز إبداء العورة أمامه؛
[۱۵۹] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۵۱.
لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ».
وقوله تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصنَعُونَ• وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَّ»، بناءً على تفسيرها- بقرينة المقابلة والإطلاق- بحفظ الفرج حتى من النظر إليه.
ويدلّ على ذلك أيضاً جملة من الأخبار، وتفصيله في محلّه.

۳.۲.۶ - إظهار الحسد


لا إشكال في حرمة إظهار الحسد والعمل بمقتضاه. وأمّا مجرّد وجوده في النفس فليس محرّماً، بل هو مكروه، كما هو صريح جماعة من الفقهاء، وهو مقتضى حديث الرفع، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون... والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد»؛ لأنّ نفس الحسد لا يعرى- أو لا ينجو- منه أحد، كما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفكّر في الوسوسة في الخلق، والطيرة، والحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده».
وعدّ الشهيد الأوّل إظهار الحسد من الكبائر لا نفسه، والظاهر أنهم يقصدون من الإظهار ترتيب الآثار العملية، كما يبدو من الخبر الأخير.

۳.۲.۷ - إظهار الصناعات المحرّمة


ويحرم إظهار الصناعات المحرّمة كالقمار والسحر ونحوهما. وأمّا مجرّد التعلّم لغرض صحيح كتعلّم السحر لإبطاله، فإنّه قد يقال بعدم حرمتها، وإنّما المحرّم إظهارها.

۳.۲.۸ - إظهار الجيّد من الشي‏ء


إظهار الجيّد من الشي‏ء وإخفاء الردي‏ء غشّ محرّم. ومنه إظهار حُسنٍ في المتاع ليس فيه، وهو تدليس أيضاً.

۳.۲.۹ - إظهار محاسن المرأة تدليساً


لا يجوز إظهار المرأة ذات محاسن فيما لا تكون كذلك، وهذا هو التدليس، فإنّه محرّم بلا خلاف، بل عليه دعوى الإجماع ظاهراً.

۳.۲.۱۰ - إظهار المرأة زينتها للأجنبي


لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لغير محارمها إلّاما ظهر منها؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
أمّا المحارم فيجوز لها الإظهار- في غير الإحرام- مع جواز نظرهم إليها سوى العورة- أي القبل والدبر- مع عدم التلذّذ والريبة؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‏ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظهَرُوا عَلى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ».
ولعلّ الحكمة في ذلك هي الحاجة إلى مخالطتهم وصحبتهم في الأسفار وغيرها.
[۱۸۰] زبدة البيان، ج۱، ص۶۸۷.

أمّا في حالة الإحرام فيحرم عليها إظهار زينتها لزوجها وغيره من الرجال،
[۱۸۳] المعتمد في‏شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۸.
إلّا ما هو متعارف من زينتها، فقد ورد في حديث عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟
قال: «تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها».
أمّا الرجل فإظهاره للزينة ليس محرّماً في حدّ نفسه ما لم يصاحبه محرّم كلبس الذهب والحرير ونحو ذلك.

۳.۲.۱۱ - إظهار بلايا الآخرين وأمراضهم


من أظهر عن الناس ما هو مستور من البلايا والأمراض وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقّاً فيما قال؛ لإيذائه وإيلامه المسلمين بما يؤلمهم من الكلام.
[۱۸۷] المهذب، ج۲، ص۵۵۱.
[۱۸۸] الوسيلة، ج۱، ص۴۲۲- ۴۲۳.


۳.۲.۱۲ - إظْهارُ المرء غير ما يبطن من العقائد


لا يخرج إظهار المرء غير ما يبطن من اصول الإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عن حالين: إمّا أن يظهر الإيمان بها ويبطن الكفر، أو يظهر الكفر بها ويبطن الإيمان. فإن أظهر الإيمان بها وتلبّس بشعار المسلمين وكان باطنه واعتقاده فاسداً فهو نفاق
[۱۹۰] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۸۸.
مخلِّد لصاحبه في النار.
وأمّا إذا أظهر الكفر وأبطن الإيمان فإنّ ذلك لا يخلو من حالين:
الأوّل: أن يكون إظهار الكفر عن اختيار فيحكم على صاحبه بالكفر؛
[۱۹۳] زبدة البيان، ج۱، ص۴۳۶.
لأنّ الظاهر حجّة والأحكام الفقهيَّة تجري على الظاهر، وقيّد بعضهم بما إذا لم يحرز مخالفة الظاهر للباطن.
الثاني: أن يكون إظهار الكفر عن إكراه وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، وهنا صورتان:
إمّا أن يكون في رتبة من يكون إظهار الإيمان منه إعزازاً للدين- كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ الأحكام- فالأولى به إظهار الإيمان والامتناع من إظهار كلمة الكفر، فإن قتل على ذلك فهو شهيد، ويجوز له ما اكره عليه.
وإمّا أن يكون ممّن لا يؤثّر فعله ما اكره عليه أو اجتنابه عزّاً في الدين ففرضه ما دعي إليه فليورِّ في كلامه ما يخرج به عن الكذب ، ولا أثر لإظهار كفره، وعندئذٍ تبقى أحكام الإيمان جاريةً عليه؛ لأنّ الضرورة تجيز إظهار كلمة الكفر.
وقد فصّل الفقهاء ذلك في بحثهم في الردّة وفي الإكراه؛ مستندين في ذلك لقوله تعالى: «مَن كفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكرِهَ وقَلْبُهُ مُطمَئنُّ بِالايمَانِ ولَكِن مَن شرَحَ بِالْكُفْرِ صدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضبٌ مِنَ اللَّهِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
ولا يجب على المكرَه إظهار الإسلام بعد رفع الإكراه .

۳.۲.۱۳ - إظهار السلاح في الحرم


يكره إظهار السلاح بمكّة أو الحرم، بل يغيّب في الجوالق أو يلفّ عليه شي‏ء، وقد عقد في الوسائل باباً بهذا العنوان.


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۷۱.
۲. لسان العرب، ج۸، ص۲۷۹.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۷.
۴. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۴۷.
۵. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۹.
۶. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۹۵.
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۶۱- ۶۲.
۸. لسان العرب، ج۲، ص۳۹۷.
۹. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۶۹.
۱۰. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۶۹.
۱۱. الأعلى/سورة ۸۷، الآية ۷.    
۱۲. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۵.
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳.
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۰.    
۱۵. محيط المحيط، ج۱، ص۳۵.
۱۶. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۲.
۱۷. المنجد، ج۱، ص۲۹.
۱۸. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۷.
۱۹. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۵۵.
۲۰. طه/سورة ۲۰، الآية ۱۲۱.    
۲۱. الهداية، ج۱، ص۵۴.
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۱.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۸۴، م ۲.    
۲۴. نتائج الأفكار، ج۱، ص۲۴۶.    
۲۵. المبسوط، ج۵، ص۳۳۲.
۲۶. الإرشاد، ج۲، ص۱۸۹.    
۲۷. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۲۸. الدروس، ج۲، ص۵۵.    
۲۹. الروضة، ج۹، ص۳۴۶.
۳۰. المسالك، ج۱۵، ص۳۲.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۷.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۳.    
۳۳. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۳۴.    
۳۴. الشرائع، ج۳، ص۷۰.
۳۵. المسالك، ج۱۰، ص۴۰.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۸۱.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۳۱۹.
۳۸. القواعد، ج۱، ص۴۹۰.
۳۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۲.
۴۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۸.
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۴۳.
۴۲. الشرائع، ج۴، ص۱۸۵.
۴۳. المسالك، ج۱۵، ص۳۱.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۳.    
۴۵. الحدود والتعزيرات، ج۲، ص۱۱۰.    
۴۶. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۳.    
۴۷. زبدة البيان، ج۱، ص۴۰۰- ۴۰۲.
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۴.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۴۶.    
۵۰. النساء/سورة ۴، الآية ۹۷، ۹۸.    
۵۱. القواعد، ج۱، ص۴۷۹.
۵۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۴.    
۵۳. اللمعة، ج۱، ص۷۲.
۵۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۴.    
۵۵. الروضة، ج۲، ص۳۸۳.
۵۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۴۶.    
۵۷. الوسائل، ج۱۶، ص۲۰۳، ب ۲۴، من الأمر والنهي.    
۵۸. الوسائل، ج۱۶، ص۲۱۹، ب۲۶، من الأمر والنهي.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۷.    
۶۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۴.    
۶۱. الروضة، ج۲، ص۳۸۳.
۶۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۹.    
۶۳. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۹، ب ۴۰ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۶۴. البحار، ج۲، ص۷۸.    
۶۵. عوالي اللآلي، ج۴، ص۷۱.    
۶۶. المسائل التبّانيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۳۸.
۶۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۹.    
۶۸. الروضة، ج۳، ص۱۳۸.
۶۹. جامع المدارك، ج۶، ص۱۵۱.    
۷۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲.    
۷۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۳.    
۷۲. الوسائل، ج۲۷، ص۳۱۳، ب ۲ من الشهادات، ح ۴.    
۷۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۱.    
۷۴. المكاسب (تراث‌الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۷.    
۷۵. مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۱۱۴.    
۷۶. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۲۲.    
۷۷. الوافي، ج۱، ص۱۸۵.
۷۸. مرآة العقول، ج۱، ص۱۳۳.
۷۹. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۷.    
۸۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۲.    
۸۱. الذكرى، ج۳، ص۷۱.    
۸۲. الدروس، ج۱، ص۱۵۱.    
۸۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱، و۳: ۳۴.
۸۴. الضحى/سورة ۹۳، الآية ۱۱.    
۸۵. الوسائل، ج۵، ص۸، ب ۲ من أحكام الملابس، ح ۱.    
۸۶. الوسائل، ج۵، ص۸، ب ۲ من أحكام الملابس، ح ۴.    
۸۷. الوسائل، ج۵، ص۷، ب ۱ من أحكام الملابس، ح ۹.    
۸۸. الأمالي (الطوسي)، ج۱، ص۲۷۵.
۸۹. مصباح المتهجد، ج۱، ص۷۵۷.
۹۰. كشف الغطاء، ج۳، ص۲۶۸.
۹۱. المقنعة، ج۱، ص۵۱۵.    
۹۲. المقنعة، ج۱، ص۵۱۵.    
۹۳. المهذب، ج۲، ص۲۲۱.
۹۴. الحدائق، ج۲۳، ص۱۱۳.    
۹۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۲۶۸.
۹۶. الوسائل، ج۳، ص۲۶۶، ب ۷۸ من الدفن، ح ۱.    
۹۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۹۰.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۰۸.    
۹۹. الوسائل، ج۱۰، ص۴۶۰، ب ۲۱ من الصوم المندوب، ح ۲.    
۱۰۰. الحدائق، ج۲۲، ص۲۷۴.    
۱۰۱. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.
۱۰۲. جواهرالكلام، ج۱۵، ص۴۲۶.    
۱۰۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۱۰۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۱۰۵. الوسائل، ج۹، ص۳۱۰، ب ۵۴ من المستحقين للزكاة، ح ۳.    
۱۰۶. المسالك، ج۵، ص۴۱۳.    
۱۰۷. الروضة، ج۳، ص۱۹۲.
۱۰۸. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۰.    
۱۱۰. الوسائل، ج۱۶، ص۱۴۳، ب ۶ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۱۱۱. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۴۰.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۷۴- ۳۷۵.    
۱۱۳. الفتاوى الميسرة، ج۱، ص۳۶۴.    
۱۱۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۶۰.    
۱۱۵. المهذب، ج۱، ص۲۹۲.
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۴۲۶.    
۱۱۷. التحرير، ج۳، ص۵۴.
۱۱۸. القواعد، ج۲، ص۱۴۳.    
۱۱۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۳.    
۱۲۰. الوسائل، ج۵، ص۹، ب ۳ من أحكام الملابس.    
۱۲۱. الوسائل، ج۹، ص۴۴۵، ب ۳۴ من الصدقة، ح ۲.    
۱۲۲. المستدرك، ج۷، ص۲۲۵، ب ۳۱ من الصدقة، ح ۱.    
۱۲۳. الوسائل، ج۲۰، ص۲۴۶، ب ۱۴۱ من مقدمات النكاح، ح ۱.    
۱۲۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۲، م ۱۴۷۴.
۱۲۵. المسالك، ج۹، ص۲۷۹.    
۱۲۶. الحدائق، ج۲۵، ص۴۷۶.    
۱۲۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۲۸. الذكرى، ج۲، ص۵۷.    
۱۲۹. الحدائق، ج۴، ص۱۶۶.    
۱۳۰. الرياض، ج۸، ص۶۵.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۶۵.    
۱۳۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳۰- ۱۳۱.    
۱۳۳. الوسائل، ج۳، ص۲۴۱، ب ۷۰ من الدفن، ح ۱.    
۱۳۴. الوسائل، ج۱۴، ص۵۰۲، ب ۶۶ من المزار، ح ۴.    
۱۳۵. الوسائل، ج۱۴، ص۵۰۰، ب ۶۵ من المزار.    
۱۳۶. روضة الواعظين، ج۱، ص۴۵۰.    
۱۳۷. البحار، ج۴۳، ص۱۵۵.    
۱۳۸. البحار، ج۴۶، ص۱۰۹.    
۱۳۹. الوسائل، ج۱۴، ص۵۰۶-۵۰۷، ب ۶۶ من المزار، ح ۱۳.    
۱۴۰. الوسائل، ج۱۴، ص۵۰۲، ب ۶۶ من المزار، ح ۵.    
۱۴۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۲۰.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۸۹.    
۱۴۳. المقنعة، ج۱، ص۷۷۷.    
۱۴۴. المسالك، ج۱۴، ص۳۴۷.    
۱۴۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۴۳۳.    
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۸۵.    
۱۴۷. الوسائل، ج۲۸، ص۳۶، ب ۱۶ من مقدمات الحدود، ح ۲.    
۱۴۸. النور/سورة ۲۴، الآية ۱۹.    
۱۴۹. المبسوط، ج۱، ص۵۹۱.
۱۵۰. المنتهى، ج۲، ص۹۶۹ (حجرية).    
۱۵۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۱۵۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۷۱.    
۱۵۳. تفسير سورة الحمد (الحكيم)، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۵۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۵۵. الدروس، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۲.    
۱۵۷. المنتهى، ج۱، ص۳۱۱.    
۱۵۸. القواعد، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۵۱.
۱۶۰. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۵.    
۱۶۱. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۰.    
۱۶۲. النور/سورة ۲۴، الآية۳۱.    
۱۶۳. الوسائل، ج۱، ص۲۹۹، ب ۱ من أحكام الخلوة.    
۱۶۴. مجمع‌ الفائدة، ج۵، ص۳۴۳.    
۱۶۵. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۶۶. أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي)، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۶۷. الاصول من الكافي، ج۲، ص۴۶۳، ح ۲.    
۱۶۸. البحار، ج۷۰، ص۲۵۴، ح ۲۱.    
۱۶۹. فرائد الاصول (تراث الشيخ الاعظم)، ج۲، ص۳۶- ۳۷.    
۱۷۰. الدروس، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۷۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۷۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۷۸.    
۱۷۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۸۰.    
۱۷۴. الرياض، ج۸، ص۷۶.    
۱۷۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۷۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۸۴.    
۱۷۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۷۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۷۲- ۷۳.    
۱۷۹. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۸۰. زبدة البيان، ج۱، ص۶۸۷.
۱۸۱. المسالك، ج۲، ص۲۶۰.    
۱۸۲. المدارك، ج۷، ص۳۴۷.    
۱۸۳. المعتمد في‏شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۸.
۱۸۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۹۶، ب ۴۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۸۵. المقنعة، ج۱، ص۷۹۶.    
۱۸۶. النهاية، ج۱، ص۷۲۹.    
۱۸۷. المهذب، ج۲، ص۵۵۱.
۱۸۸. الوسيلة، ج۱، ص۴۲۲- ۴۲۳.
۱۸۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۷۰.    
۱۹۰. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۸۸.
۱۹۱. الاقتصاد، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۹۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۵۹.    
۱۹۳. زبدة البيان، ج۱، ص۴۳۶.
۱۹۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۸.    
۱۹۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۹۶. رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۴.    
۱۹۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۹۸. رسائل فقهية (تراث‌الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۴.    
۱۹۹. الخلاف، ج۵، ص۵۰۳، م ۴.    
۲۰۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۴۳.    
۲۰۱. جواهرالكلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    
۲۰۲. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰۶.    
۲۰۳. الدروس، ج۱، ص۴۷۴.    
۲۰۴. الوسائل، ج۱۳، ص۲۵۶، ب ۲۵ من مقدمات الطواف.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۴۰-۲۵۴.    



جعبه ابزار