وتقع في الاصطلاح مرادفةً للإمامة إذا استعملت في التولّي لُامور المسلمين بعد النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صرّحت الأخبار بإمامتهم.
وقد استعملها الفقهاء في أصناف متفرّقة من الولايات، كولاية الأب و الجدّ على الصغار ، وولاية الأب في تزويجالبنت ، وولاية القضاء و الجائر ، فتكون الولاية أعمّ من الإمامة.
وهي- لغةً- الولاية، فإذا كانت عامّةً ساوقت الخلافة والولاية، ومنه تظهر نسبتها مع الإمامة، وأمّا إذا كانت خاصّة كإمارة الحجّ أو الجيش أو ناحية خاصة من بلاد المسلمين فتكون أخصّ من الإمامة بمعناها العام ، و مباينة بمعنى إمامة الصلاة.