الإمامة في الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإمامة (توضيح) .
يقصد
بالإمامة في
الصلاة الإمامة في صلاتي
الجمعة و
الجماعة ، ونذكر هنا بإيجاز أهم ما يتّصل بهذا المعنى للإمامة على الشكل التالي:
وردت بعض
الأحكام المختصّة بإمام الجماعة، نوردها هنا على نحو
الاختصار ، ونترك تفصيل ذلك
لمصطلح (صلاة الجماعة).
أ-فضلها:لا إشكال في
مشروعيّة صلاة الجماعة بعد كونها من
شعائر الإسلام ، وقد ثبت استحبابها بضرورة
الدين وعند جميع
المسلمين .
ووردت في فضلها و
الثواب عليها
روايات كثيرة ، بعضها في
مقام فضل الإمامة، كقول
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : «إمام
القوم وافدهم إلى
اللَّه تعالى، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم».
ووردت بلسان آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «أنّ أئمّتكم قادتكم إلى اللَّه، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم».
ب-شروطها:تشترط في إمام الجماعة امور:
فلا تصحّ إمامة
الطفل غير
المميّز بالاتّفاق .
وأمّا إمامة المميّز ففيه قولان: أحدهما: عدم
الصحّة ،
وثانيهما الصحّة.
ولا فرق في
إطلاق الصحّة عند القائلين بها بين إمامته
بالبالغين في
الفرائض و
النوافل ، خلافاً
للعلّامة ومن تبعه فإنّهم خصّوا
الجواز بالنفل .
فلا تصحّ إمامة
المجنون ،
للإجماع من غير واحد.
أمّا
المجنون الأدواري فالمشهور جواز إمامته حال
إفاقته ؛
لعدم
صدق عنوان المجنون عليه في تلك الحال،
وإن قال بعضهم
بالمنع ،
وجعله آخر
أحوط ؛
لأنّه
المتيقّن إرادته من
النصوص .
بلا إشكال؛ لإجماع المسلمين،
فلا تصحّ إمامة
الكافر ؛ لأنّه ليس له أهليّة
الضمان للصلاة.
بلا خلاف ولا إشكال،
بل هو من ضرورات
المذهب .
والمراد هنا
الاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام .
فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف بالإجماع.
ولا إشكال في اعتبارها في إمام الجماعة،
بعد كونه ضروريّ
الفقه والمذهب، وقد أرسله الفقهاء
إرسال المسلّمات ،
فلا يجوز
الائتمام بالفاسق إجماعاً.
نعم، اختلفت كلماتهم في معناها، وهل هي
ملكة ، أو
هيئة راسخة باعثة على
الإتيان بالواجبات و
ترك المحرّمات ، أو أنّها نفس الأفعال والتروك من دون اقترانها بالملكة، أو أنّها
حسن الظاهر فحسب؟ كما أنّهم اختلفوا في
طرق معرفة العدالة .
وتفصيل ذلك في محلّه.
بلا إشكال ولا خلاف،
بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً،
وفسّرها أكثر الفقهاء بأن لا يعلم كونه
ابن زنا ،
فالقيد المعتبر عدميّ لا وجوديّ، وهذا
التفسير أولى
لمضمون الأخبار ، فيكون
إحراز الولادة من الزنا مانعاً، فحينئذٍ يصحّ الائتمام بكلّ من يشكّ في
طهارة مولده.
بلا خلاف ولا إشكال،
سواء كان جميع
المأمومين رجالًا أم بعضهم، فلا تصحّ إمامة
المرأة للرجال، بل ادّعي عليه الإجماع.
بل وكذا
للخنثى المشكل على المشهور،
بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً.
أمّا إمامة المرأة لمثلها من
النساء فلا إشكال فيها في مثل صلاة
الميّت التي ليست بصلاة
حقيقةً .
وكذا لا ريب في جواز إمامتها للنساء في النوافل التي تشرع فيها الجماعة بالاتّفاق، كصلاة
الاستسقاء .
وإنّما
الخلاف فيما عداهما من الفرائض، وفيه قولان
: أحدهما: جواز إمامتها،
وثانيهما: عدم الجواز،
بل ادّعى عليه جماعة الإجماع.
كما نسب إلى
السيّد المرتضى و
الجعفي و
الإسكافي ،
وعن
المختلف و
المدارك موافقتهم لذلك.
فلا
شبهة في أنّ الإمام إذا كان أقوى حالًا من المقتدي- كأن يصلّي الإمام
كاملة والمأموم
ناقصة - أو كان مساوياً له- كإمامة
القاعد لمثله- صحّ الائتمام به بلا خلاف فيه،
وإن منع بعضهم ائتمام
المضطجع بمثله.
أمّا إذا كان الإمام أضعف حالًا- وهو
المعبّر عنه بإمامة الناقص للكامل- فتارة يكون الاختلاف بينهما في
الشرائط ، واخرى في الأفعال.
أمّا الأوّل كما لو كان الإمام
متيمّماً والمقتدي
متوضّأ ، فلا إشكال في جواز الائتمام،
بل ادّعي الإجماع عليه.
وأمّا الثاني فهو على قسمين:
مثل إمامة القاعد
للقائم ، فلا يصحّ الائتمام به
على المشهور،
وفي قباله القول
بكراهة الاقتداء .
وهي إمّا في القراءة التي يتحمّلها الإمام، والمشهور
في ذلك عدم جواز اقتداء
المحسن للقراءة بمن لا يحسنها.
وإمّا في ما عداها- كما لو كانت
آفة في
لسان الإمام لا يتمكّن معها من
أداء الشين في
التشهّد - فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، وعدم
تحمّل الإمام في ذلك.
هذا، وما تقدّم من شروط للإمامة في صلاة الجماعة مأخوذ بنحو
الإلزام ، وهناك شروط تؤخذ لا بهذا النحو، فتكون الصلاة خلف من لا يتّصف بها مكروهة أو
مرجوحة ، مثل إمامة
الأبرص و
المجذوم وغيرهما على كلام يراجع تفصيله في محلّه.
لا
ريب في أنّ الإمام المعصوم عليه السلام مع حضوره يكون
أولى من غيره؛
لأنّه صاحب
الرئاسة العامّة،
وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ما حضروا موضعاً إلّاوأمّوا
الناس فيه.
كما لا ريب أيضاً في أنّه مع العذر تجوز الاستنابة، فتكون الأولويّة
للنائب حيث عيّنه الإمام، ولم يجز لغيره التقدّم لإمامة الجماعة.
وكذا يقدّم
الوالي من قبل الإمام عليه السلام في
إمارته ، وصاحب
المنزل في منزله، والإمام
الراتب في
مسجده بلا خلاف في شيء من ذلك.
نعم، لو أذنوا لغيرهم جاز، وانتفت الكراهية.
وبعد
أولوية هؤلاء الثلاثة يقدّم
الهاشمي على المشهور.
وهناك أبحاث
مطوّلة في تقديم الهاشمي على أصحاب الترجيح، كالأقرأ والأفقه والأسنّ مطلقاً، أو أنّهم مقدّمون على الهاشمي، أو يقدّم الهاشمي على غيره المساوي له في
الصفات من الأقرئية ونحوها، وكذلك تعدّد
المرشّحين للإمامة وكيفية
الترجيح بينهم، وكذا اختلافهم وغير ذلك تراجع في محالّها.
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز أخذ
الاجرة على الصلاة بالناس جماعةً،
بل ادّعي عدم وجود خلاف فيه، من غير فرق بين
الواجبة و
المندوبة ؛ للنصوص، ولأنّها من
العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية.
وذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم
البأس ، حيث لم يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة، كما ذهب آخر إلى جواز أخذ الاجرة على مقدّمات حضور الجماعة.
هذا، وهناك مباحث اخرى في خصوص الإمامة، كالبحث عمّا يفعله الإمام قبل
بداية الصلاة وأثنائها وعقيبها، وغير ذلك من التفصيلات وكذلك تفاصيل الأبحاث المتقدّمة تراجع كلّها في مصطلح (صلاة الجماعة).
لا يختلف الكلام في إمامة الجمعة عنه في إمامة الجماعة، فقد ذكروا شروط إمام الجمعة التي ذكرت في إمام الجماعة،
وكلّ ما يتّصل بإمام الجماعة يجري في إمام الجمعة أيضاً، إلّاأنّهم ذكروا لإمامة الجمعة شرطين إضافيين لا
بأس بذكرهما إجمالًا فيما يلي:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقّف على
الاستجازة من
الحاكم الشرعي ، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة
موقوف على أن يكون منصوباً من قبل وليّ أمر المسلمين.
وذهب بعض إلى أنّ الأحوط وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي،
واختار بعض ثالث عدم وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي العام،
بل يمكنه إمامة الجمعة ولو من دون ذلك وتقع صحيحةً تترتّب عليها أحكامها.
ونقطة الخلاف في هذه المسألة ترجع إلى
طبيعة تفسير
منصب إمامة الجمعة، فإذا قلنا بأنّه من المناصب
العامة في
المجتمع وقلنا بنظرية الولاية العامة للفقيه أمكن
تخريج اشتراط نصبه من قبل الحاكم الشرعي، بأنّ هذا المنصب يكون تحت
ولاية الحاكم، فهو من الامور العامة، فلابدّ من أخذ إذنه فيه تبعاً لولايته عليه.
أمّا إذا لم يقبل
اعتبار صلاة الجمعة منصباً من هذا
النوع ، بل هو كصلاة الجماعة، أو لم نقل بالولاية العامة للفقيه، فلا داعي لاشتراط
الإذن أو عدم
المنع من قبله في
عصر الغيبة . و
التفصيل في محلّه.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يشترط في إمام الجمعة أن يكون
حاضراً ، فلا تصحّ إمامة
المسافر ،
واختار بعض آخر عدم اشتراط كونه حاضراً فتصحّ إمامة المسافر.
والتفصيل في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۸-۲۴.