• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإفاقة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الرجوع إلى الحالة الاعتيادية من المرض أو الجنون أو من هذا القبيل.

محتويات

۱ - الإفاقة في اللغة
۲ - الإفاقة في الاصطلاح
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - الغسل بعد الإفاقة من الجنون
       ۳.۲ - استئناف الأذان والإقامة لمن أفاق بعد الإغماء
       ۳.۳ - وجوب الصلاة بعد الإفاقة داخل الوقت
       ۳.۴ - إمامة المجنون الأدواري حال الإفاقة
       ۳.۵ - صوم المجنون إذا أفاق نهار شهر رمضان
       ۳.۶ - زكاة المجنون لو أفاق أثناء الحول
       ۳.۷ - إفاقة المجنون والمغمى عليه بعد الإحرام به
       ۳.۸ - عدم تأثير الإجازة بعد الإفاقة في صحّة عقد فاقد العقل والقصد
       ۳.۹ - خيار الفسخ للمجنون إذا زوّجه الولي ثمّ أفاق
       ۳.۱۰ - إفاقة الوصي بعد عقد الوصيّة
       ۳.۱۱ - زوال الحجر عن المجنون بالإفاقة
       ۳.۱۲ - شهادة المجنون الأدواري حال إفاقته
       ۳.۱۳ - دية ذهاب العقل مع الإفاقة في بعض الأيّام
              ۳.۱۳.۱ - القول الأوّل
              ۳.۱۳.۲ - القول الثاني
       ۳.۱۴ - جزية الذمّي المجنون أدوارياً
۴ - المراجع
۵ - المصدر



الإفاقة، لغة: رجوع المريض أو المغمى عليه أو المجنون أو السكران إلى الحالة الاعتيادية، يقال: أفاق من مرضه، أي رجعت الصحّة إليه أو رجع إلى الصحّة، وأفاق المجنون، أي رجع إليه عقله ، وأفاق المغمى عليه والسكران، أي انكشف عنه الإغماء والسكر.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۸۱.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۴۸۴.
[۳] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۰۲.




وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.



المدار في التكاليف على العقل وجوداً وعدماً، فمع ارتفاعه بسبب الجنون أو السكر أو الإغماء أو نحو ذلك يسقط عنه التكليف ولا تجب عليه العبادة أو تجب ولكن لا تصحّ منه كما في بعض الموارد، وكذا ترتفع عنه الأهلية وتسلب عباراته فإذا أفاق وعاد إليه عقله عادت، فالأحكام التي ترتبط بالإفاقة تدور في هذا المجال، وهي إجمالًا ما يلي:

۳.۱ - الغسل بعد الإفاقة من الجنون


استقرب العلّامة في نهايته استحباب الغسل لمن أفاق من الجنون، حيث قال: «الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون؛ لما قيل: إنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطاً ، وليس واجباً ؛ لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم».
[۵] الروض، ج۲، ص۹۶۷.
[۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۱۰.

إلّا أنّه نفاه في المنتهى حيث قال: «وليس على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا الغسل، لا وجوباً ولا استحباباً» واستدلّ بالإجماع على أنّه لا يجب، ولأنّ زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، والإنزال مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشكّ ، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولم يقم‏.
ثمّ قال: «ولو وجد منهما الإنزال وجب الغسل بعد الإفاقة؛ لوجود السبب ».

۳.۲ - استئناف الأذان والإقامة لمن أفاق بعد الإغماء


يستحبّ استئناف الأذان والإقامة لمن اغمي عليه في أثنائهما ثمّ أفاق، ويجوز البناء على الفصول المأتي بها قبل الإغماء بعد الإفاقة إذا لم يطل الإغماء بحيث يخلّ بالموالاة .
[۹] المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.
[۱۰] الشرائع، ج۱، ص۷۶.

وقد ألحق بعضهم المجنون والسكران ونحوهما بالمغمى عليه في الحكم المزبور.

۳.۳ - وجوب الصلاة بعد الإفاقة داخل الوقت


لو اغمي في وقت الصلاة فإن أفاق في الوقت بحيث يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة في الوقت وجبت عليه الصلاة بعد الإفاقة، وإلّا لم تكن الصلاة واجبة عليه وسقط القضاء عنه.
[۱۵] المبسوط، ج۱، ص۱۸۳.
[۱۶] الشرائع، ج۱، ص۱۲۰.
[۱۸] الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.


۳.۴ - إمامة المجنون الأدواري حال الإفاقة


لا تجوز إمامة المجنون، ويكره الاقتداء بمن يعتوره حال الإفاقة مع جواز ذلك؛ للعمومات، قال الشهيد الثاني - بعد نقل الإجماع على عدم صحّة إمامة المجنون المطبق-: «واحترزنا في المجنون بالمطبق عمّن يعتوره الجنون أدواراً؛ فإنّ إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهة ؛ لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة».
[۳۰] الروض، ج۲، ص۹۶۷.

ولكن العلّامة الحلّي بعد أن حكم بكراهة ذلك في موضع؛
[۳۱] المنتهى، ج۶، ص۱۹۷.
للنفرة الموجبة لعدم الإقبال إليه قطع بعدم جوازه في موضع آخر؛ لعدم الأمن من العروض في الأثناء، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور، ولنقصه عن‏ المراتب الجليلة.
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «لا تنعقد ( الجماعة ) بين مجنونين أو مختلفين حيث يكون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، صادف وقت الإمامة أو كان في الإمام محتمل العروض في أثنائها بحيث لا يحصل اطمئنان ببقاء العقل إلى الفراغ ، فلا تصحّ الإمامة وإن اتّفق بقاء العقل».
[۳۴] كشف الغطاء، ج۳، ص۳۱۷.

ونوقش فيه بأنّ إمكان عروض الاحتلام له حال جنونه يمكن دفعه- بعد تسليم اعتباره- بالغسل دفعاً لمثل هذا الاحتمال ونقصانه عن هذه المرتبة بضرورة كون المانع النقص في الصلاة، لا مثل المرض في نفسه، وتجويز عروض الجنون حالة الصلاة لا يرفع تحقّق الأهلية والتكليف يتبع العلم.

۳.۵ - صوم المجنون إذا أفاق نهار شهر رمضان


يجب الصوم في شهر رمضان على الأدواري لو أفاق نهاراً كاملًا، وأمّا لو أفاق بعض النهار فلا يجب عليه الصوم،
[۴۰] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۷.
نظراً إلى اشتراط العقل في وجوب الصوم.
نعم، يستحب له الإمساك بقيّة النهار.
[۴۱] الشرائع، ج۱، ص۲۰۸.


۳.۶ - زكاة المجنون لو أفاق أثناء الحول


لا إشكال في سقوط الزكاة عن المجنون لو أطبق عليه تمام الحول، بناءً على اشتراط العقل في وجوب الزكاة،
[۴۵] الشرائع، ج۱، ص۱۴۰.
وأمّا لو أفاق أثناء الحول فقد اختلف في سقوط الزكاة عنه ووجوبها عليه، فقال بعضهم بسقوطه واستئناف الحول من حين الإفاقة، واستقرب آخر تعلّق الوجوب به حال الإفاقة.

۳.۷ - إفاقة المجنون والمغمى عليه بعد الإحرام به


لو أحرم بالمغمى عليه ثمّ أفاق فهل يجزيه هذا الإحرام أو لا؟
ظاهر بعض التعابير أنّه يصير بذلك محرماً ، حيث صرّح بعض بتماميّة إحرامه، وآخر بانعقاد إحرامه،
[۵۷] المبسوط، ج۱، ص۵۱۲.
وثالث بصحّته منه وإجزائه عن حجة الإسلام .
[۵۸] المختلف، ج۴، ص۷۲.
[۶۰] المنتهى، ج۱۰، ص۱۸۹.

وإن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنّه لم يكن وجب عليه الحج .
[۶۲] المختلف، ج۴، ص۷۲.

وفصّل آخر، حيث قال: «والأولى عندي أن يحرم به ويجتنب من المحرّمات ، فإن أفاق في الحجّ قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإلّا فمن أدنى الحلّ إن أمكنه، وإلّا فمن موضعه، وإن كان ميقات حجّه مكّة رجع إليها إن أمكنه، وإلّا فمن موضعه. كلّ ذلك إن كان وجب عليه، وإلّا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصاً مع الإغماء غير معلوم، وكذا بهذا الإحرام.
وإن أحرم به في العمرة فإن كانت مفردة انتظر به حتى يفيق، فإذا أفاق وقد ادخل الحرم رجع إلى أدنى الحلّ أو الميقات إن أمكنه فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع، ومن موضعه إن لم يمكنه وضاق وقته، بأن اضطرّ إلى الخروج، وإن كانت عمرة التمتّع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحجّ فعلها بإحرام نفسه، وإلّا حجّ مفرداً بإحرام نفسه كما قلنا، إن كان وجب عليه حجّ الإسلام أو لغيره، ثمّ اعتمر إن وجبت عليه، وإن لم يكن وجب عليه شي‏ء منهما تخيّر بينه وبين إفراد العمرة كذلك».
وكذلك حكم المجنون إذا أحرم به ثمّ أفاق، فإنّه إن كان إفاقته قبل الوقوف كان إحرامه مجزياً،
[۶۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۷.
[۶۷] المسالك، ج۲، ص۱۲۴.
[۶۹] جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۱.
وقد نسب ذلك إلى‏ المشهور بين الأصحاب، ولكن مع ذلك تردّد فيه بعض الفقهاء ،
[۷۲] الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
[۷۴] المنتهى، ج۱۰، ص۵۹.
[۷۵] المنتهى، ج۱۰، ص۶۰.
بل منعه بعض آخر.
[۷۶] المختصر النافع، ج۱، ص۹۹.


۳.۸ - عدم تأثير الإجازة بعد الإفاقة في صحّة عقد فاقد العقل والقصد


يشترط في صحّة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغ به السكر حدّاً أزال عقله وارتفع قصده كان عقده حال سكره باطلًا؛ لفقدان القصد والإرادة الجدّية فيه، ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع عقده باطلًا ، ولا تنفعه إجازته بعد الإفاقة؛
[۷۹] الشرائع، ج۲، ص۲۷۴.
[۸۴] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۰۳، م ۱۳.
[۸۵] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۹۰.
لأنّ الإجازة تصحّح الانتساب ولا تصحّح العبارة الواقعة بلا قصد وإرادة كاملة.
هذا هو الموافق للقاعدة إلّا أنّه ورد في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح: إذا زوّجت السكرى نفسها رجلًا في سكرها ثمّ أفاقت فرضيت كان العقد ماضياً.
وقد عمل بها الشيخ الطوسي وبعض من تبعه، وكذا قبله الشيخ الصدوق ، واختاره أيضاً جماعة من متأخّريهم.
[۹۶] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۹۱.

ولكنّ بعض الفقهاء حمل هذه الرواية على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل،
[۹۷] المختلف، ج۷، ص۱۳۱.
وحينئذٍ لا تكون الرواية على خلاف القاعدة.
وفسّر بعض هذا الحمل بأنّ المراد به عدم بلوغ السكر إلى حدّ يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم ونحوه، بل هو باقٍ على قابلية قصد العقد كما يومئ إليه‏ قوله: (فزوّجت نفسها)، إلّا أنّه لمّا غطّى السكر عقلها لم تفرّق بين ذي المصلحة والمفسدة ، فهي حينئذٍ قاصدة للعقد، إلّا أنّه لم يؤثّر قصدها لعارض السكر الذي ذهب معه صفة الرشد ، فإذا تعقّبته الإجازة صحّ واندرج في آية «أَوفُوا بِالعُقُودِ» وغيرها.
نعم، لو فرض السكر على وجه يصدر اللفظ كالهذيان اتّجه حينئذٍ عدم الصحّة ولو تعقّبت الإجازة؛ لعدم القصد حال النطق ».

۳.۹ - خيار الفسخ للمجنون إذا زوّجه الولي ثمّ أفاق


وحيث تثبت ولاية الأب والجدّ على المجنون بأن اتّصل جنونه بالصغر أو بناءً على ولايتهما عليه مطلقاً لو زوّجاه في حال الجنون، ثمّ بعد ذلك أفاق، لم يكن له خيار فسخ النكاح بعد الإفاقة.
[۹۹] الشرائع، ج۲، ص۲۷۷.

وقد ادّعي عليه الإجماع ونفي الخلاف.
[۱۰۴] كفاية الأحكام، ج۲، ص۹۶.


۳.۱۰ - إفاقة الوصي بعد عقد الوصيّة


يعتبر في الوصي العقل، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة.
[۱۰۵] المبسوط، ج۳، ص۲۵۶.
[۱۰۶] الشرائع، ج۲، ص۲۵۵.
[۱۰۹] جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۹۱.

إنّما الخلاف في زمان اعتبار هذا الشرط، فعن الأكثر اعتبار وجوده حالة الوصية، فلو أوصى إلى مجنون كانت هذه الوصاية فاسدة ولو أفاق بعده؛ لعدم تحقّق الشرط حين الوصية.
[۱۱۱] الشرائع، ج۲، ص۲۵۷.

وقيل باعتباره عند الوفاة ، فلو أفاق‏ بعد الوصية وقبل الوفاة بحيث كان حين الوفاة عاقلًا صحّت الوصية.
[۱۱۳] جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۳۲.

وقيل باعتباره من حين الوصية إلى حين الوفاة، فلو أوصى إلى مجنون كانت الوصية باطلة مطلقاً.

۳.۱۱ - زوال الحجر عن المجنون بالإفاقة


المجنون يحجر عليه ما دام مجنوناً بلا خلاف فيه بين العلماء، فلا ينفذ شي‏ء من تصرّفاته ؛ لسلب أهليّته عن ذلك، وإذا أفاق وزال عنه الجنون زال الحجر عنه،
[۱۱۷] الإرشاد، ج۱، ص۳۹۵- ۳۹۶.
وقد ادّعى بعضهم دلالة العقل والنقل على ذلك.

۳.۱۲ - شهادة المجنون الأدواري حال إفاقته


يشترط في قبول شهادة الشاهد العقل، فلا تقبل شهادة المجنون،
[۱۲۱] المبسوط، ج۵، ص۵۷۹.
[۱۲۲] الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.
وقد ادّعي عليه الإجماع.
[۱۲۶] الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.
وأمّا الأدواري فلا بأس بقبول شهادته حال إفاقته بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته.
قال المحقّق الحلّي : «أمّا من يناله الجنون أدواراً فلا بأس بشهادته حال إفاقته لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته».
[۱۳۱] الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.

وصرّح بعضهم باعتبار الإفاقة حال تحمّل الشهادة وأدائها معاً.
ونوقش فيه بأنّ المعتبر الإفاقة حال الأداء؛ إذ العدالة والضبط والتيقّظ - من الصفات المعتبرة في الشاهد- ترفع القدح فيه وإن كان قد تحمّلها في حال جنونه، مضافاً إلى تناول إطلاق الأدلّة قبولها فيه.

۳.۱۳ - دية ذهاب العقل مع الإفاقة في بعض الأيّام


لو جني على شخص فذهب عقله بحيث أطبق عليه، ففيه الدية كاملة.
[۱۳۴] المبسوط، ج۵، ص۱۴۴.
[۱۳۶] الشرائع، ج۴، ص۲۷۱.

وأمّا لو ذهب بعضه ففي حكمه قولان:

۳.۱۳.۱ - القول الأوّل


أنّ فيه الأرش بنظر الحاكم؛ لأنّه لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزّع عليه الدية، فيرجع إلى الحكومة كما في غيره، نسب هذا القول إلى الأصحاب.
[۱۴۳] الشرائع، ج۴، ص۲۷۱.


۳.۱۳.۲ - القول الثاني


أنّه يقدّر بالزمان، فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه، وإن جنّ يوماً وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه، وهكذا، فتحسب الدية بهذه النسبة.
[۱۴۶] المبسوط، ج۵، ص۱۴۴.

وقال المحقق الأردبيلي : «لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي، ولكن العلم مشكل ولا سبيل إليه إلّا نظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق، فيمكن امتحانه باليوم، فإن كان نصف يوم عاقلًا ونصفه مجنوناً فنصف الدية، أو بالأيّام، أو بمعقوليّة كلامه وضبط أحواله، فإن علم النسبة فيعمل بها وإلّا فالحكومة، وينبغي المصالحة على ذلك».
ولعلّه قولٌ بالتفصيل في المسألة كما لا يخفى.

۳.۱۴ - جزية الذمّي المجنون أدوارياً


لا خلاف بين المسلمين في أنّ الجزية تؤخذ ممّن يقرّ على دينه ، وهم اليهود والنصارى والمجوس .
[۱۵۰] المبسوط، ج۱، ص۵۸۱.
[۱۵۱] الشرائع، ج۱، ص۳۲۷.
[۱۵۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۸، م ۱.

وكذا لا خلاف في أنّ المجنون المطبق لا جزية عليه.
[۱۵۷] المبسوط، ج۱، ص۵۸۷.
[۱۵۸] الشرائع، ج۱، ص۳۲۸.
[۱۶۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۸.
وأمّا إن كان يجنّ وقتاً ويفيق آخر فإن أفاق حولًا كاملًا وجبت عليه الجزية ولو جنّ بعد ذلك.
[۱۶۲] الشرائع، ج۱، ص۳۲۸.
[۱۶۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۸.

وأمّا لو كان يجنّ بعض الأيّام ويفيق بعضاً آخر ففي حكمه خلاف بين الفقهاء .
[۱۶۵] المبسوط، ج۱، ص۵۸۷.
[۱۶۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۸.



 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۸۱.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۸۴.
۳. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۰۲.
۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۷۹.    
۵. الروض، ج۲، ص۹۶۷.
۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۱۰.
۷. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۳- ۳۲۴.    
۸. المنتهى، ج۲، ص۴۸۱.    
۹. المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۷۶.
۱۱. القواعد، ج۱، ص۲۶۵.    
۱۲. المسالك، ج۱، ص۱۹۰.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۱۹.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۱۹.    
۱۵. المبسوط، ج۱، ص۱۸۳.
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۲۰.
۱۷. القواعد، ج۱، ص۳۰۹.    
۱۸. الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.
۱۹. الرياض، ج۴، ص۲۷۳.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۷۰.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۷، ص۲۵۷.    
۲۲. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۲۳. الدروس، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۴. المدارك، ج۴، ص۶۵.    
۲۵. الغنائم، ج۳، ص۱۱۳.    
۲۶. الدروس، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۸، ص۲۶.    
۲۸. جواهرالكلام، ج۱۳، ص۳۲۳.    
۲۹. الغنائم، ج۳، ص۱۱۳.    
۳۰. الروض، ج۲، ص۹۶۷.
۳۱. المنتهى، ج۶، ص۱۹۷.
۳۲. الغنائم، ج۳، ص۱۱۳.    
۳۳. التذكرة، ج۴، ص۲۱.    
۳۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۳۱۷.
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۳- ۳۲۴.    
۳۶. الغنائم، ج۳، ص۱۱۳.    
۳۷. التذكرة، ج۶، ص۹۹.    
۳۸. المدارك، ج۶، ص۱۹۲.    
۳۹. الرياض، ج۵، ص۳۹۴.    
۴۰. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۷.
۴۱. الشرائع، ج۱، ص۲۰۸.
۴۲. المدارك، ج۶، ص۲۷۳.    
۴۳. الرياض، ج۵، ص۴۶۷.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۴.    
۴۵. الشرائع، ج۱، ص۱۴۰.
۴۶. التذكرة، ج۵، ص۱۶.    
۴۷. الدروس، ج۱، ص۲۲۹.    
۴۸. المدارك، ج۵، ص۱۶.    
۴۹. الرياض، ج۵، ص۴۱.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۰.    
۵۱. التذكرة، ج۵، ص۱۶.    
۵۲. الرياض، ج۵، ص۴۲.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۹- ۳۰.    
۵۴. المدارك، ج۵، ص۱۶.    
۵۵. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۵۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۵۱۲.
۵۸. المختلف، ج۴، ص۷۲.
۵۹. التذكرة، ج۷، ص۲۰۳.    
۶۰. المنتهى، ج۱۰، ص۱۸۹.
۶۱. المعتبر، ج۲، ص۸۰۹.    
۶۲. المختلف، ج۴، ص۷۲.
۶۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۲.    
۶۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۲- ۲۴۳.    
۶۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۷.
۶۶. الدروس، ج۱، ص۳۰۷.    
۶۷. المسالك، ج۲، ص۱۲۴.
۶۸. كشف اللثام، ج۵، ص۷۲- ۷۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۱.
۷۰. المسالك، ج۲، ص۱۲۳.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۲۹.    
۷۲. الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
۷۳. المعتبر، ج۲، ص۷۴۹.    
۷۴. المنتهى، ج۱۰، ص۵۹.
۷۵. المنتهى، ج۱۰، ص۶۰.
۷۶. المختصر النافع، ج۱، ص۹۹.
۷۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۳.    
۷۸. السرائر، ج۲، ص۵۷۱.    
۷۹. الشرائع، ج۲، ص۲۷۴.
۸۰. القواعد، ج۳، ص۱۱.    
۸۱. التحرير، ج۳، ص۴۲۹.    
۸۲. المسالك، ج۷، ص۹۸.    
۸۳. الرياض، ج۱۰، ص۴۴.    
۸۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۰۳، م ۱۳.
۸۵. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۹۰.
۸۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۹۴، ب ۱۴ من عقد النكاح، ح ۱.    
۸۷. النهاية، ج۱، ص۴۶۸.    
۸۸. المهذّب، ج۲، ص۱۹۶.    
۸۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۴۴.    
۹۰. المقنع، ج۱، ص۳۰۹.    
۹۱. نهاية المرام، ج۱، ص۲۹- ۳۰.    
۹۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۹۱.    
۹۳. الحدائق، ج۲۳، ص۱۷۳- ۱۷۵.    
۹۴. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۳۸۷.    
۹۵. جامع المدارك، ج۴، ص۱۲۵.    
۹۶. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۹۱.
۹۷. المختلف، ج۷، ص۱۳۱.
۹۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۹۹. الشرائع، ج۲، ص۲۷۷.
۱۰۰. المسالك، ج۷، ص۱۴۴.    
۱۰۱. المسالك، ج۷، ص۱۴۴.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۸۷.    
۱۰۳. نهاية المرام، ج۱، ص۶۹.    
۱۰۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۹۶.
۱۰۵. المبسوط، ج۳، ص۲۵۶.
۱۰۶. الشرائع، ج۲، ص۲۵۵.
۱۰۷. القواعد، ج۲، ص۵۶۴.    
۱۰۸. الدروس، ج۲، ص۳۲۱.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۹۱.
۱۱۰. المسالك، ج۶، ص۲۷۱.    
۱۱۱. الشرائع، ج۲، ص۲۵۷.
۱۱۲. القواعد، ج۲، ص۵۶۵.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۳۲.
۱۱۴. الدروس، ج۲، ص۳۲۳.    
۱۱۵. التذكرة، ج۱۴، ص۲۰۱.    
۱۱۶. التذكرة، ج۱۴، ص۲۰۱.    
۱۱۷. الإرشاد، ج۱، ص۳۹۵- ۳۹۶.
۱۱۸. مجمع‌الفائدة، ج۹، ص۲۰۸- ۲۰۹.    
۱۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۷۹.    
۱۲۰. مجمع الفائدة، ج۹، ص۲۰۸- ۲۰۹.    
۱۲۱. المبسوط، ج۵، ص۵۷۹.
۱۲۲. الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.
۱۲۳. القواعد، ج۳، ص۴۹۳.    
۱۲۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۲۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵.    
۱۲۶. الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.
۱۲۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۲۸. القواعد، ج۳، ص۴۹۳.    
۱۲۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵.    
۱۳۱. الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.
۱۳۲. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵.    
۱۳۴. المبسوط، ج۵، ص۱۴۴.
۱۳۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۳۶. الشرائع، ج۴، ص۲۷۱.
۱۳۷. القواعد، ج۳، ص۶۸۴.    
۱۳۸. المسالك، ج۱۵، ص۴۴۳.    
۱۳۹. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۴۲۶.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۹۱.    
۱۴۱. جامع المدارك، ج۶، ص۲۵۳.    
۱۴۲. المسالك، ج۱۵، ص۴۴۳.    
۱۴۳. الشرائع، ج۴، ص۲۷۱.
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۱۴۵. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۴۷.    
۱۴۶. المبسوط، ج۵، ص۱۴۴.
۱۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۴۸. القواعد، ج۳، ص۶۸۴.    
۱۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۴۲۶.    
۱۵۰. المبسوط، ج۱، ص۵۸۱.
۱۵۱. الشرائع، ج۱، ص۳۲۷.
۱۵۲. القواعد، ج۱، ص۵۰۷.    
۱۵۳. التذكرة، ج۹، ص۲۷۶.    
۱۵۴. المسالك، ج۳، ص۶۷.    
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۲۷- ۲۲۸.    
۱۵۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۸، م ۱.
۱۵۷. المبسوط، ج۱، ص۵۸۷.
۱۵۸. الشرائع، ج۱، ص۳۲۸.
۱۵۹. المسالك، ج۳، ص۷۰.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۲.    
۱۶۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۸.
۱۶۲. الشرائع، ج۱، ص۳۲۸.
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۴.    
۱۶۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۸.
۱۶۵. المبسوط، ج۱، ص۵۸۷.
۱۶۶. التذكرة، ج۹، ص۲۹۵.    
۱۶۷. المسالك، ج۳، ص۷۰.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۳.    
۱۶۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۴۹-۲۵۶.    



جعبه ابزار