القمار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(والقمار) بالآلات المعدّة له، كالنرد
والشطرنج والأربعة عشر، واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره
الإجماع عليه؛
وهو الحجّة بعد الكتاب والسنّة المستفيضة، قال الله سبحانه (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ).
وفسّر الميسر به في المستفيضة، منها : ما الميسر؟ قال : «كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز».
ومنها : «الميسر هو القمار».
ومنها : «الشطرنج ميسر، والنرد ميسر»
ونحوه آخر.
وفي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)
فقال : «كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى عن ذلك».
ولا يملك ما يترتّب عليه من الكسب، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف، فيجب ردّه على مالكه، ففي الخبر : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال : «هو سحت».
وفي آخر : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : «لا تأكل منه فإنّه حرام».
بل يستفاد من بعض الأخبار
الاجتناب بعد الأكل بالتقيّؤ
ومن آخر منها الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها والنظر إليها، وهو مستفيض. منها : «من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار».
ومنها : «المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار».
وفي آخر : «المقلّب لها كالمقلّب لحم
الخنزير ».
وفي ثالث : «مالك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله».
إلاّ أنّ في
إثبات التحريم بذلك
إشكالاً إلاّ أن يكون إجماعاً.
رياض المسائل، ج۸، ص۱۶۹-۱۷۰.