الإلجاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو الإكراه والإضظرار أو المعقل.
الإكراه والاضطرار إلى الشيء، يقال:
ألجأني الأمر الفلاني إلى كذا وكذا، أي اضطرّني ألبتّة.
وألجأت فلاناً إلى هذا الشيء، أي اضطررته إليه.
وألجات أمري إلى اللَّه: أسندته إليه.
والملجأ: المعقِل، يقال: ألجأتُ فلاناً إلى الشيء، إذا حصّنته في ملجأ.
أمّا في كلمات
الفقهاء فكما استعمل الإلجاء بمعنى مطلق الاضطرار
والإكراه كذلك استعمل بمعنى الاضطرار إلى الشيء والإكراه عليه إذا بلغ حدّاً يرتفع معه القصد والاختيار، بحيث لا يستحقّ الفاعل المدح أو الذم على الفعل والترك، مثل العَدْو على الشوك عند مخافة الأسد، فيقال: إنّه ملجأ إلى ذلك، أو يلقي نفسه من شاهق؛ فراراً من العدوّ، وغير ذلك.
الإلجاء بمعنى مطلق الإكراه والاضطرار يشمله حكم الإكراه، ويراجع في مصطلح (إكراه).
وأمّا بالمعنى المقيّد- أي إذا بلغ حدّاً يرتفع معه القصد والاختيار- فقد تعرّض له الفقهاء في بعض المسائل وإن كان قابلًا للبحث بنفسه في باب الاضطرار، إلّا أنّنا نفرد مسائله بالبحث هنا، وهي كما يلي:
الفعل الصادر بالإلجاء لا يستند إلى الملجأ إذا كان بسبب حادث طبيعي خارج عن إرادته وقدرته.
ومن هنا لم يكن خلاف بين الفقهاء في أنّه لو ألقت الريح شخصاً أو زلق، أو قفز هارباً من شيء- بلا اختيار- على آخر إلجاءً فقتله، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته؛ ضرورة عدم صدق نسبة القتل إليه.
وتدلّ عليه صحيحة
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: «لا شيء عليه»،
بناءً على كون المراد منها الوقوع على الوجه المشار إليه، ولو لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضاً.
واحتمل بعضهم وجوب
الدية عليه أو على عاقلته.
والتفصيل في محلّه.
المعروف أنّ الفعل الصادر من
المكلّف بنحو الإلجاء لا يكون فعلًا اختيارياً منه، فلو كان بسبب فعل شخص آخر كان الفعل منتسباً للسبب فيضمن، كما لو ركبت جاريةٌ اخرى، فنخستها أي طعنتها بعود أو غيره فهاجت
جارية ثالثة، فقمصت
الجارية المركوبة، فوقعت الراكبة فماتت، فلا
ضمان على الجارية المركوبة؛ لكونها ملجأة.
وقال آخرون: إنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث مِن جهة ركوب الجارية الميتة عبثاً.
وقيل: بينهما.
والتفصيل في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۴۰-۳۴۱.