• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإلجاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الإكراه والإضظرار أو المعقل.





۱.۱ - في اللغة


الإكراه والاضطرار إلى الشي‏ء، يقال: ألجأني الأمر الفلاني إلى كذا وكذا، أي اضطرّني ألبتّة.
وألجأت فلاناً إلى هذا الشي‏ء، أي اضطررته إليه.
وألجات أمري إلى اللَّه: أسندته إليه.
والملجأ: المعقِل، يقال: ألجأتُ فلاناً إلى الشي‏ء، إذا حصّنته في ملجأ.
[۱] لسان العرب، ج۱۲، ص۲۳۷.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۰.
[۳] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۱- ۱۶۲۲.
[۴] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۸۶.


۱.۲ - في الإصطلاح


أمّا في كلمات الفقهاء فكما استعمل الإلجاء بمعنى مطلق الاضطرار والإكراه كذلك استعمل بمعنى الاضطرار إلى الشي‏ء والإكراه عليه إذا بلغ حدّاً يرتفع معه القصد والاختيار، بحيث لا يستحقّ الفاعل المدح أو الذم على الفعل والترك، مثل العَدْو على الشوك عند مخافة الأسد، فيقال: إنّه ملجأ إلى ذلك، أو يلقي نفسه من شاهق؛ فراراً من العدوّ، وغير ذلك.
[۶] الإرشاد، ج۲، ص۲۲۴.




الإلجاء بمعنى مطلق الإكراه والاضطرار يشمله حكم الإكراه، ويراجع في مصطلح (إكراه).
وأمّا بالمعنى المقيّد- أي إذا بلغ حدّاً يرتفع معه القصد والاختيار- فقد تعرّض له الفقهاء في بعض المسائل وإن كان قابلًا للبحث بنفسه في باب الاضطرار، إلّا أنّنا نفرد مسائله بالبحث هنا، وهي كما يلي:

۲.۱ - الإلجاء غير المستند إلى شخص رافع للضمان


الفعل الصادر بالإلجاء لا يستند إلى الملجأ إذا كان بسبب حادث طبيعي خارج عن إرادته وقدرته.
ومن هنا لم يكن خلاف بين الفقهاء في‏ أنّه لو ألقت الريح شخصاً أو زلق، أو قفز هارباً من شي‏ء- بلا اختيار- على آخر إلجاءً فقتله، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته؛ ضرورة عدم صدق نسبة القتل إليه.
[۱۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۶، م ۱۲.

وتدلّ عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: «لا شي‏ء عليه»، بناءً على كون المراد منها الوقوع على الوجه المشار إليه، ولو لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضاً.
واحتمل بعضهم وجوب الدية عليه أو على عاقلته.
والتفصيل في محلّه.

۲.۲ - الإلجاء رافع للاختيار فيضمن السبب


المعروف أنّ الفعل الصادر من المكلّف بنحو الإلجاء لا يكون فعلًا اختيارياً منه، فلو كان بسبب فعل شخص آخر كان الفعل منتسباً للسبب فيضمن، كما لو ركبت جاريةٌ اخرى، فنخستها أي طعنتها بعود أو غيره فهاجت
[۱۵] المصباح‏المنير، ج۱، ص۵۹۶.
جارية ثالثة، فقمصت
[۱۶] لسان العرب، ج۱۱، ص۳۰۳.
الجارية المركوبة، فوقعت الراكبة فماتت، فلا ضمان على الجارية المركوبة؛ لكونها ملجأة.
[۱۷] الإرشاد، ج۲، ص۲۲۴.

وقال آخرون: إنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث مِن جهة ركوب الجارية الميتة عبثاً.
[۲۲] الشرائع، ج۴، ص۲۵۱.
[۲۳] كشف الرموز، ج۲، ص۶۴۱.

وقيل: بينهما.
والتفصيل في محلّه.


 
۱. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۳۷.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۰.
۳. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۱- ۱۶۲۲.
۴. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۸۶.
۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۶۶.    
۶. الإرشاد، ج۲، ص۲۲۴.
۷. التذكرة، ج۶، ص۴۲.    
۸. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۵.    
۹. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۳۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۷۲.    
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۶، م ۱۲.
۱۲. الوسائل، ج۲۹، ص۵۷، ب ۲۰ من القصاص في النفس، ح ۲.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۷۲.    
۱۴. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۴۳- ۲۴۴.    
۱۵. المصباح‏المنير، ج۱، ص۵۹۶.
۱۶. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۰۳.
۱۷. الإرشاد، ج۲، ص۲۲۴.
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۴۸.    
۱۹. جامع المدارك، ج۶، ص۱۹۵.    
۲۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۳۵.    
۲۱. المقنعة، ج۱، ص۷۵۰.    
۲۲. الشرائع، ج۴، ص۲۵۱.
۲۳. كشف الرموز، ج۲، ص۶۴۱.
۲۴. المقنع، ج۱، ص۵۳۱.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۷۶۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۴۰-۳۴۱.    



جعبه ابزار