الأهلياحفظ هذه المقالة بتنسيق PDFالأهلي في مقابل الوحشي، كلّ دابة و غيرها إذا ألف مكاناً، و هو أهل و أهلي، و يستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، و هم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً. محتويات۲ - الأهلي في الاصطلاح ۳ - الألفاظ ذات الصلة ۴ - الحكم الإجمالي و مواطن البحث ۴.۱ - الحيوان الأهلي في الحرم ۴.۲ - تفاضل لحمي الحيوان الأهلي و الوحشي ۴.۳ - صيد الحيوان الأهلي و ذکاته ۴.۴ - حکم صغار الحيوانات الوحشية ۴.۵ - ذبح النعم التي رباها بيده ۴.۶ - اتخاذ الحيوان الأهلي في البيت ۵ - المراجع ۶ - المصادر كلّ دابة و غيرها إذا ألف مكاناً، و هو أهل و أهلي، أي صار أهليّاً، و منه قيل : أهلي لما ألف الناس و المنازل . و قد يطلق عنوان الإنسيّ عليه ؛ لأنّه ممّا يأنس به الإنسان ؛ و لهذا تسمّى بعض الحيوانات بالإنسية مقابل الوحشية. و يستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، و هم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً. الوحشي :و هو كلّ ما لا يستأنس من دوابّ البر، تقول: هذا حمار وحش و حمار وحشي، و كلّ شيء يستوحش من الناس فهو وحشي. و لهذا تكون النسبة بين الأهلي و الوحشي هي نسبة التباين. يترتّب على الحيوان الأهلي عدّة أحكام، نذكرها ـإجمالاًـ كما يلي: ۴.۱ - الحيوان الأهلي في الحرمذكر بعض الفقهاء أنّه لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ و لا للمحرم و إن استوحش، و أمّا الوحشي فيحرم صيده و إن استأنس و صار أهليّاً.كما يجزي في الهدي ما كان من الأنعام و لو عرض عليه الوحشية. ۴.۲ - تفاضل لحمي الحيوان الأهلي و الوحشييجوز التفاضل بين لحمي الحيوان الأهلي و الوحشي، كالغنم الأهلية و الوحشية ؛ لأنّ الوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليّه، فيجوز التفاضل.۴.۳ - صيد الحيوان الأهلي و ذکاتهذكر الفقهاء أنّه لا يذكّى الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة باصطياد الكلب المعلم و الصيد بالآلة، كما في الغنم و البقر و الإبل و الدجاجين المتأهّلة، و إنّما يختصّ ذلك بالوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيراً أو وحشاً، من دون خلاف في ذلك.و إذا تأهّل الحيوان الوحشي بالأصالة فأصبح أنيساً غير ممتنع بعد توحّشه و امتناعه جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحلّ لحمه باصطياد الكلب أو بالصيد بالآلة، و لابدّ في تذكيته من الذبح؛ [۱۵]
زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۴.
لعموم ما دلّ على توقّف حلّ الحيوان على التذكية،و فحوى النصوصفي لزوم التذكية لحلّ الصيد بعد أن أدرك و فيه حياة مستقرّة، و ليس ذلك إلاّ لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه.و كذا إذا توحّش الحيوان الأهلي فأصبح ممتنعاً لا يقدر عليه إلاّ بالاصطياد و نحوه ـ كالغنم الأهليّة إذا توحّشت، و البقر الأهليّة إذا استعصت و نحو ذلك ـ فإنّه يثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصحّ اصطياده، و إذا قتله الكلب المعلّم أو قتل بالآلة حلّ لحمه [۲۱]
زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۴.
؛ و ذلك للروايات الواردة في المتردّي [۲۲]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۴، ص۱۹، ص۲۲، ب۱۰، ب۱۱ من الذبائح.
.ولكن قال المحقق النجفي: «أمّا الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة، و الاُصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية، لكن الإجماع و النصوص... في المتردّي ألحقاه بالصيد». ۴.۴ - حکم صغار الحيوانات الوحشيةو يجري حكم الحيوان الأهلي في صغار الحيوانات الوحشية التي لا تقوى على الفرار و الامتناع، و كذا في فراخ الطير قبل استطاعتها على النهوض و الطيران، فلا يحلّ لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة ؛ لعدم كونها من الحيوان الممتنع فلا تكون صيداً. ولو رمى الصائد الظبي و ولده الذي لا يستطيع الهرب حلّ لحم الظبي و لم يحلّ لحم ولده. و هكذا في فرخ الطير [۲۸]
زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۴.
، بلا خلاف و لا إشكال فيه؛ لأنّ لكلّ واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد و عدمه.و يدلّ عليه أيضا قول علي بن الحسين (عليهالسلام) في خبر الأفلح: «... ولو أنّ رجلاً رمى صيداً في وكره، فأصاب الطير و الفراخ جميعاً، فإنّه يأكل الطير، و لا يأكل الفراخ ؛ و ذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، و إنّما تؤخذ باليد، و إنّما يكون صيداً إذا طار» [۳۰]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۳۸۴، ب ۳۱ من الصيد، ح ۱.
.۴.۵ - ذبح النعم التي رباها بيدهيكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم؛ للنهي عنه في الخبر المحمول على الكراهة، و لأنّه ربّما يورث قساوة القلب.۴.۶ - اتخاذ الحيوان الأهلي في البيتيستحبّ اتّخاذ الشاة و غيرها من الحيوان الأهلي في البيت؛ لأنّه موجب للزيادة في أرزاقهم و ارتحال الفقر عنهم [۳۲]
المجلسي، محمد باقر، حلية المتقين، ص۵۹۹.
. نعم، استثني منه الإبل فقد نهي عن إكثارها، فعن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم): «... فيها الشقاء و الجفاء و العناء...». [۳۵]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۱، ص۵۳۷ - ۵۳۸، ب ۴۸ من أحكام الدواب، ح ۱.
۱. ↑ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج۴، ص ۹۰. ۲. ↑ الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۲۸. ۳. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۷۹. ۴. ↑ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج۳، ص۲۶۲. ۵. ↑ الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۶۵۱. ۶. ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۷، ص۲۹۴. ۷. ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸. ۸. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۷۴. ۹. ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۵۲. ۱۰. ↑ السيد الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۵۳، م ۲۱۰. ۱۱. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۶۵۵. ۱۲. ↑ الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۴۳۴ ۴۳۵. ۱۳. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۸۴۹. ۱۴. ↑ السيد الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۶۰۶. ۱۵. ↑ زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۴. ۱۶. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۳۴۰، ب ۴ من الصيد. ۱۷. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۹. ۱۸. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۶۵۵. ۱۹. ↑ الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۴۳۵. ۲۰. ↑ السيد الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۶۰۶. ۲۱. ↑ زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۴. ۲۲. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۴، ص۱۹، ص۲۲، ب۱۰، ب۱۱ من الذبائح. ۲۳. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۹. ۲۴. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۶، ص۵۵. ۲۵. ↑ السيد الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۶۰۶. ۲۶. ↑ المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۳۸. ۲۷. ↑ السيد الخوئي، أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۳۲۹ ۳۳۰، م ۱۶۰۶. ۲۸. ↑ زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۴. ۲۹. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۶، ص۵۵. ۳۰. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۳۸۴، ب ۳۱ من الصيد، ح ۱. ۳۱. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۳۸. ۳۲. ↑ المجلسي، محمد باقر، حلية المتقين، ص۵۹۹. ۳۳. ↑ الگلپايگاني، السيد محمد رضا، هداية العباد، ج۱، ص۳۴۵، م ۱۷۱۶. ۳۴. ↑ الگلپايگاني، السيد محمد رضا، هداية العباد، ج۱، ص۳۴۵، م ۱۷۱۶. ۳۵. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۱، ص۵۳۷ - ۵۳۸، ب ۴۸ من أحكام الدواب، ح ۱. الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۶، ص۱۴۷-۱۴۹. |