الأهلي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأهلي في مقابل
الوحشي، كلّ
دابة و غيرها إذا ألف مكاناً، و هو أهل و أهلي، و يستعمله
الفقهاء بنفس معناه اللغوي، و هم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً.
كلّ
دابة و غيرها إذا ألف مكاناً، و هو أهل و أهلي، أي صار أهليّاً، و منه قيل : أهلي لما ألف الناس و المنازل
.
و قد يطلق عنوان الإنسيّ عليه ؛ لأنّه ممّا يأنس به
الإنسان ؛ و لهذا تسمّى بعض الحيوانات بالإنسية مقابل الوحشية.
و يستعمله
الفقهاء بنفس معناه اللغوي، و هم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً
.
الوحشي :و هو كلّ ما لا يستأنس من دوابّ البر، تقول: هذا حمار وحش و حمار وحشي، و كلّ شيء يستوحش من الناس فهو وحشي
.
و لهذا تكون النسبة بين الأهلي و الوحشي هي نسبة
التباين.
يترتّب على الحيوان الأهلي عدّة أحكام، نذكرها ـإجمالاًـ كما يلي:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ و لا للمحرم و إن استوحش، و أمّا الوحشي فيحرم صيده و إن استأنس و صار أهليّاً
.
كما يجزي في
الهدي ما كان من
الأنعام و لو عرض عليه الوحشية
.
يجوز التفاضل بين لحمي الحيوان الأهلي و الوحشي، كالغنم الأهلية و الوحشية ؛ لأنّ الوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليّه، فيجوز التفاضل
.
ذكر الفقهاء أنّه لا يذكّى الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة باصطياد
الكلب المعلم و الصيد بالآلة، كما في
الغنم و
البقر و
الإبل و الدجاجين المتأهّلة، و إنّما يختصّ ذلك بالوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيراً أو وحشاً، من دون خلاف في ذلك.
و إذا تأهّل الحيوان الوحشي بالأصالة فأصبح أنيساً غير ممتنع بعد توحّشه و امتناعه جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحلّ لحمه باصطياد
الكلب أو بالصيد بالآلة، و لابدّ في تذكيته من
الذبح؛
لعموم ما دلّ على توقّف حلّ الحيوان على
التذكية،و فحوى النصوص
في لزوم التذكية لحلّ
الصيد بعد أن أدرك و فيه حياة مستقرّة، و ليس ذلك إلاّ لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه
.
و كذا إذا توحّش الحيوان الأهلي فأصبح ممتنعاً لا يقدر عليه إلاّ بالاصطياد و نحوه ـ كالغنم الأهليّة إذا توحّشت، و البقر الأهليّة إذا استعصت و نحو ذلك ـ فإنّه يثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصحّ اصطياده، و إذا قتله الكلب المعلّم أو قتل بالآلة حلّ لحمه
؛ و ذلك للروايات الواردة في المتردّي
.
ولكن قال
المحقق النجفي: «أمّا
الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة، و الاُصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية، لكن
الإجماع و
النصوص... في المتردّي ألحقاه بالصيد»
.
و يجري حكم الحيوان الأهلي في صغار الحيوانات الوحشية التي لا تقوى على الفرار و الامتناع، و كذا في فراخ
الطير قبل استطاعتها على النهوض و الطيران، فلا يحلّ لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة ؛ لعدم كونها من الحيوان الممتنع فلا تكون صيداً
. ولو رمى الصائد الظبي و ولده الذي لا يستطيع الهرب حلّ لحم
الظبي و لم يحلّ
لحم ولده. و هكذا في فرخ الطير
، بلا خلاف و لا إشكال فيه؛ لأنّ لكلّ واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد و عدمه
.
و يدلّ عليه أيضا قول
علي بن الحسين (عليهالسلام) في خبر
الأفلح: «... ولو أنّ رجلاً رمى صيداً في وكره، فأصاب الطير و الفراخ جميعاً، فإنّه يأكل الطير، و لا يأكل الفراخ ؛ و ذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، و إنّما تؤخذ باليد، و إنّما يكون صيداً إذا طار»
.
يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم؛ للنهي عنه في الخبر المحمول على
الكراهة، و لأنّه ربّما يورث
قساوة القلب.
يستحبّ اتّخاذ
الشاة و غيرها من الحيوان الأهلي في
البيت؛ لأنّه موجب للزيادة في أرزاقهم و ارتحال
الفقر عنهم
. نعم، استثني منه الإبل فقد نهي عن إكثارها
، فعن
النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم): «... فيها
الشقاء و
الجفاء و
العناء...».
الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۶، ص۱۴۷-۱۴۹.