• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأنعام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي المال الراعية وتطلق على الإبل والبقر والغنم.




الأنعام: جمعٌ مفرده نِعَم، وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع على الإبل .
والنعم مذكّر، فيقال: هذا نعم وارد، والأنعام تذكّر وتؤنّث.
وقيل: تطلق الأنعام على الإبل والبقر والغنم، فإذا انفردت الإبل فهي نعم، وإن انفردت البقر و الغنم لم تسمَّ نِعَماً.



والأنعام عند الفقهاء هي: الإبل والبقر والغنم. وقد تسمّى بالأنعام الثلاثة.
وقيل: سمّيت نعماً لكثرة نعم اللَّه تعالى فيها على خلقه بالنموّ والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر، وعموم الانتفاع .
[۶] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج۱، ص۳۱۳.




للأنعام- الإبل والبقر والغنم- أحكام عديدة ومختلفة باختلاف الأبواب الفقهيّة التي تتعرّض لها ضمن مسائل، وسنتعرّض بصورة إجماليّة لأهمّ هذه الأحكام، تاركين التفصيل إلى محلّه من المصطلحات الاخرى.

۳.۱ - طهارتها


من الواضح الحكم بطهارة لحوم الأنعام بعد الإجماع - كما سيأتي- على جواز أكلها، وقد تعرّض الفقهاء لغير اللحوم منها أيضاً، وذلك كالتالي:

۳.۱.۱ - طهارة ألبانها وأسآرها


لا خلاف ولا إشكال في طهارة ألبان الأنعام الثلاثة، حالها حال كلّ حيوان آخر غير ما نصّ على نجاسته كنجس العين، مثل الكلب والخنزير.
وكذا لا خلاف ولا إشكال في طهارة أسآرها، والمراد بالسؤر في المقام - من جهة الطهارة- هو مطلق المباشرة لجسم الحيوان بالفم وبغيره للماء القليل.
ب- طهارة جلودها وأصوافها وشعرها:
يحكم بطهارة جلود الأنعام وجواز استعمالها إذا كانت قد ذكّيت تذكية شرعيّة، واحرز تذكيتها ولو ببعض الأمارات الشرعيّة، دون الجهل بذلك.
أمّا الأجزاء التي لا تحلّها الحياة منها- كالشعر والصوف- فهي طاهرة، ولا تنجس حتى بالموت اتّفاقاً بين الفقهاء. ولا فرق في طهارة الشعر أو الصوف بين أخذه جزّاً ونحوه، أو قلعاً، أو نتفاً.
نعم، إن استصحب الشعر أو الصوف بعض اللحم ونحوه بالقلع فالظاهر وجوب غسل موضع الاتّصال خاصّة، مع قلعها من الميتة. وتفصيل ذلك في محلّه.
ج- طهارة أبوالها وأرواثها:
تقع الأنعام الثلاثة في عداد ما يؤكل لحمه، بل هي من أفضله، وعليه لا شي‌ء من أبوالها وأرواثها بنجس عندنا.
قال العلّامة الحلّي : «بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع، وبه قال مالك و أحمد و زفر و الزهري ؛ لقوله عليه السلام: «ما اكل لحمه فلا بأس ببوله» ».
[۲۴] سنن الدارقطني، ج۱، ص۱۲۸، ح ۴.

وقال السيّد الخوئي : «أمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر؛ للإجماع القطعي بين الأصحاب، ولموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»، وصحيحة زرارة أنّهما عليهما السلام قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه»». نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في طهارة أبوال وأرواث غير الأنعام الثلاثة ممّا يؤكل لحمه، كالحمير والبغال والخيل، على تفصيل يأتي في محلّه.
د- طهارة الدم المتخلّف في ذبيحتها:
الدم المتخلّف في ذبيحة الأنعام طاهر، وهو كذلك في ذبيحة كلّ حيوان مأكول اللحم، بلا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه،
[۳۳] كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۰.
[۳۴] مسالك الأفهام (الفاضل الجواد)، ج۴، ص۱۵۱.

وقد عمّم بعض الفقهاء الحكم، سواء كان الدم المتخلّف في عروق الحيوان، أو في تضاعيف اللحم، أو في غير ذلك، كالبطن والأحشاء، عدا الأجزاء المحرّمة كالطحال.
[۳۶] مشارق الشموس، ج۱، ص۳۰۸ .

وقد ذكروا أنّه لابدّ من الاقتصار في الحكم على المتيقّن منه، وهو المتخلّف بعد خروج تمام المعتاد ممّا يقذفه المذبوح.
كما أنّ المراد بالذبيحة في معقد الإجماعات مطلق المذكّاة تذكية شرعيّة، من غير فرق بين الذبح والنحر وغيرهما. وتفصيل ذلك في محلّه.
۲- حلّية أكل لحومها:
لا خلاف بين المسلمين في حلّية أكل لحوم الأنعام الثلاثة، بل إنّ لحومها تعتبر من أفضل لحوم البهائم الإنسيّة المحلّلة شرعاً.
قال المحقّق النجفي : «لا خلاف بين المسلمين في أنّه يؤكل من الإنسيّة منها (البهائم‌) جميع أصناف الإبل والبقر والغنم، بل هو من ضروري الدين».
نعم، ورد في بعض النصوص ما يستفاد منه كراهة البقر و الجاموس :
منها: خبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، ولحومها داء».
ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لحوم البقر داء».
ومنها: رواية عبد الحميد بن المفضّل السمّان : سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس، فقال: «لا تشتره، ولا تبعه».
ونوقش في هذه الرواية بأنّه موافق لمذهب الواقفية؛ لأنّهم يعتقدون أنّ لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه.
قال الشيخ الطوسي بهذا الشأن: «وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه»، خصوصاً مع ما ورد في إباحة لحومها ولبنها وسمنها.هذا، وقد ذهب الحلبي إلى كراهة الإبل والجواميس. وتفصيله في محلّه.
۳- اختصاص الهدي والاضحيّة والعقيقة بها:
اتّفق الفقهاء على أنّ الهدي في الحجّ لابدّ أن يكون من النعم- الإبل والبقر والغنم- بل ادّعي الإجماع عليه.
قال المحقّق النجفي في تحديد جنس الهدي: «ويجب أن يكون من النعم: الإبل والبقر والغنم بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى ما يحكى عن المفسّرين في قوله تعالى: «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى‌ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» من أنّها الثلاثة المزبورة، وإلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع قال: «وعليه الهدي»، قلت: وما الهدي؟ فقال: «أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة، وأخسّه شاة»، وغيره من النصوص، وكونه المعهود والمأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين، بل هو كالضروري بين المسلمين».
وكذا الحكم في الاضحيّة ، حيث أفتى الفقهاء باختصاصها بالنعم.
قال الشيخ الطوسي: «والاضحيّة تختصّ بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف». وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لابدّ أن تكون العقيقة من الأنعام أيضاً. وللأنعام التي تجعل هدياً أو اضحيّة أو عقيقةً أحكام خاصّة تراجع في محلّها.
۴- وجوب الزكاة فيها:
تتعلّق الزكاة الواجبة بالأنعام الثلاثة، بلا خلاف بين المسلمين، بل عدّ ذلك من ضروريّات الدين، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص التي ادّعي تواترها، أو على الأقلّ استفاضتها وتظافرها. وقد تعرّض الفقهاء في أبواب الزكاة إلى أحكام زكاتها والشرائط المعتبرة في الأنعام لوجوب الزكاة فيها، وإلى نصاب كلّ جنس منها ومقدار ما يعطى بإزائه من صدقة وغيرها.وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
۵- جواز ذبحها في الحلّ والحرم:
تختصّ الأنعام بجواز ذبحها وأكلها في الحلّ والحرم رغم ثبوت تحريم قتل كثير من الحيوانات في الحرم أو على المحرم.
وكذا لا كفّارة ولا حرمة على المحرم في ذبح النعم وأكلها إجماعاً أو ضرورة، ولا خلاف في ذلك ولو توحّشت.
والتفصيل في محلّه.
۶- تذكية الأنعام:
التذكية الشرعيّة التي قرّرها الشارع الأقدس لما يؤكل لحمه هو الذبح، أي قطع الأوداج الأربعة، وتختصّ الإبل بالنحر دون غيرها.
ويظهر من مجموع النصوص المتفرّقة
المفروغيّة من هذا الحكم عندهم عليهم السلام؛ ولذا قال المشهور بعدم جواز الذبح للإبل والنحر لغيرها.
قال السيّد ابن زهرة : «النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنّة بلا خلاف، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر، فإن ذبح الإبل مع القدرة و التمكين من نحرها أو نحر ما عداها فكذلك، لم يحلّ الأكل بدليل إجماع الطائفة».
وتوقّف البعض في هذا الاختصاص ؛ لما قيل من عدم قيام دليل صالح للفرق بين الإبل وغيرها في الاختصاص بالنحر والذبح، فإنّ ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : «كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام» مرسل.
ونوقش بأنّ المرسل منجبر بعمل الأصحاب، وهو دال على عدم جواز الذبح للمنحور وبالعكس، ولا ريب في وقوع النحر على الإبل، كما تقتضيه النصوص الواردة في كيفيّة نحرها، فلا يشرع فيها الذبح حينئذٍ.
[۷۱] المسالك، ج۱، ص۴۳۳.
ويأتي تفصيل ذلك في محلّه.
۷- نعم الصدقة وأحكامها:
ذكر الفقهاء لنعم الصدقة بعض الأحكام المختصّة بها، وهي متفرّقة في أبواب مختلفة من الفقه ، ومنها:
أ- استحباب وسم نعم الصدقة:
يستحبّ عند علمائنا وأكثر الجمهور أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه، كاصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر، وادّعي عليه إجماع الصحابة؛ لرواية ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم،
[۷۵] سنن أبي داود، ج۳، ص۲۶، ح ۲۵۶۳.
[۷۶] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۷، ص۳۶.
مضافاً إلى ما فيه من التمييز عن غيرها، فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردّها، وغيره من الفوائد.
ب- شراء ما يأخذه السلطان من نعم الصدقة:
من المسائل التي وقعت معرض البحث عند الفقهاء هو شراء المؤمنين ممّا يجبيه السلطان من الخراج و الزكاة وغيرهما من الأموال التي بأيدي الناس. وقد أفتى المشهور بجواز شرائه منه وقبول هبته، ونحو ذلك ممّا يقع على المال المملوك حقيقة.
وقد ذكر المحقّق الكركي أنّ على جواز الأخذ منه والشراء إجماع فقهاء الإماميّة ، والأخبار المتواترة عن أئمّة الهدى.
ومن ضمن هذه الأموال نِعَم الصدقة التي يأخذها السلطان باسم الزكاة، وظاهر الفقهاء أنّ حكمها حكم الخراج الذي يأخذه السلطان، فيجوز أن يأخذ المؤمنون منه ويجوز شراؤه.
قال المحقّق النجفي: «وأمّا ما يأخذه من الأنعام وغيرها من الأموال الظاهرة التي لا يمكن سترها على حكّام الجور باسم الزكاة فظاهر الأصحاب- بل هو من معقد إجماعاتهم- أنّ حكمه حكم الخراج، فيجوز حينئذٍ ابتياعه وقبول هبته، وغير ذلك من التصرّفات فيه... ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه».
ثمّ ذكر بعد ذلك اشتراط الشهيد الثاني في جواز الأخذ والتصرّف فيه، أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعدّ عندهم عاصياً، ثمّ ناقش هذا التقييد بأنّ النصوص والفتاوى مطلقة.وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.


 
۱. الصحاح، ج۵، ص۲۰۴۳.    
۲. المصباح المنير، ج۲، ص۶۱۳.    
۳. الصحاح، ج۵، ص۲۰۴۳.    
۴. المصباح المنير، ج۲، ص۶۱۴.    
۵. بحار الأنوار، ج۶۸، ص۴۰۷.    
۶. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج۱، ص۳۱۳.
۷. السرائر، ج۱، ص۸۵.    
۸. الروض، ج۱، ص۱۵۷.    
۹. الذخيرة، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۶۶.    
۱۱. الروض، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۲. المسالك، ج۱، ص۲۳.    
۱۳. الذخيرة، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۵.    
۱۵. القواعد، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۹۹.    
۱۷. الدروس، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۸. كشف اللثام، ج۱، ص۴۸۶.    
۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۴۰۷.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۱۹.    
۲۱. المدارك، ج۲، ص۲۷۲.    
۲۲. الذخيرة، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۲۱.    
۲۴. سنن الدارقطني، ج۱، ص۱۲۸، ح ۴.
۲۵. الوسائل، ج۳، ص۴۰۹، ب ۹ من النجاسات، ح ۹، ۱۰.    
۲۶. التذكرة، ج۱، ص۵۰.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۴۰۹، ب ۹ من النجاسات، ح ۱۲.    
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۴۰۷، ب ۹ من النجاسات، ح ۴.    
۲۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۴۵۵.    
۳۰. البحار، ج۷۷، ص۸۶، ذيل الحديث ۲.    
۳۱. كشف اللثام، ج۱، ص ۴۰۷.    
۳۲. المختلف، ج۱، ص ۴۷۴.    
۳۳. كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۰.
۳۴. مسالك الأفهام (الفاضل الجواد)، ج۴، ص۱۵۱.
۳۵. الحدائق، ج۵،ص ۴۵.    
۳۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۳۰۸ .
۳۷. جواهر الكلام، ج ۵، ص۳۶۳.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۶۴.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۶۳.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۴.    
۴۱. الوسائل، ج۲۵، ص۴۵، ب ۱۵ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۴۲. الوسائل، ج۲۵، ص۴۶، ب ۱۵ من الأطعمة المباحة، ۵.    
۴۳. الوسائل، ج۲۵، ص۵۳، ب ۲۰ من الأطعمة المباحة، ح ۵.    
۴۴. التهذيب، ج۷، ص۱۲۹، ذيل الحديث ۵۶۱.    
۴۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۹.    
۴۶. الحجّ/سورة ۲۲، الآية ۳۴.    
۴۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۱، ب ۱۰ من الذبح، ح ۵.    
۴۸. التهذيب، ج۵، ص۳۶، ح ۱۰۷.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۳۵- ۱۳۶.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۳۸۷.    
۵۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۱.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۶۵.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۶۵.    
۵۴. مصباح الفقيه، ج۳، ص۲۱.    
۵۵. الوسائل، ج۹، ص۵۳- ۷۹، ب ۸، ۱۷ ممّا تجب فيه الزكاة.    
۵۶. الوسائل، ج۹، ص ۷۹، ب ۱۷، ۱۷ ممّا تجب فيه الزكاة.    
۵۷. الوسائل، ج۹، ص۱۰۷،ب ۱ من زكاة الأنعام.    
۵۸. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۹.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۷۴.    
۶۰. التذكرة، ج۷، ص۲۷۷.    
۶۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۸۸.    
۶۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴، ب ۵ من الذبائح.    
۶۳. الغنية، ج۱، ص۳۹۶.    
۶۴. الخلاف، ج۶، ص۴۸، م ۸.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۲۰.    
۶۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴، ب ۵ من الذبائح، ح ۳.    
۶۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۴۸، ب ۳۵ من الذبح.    
۶۸. الوسائل، ج ۱۴، ص۱۵۲ ب ۳۷ من الذبح،    
۶۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰، ب۳ من الذبائح.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۱۸.    
۷۱. المسالك، ج۱، ص۴۳۳.
۷۲. المدارك، ج۵، ص۲۸۶.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۷۴. التذكرة، ج۵، ص۳۲۰-۳۲۱.    
۷۵. سنن أبي داود، ج۳، ص۲۶، ح ۲۵۶۳.
۷۶. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۷، ص۳۶.
۷۷. المنتهى، ج۱، ص ۵۱۵.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۷۹. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵.    
۸۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۰۱.    
۸۱. المسالك، ج۳، ص۱۴۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۲۶۵-۲۷۱.    



جعبه ابزار