• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المرأة (حق الطلاق)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح).




من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر حول الإسلام هي: جَعلُ الطلاق بيد الرجل، أو ليس معنى ذلك أنّ الإسلام لا يرى المرأة ذات إرادة و مشاعر و آمال ، بل يعتبرها مملوكةً والرجل هو المالك لها يمنحه الإسلام بحكم «الناس مسلّطون على أموالهم» الحقّ في أن يعتق مملوكه في أيّ وقت شاء؟
وقد اجيب عن هذه الشبهة:

۱.۱ - إعطاء حق الطلاق للزوج لغلبة تعقله على إحساسه


أنّ حقّ الطلاق للرجل ناشئ من دور الرجل الخاصّ بعد فرض أنّ الطلاق هو أبغض الحلال عند الشارع ، ويريد الشارع أن يغلق هذا الباب حتى الإمكان‌ ولا يفتحه إلّا لضرورة وعلى أساس التعقّل و الحكمة لا التأثّر بالعواطف و الانفعالات و الإحساسات ، ومن هنا كان الأولى إعطاء هذا الحقّ إلى الزوج لا الزوجة ابتداءً .

۱.۲ - إمكان إعطاء حق الطلاق للمرأة


أنّ المستفاد من الروايات أنّ الطلاق حقّ طبيعي خاص بالرجل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «الطلاق بيد من أخذ بالساق » إلّاأنّ الرجل يجوز له أن يعطي هذا الحقّ للمرأة بشكل مطلق أو في حالات معيّنة عن طريق التوكيل كشرط ضمن العقد، على رأي بعض الفقهاء، وبموجب هذا الشرط يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها أو في حالات خاصة تعيّن منذ البداية .
[۳] نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري)، ج۱۹، ص۲۸۳- ۲۸۴.


۱.۳ - جبر الزوج الذي لا يقوم بواجباته على الطلاق


أن يرى بعض الفقهاء أنّ الحاكم الشرعي يجبر الزوج - الذي لا يقوم بواجباته الزوجيّة ويتملّص عن حقوق الزوجة - على أن يوقع الطلاق بنفسه، فإن امتنع أجرى الحاكم الطلاق جبراً عليه، فقد جاء في صحيحة أبي بصير،
[۴] بحوث فقهية، ج۱، ص۱۹۰- ۱۹۱.
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما».

۱.۴ - الاحتياط في حفظ بيت الزوجية


أنّ غلبة المشاعر والعواطف في المرأة تفرض على الإسلام الاحتياط حفظاً لبيت الزوجية، فإذا اعطيت حقّ الطلاق خيف من تفتّت الاسر و ازدياد معدّل الطلاق، وهو ما له آثار سلبية وخيمة على الحياة الاجتماعية .
كانت هذه بعض الشبهات وبعض الأجوبة حول مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام. وتفصيل ذلك يراجع في محلّه. كما ستأتي أحكام جميع ما ذكر في المباحث التالية.


 
۱. عوالي اللآلي، ج۱، ص۲۲۲، ح ۹۹.    
۲. المستدرك، ج۱۵، ص۳۰۶، ب ۲۵ من مقدّمات الطلاق، ح ۳.    
۳. نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري)، ج۱۹، ص۲۸۳- ۲۸۴.
۴. بحوث فقهية، ج۱، ص۱۹۰- ۱۹۱.
۵. الوسائل، ج۲۱، ص۵۰۹، ب ۱ من النفقات، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۲۲-۱۲۳.    



جعبه ابزار