• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المرأة (أحكام الخاصة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح).
للمرأة أحكام تخصّها في موارد مختلفة كثيرة يمكن ملاحظتها في الأبواب الفقهية المختلفة، نتعرّض لها تباعاً باختصار :




[[|المشهور]] بين فقهائنا أنّ بدن المرأة الحرّة عورة إلّا الوجه ، وادّعي عليه إجماع العلماء، وقد يزاد في الاستثناء الكفّين والقدمين،
[۷] الروض، ج۲، ص۵۸۲.
ولازم ذلك وجوب ستر جميع بدنها عدا ما ذكر من الاستثناء. وكذا حرمة النظر إليه من قبل الأجانب ، أي غير الزوج و المحارم .
قال السيّد الطباطبائي : «لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع؛ لمكان الخلاف . نعم، في جملة من النصوص العامية والخاصّة ما يدلّ عليها، لكنها بحسب السند قاصرة.
ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية، بل هي جابرة في الجملة».
من هنا قال المحقّق النراقي في مقام إثبات عدم وجوب ستر شي‏ء من الوجه و الكفّين و القدمين في الصلاة : «ومن هنا يظهر أنّه لا يتفاوت الحال في المرأة لو سلّمنا الإجماع على أنّ الواجب ستره في الصلاة هو ما يصدق عليه العورة ؛ إذ لم يثبت كون جسد المرأة عورة إلّابالقدر الذي ثبت الإجماع فيه على وجوب ستره في الصلاة».
وقد أفتى فقهاؤنا بأنّه يجب على المرأة ستر تمام بدنها عن الناظر المحترم عدا الزوج والمحارم باستثناء الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة .
[۱۴] المستند في شرح العروة (موسوعة الإمام الخوئي)، ج۱۲، ص۶۲.
ويدلّ عليه جميع أدلّة الستر و الغض .
ومن الواضح أنّ وجوب التستّر لأجل عدم جواز النظر إليها، و حرمة النظر إليها في الجملة ممّا لا خلاف فيه مطلقاً ولو لا لقصد التلذّذ والريبة. وكذا لا إشكال في حرمته مع أحدهما، ولو إلى الوجه أو الكفّين فضلًا عن غيرهما. نعم، هناك كلام وخلاف في حكم النظر إلى الوجه والكفّين إذا كان بدون قصد التلذّذ والريبة.

۱.۱ - قول المحقق النجفي


«لا ينظر -الرجل‏- إلى جسد الأجنبية و محاسنها أصلًا، إلّالضرورة إجماعاً، بل ضرورة من المذهب و الدين . نعم، يجوز عند جماعة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها من دون تلذّذ ولا خوف ريبة أو افتتان ؛ لأنّهما المراد من «مَا ظَهَرَ مِنهَا»، كما اعترف به غير واحد- إلى أن‏ قال-: وإلى السيرة في جميع الأعصار و الأمصار على عدم معاملة الوجه والكفّين من المرأة معاملة العورة؛ ولذا لم تسترهما في الصلاة، وإلى العسر و الحرج في اجتناب ذلك؛ لمزاولتهن البيع و الشراء وغيرهما. وقيل: لا يجوز مطلقاً، واختاره الفاضل في التذكرة وغيره... بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره من التحريم بإطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلّاعلى الزوج والمحارم- إلى أن قال-: بل لعلّ التطلّع إلى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام».
وقد استثنى الشارع القواعد من النساء في بعض ما يظهر من شعورهنّ و أذرعهنّ من حكم وجوب التستّر الذي فرض على النساء، قال المحقّق النجفي: «أمّا القواعد من النساء فالذي يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة إلى ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهنّ من البطن ونحوها. نعم، لا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعرهنّ وأذرعهنّ ونحو ذلك ممّا يعتاد في العجائز المسنّة».
ويأتي تمام الكلام وتفاصيله في محلّه.



خلق اللَّه تعالى المرأة واختصّها ببعض الامور التي ترتبط بالتناسل و التوالد ، ومنها: الحيض والحمل والولادة والنفاس، وهذه امور يترتّب عليها كثير من الأحكام التي تختص بها المرأة تبعاً لذلك، ويمكن إيجازها بما يلي:

۲.۱ - كيفية اعتبارالبلوغ بالحيض والحمل


لم يعتبر أغلب الفقهاء الحمل والحيض بلوغاً في حقّ النساء، وإن كان الشيخ الطوسي قد ذكر أنّ البلوغ يحصل بعدّة امور، منها: الاحتلام والحيض والسنّ، ثمّ قال بعد ذلك: «وأمّا الحمل فإنّه ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هو علم على البلوغ».
[۲۲] المبسوط، ج۲، ص۲۴۹.
[۲۳] المبسوط، ج۲، ص۲۵۰.

و المستفاد من الأخبار عدم كون الحيض والحمل بنفسهما بلوغاً دائماً، بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ في مثل المجهول حالها، قال الشهيد الثاني :
«لا خلاف في كونهما -الحيض والحمل‏- دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما». نعم، يعتبر في المقام معلوميّة كون الدم حيضاً، من الصفات وغيرها، ولا يكفي هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الإمكان ، ولذا قال العلّامة الحلّي : لو اشتبه الخارج أنّه هل هو حيض أم لا لم يحكم بالبلوغ، إلّامع تيقّن أنّه حيض؛ عملًا بالاستصحاب .
وقد تميّزت المرأة عند الشارع أيضاً بأنّ سنّ بلوغها يكون مبكّراً عمّا عليه الذكر، فالمشهور بين فقهائنا على أنّها تكون بالغة شرعاً إذا أكملت تسع سنوات قمرية، وقد علّل في بعض الأخبار بأنّ الانثى تحيض لتسع سنين،
وهو محمول على أنّ الدم إذا رأته بعد إكمالها التسع يكون حيضاً.

۲.۲ - تخفيف الشارع للمرأة الحائض والنفساء


وقد خفّف الشارع عن المرأة الحائض والنفساء وكذا عن الحامل أحياناً في ممارسة بعض العبادات المفروضة، حيث تسقط عنها الصلاة أثناء الحيض و النفاس ولا يجب عليها قضاؤها إذا طهرت، وكذا لا يصحّ منها الصوم حال الحيض والنفاس، لكن يجب عليها قضاؤه في أيّام اخر حال طهرها، كما رخّص الشارع للحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها الضرر من الصوم أن تفطر في شهر رمضان وتقضيه في وقت آخر يمكنها الصيام فيه.

۲.۳ - بعض أحكام الحائض والنفساء


أ-يحرم على الانثى الحائض والنفساء ممارسة كلّ ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والصوم و الطواف ومسّ كتابة القرآن ومسّ أسماء اللَّه تعالى.
ب-يحرم عليها ما يحرم على الجنب من قراءة سور العزائم أو بعضها ودخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و اللبث في غيرهما.
ج-يحرم وطؤها في القبل خلال فترة الحيض والنفاس، ولا يجوز للحائض والنفساء تمكين الزوج من ذلك.
د- لا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء ويقع باطلًا لو أوقعه الزوج.
ه-وجوب الغسل عليهما إذا طهرتا من الحيض أو النفاس.
ويراجع تفاصيل هذه الأحكام في مصطلح (حيض، نفاس).



تتساوى المرأة مع الرجل في أغلب أحكام التجهيز و الدفن ، ولكنها تختصّ فيها ببعض التفاصيل و الأجزاء ، منها:

۳.۱ - الزيادة في قطع الكفن للمرأة الميتة


يزاد في قطع الكفن للمرأة على الواجب بثلاث قطع، وهي- كما أشارت إليه بعض الروايات و فتوى الأصحاب -: لفّافة تشدّ على ثدييها، و قناع للرأس بدلًا من العمامة ، و نمط ، وهو ثوب كبير يشمل جميع بدنها .

۳.۲ - الصلاة عليها


تختصّ المرأة الميّتة بأنّ السنّة عند الصلاة عليها وقوف الإمام عند صدرها.
[۳۴] المبسوط، ج۱، ص۲۶۰.


۳.۳ - وضعها في القبر


تختصّ المرأة الميّتة بأنّها توضع عند القبر ممّا يلي القبلة بينما يوضع الميّت الذكر ممّا يلي الرجلين.

۳.۴ - إدخالها في القبر


يتولّى إدخال الانثى الميّتة إلى قبرها زوجها أو أرحامها، بخلاف الرجل حيث يكره أن يتولّى الأقارب ذلك، كما أنّ المرأة ترسل إلى القبر عرضاً بخلاف الرجل حيث يرسل إليه سابقاً برأسه. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من مصطلحات (تكفين، دفن، صلاة الميت).



الامرأة (أحكام العبادات)، ثمّة أحكام تختصّ بها المرأة في مجال العبادات.



الامرأة (أحكام العلاقات الزوجية)، تتعدّد الأحكام الخاصّة بالمرأة في العلاقات الزوجية والأحكام الشخصية.



اتّفقت كلمات الفقهاء على عدم انعقاد القضاء للنساء، وجاء في الحديث عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام : «... لا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة ...».
قال المحقّق النجفي : «وهذا -عدم تولّي المرأة القضاء-هو المنساق من نصوص نصب القاضي في عصر الغيبة، بل في بعضها التصريح بالرجل، ولا أقلّ من الشك، و الأصل عدم الإذن ».
كما اشترط مشهور الفقهاء الرجولة في‏ التقليد ، فلا يصحّ تقليد المرأة وإن كانت مجتهدة . نعم، يحرم عليها التقليد إذا كانت مجتهدة، بل تعمل برأيها.



تختلف الحقوق والموارد من جهة قبول شهادة المرأة فيها أو ردّها. فتثبت شهادة النساء في العذرة والحيض والنفاس و الولادة و الاستهلال وفيما لا يحلّ للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرّة المسلمة المأمونة منفردة أو منضمّة لُاخريات.
[۴۳] اسس القضاء والشهادة، ج۱، ص۵۵۱.
ولها أن تشترك مع الرجال في الشهادة على الديون والأموال حيث تقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدول. ولا يثبت شي‏ء من حقوق اللَّه (الحدود) بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلّا في الزنا ، حيث يثبت الحدّ بما فيه الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء إلّاأنّه لا يثبت به إلّا الجلد .
[۴۷] اسس القضاء والشهادة، ج۱، ص۵۳۶.

وكذا لا تثبت بعض حقوق الناس بشهادة النساء، لا منفردات ولا منضمّات، مثل: الطلاق ، وقيل بثبوته بشهادتين منضمّات.
[۴۹] المختلف، ج۸، ص۴۸۲.
[۵۰] المبسوط، ج۵، ص۵۳۳.

وكذا عدّ منها: الوكالة و النسب و العتق و رؤية الهلال و القصاص ، وقد ذكر خلاف في بعضها.
وظاهر أكثر الفقهاء بأنّ حكم شهادتهنّ في الخلع - كالطلاق- في عدم قبولها، لا منفردات ولا منضمّات، وإن كان المدّعي به الزوج ؛ لأنّه وإن تضمّن مالًا إلّا أنّه طلاق ويتضمّن البينونة ، و الحجّة لا تتبعّض، وأنّ المقصود من الخلع بالذات البينونة، والمال تابع .
وكلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع نسوة.



من الأحكام التي تختص بها المرأة في الحدود :
۱- لا تقتل المرأة بالردّة وإن كانت مولودة على الفطرة ، وعليه الإجماع وتضافرت فيه النصوص، بل تحبس دائماً ويضيّق عليها في حبسها .
[۵۵] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۱۹.

وقال البعض بأنّ تخليدها في الحبس ما دامت لم تتب، أمّا إذا رجعت المرأة المرتدّة إلى الإسلام يخلّى سبيلها .
[۵۶] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۲۰.
كما أنّ المرأة المرتدّة لا تقسّم تركتها حتى تموت.
۲- لا يقام الحدّ على المرأة الحبلى - لا الرجم ولا الجلد- حتى تضع ما في بطنها، وقد ذكر البعض بأنّه لا يقام عليها الحدّ حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع ولدها.
۳- في الحدّ جلداً تحدّ المرأة جالسة تربط عليها ثيابها .
۴- في الحدّ رجماً يحفر للمرأة إلى صدرها على المشهور، بخلاف الرجل فإنّه يحفر له إلى حقويه.(والحقو بفتح المهمله وسكون القاف.)
[۶۴] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۳۶.




تختصّ المرأة ببعض الأحكام في باب القصاص و الديات منها:
۱- تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه، ثمّ إنّها إذا بلغت الثلث- دية أو جناية- أو تجاوزته ترجع في حكمها إلى النصف من دية الرجل أو جنايته، وعليه فإذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيها، لا يقتصّ لها منه إلّامع ردّ التفاوت.
۲- ودية قتل المرأة نصف دية الرجل إجماعاً، فإذا قتل رجل امرأة يجب عليه نصف دية الرجل إذا تراضيا بالدية، وإذا أراد أولياؤها الاقتصاص لها من الرجل فيجب عليهم أن يدفعوا إلى أوليائه نصف ديته ويقتلوه.
[۶۸] المبسوط، ج۵، ص۱۶۹.

۳- ويقتصّ من الامّ إذا قتلت ولدها عمداً، بلا خلاف فيه بين فقهائنا إلّا من الإسكافي على ما ذكره المحقّق النجفي، بخلاف الأب فلا يُقتل بابنه .
وتفصيله في محلّه.


 
۱. التذكرة، ج۲، ص۴۴۶.    
۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۳. المنتهى، ج۴، ص۲۷۲.    
۴. المنتهى، ج۴، ص۲۷۳.    
۵. الذكرى، ج۳، ص۷.    
۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۷. الروض، ج۲، ص۵۸۲.
۸. الحدائق، ج۷، ص۷.    
۹. الرياض، ج۳، ص۲۳۵.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۴۵ (الهامش).    
۱۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۷.    
۱۲. الصلاة (الداماد)، ج۱، ص۳۳۴.    
۱۳. الصلاة (الداماد)، ج۱، ص۳۶۱.    
۱۴. المستند في شرح العروة (موسوعة الإمام الخوئي)، ج۱۲، ص۶۲.
۱۵. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۶. الوسائل، ج۲۰، ص۱۹۹، ب ۱۰۷ من مقدمات النكاح، ح ۱.    
۱۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۷۵.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۷۷.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸۰.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸۵.    
۲۲. المبسوط، ج۲، ص۲۴۹.
۲۳. المبسوط، ج۲، ص۲۵۰.
۲۴. المسالك، ج۴، ص۱۴۵.    
۲۵. التذكرة، ج۱۴، ص۱۹۹.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۸.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۴۰.    
۲۸. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۵، ب ۴۴ من الوصايا، ح ۱۲.    
۲۹. الوسائل، ج۲۲، ص۱۷۹، ب ۲ من العدد، ح ۴.    
۳۰. الوسائل، ج۲۲، ص۱۸۳، ب ۳، ح ۵.    
۳۱. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۶۰.    
۳۲. الدروس، ج۱، ص۱۰۸.    
۳۳. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۶۲.    
۳۴. المبسوط، ج۱، ص۲۶۰.
۳۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۸۲.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۸۵- ۲۸۷.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۸۳.    
۳۸. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۴۴.    
۳۹. الخصال، ج۱، ص۵۸۵، ح ۱۲.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۴.    
۴۱. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۵۱.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۷۰.    
۴۳. اسس القضاء والشهادة، ج۱، ص۵۵۱.
۴۴. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۵۱.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۶۵.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۵.    
۴۷. اسس القضاء والشهادة، ج۱، ص۵۳۶.
۴۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۹.    
۴۹. المختلف، ج۸، ص۴۸۲.
۵۰. المبسوط، ج۵، ص۵۳۳.
۵۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۶۲.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۶۱.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۷۶.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۱.    
۵۵. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۱۹.
۵۶. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۲۰.
۵۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴.    
۵۸. النهايه، ج۱، ص ۷۰۲.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۳۷.    
۶۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۶۰.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۶۱.    
۶۲. مجمع الفائده، ج۱۳، ص۶۱.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۴۷.    
۶۴. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۳۶.
۶۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۸۵.    
۶۶. الخلاف، ج۵، ص۲۵۵، م ۶۴.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۸۱- ۸۴.    
۶۸. المبسوط، ج۵، ص۱۶۹.
۶۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۷۰.    
۷۰. المقنعة، ج۱، ص۷۴۹.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۶۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۲۷-۱۴۴.    



جعبه ابزار