الانعقاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو الشدّ والربط و
الإحكام و
الإبرام والجمع بين
أطراف الشيء واستعمل
الفقهاء الانعقاد في تحقق
الصلاة و
الصوم والجمعة والجماعة و
الإحرام وتكوّنها ، وأيضا في تحقق العقد واليمين و القضاء و ظهور الحبّ والثمر وتكوّن النطفة والحمل ، واستعمل
الأصوليون الاتعقاد في تحقق
الإجماع والشهرة والسيرة و
الإطلاق و
الظهور .
الانعقاد: مصدر انعقد، وهو ضدّ
الانحلال ،
ومن معانيه:
الإحكام و
الإبرام ،
والشدّ والربط،
والجمع بين
أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصُلبَة كعقد الحبل وعقد البناء، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو عقد
البيع والعهد وغيرهما.
يختلف معنى الانعقاد- في موارد
استعمال الفقهاء-
باختلاف متعلّقه وما يضاف إليه، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم وجمعة وجماعة و
إحرام : هو تكوّنها ووجودها و
ابتداؤها وحدوثها.
وانعقاد العقد: هو ربط
الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً.
والانعقاد في اليمين: هو
أداؤها بشرائطها.
وانعقاد الحبّ والثمر: هو الظهور وبدوّ الصلاح.
وانعقاد النطفة والحمل: هو تكوّنها
باجتماع نطفتي الذكر والانثى.
وانعقاد القضاء: هو تحقّقه وصيرورته.
والانعقاد في المصطلحات الاصوليّة- كانعقاد
الإجماع والشهرة والسيرة و
الإطلاق والظهور- بمعنى القيام والتحقّق.
وهي في اللغة ضدّ السقم،
وهي أيضاً: ذهاب المرض،
والصحّة في
البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي.
وقد استعيرت الصحّة للمعاني، فقيل: صحّت الصلاة، إذا أسقطت القضاء، وصحّ العقد، إذا ترتّب عليه
أثره ، وصحّ القول، إذا طابق الواقع.
وهي في
اصطلاح الفقهاء والاصوليين عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به،
أو هي عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي
كسقوط القضاء.
وقد يعبّر الفقهاء عن الصحّة بالانعقاد، كقولهم: لا تنعقد الصلاة إلّا بقول: (اللَّه أكبر)، أي لا تصحّ من دونها،
إلّا أنّ الانعقاد أعمّ من الصحّة والفساد؛ لأنّ الصحّة لا تحصل إلّا بعد تمام الأركان والشرائط، أمّا الانعقاد فإنّه قد يحصل قبل
إتيان سائر الأجزاء والشرائط.
تختلف الأحكام المترتّبة على الانعقاد باختلاف موارده، وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد:
تعرّض الفقهاء للانعقاد في العبادات بشكل مفصّل، وأهمّ ما ذكروه نوجزه فيما يلي:
لا تنعقد الصلاة إلّابتكبيرة
الافتتاح (الإحرام) وهي قول: (اللَّه أكبر)، ولا تنعقد لو أتى بمعناها، أو أخلّ بحرف منها،
وظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه؛
لقول
الإمام الصادق عليه السلام في رواية عمّار: «... لا صلاة بغير افتتاح».
كما لا تنعقد الصلاة مع
الإخلال بالنيّة عمداً أو سهواً.
وكذلك مع عدم تحقّق الشروط المتقدمة والمقارنة كالطهارة و
الاستقبال ونحو ذلك على تفصيلات تذكر في محلّها.
لا خلاف
في أنّ أقلّ عدد تنعقد به
صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما
الإمام ، بل هو إجماعي؛
للنصوص المستفيضة
كصحيح
زرارة - في حديث- قال: قلت
لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام».
ويعتبر في انعقادها امور
:
۱- عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين إلّا بين الرجال والنساء.
۲- عدم علوّ موقف الإمام على المأموم.
۳- عدم تباعد
المأموم عن الإمام أو عن المأمومين الذين هم وساطة
الاتّصال بالإمام.
۴- عدم تقدّم المأموم على الإمام.
وهذه الشروط كما تعتبر في صحّة انعقاد الجماعة ابتداءً تعتبر في صحّتها بقاءً.
والتفصيل في محلّه.
لا تنعقد
صلاة الجمعة إلّا بشروط
:
منها: العدد، وأقلّه خمسة أو سبعة (على
الاختلاف بين الفقهاء في أقلّه وإن كان عددالخمسة هو المشهور.)
أحدهم الإمام، فلا تنعقد الجمعة بأقلّ من ذلك.
ومنها: الخطبتان، فلا تنعقد بدونهما.
ومنها: الجماعة فلا تنعقد فرادى.
ومنها: وحدة الجمعة، بأن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى أقلّ من فرسخ، فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا مع التقارن، وصحّة السابقة وبطلت اللاحقة مع عدمه. وتفصيل ذلك في محلّه.
ينعقد الصوم بالنية في الجملة، لكن تناول الفقهاء بحث انعقاد الصوم كذلك في بعض المسائل المرتبطة بنيّة الصوم:
منها: ما لو نوى
الإفطار في يوم من
شهر رمضان ثمّ جدّد النية قبل الزوال، فالمشهور
- بل المعروف
- عدم انعقاد الصوم؛ لأنّ الإخلال بالنيّة في جزء من الصوم يقتضي فوات ذلك الجزء لفوات شرطه، ويلزم منه فساد الكلّ؛ لأنّ الصوم لا يتبعّض. ومال بعضهم إلى الانعقاد.
ومنها: ما لو نسي النيّة ليلًا وتذكّرها قبل الزوال، فقد أجمع الفقهاء على أنّ وقتها يمتدّ إلى الزوال.
واستدلّ له بفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
والتفصيل في محلّه.
لا خلاف في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بشروط، منها: أن يكون إحرامه من الميقات، فقد ادّعي الإجماع
على عدم انعقاده قبل الميقات.
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة،
منها:
صحيحة ابن اذينة ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له».
ومنها:
التلبية ، فقد ادّعي الإجماع
على عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية.
وتدلّ
عليه الأخبار الدالّة على عدم حرمة المحرّمات على المحرم قبل التلبية.
وتفصيله في محلّه.
الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلّا بالقبول، بخلاف
الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه.
وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلّاأن تتوفّر فيهما الشروط العامة- أي شروط
الأهلية - كالبلوغ والعقل و
الاختيار والقصد وعدم الحجر،
وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط اخرى- كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم
الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها- فمختلف فيها،
يعرف أمرها من مراجعة محلّها.
وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها، بل والإيقاعات أيضاً. نعم، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق والنذر واليمين.
وأمّا انعقاد العقود والإيقاعات
بالإشارة والكتابة فقد ادّعي الإجماع
على عدم انعقادهما مع القدرة على التلفّظ، أمّا مع العجز عنه-
كالأخرس والمعتقل لسانه- فمع عدم القدرة على
التوكيل لا إشكال ولا خلاف في انعقادهما بذلك، وكذا مع القدرة على التوكيل.
نعم، ذهب جماعة من الفقهاء إلى انعقاد الوصية بالإشارة والكتابة مع القرينة حتى مع الاختيار والقدرة على التلفّظ.
ونسب
الشيخ الأنصاري إلى الفقهاء أنّهم يجوّزون إيقاع العقود المفيدة للإذن- كالوكالة و
الوديعة والعارية- بالإشارة و
الكتابة من باب التوسّع في هذه العقود.
وهناك شروط خاصة لها دخل في انعقاد بعض العقود وبعض الإيقاعات، وفيما يلي نشير- إجمالًا- إلى أهمّها:
يشترط في انعقاد الشركة مماثلة المالين في الجنس والصفة بحيث لو مزج أحدهما بالآخر ارتفع
الامتياز بينهما، سواء كان المالان أثماناً- كمزج الذهب بالذهب والفضة بالفضة- أو كانا عروضاً كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء، فلو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو دفع أحدهما دابّة والآخر راوية إلى السقّاء، لم تنعقد الشركة؛ لاختلاف الجنس وعدم
إمكان المزج،
أجمع الفقهاء على أنّ اليمين لا تنعقد إلّا باللَّه تعالى،
إمّا
باسم الجلالة ويلحق به الرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به، كقوله: (ومقلّب القلوب والأبصار)، (والذي نفسي بيده)، (والذي فلق الحبّة وبرأ
النسمة ) أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تنصرف إليه عند الإطلاق كقوله: (والربّ، والخالق، والرازق).
ولا تنعقد اليمين بالحلف
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم و
الأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة، ولا بالقرآن ولا بالكعبة، كما لا تنعقد بالطلاق وغيره، ولا تنعقد لو علّقها على مشيئة اللَّه إلّا من باب
التبرّك .
ويعتبر في انعقاد
اليمين أن يكون متعلّقها راجحاً بأن يتعلّق بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه، أو مباح يترجّح فعله على تركه أو تركه على فعله بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية.
النذر: هو
الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص،
ولا ينعقد بمجرّد النية، بل لابدّ من الصيغة، كأن يقول: للَّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر مثلًا.
والنذر إمّا نذر برّ، وهو ما علّق على أمرٍ شكراً لنعمة، كقوله: (إن رزقت ولداً فللّه عليّ كذا)، أو
استدفاعاً لبلية كقوله: (إن برئ المريض فللّه عليّ كذا).
وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه، كأن يقول: (إن تعمّدت الكذب أو اغتبت مؤمناً فللّه عليّ كذا).
وإمّا نذر تبرّع، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شيء، كأن يقول: (للَّهعليّ أن أصوم غداً).
ولا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين،
بل ادّعي الإجماع عليه.
وفي الثالث خلاف، وذهب المشهور إلى الانعقاد فيه؛
لإطلاق الأدلّة،
خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى عدم الانعقاد.
ويشترط في انعقاد النذر أن يكون متعلّقه مقدوراً للناذر،
وأن يكون طاعة للَّه تعالى، صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها من العبادات، أو يكون أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به كزيارة المؤمنين و
تشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا
المباح فينعقد إذا قصد به معنى راجحاً.
لا إشكال ولا خلاف
في انعقاد
النكاح الدائم بلفظ (أنكحتك) و (زوّجتك)؛ لأنّهما مشتقّان من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعاً، والتي قد ورد
القرآن الكريم والروايات
بهما، إنّما الخلاف في انعقاده بلفظ التمتّع، فذهب بعض الفقهاء إلى الانعقاد،
واختار آخرون عدمه.
وأمّا الموقّت فينعقد بالألفاظ الثلاثة.
وأمّا ما عدا هذه الألفاظ الثلاثة كلفظ البيع و
التمليك و
الهبة و
الإجارة ، فلا خلاف في عدم انعقادهما بها،
بل هو إجماعي.
وذكر الأجل شرط في انعقاد الموقّت، فلو لم يذكره انعقد دائماً كما هو المشهور.
وهناك تفاصيل اخرى تراجع في محلّها.
الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها،
فلا ينعقد الإيلاء إذا حلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا لغير المدخول بها، ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا ينعقد لو كان لملاحظة مصلحة
كإصلاح لبنها أو كونها مريضة؛ لعدم تحقّق
الإضرار .
ويدلّ على هذه القيود جملة من النصوص.
ثمّ إنّ الإيلاء كمطلق اليمين لا ينعقد إلّا
باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه.
والتفصيل في محلّه.
المراد من انعقاد الحبّ والثمر
الظهور أو بدوّ الصلاح.
وقد تعرّض الفقهاء إلى حكم انعقاد الحبّ والثمر في مواطن:
منها: الزكاة، فقد اختلفوا في أنّ وقت تعلّق
الزكاة بالغلّات هل هو زمان انعقاد الحبّ و
اشتداده في الحنطة والشعير، و
الاحمرار و
الاصفرار في التمر، وانعقاد
الحصرم في الكرم والزبيب، كما ذهب إليه المشهور
؟ أو أنّها لا تتعلّق بالغلّات إلّا بعدما يصدق عليه التسمية بكونه تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً، كما ذهب إليه آخرون
؟
وتظهر ثمرة الاختلاف فيما لو تصرّف المالك بعد بدوّ الصلاح وانعقاد الحبّ وقبل البلوغ إلى حدّ التسمية بتلك الأسماء المذكورة، فعلى رأي المشهور لا يجوز إلّا بعد الخرص وضمان الزكاة، وعلى القول الآخر يجوز التصرّف ما لم تبلغ الحدّ المذكور. وكذا تظهر الثمرة فيما لو نقلها إلى غيره في تلك الحال فعلى رأي المشهور تجب الزكاة على الناقل لتحقّق الوجوب في ملكه، وعلى القول الآخر إنّما تتعلّق بمن بلغت الحدّ في ملكه.
ومنها: بيع الثمار، فقد أجمع الفقهاء على عدم صحّة بيع ثمرة النخل قبل انعقادها وظهورها وبدوّ صلاحها عاماً واحداً بلا ضميمة، وصحّة بيعها بعد ظهورها عامين أو مع ضميمة أو مع اصولها وإن لم يبد صلاحها.
وأمّا بيع ثمرة الشجر فصرّح بعضهم بعدم الجواز قبل
بدوّ الصلاح الذي هو انعقاد الحبّ،
واختار آخر الجواز مع الظهور وحدّه انعقاد الحبّ.
وأمّا بيع الخضر فيجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة ولقطات.
والتفصيل في محلّه.
منصب القضاء من المناصب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام، وفي زمان
الغيبة هو من مناصب الفقهاء الواجدين لشرائط القضاء المعبّر عن هذه الشرائط في الفقه بصفات القاضي، وهي:
البلوغ، وكمال
العقل ، و
الإيمان ، و
العدالة ، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة،
وقد ادّعي عدم الخلاف في شيء منها،
بل هي موضع وفاق.
وحينئذٍ فلا ينعقد القضاء لصبي و
مراهق ، ولا لمجنون، ولا لكافر، ولا لفاسق، ولا لولد الزنى، ولا لغير العالم، ولا
للمرأة ، فإنّ هؤلاء ليس لهم أهلية القضاء،
على كلام وتفصيل يراجع في محلّه.
تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بانعقاد
النطفة في موارد متعدّدة:
منها:
الارتداد ، فقد قسّموا المرتد إلى قسمين: فطري وملّي، والمراد بالأوّل من كان أحد أبويه
مسلماً حال انعقاد نطفته، وبالثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته،
وتترتّب على كلّ واحد منهما أحكام خاصة ذكرت في محلّها.
ومنها:
الإرث ، فقد صرّح بعضهم بأنّه يكفي انعقاد النطفة حين موت المورّث، ولا يشترط ولوج الروح في الحمل حينه؛
لإطلاق أدلّة الإرث وعموماته.
كما ذكر بعضهم مسألة اخرى ترتبط بمانعية الكفر من الإرث، وهي: إنّ المراد من
المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم منهما
بالأصالة وبالتبعية، فكلّ طفل كان أحد
أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته يكون بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر، بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقاً، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام. نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في
الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
والتفصيل في محلّه.
ومنها: البحث في حكم المنع من انعقاد النطفة، حيث لا دليل على المنع من انعقاد النطفة من حيث نفسها، سواء كان بواسطة العزل أو تناول الأقراص الطبّية أو وضع ما يمنع من انعقادها، فإنّ مقتضى أدلّة جواز العزل جواز جميعها، إلّا أن تستلزم محرّماً آخر كالنظر واللمس المحرّمين، أو تؤدّي إلى
التعقيم .
ولا يجوز
استعمال هذه الوسائل بعد انعقاد النطفة إذا استوجبت قتل الجنين أو
إسقاطه ،
على تفاصيل تراجع في محلّها.
كثر استعمال (انعقاد الإجماع) في طيّات كلمات الفقهاء والاصوليين، ومرادهم من هذا التعبير تحقّق الإجماع وقيامه على المسألة.
كما جاء بهذا المعنى قولهم: (انعقاد الظهور) و (انعقاد الإطلاق) و (انعقاد السيرة).
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۲۷۲-۲۸۳.