• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التلبية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



التلبية أصلها من لبّ وثني لأنه أراد إجابة بعد إجابة أي إجابة لك يارب بعد إجابة أو بمعنى أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم .




الثالث من واجبات الإحرام التلبية، وهي تثنية (اللبّ) بمعنى الإجابة بعد الإجابة نصب على المصدر ، كقولك: «حمداً لك وشكراً» وثُنِّي تأكيداً . هذا في اللغة، وقد صار في الحجّ جواباً على النداء القديم الذي أمر اللَّه به إبراهيم عليه السلام عند بنائه البيت بقوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ». ولا خلاف في أصل وجوبها، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى‏ النصوص المتعدّدة التي يأتي بعضها.
ولا إشكال في أنّه يجب مرّة واحدة،
[۸] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۴۴، م ۲۶۷.
كما هو ظاهر عبارات الفقهاء، وسيأتي استحباب الإكثار فيها. ويبحث هنا عن انعقاد الإحرام بها وصورها وشروطها ونحوها، وفيما يلي تفصيل ذلك ضمن امور:



لا خلاف في عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية أو ما يقوم مقامها في حجّ التمتّع و الإفراد وعمرتهما، بل عليه دعوى الإجماع من السيد المرتضى و الشيخ الطوسي و العلّامة الحلّي وغيرهم، وبه صرّح كثير من فقهائنا أيضاً، وأمّا القارن فسيأتي حكمه.
قال الشيخ الطوسي «لا ينعقد الإحرام بمجرّد النية، بل لا بدّ أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الإشعار أو التقليد. دليلنا إجماع الفرقة ».
وهذا الحكم مضافاً إلى كونه مسلّماً مستفاد من مجموعة الروايات البيانية للحجّ والعمرة، وأنّ الإحرام فيهما يتحقق بالتلبية وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بحث.



اختلف الفقهاء في إحرام القارن وأنّه يكون بالتلبية خاصة، أو يتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد على أقوال:

۳.۱ - عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية


ذهب السيد المرتضى و ابن إدريس إلى عدم انعقاد أنواع الحجّ- ومنه القران - إلّا بالتلبية، فيجب عليه حينئذٍ ذكر التلبية مضافاً إلى الإشعار والتقليد؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللاحتياط على ما هو مجمع عليه، ووافقهما عليه الفاضل الهندي، وتبعهم عليه بعض المعاصرين أيضاً، حيث ذهبوا إلى لزوم التلبية احتياطاً.

۳.۲ - انعقاد الإحرام بالتلبية وغيرها


ظاهر الشيخ الطوسي في الجمل وموضع من المبسوط وابني البراج وحمزة انعقاد الإحرام بالإشعار أو التقليد في صورة العجز عن التلبية، وكأنّهم جمعوا بين الأخبار الدالّة على انعقاد الإحرام بهما وبين عمومات انعقاد الإحرام بالتلبية.
واعترض عليهم: بأنّ هذا خلاف ظاهر تلك الأخبار.

۳.۳ - التخيير بين عقد الإحرام بالتلبية وغيرها


ما ذهب إليه المشهور من التخيير بين عقد الإحرام بالتلبية وبين الإشعار أو التقليد، إلّا أنّ الإشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، كما هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي وصريح غير واحد من الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع، واستدلّ عليه بالنصوص العديدة
[۵۷] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۳.
:
منها: صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، فإذا فعلى‏ شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم».
ومنها: صحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام أيضاً: «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير».
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام، قال: «تقلّدها نعلًا خَلِقاً قد صلّيت فيها، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية»، وغير ذلك من النصوص، وهي- لا سيّما الأخير منها- واضحة الدلالة على ما ذهب إليه المشهور من التخيير وانّ الاشعار أو التقليد بمنزلة التلبية.
ثمّ إنّ المحقّق الحلّي والعلّامة صرّحا بأنّه بأيّهما بدأ كان الآخر مستحباً، فإن بدأ بالتلبية انعقد إحرامه وكان الإشعار والتقليد مستحباً، وكذا العكس، ونسبه الفيض الكاشاني في المفاتيح إلى المشهور.
[۶۷] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۳.

ولكن اعترف بعض الفقهاء بعدم العثور على رواية تتضمّن ذلك صريحاً، ثمّ قال: «ولعلّ إطلاق الأمر بكلٍّ من الثلاثة كاف في ذلك».
واستشكل عليه المحقّق النجفي بأنّ صرف ورود الأمر في كلٍّ من الثلاثة لا يقتضي استحباب الآخر، ولكنه ذكر أنّه يمكن الاستدلال عليه- بعد التسامح - بما دلّ على أنّ التلبية شعار المحرم، وأنّها هي التي أجاب الناس بها نداء إبراهيم عليه السلام وهم في أصلاب الرجال و أرحام النساء، وما دلّ على أنّ الإشعار يغفر اللَّه لفاعله بأوّل قطرة منه، مضافاً إلى النصوص التي يمكن استفادة الندب منها في الجملة.
واحتاط السيد اليزدي وغيره استحباباً بضمّ التلبية أيضاً مع اختيار الإشعار أو التقليد.
ثمّ إنّ ما تقدّم كان في عدم شرطية التلبية في انعقاد إحرام القارن أمّا وجوبها نفسيّاً على القارن فهو المشهور.
قال المحقّق النجفي: «إنّ ذلك كلّه لا يدلّ على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته أيضاً من إطلاق الأمر بها، والمراد هنا عقد الإحرام، بمعنى أنّه لا يجب عقده بالأخير بعد عقده بأحدهما (التلبية أو الإشعار والتقليد)».
وقال السيد اليزدي: «الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد الإحرام عليها، فهي واجبة عليه في نفسها».
ووافقه المعلّقون على العروة إلّا بعضهم حيث استشكل في وجوبها في صورة عدم توقّف انعقاد الإحرام عليها، وجعل بعضهم ذلك موافقاً للاحتياط .
واستدلّ لوجوبها بأحد أمرين:
الأوّل: ما تقدّم من الإطلاقات الآمرة بالتلبية، إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حجّ القران، وحيث إنّ المفروض تحقّق الإحرام بالإشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية بالنسبة إليه نفسياً لا محالة.
وأورد عليه السيد الخوئي بقوله: «لا يمكن التمسك بالإطلاقات، فإنّ الأخبار الآمرة بالتلبية كلّها في مقام بيان تحقّق الإحرام بذلك، وأنّه أحد الثلاثة، فإذا أشعر أو قلّد فقد حصل الإحرام منه، ومعه لا يبقى مجال وموضوع للتلبية».
الثاني: الاستدلال بموثّقة يونس، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: «انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك، ثمّ أنِخْها مستقبل القبلة ، ثمّ ادخل المسجد فصلّ، ثمّ افرض بعد صلاتك، ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثمّ قل: بسم اللَّه، اللّهم منك ولك، اللّهم تقبّل منّي، ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّ»، فإنّ المفروض في مورد الرواية تحقّق الإحرام بالإشعار، فيكون الأمر بالتلبية ظاهراً في الوجوب النفسي .
وأورد عليه السيد الخوئي أيضاً بأنّه «لا يمكن الاستدلال بها للوجوب؛ لأنّ الموثّقة لو كانت على النحو الذي ذكرناها ورواها الكليني ، فالأمر كما ذكرنا، إلّا أنّ الصدوق رواها أيضاً بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثّقة أجنبية عن المقام بالمرّة، ولم يذكر الكليني هذه الزيادة، فقد روى الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب ، قال: «خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة...» فإنّها واردة في العمرة، والإحرام لها يتحقّق بالتلبية فقط لا بالإشعار، وكلامنا في حجّ القران الذي يتحقّق الإحرام له بالإشعار، فالرواية أجنبية عن المقام. وأمّا الإشعار الوارد في الرواية فمحمول على الاستحباب؛ لوضوح عدم ثبوت الإشعار في العمرة على إطلاقها»، ومن هنا ذهب السيد الخوئي إلى عدم وجوبها تكليفاً، كما تقدّمت الإشارة إليه، ووافقه عليه بعض من تأخّر عنه.
[۸۹] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۲۸۷.




صرّح الفقهاء بأنّ الإحرام من أركان الحجّ، وأنّه تجب فيه التلبية، وبها ينعقد الإحرام كما تقدّم، ولكن وقع البحث بينهم في أنّ التلبية هل هي ركن في الحجّ أم لا؟
صرّح الشيخ الطوسي بعدم ركنيتها استناداً إلى عدم بطلان الإحرام مع ترك التلبية نسياناً، فإنّه قال بعد تصريحه بركنية النية والإحرام: «التلبية الأربعة فريضة، وليس بركن، إن تركه متعمّداً فلا حجّ له إذا كان قادراً عليه، فإن كان عاجزاً فعل ما يقوم مقامها من الإشعار والتقليد، وإن تركها ناسياً لبّى حين ذكر، ولا شي‏ء عليه». كما صرّح به غيره من الفقهاء أيضاً.
ولكن ذهب جماعة من الفقهاء كالحلبي وسلّار والحلّي، إلى أنّ التلبية ركن، فقد قال ابن إدريس: «ما ليس بركن ثمانية أشياء: التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا، وعلى قول الباقين هي ركن، وهو الأظهر والأصح؛ لأنّ حقيقة الركن ما إذا أخلّ به الإنسان في الحجّ عامداً بطل حجّه، والتلبية هذا حكمها».واستدلّ له العلّامة الحلّي بأنّه «مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة المكلّف؛ ولأنّه ذكر واجب في عبادة افتتحت به، فكان ركناً كالتكبيرة للصلاة».
والظاهر أنّ هذا الاختلاف لفظي بمعنى أنّه يرجع إلى تحديد المراد بالركن، فإن اريد به ما كان الإخلال به- ولو سهواً- موجباً لبطلان العمل فالتلبية ليست بركن؛ لما سيأتي من عدم بطلان الإحرام بالإخلال به نسياناً، وإن اريد به ما يوجب الإخلال به عمداً بطلان الحجّ كما ذهب إليه آخرون، فالتلبية ركن.



اتّفق الفقهاء على وجوب التلبيات الأربع في الإحرام، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، كالشيخ الطوسي وغيره،
[۱۱۱] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۵.
[۱۱۳] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۲۸۰.
وأنّ الزائد عليها مستحب.
قال المحقق النجفي: «من واجباته (الإحرام‏) التلبيات الأربع بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى النصوص التي سيمرّ عليك بعضها، بل عن المنتهى و التذكرة الإجماع على عدم وجوب الزائد، بل عن الأوّل منهما أنّه إجماع أهل العلم».
ويدلّ عليه روايات مستفيضة:
منها: صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك- إلى أن قال:- واعلم أنّه لا بدّ لك من التلبيات الأربع التي كنّ أوّل الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون»، نعم، ظاهر الشيخ الطوسي في الاقتصاد وجوب التلبيات الخمس، حيث قال: «ثمّ يلبّي فرضاً واجباً فيقول: لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة والملك، لك لبّيك بحجّة أو عمرة أو بحجّة مفردة تمامها عليك لبّيك. وإن أضاف إلى ذلك ألفاظاً مرويّة من التلبية كان أفضل»، بل في المهذّب البارع : «إنّ فيها قولًا آخر: وهو الستّ».
وعلّق الفاضل الهندي على كلام الاقتصاد بأنّه: «قد يوهم وجوب ما بعد الرابعة، ولم يقل به أحد»، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وجوب الزائد على الأربع، وصرّح كاشف الغطاء أيضاً بأنّه مردود بالإجماع والأخبار.
[۱۲۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۳.

وقال المحقّق النجفي- بعد حكاية القول بالستّ:- «وإن كنّا لم نتحقّقه كما أنّا لم نتحقّق القول بالخمس إلّا لمن عرفت، مع أنّه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص. نعم، في بعض النصوص الزيادة على ذلك إلّا أنّها محمولة- بقرينة ما عرفت- على ضرب من الندب، كما صرّح به في بعضها، نعم لهم خلاف في صورتها».
واحتاط بعض الفقهاء المعاصرين في الإتيان بالزائد على الأربع.



اختلف الفقهاء في صورة التلبية على أقوال، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات الواردة فيها، والمعروف منها ثلاث صور، وإن بلغت عند بعضهم إلى عشرة
[۱۲۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۲.
[۱۲۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۳.
:
الاولى: أقل ما يجزي الواجب أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك».
ذهب إليه المحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي، وهو المحكي عن بعض نسخ المقنعة ، واختاره الشهيدان و السيد العاملي،
[۱۳۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۳.
وجمع من المعاصرين.
[۱۴۴] مناسك الحجّ (الخميني)، ج۱، ص۱۴۱، م ۲۵۹.

ويشهد له صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «التلبية أن تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك... - إلى أن قال:- واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أوّل الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون...»،
وقال العلّامة الحلّي في المختلف: « الأقرب عندي ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح- ثمّ ذكر الرواية وقال:- وهو أصح حديث رأيناه في هذا الباب».
نعم، صرّح جماعة من الفقهاء بإجزائه، ولكن قالوا إنّ إضافة «إنّ الحمد...» إلى التلبيات المذكورة أولى و أحوط .
[۱۵۲] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۵.

الصورة الثانية:
أن يقول بعد ما تقدّم في الصورة الاولى: إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
هذا هو المحكي عن ابني الجنيد و أبي عقيل، كما أنّه صريح الصدوقين والمفيد والسيد المرتضى وسلّار، إلّا أنّ الوارد في آخر ما ذكر في المقنعة: «لا شريك لك» من دون ذكر كلمة «لبيك»، واحتاط فيه بعض المعاصرين.
[۱۶۲] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۴۱، م ۲۵۹.

ويمكن الاستشهاد له بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة؛ لإمكان أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «في التلبيات الأربعة اللّاتي كنّ أوّل الكلام، وهو الواجب هو تلك التلبيات»، إلى قوله عليه السلام: «لبّيك ذا المعارج » فيدخل «إنّ الحمد والنعمة...» في التلبيات الواجبة.
ويؤيّده قوله عليه السلام أيضاً: «إنّ الحمد والنعمة...»، فإنّه داخل في التوحيد وتلبية المرسلين.
وأيضاً قوله عليه السلام: «أكثر من ذي المعارج...» فإنّه يدلّ كذلك على أنّ ما قبله داخل في أصل التلبية.
ويؤيّده أيضاً، بل يدلّ عليه ما في الفقه الرضوي عنه عليه السلام، قال: «تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذه الأربعة مفروضات».
وكذا يدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان المرويّة في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لمّا لبّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج».
الصورة الثالثة:
هي أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك»، كما ذهب إلى ذلك جماعة من علمائنا كالشيخ الطوسي و أبي الصلاح و بنو البرّاج و حمزة وإدريس،
[۱۶۷] النهاية ونكتها، ج۱، ص۴۷۱.
بل نسبه العاملي إلى أكثر المتأخّرين.
وقد صرّح السيد العاملي بأنّه لم يقف له على مستند مع شهرته بين الأصحاب ، وأنّ العلّامة الحلّي في المنتهى ذكره مجرّداً عن الدليل، وبه صرّح غيره أيضاً، قال المحقّق الأردبيلي - بعد أن حكى عن الشهيد أنّ هذه الصورة هي أتمّ الصور-:«فإنّه جعل ما لا أصل له- على ما رأيناه- أتمّ، والذي مذكور في الصحيح من الأخبار (أي الصورة الثانية) حسناً، مع أنّه قد يقال بوجوبه، وأنّه متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة، دراية ورواية؛ لأنّهم هكذا يعملون».



شروط التلبية، ذكر الفقهاء لصحّة التلبية شروطاً منها: أ- النية ، ب- مقارنة النية للتلبية ، ج - اشتراط العربية والأداء الصحيح ، د- - التلفظ بالصيغة المخصوصة .



تلبية من لا يتمكن منها، لا خلاف في عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية أو ما يقوم مقامها في حجّ التمتّع و الإفراد وعمرتهما، ومن شروط التلبية التلفّظ بالصيغة المخصوصة المأثورة للمتمكّن منها أو التلفّظ بما يقوم مقامها، و تلبية من لا يتمكن منها يأتي البحث عنها فيما يلي.



محل التلبية،  شكّ في أنّ الإحرام لا بدّ من الإتيان به في أحد المواقيت - بما فيها أدنى الحلّ  - للعمرة و وحجّ الإفراد ، ومن مكّة لحجّ التمتّع على ما سيأتي في محلّه، كما لا إشكال في أنّ الإحرام ينعقد بالتلبية، فلا بدّ وأن تكون في مكان الإحرام، إلّا أنّ البحث هنا عن محلّ التلبية بمعنى لزومها في محلّ انعقاد النيّة و لبس ثوبي الإحرام  أو جواز تأخيرها عنهما.



قطع التلبية،
ينبغي للمحرم قطع التلبية بعد الوصول إلى مكان معيّن، وهو يختلف باختلاف نوع النسك ومبدأ شروعها، وقد اختلفت الروايات بهذا الشأن بالنسبة للعمرتين، وأمّا بالنسبة للحجّ فالمعروف بل المتفق عليه أنّ الحاجّ يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة ؛ لما دلّت عليه السيرة والروايات العديدة.



نسيان التلبية ، إذا نسي التلبية ولم يلتفت حتى تجاوز عن الميقات ثمّ ذكر، أنّه يلبّي حين يذكر ولا شي‌ء عليه.



الشك في التلبية ،  الشك في التلبية إمّا يرجع إلى الشك في الإتيان بها، أو الشك في صحّتها بعد الإتيان، أو الشك في تقديمها وتأخيرها بنحو يوجب الكفّارة .



مستحبات التلبية، يستحب عند التلبية امور: منها : أ-رفع الصوت و الإجهار  بالتلبية للرجال ، ب- محل الجهر ، ج- الإكثار من التلبية وتكرارها ، د- الطهارة .
 


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۷۲۹.    
۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۰۴.    
۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۹۵.    
۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۸، م ۱۹.    
۸. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۴۴، م ۲۶۷.
۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵-۲۱۶.    
۱۰. الانتصار، ج۱، ص۲۵۳.    
۱۱. الانتصار، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۲. الخلاف، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰، م ۶۶،    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۴. التذكرة، ج۷، ص۲۴۸.    
۱۵. المنتهى، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۶. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۸.    
۱۷. كشف اللثام، ج۵، ص۲۶۴.    
۱۸. الرياض، ج۶، ص۲۳۷.    
۱۹. المراسم، ج۱، ص۱۰۸.    
۲۰. المهذب، ج۱، ص۲۱۵.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۲۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۹.    
۲۳. المسالك، ج۲، ص۲۳۴.    
۲۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۵، م ۱۵.    
۲۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵، م ۹.    
۲۶. الخلاف، ج۳، ص۲۸۹-۲۹۰، م۶۶.    
۲۷. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۳، ب ۱۴ من الإحرام.    
۲۸. الانتصار، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۲۹. كشف اللثام، ج۵، ص۲۷۱.    
۳۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني.    
۳۱. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۵.    
۳۲. المبسوط، ج۱، ص۳۰۷- ۳۰۸.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص۳۸۲.    
۳۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۷۱.    
۳۵. الرياض، ج۶، ص۲۴۲.    
۳۶. المهذّب، ج۱، ص۲۱۴- ۲۱۵.    
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۸.    
۳۸. كشف اللثام، ج۵، ص۲۷۱.    
۳۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۴۰. المدارك، ج۷، ص۲۶۶.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۵.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۷۱.    
۴۴. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۴۵. المختلف، ج۴، ص۵۱.    
۴۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۴۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۸.    
۴۸. المراسم، ج۱، ص۱۰۸.    
۴۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۰. المنتهى، ج۲، ص۶۷۹.    
۵۱. المسالك، ج۳، ص۲۳۵.    
۵۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵.    
۵۳. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
۵۴. المنتهى، ج۲، ص۶۷۶.    
۵۵. التذكرة، ج۷، ص۲۴۸.    
۵۶. الخلاف، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰، م۶۶.    
۵۷. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۳.
۵۸. الرياض، ج۶، ص۲۴۱.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۵.    
۶۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۹، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۲۰.    
۶۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۱، ب ۱۱ من أقسام الحجّ، ح ۲.    
۶۲. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۹، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۲۱.    
۶۳. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۷، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۱۱.    
۶۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۶۵. الشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۶۶. المنتهى، ج۲، ص۶۷۶.    
۶۷. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۳.
۶۸. المدارك، ج۷، ص۲۶۷.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۶.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۶.    
۷۱. الحدائق، ج۱۵، ص۵۴.    
۷۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵.    
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵، م ۹.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۷.    
۷۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵.    
۷۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵، تعليقة الخوئي.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵، تعليقة الگلبايگاني، الخميني.    
۷۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵، م ۹.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۷.    
۸۰. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۹۹.    
۸۱. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۹.    
۸۲. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۰.    
۸۳. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۵، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۲.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۷.    
۸۵. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۰.    
۸۶. الفقيه، ج۲، ص۳۲۴- ۳۲۵، ح ۲۵۷۷.    
۸۷. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۱.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵، تعليقة الخوئي.    
۸۹. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۲۸۷.
۹۰. المبسوط، ج۱، ص۳۸۲.    
۹۱. النهاية، ج۱، ص۲۷۱.    
۹۲. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۳.    
۹۳. المهذب، ج۱، ص۲۰۸.    
۹۴. المهذب، ج۱، ص۲۱۱.    
۹۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۸.    
۹۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۳.    
۹۷. المراسم، ج۱، ص۱۰۵.    
۹۸. السرائر، ج۱، ص۵۳۷-۵۳۸.    
۹۹. المختلف، ج۴، ص۵۹.    
۱۰۰. الخلاف، ج۲، ص۲۹۳، م ۷۲.    
۱۰۱. الغنية، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۰۲. التذكرة، ج۷، ص۲۴۹.    
۱۰۳. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۹۵.    
۱۰۴. المنتهى، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۰۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۰۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۰۷. المهذب، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۰۸. السرائر، ج۱، ص۵۳۶.    
۱۰۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۱۰. الدروس، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۱۱. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۵.
۱۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۳، ووافقه المعلّقون عليها.    
۱۱۳. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۲۸۰.
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۱۱۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۸۲-۳۸۳، ب ۴۰ من الإحرام، ح ۲.    
۱۱۶. الاقتصاد، ج۱، ص۳۰۱- ۳۰۲.    
۱۱۷. المهذب البارع، ج۲، ص۱۶۶.    
۱۱۸. كشف اللثام، ج۵، ص۲۶۳.    
۱۱۹. التذكرة، ج۷، ص۲۴۹.    
۱۲۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۳.
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۱۲۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۳، تعليقة البروجردي.    
۱۲۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۲.
۱۲۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۳.
۱۲۵. الشرائع، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۲۶. التحرير، ج۱، ص۵۷۰.    
۱۲۷. المنتهى، ج۲، ص۶۷۷.    
۱۲۸. التذكرة، ج۷، ص۲۵۰.    
۱۲۹. كشف اللثام، ج۵، ص۲۶۱.    
۱۳۰. الدروس، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۳۱. المسالك، ج۲، ص۲۳۵.    
۱۳۲. المدارك، ج۷، ص۲۶۸.    
۱۳۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۸.    
۱۳۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۹۲.    
۱۳۵. الحدائق، ج۱۵، ص۶۰.    
۱۳۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۳.
۱۳۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۱۳.    
۱۳۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۳.    
۱۳۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۸۹.    
۱۴۰. جامع المدارك، ج۲، ص۳۸۲.    
۱۴۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵.    
۱۴۲. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۸۴.    
۱۴۳. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۴۴. مناسك الحجّ (الخميني)، ج۱، ص۱۴۱، م ۲۵۹.
۱۴۵. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۴۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸۲-۳۸۳، ب ۴۰ من الإحرام، ح ۲.    
۱۴۷. المختلف، ج۴، ص۵۴.    
۱۴۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۷.    
۱۴۹. المسالك، ج۲، ص۲۳۵.    
۱۵۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۰۰.    
۱۵۱. المدارك، ج۷، ص۲۶۹.    
۱۵۲. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۵.
۱۵۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۱۴.    
۱۵۴. الدروس، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۵۵. المختلف، ج۴، ص۵۴.    
۱۵۶. المختلف، ج۴، ص۵۴.    
۱۵۷. المقنع، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۵۸. الهداية، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۵۹. المقنعة، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۶۰. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۷.    
۱۶۱. المراسم، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۶۲. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۴۱، م ۲۵۹.
۱۶۳. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۹۷- ۱۹۸.    
۱۶۴. الرياض، ج۶، ص۲۴۳.    
۱۶۵. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۱۶۶. الفقيه، ج۲، ص۳۲۵، ح ۲۵۷۸.    
۱۶۷. النهاية ونكتها، ج۱، ص۴۷۱.
۱۶۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۶۹. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۷۰. المختلف، ج۴، ص۵۳.    
۱۷۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۷۲. المهذب، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۷۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۱۷۴. السرائر، ج۱، ص۵۳۶.    
۱۷۵. المدارك، ج۷، ص۲۶۸.    
۱۷۶. الحدائق، ج۱۵، ص۶۰.    
۱۷۷. المدارك، ج۷، ص۲۷۰.    
۱۷۸. الحدائق، ج۱۵، ص۶۰.    
۱۷۹. الرياض، ج۶، ص۲۴۵.    
۱۸۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۹۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۳۹۷-۴۰۷.    



جعبه ابزار