• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إتباع الجنازة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إتباع الجنازة وتشييعها من سنن الدفن، ويكره الركوب، وينبغي المشي خلفها أو مع جانبيها، وكراهة المشي أمام الجنازة.



إتباع الجنازة وتشييعها من سنن الدفن، بإجماع العلماء كافة، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة. ففي خبرين: «من شيّع ميتا حتى صلّى عليه كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل احد». وفي آخر: «من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف». وفي آخر: «من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك: ولك مثل ذلك».


ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن المنتهى؛ للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح: «رأى رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قوما خلف جنازة ركباناً فقال: ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة؟!».


وينبغي المشي خلفها أو مع جانبيها مطلقاً وفاقاً للمعظم للنصوص منها الموثق: «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها». وفي الخبر: «من أحب أن يمشي مشي كرام الكاتبين فليمش جنبي السرير». خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة. ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام الجنازة؛ لجعلهما إياه مقابلاً له، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.

۳.۱ - كراهة المشي أمام الجنازة

ثمَّ المشهور كراهة الأمام مطلقاً، كما عن صريح السرائر والوسيلة والبيان والتذكرة، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل؛ إلّا أنّ في المقنع: وروي إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله. وفي الأخير: وقد روي جواز المشي أمامها.

۳.۱.۱ - الاستدلال بإطلاق النهي

وهو الأظهر؛ لإطلاق النهي عنه في الخبرين. أحدهما: الرضوي: «وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته». والثاني: خبر السكوني: «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب». وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة. خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى، وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى، فلا كراهة مطلقاً لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح: عن المشي مع الجنازة، فقال: «بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها» ونحوه آخر. وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.
وهي؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية لكون استحباب الأمام مشهوراً بين العامة وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة؛ معارضة بالأخبار المفصّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول، وهي كثيرة كالخبر: «امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار». ولذا قيل بالتفصيل. وهو ضعيف؛ لضعف أخباره.
وعن العماني: المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى. وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه. لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة. وعن الإسكافي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقّه وراءها؛ جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق (علیه‌السّلام) على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر. وهو ضعيف بضعفة، مع احتمال التقية فيه.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۳، ح۵.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۱، ص۴۵۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶، ح۱۴۸۵.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۵، أبواب الدفن ب۳، ح۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۳، ح۲.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۵۵.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ج۱، ص۲۸۶، ح۱.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۵، أبواب الدفن ب۳، ح۲.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۳، ح۶.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۱، ح۴۵۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۵، ح۱۴۸۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۱، أبواب الدفن ب۲، ح۱.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۴۵.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۰، ح۱.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۲، أبواب الدفن ب۶، ح۳.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۹، ح۱.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۱، ح۹۰۲.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۸، أبواب الدفن ب۴، ح۱.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۰، ح۶.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۱-۳۱۲، ح۹۰۴.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۸-۱۴۹، أبواب الدفن ب۴، ح۳.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۶۰.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۸.    
۲۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۲۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۲۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۳۰.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸.    
۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۶۰.    
۳۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۹.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۹.    
۳۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۵۱.    
۳۳. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۱.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۱، أبواب الدفن ب۵، ح۷.    
۳۵. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۹.    
۳۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الدفن ب۴، ح۱.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۱، ح۹۰۱.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۹، أبواب الدفن ب۴، ح۴.    
۳۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۳.    
۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۵۲.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۳.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۷.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۴۵.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۹، ح۴.    
۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۳، ح۴۶۴.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۹، أبواب الدفن ب۵، ح۱.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۰، ح۵.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۰، أبواب الدفن ب۵، ح۲.    
۴۹. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۲، ص۳۵۴.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۹، ح۲.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۰، أبواب الدفن ب۵، ح۴.    
۵۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۵.    
۵۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۵۲.    
۵۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۵۲.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۷، ح۵۲۴.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۴۱-۴۴۲، أبواب الاحتضار ب۲۷، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۲۳-۴۲۶.    






جعبه ابزار