النكاح الدائم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو يستدعي فصولاً : الأول : في
صيغة العقد، وأحكامه وآدابه. أما الصيغة: فالإيجاب والقبول؛ ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك؛ والقبول وهو الرضاء بالايجاب؛ وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضى؟
الأحوط نعم، لانه صريح في
الإنشاء؛ ولو أتى بلفظ
الأمر كقوله للولى: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدى؛ ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر ابان عن
الصادق (عليه السلام) في
المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهى امرأتك؛ ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت، صح، لانه يتضمن السؤال؛ ولا يشترط تقديم
الإيجاب؛ ولا تجزى الترجمة مع القدرة على
النطق، وتجزى مع العذر، كالاعجم وكذا الإشارة للاخرس.
وأما الآداب فقسمان: الاول،
آداب العقد؛ ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الاصل، وأن يقصد
السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما؛ ويصلى ركعتين ويسأل
الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة؛ ويستحب
الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا؛ ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج
العقيم. الثانى، في
آداب الخلوة: يستحب
صلاة ركعتين إذا أراد الدخول،
والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمى عند
الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا؛ ويكره الجماع ليلة
الخسوف ويوم
الكسوف، وعند
الزوال، وعند الغروب حتى يذهب
الشفق، وفي
المحاق، وبعد
الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا
شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند
الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل
القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب
الاحتلام قبل
الغسل أو
الوضوء، والجماع، وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج
المرأة، والكلام عند الجماع بغير
ذكر الله تعالى.
•
صيغة العقد، أما الصيغة: فالإيجاب والقبول؛ ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك؛ و
الاكتفاء بأحد الأوّلَين مجمعٌ عليه
، وبالثالث مختلفٌ فيه، فالأكثر على المنع
كما حُكي
؛ والقبول وهو الرضاء بالايجاب؛ وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضى؟
الأحوط نعم، لانه صريح في
الإنشاء؛ ولو أتى بلفظ
الأمر كقوله للولى: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح
، كما في قصة سهل الساعدى
؛ ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز
كما في خبر ابان عن
الصادق (عليه السلام) في
المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهى امرأتك
؛ ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت، صح
، لانه يتضمن السؤال؛ ولا يشترط تقديم
الإيجاب؛ ولا تجزى الترجمة مع القدرة على
النطق، وتجزى مع العذر، كالاعجم وكذا الإشارة للاخرس.
•
أحكام العقد، ومن أحكامه: نكاح الصبي والمجنون والسكران، عدم اشتراط الإشهاد
، نعم، يستحبّ الإشهاد، لدفع
التهمة وتحقّق
النسب والميراث والقسم والنفقات
؛ ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته
، اشتراط تعيين الزوج والزوجة
.
•
آداب العقد ، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر
، العفيفة
، الكريمة الاصل
، وأن يقصد
السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما
؛ ويصلى ركعتين ويسأل
الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة
؛ ويستحب
الإشهاد والإعلان،
والخطبة أمام العقد
، وإيقاعه ليلا
؛ ويكره و
القمر في العقرب، وأن يتزوج
العقيم•
آداب الخلوة والدخول بالمرأة ، يستحب
صلاة ركعتين إذا أراد الدخول،
والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال
، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء
، وأن يكون الدخول ليلا
، ويسمى عند
الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا
؛ ويكره الجماع ليلة
الخسوف ويوم
الكسوف، وعند
الزوال، وعند الغروب حتى يذهب
الشفق، وفي
المحاق، وبعد
الفجر حتى تطلع الشمس
، وفي أول ليلة من كل شهر إلا
شهر رمضان، وفي ليلة النصف
، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل
، وعند
الزلزلة والريح الصفراء والسوداء
، ومستقبل
القبلة ومستدبرها
، وفي السفينة
، وعاريا
، وعقيب
الاحتلام قبل
الغسل أو
الوضوء، والجماع، وعنده من ينظر إليه
، والنظر إلى فرج
المرأة، والكلام عند الجماع بغير
ذكر الله تعالى.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۹- ۱۸.