• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحمرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



احمرّ الشي‌ء إذا صار أحمراً.




الاحمرار زنة افعلال من حمر، وقد احمرّ الشي‏ء احمراراً صار أحمراً، كاحمارّ.
وكلّ افعلَّ من هذا الضربفمحذوف من إفعالّ، وافعلّ فيه أكثر لخفته ويقال: احمرّ الشي‏ء احمراراً إذا لزم لونه، فلم يتغير من حال إلى حال، واحمارّ يحمارّ احميراراً إذا كان عرضاً حادثاً لا يثبت.



وقد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، وليس لديهم اصطلاح خاص فيه.




۳.۱ - دية احمرار الوجه باللطمة


دية احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف بلا خلاف بين الفقهاء، وإن كان في البدن فديته نصف ما ثبت في الوجه بلا خلاف ظاهر أيضاً بين الفقهاء، بل في الانتصار والخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه.
نعم يظهر من عبارة [[|المحقق]] في الشرائع و النافع توقفه في هذا الحكم، بل يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم، وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكومة.
وفي الحاق الرأس بالوجه قول ذهب إليه [[|الشيخ]] في الخلاف وابن إدريس في السرائر.
واستوجه بمساواة الوجه للرأس في الشجاج. ونوقش فيه: بأنّه قياس، فالمتجه حينئذٍ الحكومة فيه، لا الحاقه بالبدن؛ لعدم شموله له.
وفي مساواة الرجل و المرأة في هذه الدية خلاف أيضاً.
وهل يختص الحكم المزبور بالضرب، أو يعم مطلق الجناية؟ المشهور و المعروف هو الثاني، وقيل: الأظهر هو الأوّل.

۳.۲ - الاحمرار في النخل


الاحمرار في النخل من علامات بدوّ الصلاح، وهو شرط في تعلق الزكاة على المشهور، ومسوغ للبيع مطلقاً، أو من غير كراهة.

۳.۳ - احمرار افق المشرق


احمرار افق المشرق هو آخر وقت الفضل للفضيلة، أو الإجزاء لصلاة الفجر.
وهذا مما انعقد عليه الإجماع. وما يدل عليه بعض النصوص من أنّ آخر وقت الفضل أو الإجزاء هو احمرار افق المغرب لغير المضطر لم يعمل به أحد من الأصحاب. وتفصيله في وقت فضيلة الصلاة.







الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۴۸-۱۴۹.    



جعبه ابزار