كفارة الحلف بالبراءة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من حلف بالبراءة من
الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله (سلاماللهعليهم)، على الاجتماع أو الانفراد لزمته
كفّارة الظهار فإن عجز
فكفّارة يمين، إمّا بمجرّده أو بعد الحنث.
قيل كما عن
الشيخين وجماعة من القدماء
: من حلف بالبراءة من
الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله (سلاماللهعليهم)، على الاجتماع أو الانفراد لزمته
كفّارة الظهار فإن عجز
فكفّارة يمين، إمّا بمجرّده، كما عن [[|الطوسي]]
والقاضي ، بل في
الغنية الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب
، أو بعد الحنث، كما عن
المفيد والديلمي ، ووافقهم
ابن حمزة في أصل الكفّارة، إلاّ أنّه جعلها كفّارة نذر.
ولم أقف لهم على نص في ثبوتها رأساً، فضلاً عمّا يدل على أنّها مرتّبة أو مخيّرة، ومع ذلك لا دليل عليه من الأُصول، ولا الإجماع المقطوع به؛ لشدّة الاختلاف، ولا المحكي سوى ما تقدّم، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد، ومصير أكثر المتأخّرين
إلى العدم معارَض بمثله من الشيخ في
الخلاف ، فإنّه ادّعى إجماع
الإمامية وأخبارهم على العدم ـ ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب، بل وادّعى
الحلّي رجوعه في
المبسوط أيضاً
.
ومع تعارضهما لا بدّ من المصير إلى حكم الأصل، وهو النفي مطلقاً، مع تأيّده بخلوّ الأخبار عنها بل ودلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد
اليمين بغير الله تعالى، ولعلّها المراد من الأخبار التي ادّعاها الشيخ ; وإلاّ فلم نقف على ما سواها ممّا يدل على النفي صريحاً، بل ولا ظاهراً، إلاّ أنّها تدفع القول الثاني، وهو ترتّبها على الحنث، لا مطلقاً فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى، وفاقاً للحلّي وأكثر متأخّري أصحابنا.
وهنا قولان آخران: أحدهما
للصدوق، فأوجب الكفّارة، لكن غير ما مرّ، بل الصيام ثلاثة أيّام، والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.
وثانيهما
لشيخنا في
التحرير والمختلف، وتبعه من المتأخّرين بعض الأجلّة
، وهو: التكفير بإطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله تعالى؛ للصحيح
.
لكنّه مكاتبة، ومع ذلك فهو شاذّ، كما صرّح به بعض الأجلّة
، ولكنّه
أحوط، وأحوط منه المصير إلى الأوّل، هذا.
ولا خلاف في تحريمه، بل ويحتمل الكفر في بعض صوره وادّعي على ذلك الإجماع
، ويدلُّ عليه بعض المعتبرة،
كالمرسل كالصحيح على
الصحيح: سمع
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) رجلاً يقول: أنا بريء من دين محمّد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، فقال له رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «ويلك إذا برئت من
دين محمّد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فعلى دين من تكون»؟ قال: فما كلّمه رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حتى مات
. فتأمّل.
وأصرح منه آخر: «لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة صادقاً أو كاذباً فقد بريء منّا»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۲۹-۴۳۱.