• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كفّارة الظهار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا.



وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً.


والأصل فيها بعد الإجماع المستفيض الحكاية في كلام جماعة نص الآية، فقال سبحانه «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» إلى أن قال «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».


مضافاً إلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة، ففي الموثق: «جاء رجل إلى رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال: يا رسول الله، ظاهرتُ من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندي، فقال: فاذهب فصم‌ شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً، قال: ليس عندي» الخبر.
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح: في رجل صام من كفّارة الظهار، ثم وجد نسمة، قال: «يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم» ولا قائل بالفرق، فتأمّل.
وأمّا ما يستفاد من المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثّقة من كونها مخيّرة، فشاذّ، لا عمل عليه إن حملت على ظاهرها؛ لمخالفتها الكتاب والسنّة، وإجماع الأصحاب، وما مرّ من روايات الباب، والاعتبار؛ فإنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وهي بمراعاة الترتيب حاصلة وبدونها مشكوكة، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً، كما في المعتبرة المستفيضة، فلتطرح، أو تؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل، كأن يحمل على أنّ المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاث خاصّة، لا كونها مخيّرة.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۹۶.    
۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۸۵.    
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۱.    
۴. المجادلة/السورة۵۸، الآية۳.    
۵. المجادلة/السورة۵۸، الآية۴.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۵، ح۹.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۲، ح۴۸۳۷.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵، ح۴۸.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۶۰، أبواب الكفارات ب۱، ح۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷-۱۸، ح۵۴.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۸، ح۹۵۸.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۶۶، أبواب الكفارات ب۵، ح۲.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۵۹، أبواب الكفارات ب۱.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۴۵، أبواب نواقض الوضوء ب۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۱۵-۴۱۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الكفارات | أقسام الكفارات | كفارة المرتبة




جعبه ابزار