• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية كسر الظهر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في كسر الظهر مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً؛ ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شي‌ء فثلث الدية.



وفي كسر الظهر مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الأوّل في الغنية، وحكي عن الخلاف في الأخيرين، وهو الحجة.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً، فمن الأوّل ما مرّ مراراً، ومن الثاني في الأوّل الصحيح: في الرجل يكسر ظهره، فقال: «فيه الدية كاملة» ونحوه غيره.
ومنه في الثاني في كتاب ظريف: «فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار».
ونحوه الخبر: «الظهر إذا أحدب ألف دينار».
ومنه في الثالث الخبر: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية».
وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر.


ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شي‌ء فثلث الدية على المشهور، كما في المسالك والروضة وغيرهما، ولم أعرف مستنده، وبه صرّح جماعة.
قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت، وقد مرّ، أو على الساعد، ففي كتاب ظريف أنّ فيه: «إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس» بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً. وهو كما ترى، بل الظاهر وصول نصّ إليهم لم يصل إلينا.

۲.۱ - القول الآخر في المسألة

وهنا أقوال أُخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية: من أنّ فيه‌ عشر الدية مدّعياً عليه إجماع الإمامية، وحكي أيضاً عن الإصباح وموضع من السرائر والمقنعة.
والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف من أنّه: «إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار» وبه أفتى في الإرشاد أيضاً، فقال: ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف، مع أنّه قال قبل ذلك بلا فاصلة: فإن صلح أي الظهر فالثلث.
وهو غريب، إلاّ أن يبنى على الفرق عنده بين الظهر والصلب، كما يستفاد منه أيضاً في التحرير، ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة، حيث فسّر الصلب بالظهر، وبه صرّح في مجمع البحرين وغيره.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۳.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۱، ح۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۷۰.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۴.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۷.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۷.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۴۲، ذیل الحديث۱۲.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۵، ح۱۱۴۸.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۱، ابواب دیات الاعضاء ب۱۸، ح۱.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۱، ح۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۶۸.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۳، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۲.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۷۸.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱۴، ح۱.    
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۳۰-۴۳۱.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۳۲.    
۲۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۵۷.    
۲۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۰۸.    
۲۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۶.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۵.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۱.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۱، ابواب دیات الاعضاء ب۱۱، ح۱.    
۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۶.    
۲۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۲۹. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۹۳.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۰.    
۳۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۷.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۸.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۷.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۴.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱۳، ح۱.    
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۹.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۱.    
۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۳۲.    
۳۹. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۶۲۳.    
۴۰. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۲۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۲-۴۷۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار