موجبات الضمان للدية تسبيبا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في التسبيب، وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن؛ ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن؛ ومنه نصب الميازيب، وهو جائز
اجماعا؛ وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه، وقال
الشيخ: يضمن، وهو رواية
السكوني؛ ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها، الوجه اعتبار التفريط في الأول؛ ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا
ضمان؛ ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها، وكذا القائد؛ ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها؛ وكذا لو ضربها فجنت؛ ولو ضربها غيره ضمن الضارب؛ وكذا السائق يضمن جنايتها؛ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب؛ ولو القت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره؛ ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى؛ ومن
الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
وهو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجده؛ للاعتبار المؤيد
بحديث نفي الضرار؛ مضافاً إلى خصوص
النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.
•
ضابط التسبيب لضمان الدية، ضابط التسبيب: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن
؛ ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن
؛ ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا
؛ وفي
ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه
؛ وقال
الشيخ: يضمن
، وهو
رواية السكوني.
•
ضمان صاحب الدابة وراكبها للدية، ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها
؛ والوجه اعتبار التفريط في الأول
؛ ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان
؛ ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها؛ وكذا القائد؛ ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها؛ وكذا لو ضربها فجنت؛ ولو ضربها غيره ضمن الضارب؛ وكذا السائق يضمن جنايتها
؛ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان
؛ ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب؛ ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره؛ ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى
؛ ومن
الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۰۵-۴۱۹.