موجبات الضمان للدية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والبحث فيه إمّا في
المباشرة، أو
التسبيب، أو
تزاحم الموجبات.
•
موجبات الضمان للدية مباشرة، أمّا المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه وإن قصد الفعل الموجب له، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.
•
ضمان الطبيب للدية، أنّ الطبيب يضمن في ماله من بل مطلق ما يتلف بعلاجه
؛ ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة
، لإمساس الضرورة إلى العلاج: ويؤيده
رواية السكوني عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام)؛ وقيل: لا يصح، لأنه ابراء مما لم يجب
. وكذا البحث في البيطار.
•
ضمان النائم للدية، والنائم إذا انقلب على
إنسان أو فحص برجله أو يده، أي قلبهما فقتله أو جرحه ضمن الدية
.
•
ضمان الظئر للدية، أمّا لو كان النائم هو الظئر فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة: الأول، التفصيل، وهو أنّها إن طلبت المظائرة للفخر والعزّة ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت طلبتها للفقر والحاجة فالدية على
العاقلة؛ الثاني، فبين من جعله مالها مطلقاً
؛ الثالث، ومن جعله العاقلة
.
لو عادت الظئر بالطفل الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها فأنكره أهله أنّه طفلهم صدّقت الظئر، لأنّها أمينة ما لم يثبت كذبها، وتلزمها مع ثبوته
الدية، أو إحضاره، أو إحضار من يحتمل أنّه هو لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها، ولو ادّعت
الموت فلا ضمان
.
•
ضمان دية الزوجين بالإعناف، ولو أعنف الرجل بزوجته
جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية
؛ وكذا الزوجة؛ وفي
النهاية إن كانا مأمونين فلا
ضمان، وفي
الرواية ضعف
.
•
ضمان دية حمل المتاع على الرأس، ولو حمل
إنسان على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً، ضمن ذلك في ماله
.
•
ضمان دية السقوط على رجل، ولو وقع على إنسان من علو فقتل فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو
شبيه عمد يضمن الدية؛ وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان
؛ ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع
؛ وفي النهاية
: دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع
.
•
ضمان الدية في ركوب الجارية، ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في
النهاية الدية من الناخسة والقامصة نصفان
؛ وفي
المقنعة: عليهما ثلثا
الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا
؛ والأول رواية
أبي جميلة، وفيه ضعف؛ وما ذكره
المفيد حسن
؛ وخرج متأخر وجها ثالثا
، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة
.
•
ضمان الدية في هدم الحائط، وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان
الدية، وفي
الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا؛ ويسقط ثلث لمساعدة التالف
.
ومن اللواحق لهذا الباب مسائل أربع:
•
ضمان دعاء الغير بخروج المنزل ليلا، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم
البينة، ففي
القود تردد، أشبهه: أنه لا قود، وعليه
الدية؛ ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية فقولان، أشبههما: اللزوم
.
•
ضمان الدية في حالة السكر، لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية
محمد بن قيس: أن
عليا (علیهالسّلام) قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية
؛ وفي رواية السكوني عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام): أنه جعل دية المقتولين على قبائل الآربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين
؛ والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
•
ضمان الدية في التغريق، ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي
رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبدالله (علیهالسّلام)، وعن
أبي جعفر (علیهالسّلام) أن عليا (علیهالسّلام) قضى بالدية أخماسا بنسبة
الشهادة؛ وهي متروكة
، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
•
موجبات الضمان للدية تسبيبا، وهو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجده؛ للاعتبار المؤيد
بحديث نفي الضرار؛ مضافاً إلى خصوص
النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.
•
ضابط التسبيب لضمان الدية، ضابط التسبيب: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن
؛ ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن
؛ ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا
؛ وفي
ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه
؛ وقال
الشيخ: يضمن
، وهو
رواية السكوني.
•
ضمان صاحب الدابة وراكبها للدية، ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها
؛ والوجه اعتبار التفريط في الأول
؛ ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان
؛ ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها؛ وكذا القائد؛ ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها؛ وكذا لو ضربها فجنت؛ ولو ضربها غيره ضمن الضارب؛ وكذا السائق يضمن جنايتها
؛ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان
؛ ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب؛ ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره؛ ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى
؛ ومن
الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك
.
•
ضمان الدية في تزاحم الموجبات، اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
، كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح؛ ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا
فالضمان على الحافر على تردد
. ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: احداهما رواية
محمد بن قيس عن
أبي جعفر (علیهالسّلام)، قال: قضى
أمير المؤمنين علي (علیهالسّلام) في الاول فريسة الاسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني؛ وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية
؛ والآخر في رواية مسمع عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام) أن
عليا (علیهالسّلام): قضى للأول ربع
الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على
عاقلة الذين ازدحموا
؛ وفي
سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة؛ والاولى مشهورة، وعليها
فتوى الأصحاب.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۷۴-۴۲۳. الفئات في هذه الصفحة :
الدية