ضمان الدية في هدم الحائط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان
الدية وفي
الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا؛ ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
؛
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان
الدية على رواية
أبي بصير المروية في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة عن
علي بن أبي حمزة عنه، وهو ضعيف بلا شبهة ولأجله تحقّق في الرواية ضعف وإن روى عنه في بعض طرقها
ابن أبي عمير مع صحة الطريق إليه؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة، هذا.
مضافاً إلى ما فيها من المخالفة للأُصول الآتية، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً.
نعم رواها
الشيخ في
النهاية والصدوق في
الفقيه والمقنع، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلاّ أنّ الأوّل قد رجع عنها في
المبسوط كما حكاه عنه
الحلّي، فانحصر العامل بها في الصدوق، وهو نادر قطعاً.
والأشبه وفاقاً للحلّي
وعامّة المتأخّرين أن يضمن كل واحد ثلثاً من دية
الميت ويسقط ثلث لمساعدة التالف لهما وشركته في تلف نفسه معهما، فيسقط ما قابل فعله، وإلاّ لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه، وهو باطل قطعاً، قال تعالى «وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»
ويمكن حمل
الرواية عليه؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما
الدية كملاً، فإنّ متنها هكذا: «قضى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمّن الباقيين ديته؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه».
و «ديته» وإن كان ظاهراً في كمالها إلاّ أنّه ليس صريحاً فيه، فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۹۱-۳۹۳.