• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان الدية في هدم الحائط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان الدية وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا؛ ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
؛


وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان الدية على رواية أبي بصير المروية في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة عن علي بن أبي حمزة عنه، وهو ضعيف بلا شبهة‌ ولأجله تحقّق في الرواية ضعف وإن روى عنه في بعض طرقها ابن أبي عمير مع صحة الطريق إليه؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة، هذا.
مضافاً إلى ما فيها من المخالفة للأُصول الآتية، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً.
نعم رواها الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلاّ أنّ الأوّل قد رجع عنها في المبسوط كما حكاه عنه الحلّي، فانحصر العامل بها في الصدوق، وهو نادر قطعاً.


والأشبه وفاقاً للحلّي وعامّة المتأخّرين أن يضمن كل واحد ثلثاً من دية الميت ويسقط ثلث لمساعدة التالف لهما وشركته في تلف نفسه معهما، فيسقط ما قابل فعله، وإلاّ لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه، وهو باطل قطعاً، قال تعالى «وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» ويمكن حمل الرواية عليه؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية كملاً، فإنّ متنها هكذا: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمّن الباقيين ديته؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه».
و «ديته» وإن كان ظاهراً في كمالها إلاّ أنّه ليس صريحاً فيه، فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۴، ح۸.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۹، ح۵۳۶۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۱، ح۹۵۸.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۶، ابواب موجبات الضمان ب۳، ح۱.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۹، ح۵۳۶۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۴.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۹.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۴۰.    
۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۶۶.    
۱۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۷.    
۱۲. فاطر/السورة۳۵، الآية۱۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۹۱-۳۹۳.    






جعبه ابزار