• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان دية حمل المتاع على الرأس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو حمل إنسان على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً، ضمن ذلك في ماله.



ولو حمل إنسان على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً أو غيره فقتله أو جرحه ضمن ذلك في ماله كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد واللمعة، لكن في الجناية على الإنسان خاصة، وعن النهاية والمهذّب وفي السرائر، لكن في ضمان المتاع خاصّة، ومع ذلك قالوا: إلاّ أن يدفعه غيره، فضمانه عليه.


والأصل في المسألة رواية داود بن سرحان الثقة، المروية بعدّة طرق، وفيها الصحيح وغيره: في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: «هو ضامن».
وردّها في المسالك بأنّ في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً، كما تقرّر، وأمّا المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال، انتهى.
وفيه نظر؛ لعدم الضعف إلاّ بالطريق المروي في الكافي والتهذيب‌ في باب ضمان النفوس، وأمّا الطريق الآخر المروي في الأخير والفقيه في كتاب الإجارات منهما فليس بضعيف، بل صحيح، ومع ذلك الضعف بسهل سهل، سيّما بعد الانجبار بعمل الأصحاب، كما يظهر منه في الروضة، حيث إنّه بعد ما استشكل في إطلاق الحكم بمخالفة القاعدة بنحو ما في المسالك قد ذكره قال: إلاّ أنّهم أطلقوا الحكم هنا.
ومن هنا ينقدح الجواب عنها بمخالفتها القاعدة؛ إذ هي لا توجب قدحاً في الرواية المعمولة، بل سبيلها كسبيل الروايات المخصّص بها القاعدة.
نعم لو لا صحة السند وعمل الأصحاب لاتّجه ما ذكره، ولكنّهما يصححان ما في العبارة، بل لعلّ الصحة مع فتوى جماعة أيضاً كافية.
ولقد أيّد المختار بعض الأجلة مع زعمه ضعف الرواية، ومخالفتها القاعدة، فقال بعد تضعيفها بهما: إلاّ أنّه قد يقال: إنّه من الأسباب، وإنّه غير معلوم دخوله في الخطأ؛ لما مرّ من تفسيره في الروايات وسيأتي أيضاً، وتضمين شخص بجناية غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية، فلا يصار إليه إلاّ في المجمع عليه والمتيقن.
أقول: وفيما ذكره أخيراً نظر واضح لا يحتاج وجهه إلى بيان، وإن استسلفه واعتمد عليه في غير مقام، هذا.


ويؤيّد المختار في ضمان المتاع على الإطلاق الخبر: أنّه اتي بحمّال‌ كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه، وكان (علیه‌السّلام) يقول: «كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن» فسألته من المشترك: فقال: «الذي يعمل لي ولك ولذا» ونحوه آخر، منجبر ضعف سندهما بالعمل.
وأمّا الصحيح: في الحمّال (في الكافي والوسائل: الجمّال) يكسر الذي حمل أو يهريقه، قال: «إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن».
فشاذّ غير معلوم العامل، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه، وحمل التفصيل فيه عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادّعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به، ويكون المراد حينئذٍ أنّه يستحب أن لا يكلّفه البينة إذا كان مأموناً، وإلاّ فهو ضامن، ويكون حينئذٍ سبيله كسبيل كثير من الأخبار الدالّة على هذا التفصيل، هذا.
وعن المرتضى دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه، وتمام الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الإجارة.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۰.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۲.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۵۱.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۳.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۱۳.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۹.    
۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۹۵.    
۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۸.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح۵.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۱-۱۱۲، ح۵۲۱۹.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۹.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۴، ابواب موجبات الضمان ب۱۰، ح۱.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۳۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۵۸، ح۳۹۳۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۲۲، ح۹۷۳.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۴، ابواب موجبات الضمان ب۱۰، ذیل الحدیث۱.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۱۴.    
۱۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۳۴.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۲۲، ح۹۷۶.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۱۵۲، کتاب الاجارة ب۳۰، ح۱۳.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۵۴، ح۳۹۲۰.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۱۵۳، کتاب الاجارة ب۳۰، ح۱۶.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۴۴، ح۶.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۵۷، ح۳۹۳۱.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۱۶، ح۹۴۴.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۱۵۰-۱۵۱، کتاب الاجارة ب۳۰، ح۷.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۵، ص۲۲۳.    
۲۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۶۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۸۲-۳۸۵.    






جعبه ابزار